القول بالموجَب (1)
3 ربيع الأول 1432
د. عبد الرحمن بن محمد القرني

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد:
فهذا بحث يكشف القناع عن مسألة أصولية مهمة، تتعلق بواحد من الاعتراضات الواردة على استدلال الفقهاء والأصوليين بالأدلة الشرعية، ألا وهو قادح (القول بالموجَب)؛ حيث لم أَرَ في الدراسات الأصولية مَنْ أفرده بالبحث، ولا ريب أن الأدلة الشرعية وطرق الاعتراض على الاستدلال بها، وطرق الجواب عن الاعتراض هي من الأهمية بمكان.
وإن من أهم تلك السؤالات، وأخصّ تلك الاعتراضات، سؤال القول بموجَب الدليل كما صرح بذلك جملةٌ من الأصوليين؛ حيث قال أبو اليسر البزدوي([1]) عن هذا الاعتراض: «سؤالٌ صحيح يتحيَّر فيه المجيب إذا لم يكن هو من عِلْيَة الفقهاء، عالماً بالأصول والفروع» اهـ([2]).
وقال أبو الوفاء ابن عقيل([3]): «القول بموجب العلة أَوْفَى سؤالٍ يَرِدُ على العلة»([4])اهـ. وقال أيضاً حكايةً عن بعضهم: «إنه أَقْطَعُ الأسئلة وأجودها»اهـ([5]).
وقال تاج الدين السبكي([6]): «القول بالموجب من أحسن ما يجيء به المناظر» اهـ([7]).
وقال بدر الدين الزركشي([8]): «هو من أحسن وجوه الاعتراضاتِ، وأكثرُ الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إليه» اهـ([9]).
وقال البَرُّوي([10]) في المستدل الذي يراعي في دليله الفرار من النقض فيقع في القول بالموجب: «وأكثر ما يوقع الناس في هذه الورطة احترازهم عن النقوض ... فيتهدف لسهمٍ أَوْحَى([11]) نفاذاً منه وهو القول بالموجب، وهو كمَنْ فَرَّ من أدنى مطر فوقف تحت ميزاب»اهـ([12]).
وقد سبق آنفاً أهمية السؤالات الواردة على الأدلة على الجملة، والقول بالموجَب واحدٌ منها فيشرف بشرفها ويعظم بأهميتها، وقد أشار لذلك تاج الدين السبكي حيث قال عن الاعتراضات بعد بحثه سؤال القول بالموجب: «ولقد أكثر أئمتنا منها، واستكثروا من أمثلتها، وشعبوا أقسامها؛ حيث كان الزمان مشحوناً بالعلماء، وكانت المناظرات تبلغ بأهلها عنان السماء، ومَنْ نظر كتب إمام الحرمين([13])وأبي إسحاق الشيرازي([14]) وأصحابهما وأصحاب أصحابهما قضى العَجَب من ذلك، ورأى كيف كانت الأئمة!!
على أن أبا المظفر ابن السمعاني ([15])  قال: لا يجوز للفقيه أن يعتمد على جميع هذه الأسئلة ولا يعتقد صحتها؛ فإنها ظواهر أُقْنِعَ بها مَنْ يقنع بظاهر من الكلام، وقَلَّ وقوفه على حقائق المعاني في المسائل([16]).
وأنا أقول: أئمتنا لا ينكرون ذلك، وإنما وضعوها واستكثروا منها لِيُنْتَخَل الصحيح من الفاسد؛ فيلوح لراكب بحار النظر تجنبها، وتنفتح الأبواب لذي الفطنة فيسلكها، ويظهر من حقائق الأمور أبلجها، وينهض في جحافل الأقيسة على أحسن الطرق حججها» اهـ([17]).
*   هذا وقد قسمت البحث إلى أربعة مباحث، أولها في التعريف بالمسألة، وثانيها في حجية القول بالموجب، وثالثها في أقسامه وطرق الجواب عنه، ورابعها في تطبيقات أصولية وفقهية عليه.
وقد التزمت النقل من المصادر الأصلية في البحث، وصفحتُ عن المراجع الحديثة إلا عند الحاجة، كما قمت بعزو الأقوال لأصحابها، وتخريج الأحاديث والآثار، وترجمة الأعلام ، وشرح المحتاج إلى شرح من غريب اللغة والاصطلاح، مع سلوك سبيل الإيجاز في ذلك كله قدر الإمكان.

هذا وإني قد بذلت فيه من الجهد ما الله به عليم، فإن يكن صواباً فهو فضل من الله وحده، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله أن يغفر لي ويتجاوز عني وأن ينفع به الباحثين وعموم المسلمين، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا ويتقبلها بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المبحـــث الأول
التعريف بالمسألة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
معنى (القول بالموجَب) عند الأصوليين
أولاً: المعنــى اللغوي:
*   أمَّا (القول)؛ فالقاف والواو واللام أصلٌ واحد صحيح([18])، مصدر: قلتُ أقولُ قَوْلاً([19]).
