الوجودية وحكم الانتماء إليها.
23 محرم 1437
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد:
فقد درس مجلس المجمع الفقهي، البحث الذي قدمه الدكتور محمد رشيدي عن (الوجودية) بعنوان (كيف يفهم المسلم فكرة الوجودية). وما جاء فيه من شرح لفكرتها ولمراحلها الثلاث، التي تطور فيها هذا المذهب الأجنبي إلى ثلاثة فروع، تميز كل منها عن الآخر تميزًا أساسيًّا جذريًّا، حتى يكاد لا يبقى بين كل فرع منها والآخر صلة، أو جذور مشتركة. وتبين أن المرحلة الوسطى منها، كانت تطورًا للفكرة من أساس المادية المحض- التي تقوم على الإلحاد وإنكار الخالق- إلى قفزة نحو الإيمان بما لا يقبله العقل. وتبين أيضًا أن المرحلة الثالثة، رجعت بفكرة الوجودية إلى إلحاد انحلالي، يستباح فيه- تحت شعار الحرية- كل ما ينكره الإسلام والعقول السليمة. وفي ضوء ما تقدم بيانه، يتبين أنه حتى فيما يتعلق بالمرحلة الثانية المتوسطة من هذه الفكرة، وهي التي يتسم أصحابها بالإيمان بوجود الخالق والغيبيات الدينية، وإن كان يقال إنها رد فعل للمادية والتكنولوجيا والعقلانية المطلقة. وكل ما يمكن أن يقوله المسلم عنها في ضوء الإسلام: هو أن هذه المرحلة الثانية منها، أو عقيدة الفرع الثاني من الوجودية، رأي أصحابها في الدين على أساس العاطفة دون العقل، لا يتفق مع الأسس الإسلامية في العقيدة الصحيحة، المبنية على النقل الصحيح والعقل السليم، في إثبات وجود الله تعالى، وما له من الأسماء والصفات، وفي إثبات الرسالات على ما جاء في الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يقرر مجلس المجمع بالإجماع: أن فكرة الوجودية في جميع مراحلها وتطوراتها وفروعها، لا تتفق مع الإسلام، لأن الإسلام إيمان يعتمد النقل الصحيح، والعقل السليم معًا، في وقت واحد. فلذا لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال، أن ينتمي إلى هذا المذهب متوهمًا أنه لا يتنافى مع الإسلام، كما أنه لا يجوز- بطريق الأولوية- أن يدعو إليه، أو ينشر أفكاره الضالة. (*)
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا (بدون توقيع)، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي.
-----------------
(*) قرار رقم: 6 (1/2)