الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته رقم 14 المعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 20/ من شعبان / 1415هـ، 21 /1 /1995م، قد نظر في هذا الموضوع، فقرر بالأغلبية أن المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام، لا يأخذ حكم المسجد ولا تشمله أحكامه، لأنه مشعر مستقل، يقول الله عز وجل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) (البقرة: 158).
وقد قال بذلك جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، وتجوز الصلاة فيه متابعة للإمام في المسجد الحرام، كغيره من البقاع الطاهرة، ويجوز المكث فيه والسعي للحائض والجنب، وإن كان المستحب في السعي الطهارة والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.