وهو واحد (الأقوال)، وجمع الأقوال هو: (أقاويلُ) بالياء، و(أَقَاوِلُ) بحذف الياء([20])، فهو جَمْع الجمع([21]).
ومعناه: النطق([22])، أي الكلام باللسان على الترتيب([23]).
أو هو بعبارة أخرى: كلُّ لفظ نَطَقَ به اللسان تاماً كان أو ناقصاً([24]).
*   فإذا تعدَّى لما بعده بالباء نحو: (قالَ به)؛ صار معناه: رآه رأياً([25])، ومنه قولهم: (فلانٌ يقول بقولِ الشافعي) أي يراه ويعتقده([26]).
وإنما سُميتِْ المذاهب والاعتقادات والآراء قولاً؛ لأنها خافيةٌ في النفس لا تُعْرف إلا بالقول أو ما يقوم مقامه، فكان القول دالَّاً عليها([27]).
قلت: المعنى الثاني لهذه اللفظة هو المراد هنا؛ ولذا تعدتْ إلى ما بعدها بالباء، فقالوا: القول بالموجَب.
*   وأمَّا (الموجَب) فأصل الكلمة: (موجب الدليل)، وعليه: فلقب المسألة هو: (القول بموجب الدليل) يعني دليل المستدل([28])، ثم حذف المضاف إليه وعُوِّض عنه بـ (أل) العهدية في المضاف؛ وذلك طلباً للاختصار، فصار: القَوْل بالموجَب.
وموجَب الشيء: لازِمُه الثابت منه، يقال: وَجَبَ الشيءُ، إذا ثَبَتَ ولَزِمَ([29]).
والموجَب هنا وهو بفتح الجيم: ما أَوْجَبَهُ الدليل واقتضاه، وهذا هو المراد في مسألتنا، وأمَّا بكسر الجيم فهو الدليل المقتضِي للحكم([30]).
فلفظ (الموجِب) بكسر الجيم اسم فاعل، وهو نفس الدليل لأنه السبب، و(الموجَب) بفتح الجيم اسم مفعول، وهو مدلول الدليل ومقتضاه لأنه المسبَّب([31]).
ثم اعلم أن موجَب اللفظ هو المدلول والمعنى الذي يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية([32])، وهذا هو المقصود في مسألتنا؛ فإنَّ المستدل لم يقصد بدليله المعنى الذي قاله المعترض القائل بالموجَب كما ستراه موضحاً عند الكلام على المعنى الاصطلاحي إن شاء الله تعالى.
ثانياً: المعنى الاصطلاحي:
اعلم أن (القول بالموجَب) اعتراضٌ يَرِدُ على دليل الخصم، وقد عَرَّفه أهل العلم بأصول الفقه بعباراتٍ متقاربة اللفظ متحدة المعنى.
وحاصله أنه: تسليم مقتضى دليل المستدل مع بقاء النزاع([33]).
قال علاء الدين البخاري([34]): وعلى هذا تدل عبارة عامة الأصوليين([35]).
*   ومعنى هذا التعريف: أن يلتزم المعترض بمدلول دليل خصمه وهو ما يلزم من دليله أو تعليله، وذلك على وجهٍ لا يقتضي منه أن يسلم الحكم المقصود([36])، أي كأنَّه يقول له: دليلُكَ ليس وارداً في محل النزاع([37]).
فحاصل هذا الاعتراض: تسليم الدليل مع منع المدلول([38]).
قال أبو إسحاق الشيرازي: «القول بالموجب طريقٌ لإسقاط حجة الخصم ومنعه من الاحتجاج به، وليس بطريقٍ لفساد حجته؛ لأنه لا يدعي فسادها ولا يقدح فيها، وإنما يقول: ولا يلزمني هذا الدليل لأني قائلٌ به» اهـ([39]).
هذا وقد اعترض ابن المُنَيِّر([40]) على هذا التعريف حيث قال: عَرَّف الأصوليون القول بالموجب بأنه: (تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع) وهو غير مستقيم؛ لأنه يدخل فيه ما ليس منه وهو بيان غلط المستدل.
وذلك كأنْ يقول المستدل: النية واجبة في الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «في أربعينَ شاةً شاةٌ»([41]).
فيقول المعترض: أقول بموجب دليلك لكنه لا يتناول محل النزاع.
فمثل هذا ينطبق عليه الحدُّ المذكور وليس قولاً بالموجب؛ لأن شرطه أن يظهر عذرٌ للمستدل في الغلط، فكان عليهم أن يُعَرّفوا القول بالموجب بأنه: تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع حيث يكون للمستدل عذرٌ معتبر([42]).
قلت: هذا الشرط الذي ادعاه ابن المنير لم يذكره أحد من الأصوليين، ويبعد أن يغفلوا جميعاً عنه، وظاهر كلامهم عدم اشتراطه فلا يُحتاج إلى الاحتراز الذي ذكره في آخر الحد.
بل إن شهاب الدين القرافي([43]) وغيره مَثَّلوا لهذا القادح بنحو ما ذكره ابن المنيِّر مما يدل على جريان (القول بالموجب) في كل دليلٍ غلط فيه صاحبه أو لم يغلط، حيث قال القرافي: «القول بالموجب معناه: التزام صحة مقتضى ما ذكره المستدل سواءٌ كان علةً أو نصاً.
