أنت هنا

زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها
15 جمادى الأول 1437
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر 2001 م . بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 28 ( 3/4 ) بشأن زكاة الأسهم في الشركات ، الذي جاء في الفقرة الثالثة منه ما نصه : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .
وإذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع
قرر المجمع ما يأتي :
إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية ، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية ، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها .
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 ( 3/4 ) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم .
والله أعلم .
-----------
* قرار رقم: 121 ( 3/13 )