أنت هنا

زكاة الديون
20 صفر 1437
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

زكاة الديون *
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 كانون الأول (ديسمبر) 1985م، بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون، وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها:
أولاً: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.
ثانياً: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
ثالثاً: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.
رابعاً: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟.
قرر ما يلي :
أولا : تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.
ثانياً : تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.(1)
________________________________________
* قرار رقم: 1 (1/2) (1)
مجلة المجمع (العدد الثاني: الجزء الأول/61).