كما لو قال المستدل: الزكاة واجبة في الحليّ؛ لقوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد…﴾([44]).
فيقول المعترض: أقول بموجبه؛ لأن موجب هذا اللفظ التوحيد، ولا يلزم من تسليمه وجوب الزكاة في الحلي» اهـ([45]).
ثالثاً: مثـــال القـــول بالموجـــب:
وسأكتفي هنا بمثالٍ واحد ليحصل تصور المسألة، ويأتي في تضاعيف البحث إن شاء الله تعالى أمثلة أخرى كثيرة.
*  اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الزكاة في مال الصبي، فأوجبها المالكية([46]) والشافعية([47]) والحنابلة([48]) ولم يوجبها الحنفية([49]).
فيقول المستدل الحنفي: الزكاة عبادةٌ فلا تجب على الصبي قياساً على الصلاة والصوم([50]).
فيقول المعترض: أنا أقول بموجَب قياسك وأن الزكاة غير واجبة عليه، وإنما هي واجبة في ماله يخرجها وليُّه([51]).
فأنت ترى أن المعترض لم يطعن في دليل خصمه، بل قال بموجبه ومقتضاه على وجهٍ أخرجه عن محل النزاع، فصار غير مفيد لصاحبه.
تنبيهــات:
وهذه تنبيهات مهمة في هذا الموضع من المسألة:
الأول: جاء في تعريف هذا السؤال([52]) – على ما تقدم – لفظ (دليل)، وهو أعمُّ من أن يكون نصاً أو قياساً أو غير ذلك.
وعليه فيكون هذا القادح وارداً على الاستدلال بعموم الأدلة الشرعية، وبه صَرَّح الأصوليون، حيث قالوا: هذا الاعتراض لا يختص بالقياس وإنما يجري في كل الأدلة([53]).
ولهذا عابوا على فخر الدين الرازي([54]) أَنْ عَرَّف القول بالموجب بقوله: «تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف» اهـ([55]).
فقال صفي الدين([56]) الهندي([57]) وتاج الدين السبكي([58]) وبدر الدين الزركشي([59]): إنَّ قوله (موجَب العلة) لا يتناول غير القياس، وذلك غلط لأن القول بالموجب واردٌ على سائر الأدلة، فلا يكون التعريف جامعاً.
وقد يعتذر للرازي بأنه عرف (القول بالموجب) في باب القياس، فكأنه أراد تعريف ما يقع في القياس خاصة؛ لمَّا كان هذا القادح من مبطلاته([60]).
الثاني: إن الأصوليين وإن صرحوا بجريان هذا الاعتراض في سائر الأدلة، إلا أنهم لم يذكروه – فيما رأيتُ – إلا في الاستدلال بالكتاب العزيز، والاستدلال بالسنة المشرفة، والاستدلال بالقياس([61]).
هذا ما يتعلق ببحث الأصوليين، وقد استعمله الفقهاء كذلك في الأدلة الثلاثة كثيراً.
فأما قول الصحابي فلم يتعرض لذكره الأصوليون فيما رأيت، وقد استعمله الفقهاء أحياناً في كتب الخلاف.
مثاله: أن يستدل المالكي أو الشافعي أو الحنبلي على أن سجود التلاوة سنة بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنه تلا آية السجدة على المنبر يوم الجمعة ونزل فسجد، ثم تلاها في الجمعة الثانية ولم يسجد، وقال: أما إنها لم تفرض علينا إلا أن نشاء»([62]) أو كما ورد([63]).
فيجيب الحنفي: أنا أقول بموجب الأثر أنها لم تُفْرَض علينا، لكنها أُوْجِبتْ علينا، وفرق بين الفرض والواجب([64]).
الثالث: يسمي أكثر الفقهاء والأصوليين المتكلم أولاً في المسألة الخلافية وهو الآتي بالدليل (المستدِل)، ويسمون المتكلم ثانياً وهو الطاعن في دليل خصمه (المعترض).
ويسمي الجدليون الأول (المُعَلِّل)، ويسمون الثاني (السائل) ([65]).
والخطب يسير؛ إذْ لا حَجْر في الأسماء بعد الاتفاق على المعنى.
المطلب الثاني: معنى (القول بالموجَب) عند غير الأصوليين
لم يكن هذا المصطلح – أعني القول بالموجب – مقصوراً على استعمال الأصوليين([66])، بل استعمله غيرهم من العلماء في فنون مختلفة، فقد بحثه البيانيون، والنحاة، كما استعمله الباحثون في علم العقيدة، وكذا المفسرون، وإليك بيان ذلك موجزاً.
أولاً: علـــم العقيدة:
استعمل بعضُ مَنْ كتب في علم العقيدة وتعرض لمناقشة الفرق أو المذاهب الكلامية مصطلحَ (القول بالموجب) قادحاً بالمعنى المذكور عند الأصوليين، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع.
