بطاقة تخفيض غير مجانية إيراداتها قسمة بين المصدر وجمعية خيرية
8 شوال 1437
د. رفيق يونس المصري

تعريف البطاقة:

هي بطاقة يتم الحصول عليها في مقابل رسم سنوي يتقاسمه مصدر البطاقة وجمعية خيرية، ويستفيد حاملها من التخفيضات الممنوحة له من التجار المشتركين فيها.

 

وصف البطاقة:

هي بطاقة بلاستيكية تشبه بطاقة الصراف الآلي، تحمل على وجهها اسم البطاقة، وتاريخ انتهائها، واسم الجمعية الخيرية، ورقم العضوية، كما تحمل على خلفها أسماء الرعاة وشعاراتهم، ومعلومات إضافية عن الجمعية الخيرية تتعلق بالعنوان البريدي وأرقام الهواتف والفاكسات.

 

مدة صلاحية البطاقة:

سنة هجرية واحدة.

 

مدة العقد بين الجمعية والمسوق (المصدر نفسه):

خمس سنوات.

 

أنواع البطاقة:

ماسية، ذهبية، خاصة بطلاب الجمعية.

 

ثمن البطاقة:

- الماسية: 500ريال            لقاء مواصفات عالية وخدمات راقية.
- الذهبية: 100 ريال            لقاء مواصفات وخدمات عادية.
- الخاصة بالطلاب: 25 ريالاً        غير محدد.
مقدار التخفيض: يختلف من تاجر إلى آخر، وربما يجري تحديده من فترة إلى أخرى.

 

أطراف البطاقة:

-    المصدر: إحدى المؤسسات التسويقية المسجلة في وزارة التجارة.
-    المسوق: المصدر نفسه.
-    الجمعية: جمعية خيرية لتحفيظ القرآن.
-    التجار: وهم الذين يمنحون التخفيض لحامل البطاقة، كالمحال التجارية والفنادق والمستشفيات.
-    حامل البطاقة.

 

منافع البطاقة:

-    المصدر: يستفيد من 50% من ثمن البطاقة.
-    الجمعية: تستفيد من 50% من ثمن البطاقة، مما يزيد في إيرادات الجمعية.
-    التجار: يستفيدون من زيادة مبيعاتهم وأرباحهم.
-    حامل البطاقة: يستفيد من التخفيضات.
ويتحمل المصدر تكاليف إصدار البطاقة وتسويقها.

 

الحكم الفقهي للبطاقة:

-    لو كانت البطاقة مجانية لما كان فيها مشكلة، حتى لو خلت من الجمعية الخيرية.
-    البطاقة غير المجانية، من حيث المبدأ، غير جائزة، لما فيها من غرر، فالذي يشتري البطاقة إنما يشتري حق التخفيض، وللبطاقة ثمن معلوم، أما كمية الشراء فهي غير معلومة.
-    لكن وجود الجمعية الخيرية في البطاقة قد يمكننا من تكييف فقهي آخر لها.

 

البطاقة يمكن النظر إليها على أنها عبارة عن جمع تبرعات للجمعية لقاء جُعْل:

البطاقة لها ثمن يتقاسمه المصدر مع الجمعية مناصفة، ويمكن النظر إلى ما يعود للجمعية من ثمن البطاقة على أنه تبرع لهذه الجمعية، وما يعود للمصدر من هذا الثمن على أنه أجر أو جعل، لقاء قيامه بجمع هذه التبرعات، وهذا شبيه بأجر العاملين على الزكاة.
قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:60].

 

فيمكن تخصيص نسبة مئوية من التبرعات لصالح من قام بجمعها. وعندئذ فإن الذي يدفع ثمن البطاقة إنما يدفع تبرعاً للجمعية، ولا يهم بعد ذلك ما إذا قام بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالبطاقة، أو قام بشراء الكثير أو القليل، استفاد من التخفيض أو لم يستفد، فالتبرع هنا غير مشروط بالتخفيض، ولو كان مشروطاً لصار في حكم المعاوضة، ولم يجز، لأجل الغرر.

 

ومن المستحسن ألا تسمى البطاقة عندئذ بطاقة تخفيض، وذلك لأجل تسمية الأشياء بأسمائها، ولأجل أن يكون هناك توافق بين الألفاظ والمباني من جهة وبين المقاصد والمعاني من جهة أخرى، أما إذا كان هناك عدم توافق بينهما فإننا نحكم على الشيء بالاستناد إلى المقاصد والمعاني، ونلاحظ في الحالة المطروحة أن اسم البطاقة هو: "البطاقة الرابحة"، وهو اسم ملائم بمعنى أنها تربح الأجر أو الثواب.

 

ويجب أن تكون النسبة التي يتقاضاها المصدر في حدود أجر المثل، أو جعل المثل، وأرى تحميل تكاليف إصدار البطاقة على الجمعية، كي تكون البطاقة موافقة للمقاصد والقواعد، وكي لا يكون فيها أي حيلة غير مرغوبة شرعاً.

 

دليل التخفيضات:

يمكن للجمعية أن تصدر دليلاً للتخفيضات، وأن تتحمل تكاليف إصداره، ويمكن تخصيص مساحات منه للإعلان والدعاية، وأن تتقاضى في مقابل ذلك أجوراً عن هذه الإعلانات، تضاف إلى إيرادات الجمعية، ويحسن تقديم هذا الدليل لحامل البطاقة بدون ثمن.

 

الفروض:

-    صحة التخفيض وعدم التلاعب.
-    صحة البطاقات وعدم التلاعب بزيادة إصدارها.
-    السلع والخدمات مباحة شرعاً.

 

النتيجة:

البطاقة الرابحة موضع البحث يمكن اعتبارها بطاقة تبرع للجمعية، التي تتنازل عن نسبة محددة منه لصالح من يجمعه.

 

الملخص المطلوب من المجمع:

بطاقة التخفيض غير المجانية، موضع البحث، هي بطاقة يتم الحصول عليها في مقابل رسم سنوي، وإيراداتها توزع بين المصدر وجمعية خيرية. ويستفيد حاملها، إن شاء، من التخفيضات الممنوحة له من التجار المشتركين فيها، ويوزع ثمنها بين المصدر والجمعية مناصفة.

 

يمكن تكييف هذه البطاقة على أنها من باب جمع تبرعات للجمعية لقاء جعل، ويكون التبرع غير مشروط بالتخفيض، تجنباً للغرر، ولا بأس بأن تسمى "البطاقة الرابحة" بدلاً من "بطاقة تخفيض".

 

ويجب أن تكون النسبة التي يتقاضاها المصدر في حدود جعل المثل، وتحمل تكاليف إصدار البطاقة على الجمعية، ويمكن للجمعية أن تصدر دليلاً للتخفيضات على نفقتها، وأن تخصص فيه مساحات للإعلان، بحيث تعود إيرادات إليها، ويحسن تقديم هذا الدليل لحامل البطاقة بدون ثمن.