فقد ذكر شيـخ الإسلام ابن تيمـية([67]) أنَّ مَنْ خالف في مسألة مشروعية مخالفة الكافرين في شعارهم وهديهم قد استدل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ موافقةَ أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه»([68]).
فأجاب ابن تيمية عن هذا الاستدلال من وجهين ثم قال في الثالث: «الوجه الثالث: أنْ نقول بموجَبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ... والكلام إنما هو في أنَّا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه» اهـ([69]).
ثانياً: علم التفسير:
كما استعمله مَنْ كتب في تفسير القرآن العظيم – عند مناقشة المخالف – بالمعنى المذكور نفسه، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع.
ففي تفسير قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾([70]) قال بعضهم بأنَّ ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين إنما هو في الدنيا، وهو ما يجدونه من حَرّ الحُمَّى؛ ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحُمَّى من فَيْحِ جهنم»([71]).
وقد أورد صاحب (أضواء البيان) جواباً لخصومهم القائلين بأن المؤمنين يدخلونها في الآخرة بمقتضى عموم الآية ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين؛ حيث قال الشيخ الشنقيطي([72]): «وأجابوا عن الاستدلال بحديث: (الحمى من فيح جهنم) بالقول بموجَبه، قالوا: الحديث حقٌ صحيح ولكنه لا دليل فيه لمحل النزاع؛ لأن السياق([73]) صريحٌ في أن الكلام في النار في الآخرة» اهـ([74]).
*       واستعمله المفسرون أيضاً بالمعنى المذكور عند البيانيين، وذلك عند تفسير الآية وبيان الوجه البلاغي فيها.
ومعنى (القول بالموجب) في علم البلاغة العربية كما سيأتي: هو أن يخاطِب المتكلمُ غيرَه بكلامٍ، فيعمد المخاطَب إلى كلمة من كلام المتكلم فيبني عليها ما يوجب عكس معنى كلام المتكلم.
وهو كما ترى لا يختلف كثيراً عن المعنى الأول([75]).
مثاله: قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ([76]) فكلمة (الأعز) وقعت في كلام المنافقين كنايةً عن فريقهم، و (الأذل) كناية عن فريق المؤمنين، وأثبتوا لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون، فكأنه قيل: صحيح ذلك أن الأعز يُخْرِج الأذل منها، لكن هم الأذل المخرَج، والله ورسوله الأعزُّ المخرِج([77]).
وبهذه الآية مَثَّلَ كثير من الأصوليين لـ (القول بالموجب) ([78])، مما يدل على تشابه حقيقة المعنيين البلاغي والجدلي([79]).
ثالثاً: علــم البلاغة:
استعمل البيانيون مصطلح (القول بالموجَب) وجعلوه في قسم البديع، وذلك في المحسّنات المعنوية([80])، وقد أُولعوا به حتى أفرده بعضهم بالتصنيف([81]).
ومعناه: أن يخاطب المتكلمُ غيره بكلامٍ، فيعمد المخاطَب إلى كلمة من كلام المتكلم فيبني عليها ما يوجب عكس مراد المتكلم([82]).
مثاله: قول الشاعر:
قلتُ ثَقَّلْتُ إذْ أتيتُ مراراً *** قال ثَقَّلتَ كاهليْ بالأياديْ([83])
فكلمة (ثقلتُ) وقعت في كلام المتكلم بمعنى: تثقيل المؤنة بالإتيان مرة بعد أخرى، وحملها المخاطب على معنى تثقيل المِنَن والنِّعَم([84]).
وأنت ترى أن معنى (القول بالموجب) عند البيانيين قريب مما ذكره الأصوليون؛ لأن حقيقته هنا ردّ المتكلم كلام غيره من فحوى لفظه.
وقد أشار بعض الأصوليين إلى استعمال البيانيين لهذا المصطلح؛ حيث قال ابن بدران الدمشقي([85]): «وجعله البيانيون من جملة أنواع البديع» اهـ([86]) وكذلك قال ابن النجار([87])([88]).
كما أشار بهاء الدين السبكي([89]) إلى تقارب المعنيين البلاغي والأصولي، حيث قال: «من البديع المعنوي ما يسمى (القول بالموجَب) وهو قريب من القول بالموجب المذكور في الأصول والجدل» اهـ([90]).
بل بالغ صلاح الدين الصفدي([91])، حيث قال: «اعلم أن القول بالموجب هو وإن كان نوعاً من أنواع البديع؛ فإن أرباب البلاغة أخذوه مسلَّماً من العلماء بأصول الفقه، فهم كالعيال عليهم» اهـ([92]).
قلت: لعل مما يفترقان فيه أن (القول بالموجب) عند أرباب البلاغة يقع قدحاً أو مدحاً، فأما عند الأصوليين فلا يقع إلا قدحاً.
فمثال وقوعه مدحاً ما سبق من قول الشاعر: (قلتُ ثقلتُ ... ) البيت.
ومثال وقوعه قدحاً قول الشاعر:
وقالوا قد صَفَتْ منَّا قلوبٌ *** فقد صدقوا ولكنْ من وِداديْ([93])
رابعاً: علم أصول النحو:
استعمل النحاة مصطلح (القول بالموجَب) كما استعمله الأصوليون؛ ولهذا قالوا في تعريفه: هو أن يسلِّم المعترض للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف([94]).
مثاله: أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على عاملها إذا كان فعلاً متصرفاً، نحو: «راكباً جاء زيدٌ» فيقول:
جواز تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت في غير الحال، فكذلك يجوز في الحال.
فيقول الكوفي: أنا أقول بموجَبه؛ فإن الحال يجوز تقديمها عندي إذا كان صاحب الحال مضمراً([95]).
المبحث الثاني: حجية القول بالموجب
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: كون القول بالموجَب قادحاً في الدليل
اعلم أن القول بالموجب اعتراضٌ متوجه وقادح معتبر في الدليل عند الحنفية([96]) والمالكية([97]) والشافعية([98]) والحنابلة([99]).
فهو سؤال صحيح عند أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو سؤال وارد على الأدلة كلها غير مختص بالقياس كما صرحوا بذلك وتدل عليه كتبهم الفقهية على ما سيأتي في المبحث الأخير إن شاء الله تعالى.
قال الكنكوهي الحنفي([100]): «القول بالموجب لا يختص بالقياس بل يجري في غيره أيضاً»اهـ([101]).
وقال شهاب الدين القرافي المالكي: «القول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يُسْتَدل به» اهـ([102]).
وقال عضد الدين الإيجي الشافعي([103]): «القول بالموجب لا يختص بالقياس، بل يجيء في كل دليل» اهـ([104]).
وقال علاء الدين المَرْداوي الحنبلي([105]): «وهو غير مختص بالقياس» اهـ([106]).
*  وإنما كان القول بالموجَب قادحاً؛ لأنه يتبين به أن دليل المستدل ليس وارداً على محل النزاع، وإذا خرج دليل المسألة عن الدلالة عليها لم يكن دليلاً لها باتفاق؛ قال صفي الدين الهندي: «وهو قادح في الدليل؛ لأنه إذا كان تسليم موجَب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف عَلِمْنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي رام إثباته أو نفيه» اهـ([107]).
وقال الآمدي([108]): «ومهما توجَّهَ على هذا الوجه كان المستدل منقطعاً؛ لتبيُّن أن ما نَصَبَه من الدليل لم يكن متعلقاً بمحل النزاع» اهـ([109]).
*  هذا وقد ذكر الشيخ محمد بخيت المطيعي([110]) أن بعض الحنفية خَصَّه بالقياس([111])، يعني فلا يكون القول بالموجب قادحاً في غيره من الأدلة.
ولعله أخذ هذا من (مسلَّم الثبوت) وشرحه؛ فإنه لَخَّصَ كلامهما في هذا الموضع من غير إشارة.
حيث قال محب الله بن عبدالشكور([112]): «القول بالموجب، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع، وحاصله منع الاستلزام حقيقةً فلا يختص بالقياس، ولا بالطَّرْدية كما عليه بعض الحنفية» اهـ([113]).
هذا ولم يُسَمِّيا هؤلاء البعض، ولم أقف في الكتب المطبوعة للحنفية ولا لغير الحنفية مَنْ ذكر أن بعضاً من الحنفية خصَّه بالقياس، نعم خصه بعض الحنفية – حين يَرِد على القياس – بالعلل الطردية دون المؤثرة، وهي مسألة سيأتي بحثها في المطلب الرابع إن شاء الله تعالى.
وقد جاءت عبارة كمال الدين بن الهُمام([114]) أحسن من عبارة ابن عبدالشكور، حيث قال ابن الهمام: «هو تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود؛ فإن القياس حينئذ بالنسبة إليه منتفٍ، فظهر أَنْ لا وجه لتخصيصه القول بالموجب بالطردية» اهـ([115]).
المطلب الثاني
شروط اعتباره قادحاً
شرط أهل العلم بالأصول لتوجّه القول بالموجَب قادحاً في الأدلة شروطاً، أهمها:
الأول: أن يُضيف المعترضُ الحكمَ الذي نُصِب له الدليل إلى مقتضى آخر غير الذي ذكره المستدل([116]).
مثاله: أن يقول الشافعي مثلاً([117]) في مسألة تمكين المرأة العاقلة مجنوناً من الفجور بها: جنون أحد الواطئينِ لا يوجب دَرْءَ الحد عن الموصوف بالعقل كجنون الموطوءة والواطئ عاقلٌ.
فيقول الحنفي: أنا قائلٌ بموجب قياسكَ وعندي أن الجنون لا يدرء الحد، وإنما الداريء للحد خروج وطء المجنون عن كونه زناً، فالمرأة لم تمكِّنْ زانياً([118]).
ففي مثل هذا يتوجه قادح القول بالموجب، فأمَّا مع مجرد إثبات المعترض الحكم من نفيٍ أو إثبات فلا يستقيم إلا أن ينتقل المعترض إلى مذهبه([119]).
الثاني: أن لا يكـون المستـدل قد أتى في دليلـه بما يؤثـر في عـين الحـكم المتنـازع فيه، بل يكـون متعرضاً لنفـي ما يظنّـه موجِباً ومؤثراً عند خصمه والمـؤثرُ غيره، ولو صَرَّحَ المستدل بعين الحكم المتنازع فيه لم يصح القدح في دليله بالقول بالموجَب([120])، بل لا يُتَصور وروده حينئذ([121]).
قال القاضي الماوردي([122]): «وهذا إنما يختص بالحكم إذا كان مجملاً، ويصير النزاع في الحكم مانعاً من العلة أن تكون موجِبة لما ادعاه من الحكم» اهـ([123]).
وقال أبو حامد الغزالي([124]): «ولا يتأتَّى القول بالموجب مع التصريح بالحكم الذي فيه النزاع؛ فإنَّ فيه رفعاً للخلاف، وإنما يتوجه إذا أَجْمَلَ([125]) الحكمَ ... فيقول([126]) بموجَبه في بعض الصور» اهـ([127]).
مثاله: أن يقول الحنبلي مثلاً في وجوب العمرة: العمرة واجبةٌ للأمر بها في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾([128]) والأمر يقتضي الوجوب.
فيقول المالكي مثلاً: أنا أقول بموجب دليلكَ أن العمرة يجب إتمامها، وإنما النزاع في وجوب إنشائها([129]).
ففي مثل هذا يتوجه القول بالموجب حيث لم يصرح المستدل بنفس الحكم المتنازع فيه وهو وجوب العمرة ابتداءً، ولا أتى بما يؤثر في عينه، أي لم يكن لما ذكره أثرٌ عند الخصم، بمعنى: أنَّ ما ساقه في دليله لم يكن موجِباً لصورةٍ واحدة هي عين النزاع.
الثالث: أن يبقى الخلاف مع المستدل في محل النزاع([130])؛ حيث يتبين بهذا القادح أن المستدل لم يستدل في موضع الخلاف([131]).
قال إمام الحرمين الجويني: «والغالب في ذلك أن يكون المعلِّل ذاكراً لبعض ما هو علة عند السائل، فيبين المعترض أنه ليس موجِباً على حياله»([132]) اهـ([133]).
مثاله: أن يقول الحنفي في صحة الوضوء بماء الزعفران: ماءٌ خالطه طاهرٌ، والمخالطة لا تمنع صحة الوضوء.
فيقول الشافعي مثلاً: أنا أقول بموجبه أن المخالطة لا تمنع صحة الوضوء، إنما المانع أنه ليس بماءٍ مطلق([134]).
قال إمام الحرمين: «فإن المخالطة لها أثر عند الشافعي، ولكنها بمجردها لا توجب منع الاستعمال» اهـ([135]).
الرابع: أن لا يكون المستدل قد أتى في دليله بما يوجب الحكم في جميع الصور، فلو كان حكم مأخذه عامَّاً فقال المعترض بموجبه في بعض الصور لم يصح([136]).
قال إمام الحرمين الجويني: «وقد يُوهِمُ الخصمُ القولَ بموجب العلة، فإذا هو قائلٌ به في بعض المواضع دون موضع النزاع، فيكون ملبِّساً في القول بموجب العلة» اهـ([137]).
مثاله: أن يقول الحنبلي مثلاً في مسألة سقوط القيام عن المصلي في السفينة: القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يكـون لركوب السفينة تأثير في سقوطه، قياساً على الركوع والسجود.
فيقول الحنفي: أنا قائلٌ بموجب دليلك؛ لأن عندنا لا تأثير لركوب السفينة في سقوط القيام إذا كانت السفينة واقفة فإنه لا يجوز له أن يترك القيام، وإنما يجوز إذا كانت سائرة.
فهذا غلط لأن العلة عامَّة توجب الحكم في حال الوقوف والسير جميعاً، فلم يكن المعترض قائلاً بموجبها، وكانت العلة حجة عليه في حال السير([138]).
ومثاله من غير القياس أن يقول الشافعي مثلاً في الاستدلال على قتل المرتدة: يجب قتل المرتدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فاقتلوهُ»([139]) والأمر يقتضي الوجوب.
فيقول الحنفي: أقول بموجب دليلك وأنه يجب قتل المرتدين من الرجال، وإنما نزاعنا في المرأة إذا ارتدت.
فهذا غلط؛ لأن المأخذ من الدليل هو العموم، فلو قال بموجبه للزمه تسليم صورة النزاع، وما قاله المعترض هنا قول بالخصوص لا بالعموم، فلم يكن قائلاً بموجب الدليل([140]).
__________________
([1])   هو أبو اليسر محمد بن محمد البزدوي، فقيه حنفي أصولي، وهو أخو صاحب (أصول البزدوي)، وكان أبو اليسر إمام الحنفية فيما وراء النهر، توفي سنة 493هـ. (تاج التراجم) ص275.
([2])   (معرفة الحجج الشرعية) ص217.
([3])   هو علي بن عقيل البغدادي، فقيه حنبلي أصولي، من كتبه (الفنون) و(عمدة الأدلة) و(التذكرة) توفي سنة 513هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة) 1/316.
([4])   (الواضح في أصول الفقه) 2/266.
([5])   (الجدل) لابن عقيل، ص443.
([6])   هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، فقيه شافعي من القضاة، له كتب منها (طبقات الشافعية الكبرى) و(جمع الجوامع) و(الأشباه والنظائر) توفي سنة 771هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 3/104.
([7])   (الإبهاج) 6/2510 ومثله في (البحر المحيط) 5/299.
([8])   هو محمد بن بهادر الزركشي، فقيه شافعي أصولي، من كتبه (البحر المحيط) في أصول الفقه، و(النكت على البخاري) و(ربيع الغزلان) في الأدب، توفي سنة 794هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 3/167.
([9])   (البحر المحيط) 5/299.
([10])   هو محمد بن محمد الطُّوسي البروي، فقيه شافعي مناظر، من كتبه (المقترح) في الجدل، و(التعليقة) في الخلاف، توفي سنة 567هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 2/18.
([11])   أَوْحَى: أي أسرعُ. انظر (تاج العروس) 20/280 – 281، مادة (وَحَى).
([12])   (المقترح في المصطلح) ص362 – 363.
([13])   هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني إمام الحرمين، فقيه شافعي أصولي من النظار، له كتب منها (النهاية) في الفقه، و(الأساليب) في الخلاف، و(الغياثي) توفي سنة 478هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/255.
([14])   هو إبراهيم بن علي الشيرازي، فقيه أصولي من أكابر الشافعية، له كتب منها (التنبيه) و(المهذب) كلاهما في الفقه، و(التبصرة) و(اللمع) و(شرح اللمع) كلها في أصول الفقه، توفي سنة 476هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/238.
([15])   هو منصور بن محمد السمعاني، فقيه شافعي أصولي، وكان أول أمره حنفياً، وهو جَدُّ السمعاني صاحب (الأنساب)، من كتبه (القواطع) في أصول الفقه، و(الاصطلام) في الخلاف، و(المنهاج لأهل السنة) توفي سنة 489هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/273.
([16])   قاله السمعاني في كتابه (قواطع الأدلة) 4/354 – 355.
([17])   (رفع الحاجب) 4/475 – 476.
([18])   (معجم مقاييس اللغة) 5/42.
([19])   (جمهرة اللغة) 2/ 976.
([20])   (شمس العلوم) 8/5661.
([21])   (لسان العرب) 11/573.
([22])   (معجم مقاييس اللغة) 5/42.
([23])   (لسان العرب) 11/572 و(تاج العروس) 15/637.
([24])   المصدران السابقان.
([25])   (المعجم الوسيط) 2/767.
([26])   (مفردات ألفاظ القرآن) ص688 و(تاج العروس) 15/637.
([27])   (لسان العرب) 11/572.
([28])   (نهاية السول) 2/900.
([29])   (لسان العرب) 1/793 و(تاج العروس) 2/463.
([30])   (شرح مختصر الروضة) 3/555 و(البحر المحيط) 5/297 و(شرح الكوكب الساطع) 2/289 و(التحبير) للمرداوي 7/3675 و(شرح الكوكب المنير) 4/339.
([31])   (المصباح المنير) ص334 و(رفع النقاب) 5/396.
([32])   (الكليات) ص867.
([33])   (الكافية في الجدل) ص69 و(روضة الناظر) 3/954 و(الإيضاح لقوانين الاصطلاح) ص207 و(الفائق في أصول الفقه) 4/249 و(عَلَم الجذل) ص78 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 4/176 و(شرح العضد على ابن الحاجب) 2/279 و(أصول الفقه) لابن مفلح 3/1404 و(الإبهاج) 6/2509 و(نهاية السول) 2/900 و(شرح المحلي على جمع الجوامع) 2/317 و(رفع النقاب) 5/396 و(التحبير) للمرداوي 7/3674 و(فواتح الرحموت) 2/356 و(النامي شرح الحسامي) 2/35 وغيرها.
([34])   هو عبدالعزيز بن أحمد البخاري، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (كشف الأسرار عن أصول البزدوي) و(شرح المنتخب الحسامي) و(شرح الهداية في الفقه) توفي سنة 730هـ. (الفوائد البهية) ص94.
([35])   (التحقيق شرح الحسامي) ص238.
([36])   (الإحكام في أصول الأحكام) 4/111.
([37])   (المقترح في المصطلح) ص129 و(شرح العضد) 2/279 و(تيسير التحرير) 4/124.
([38])   (شرح غاية السول) ص417 والمراد بالمدلول: المدلول المقصود للمستدل الذي هو محل النزاع.
([39])   (شرح اللمع) 2/871 بتصرف يسير جداً.
([40])   هو أحمد بن محمد الإسكندري، فقيه مالكي مناظر من تلاميذ ابن الحاجب، له كتب منها (الانتصاف من الكشاف) و(اختصار التهذيب) في الفقه، و(شرح تراجم البخاري) توفي سنة 683هـ. (الديباج المذهب) 1/243.
([41])   الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد 11307 وابن ماجه 1805 ، 1807 وعبدالرزاق 6796 وابن أبي شيبة 10052 والبيهقي 7254 والدارمي 1661 والحاكم 1/392 وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، وكذا صححه الألباني. انظر (موارد الظمآن) 3/75 و(التلخيص الحبير) 2/722 و(إرواء الغليل) برقم 792 والحديث قد أخرجه البخاري 1454 بلفظ: «وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ: شاةٌ ».
([42])   (البحر المحيط) 5/298 و(إرشاد الفحول) 2/943 – 944 نقلاً عن ابن المنير.
([43])   هو أحمد بن إدريس القرافي، فقيه أصولي من أكابر المالكية، له كتب منها (شرح المحصول للرازي) و(الذخيرة في الفقه) و(الأجوبة الفاخرة) توفي سنة 684هـ. (الديباج المذهب) 1/236.
([44])   الآية (1) سورة الإخلاص.
([45])   (نفائس الأصول) 8/3446 والمثال موجود أيضاً في (شرح تنقيح الفصول) ص403 و(شرح مختصر الروضة) 3/556 و(نزهة الخاطر) 2/396.
([46])   (الكافي في فقه أهل المدينة) ص88 و(مواهب الجليل) 2/292.
([47])   (روضة الطالبين) 2/3 و(نهاية المحتاج) 3/ 128.
([48])   (شرح منتهى الإرادات) 2/170 و(كشاف القناع) 2/169.
([49])   (فتح القدير) 2/156 و(حاشية رد المحتار) 2/258.
([50])   (المبسوط) 2/163.
([51])   (الحاوي الكبير) 4/116.
([52])   يقال: (سؤال) و(اعتراض) و(قادح) وغير ذلك، والمراد واحدٌ وهو الطعن في الدليل أو الاستدلال.
([53])   (نفائس الأصول) 8/3446 و(شرح العضد) 2/279 و(الإبهاج) 6/2510 و(رفع الحاجب) 4/472 و(البحر المحيط) 5/299 و(تيسير الوصول) 6/13 و(التحبير) للمرداوي 7/3675 و(الترياق النافع) 2/132 وغيرها.
([54])   هو محمد بن عمر بن الحسين الرازي، فقيه شافعي أصولي متكلم، من كتبه (المحصول) و(المعالم في أصول الفقه) و(نهاية العقول) توفي سنة 606هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 2/65.
([55])   (المحصول) للرازي 5/269.
([56])   هو محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي، فقيه شافعي أصولي، من كتبه (النهاية) و(الفائق) و(الرسالة السيفية) كلها في أصول الفقه، و(الزبدة) في الكلام، توفي سنة 715هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 2/227.
([57])   (نهاية الوصول) 8/3459.
([58])   (الإبهاج) 6/2509.
([59])   (البحر المحيط) 5/297.
([60])   (نهاية السول) 2/901.
([61])   وذكر بعض المعاصرين – وفقه الله لكل خير – في كتابٍ له بعنوان (قوادح الاستدلال بالإجماع) جريان القول بالموجب على الاستدلال بالإجماع، وهو اجتهادٌ منه حيث لم أَرَ أحداً سبقه لهذا، وغاية ما ذكره ورود القول بالموجب على سند الإجماع، فحاصل الأمر عائد إلى القول بموجب آيةٍ أو حديث.
([62])   الأثر أخرجه البخاري 1077.
([63])   (شرح التلقين) 2/792 و(البيان) 2/289 و(المغني) 2/365.
([64])   (بدائع الصنائع) 1/180.
([65])   (رسالة الآداب) ص63 و(ضوابط المعرفة) ص456.
([66])   والأصوليون بحثوه في نوعين من مصنفاتهم، الأول في كتب الأصول العامة، والثاني في الكتب التي أفردوها في قوادح الأدلة، وهو الفن المسمى بـ (الجدل الأصولي الفقهي) أو (الجدل على طريقة الفقهاء) أو (الجدل الحَسَن)، وهذه الأسماء لفن الجدل الأصولي تشعر بأن هناك جدلاً آخر على الضد، وهو كذلك واقعٌ، ألا وهو (الجدل على طريقة المتكلمين) أو (الجدل المذموم) أو (الجدل الباطل) أو (الجُسْت) مَوَّه فيه أصحابه على الناس وإن ضمَّنوه أمثلة فقهية ومصطلحات أصولية، وقد بدأه ركن الدين العميدي ت 615هـ في كتابيه (الإرشاد) و(النفائس) ثم كتب فيه الأثير الأبهري ت663هـ كتابه (القوادح الجدلية) ثم البرهان النسفي ت687هـ في كتابيه (التهذيب) و(الفصول في الجدل) وغيرهم ممن سلك طريقتهم، وهذا الكتاب الأخير تصدى لنقضه ابن تيمية في كتابه (تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل)، وانظر للاستزادة في الموضوع (جامع المسائل) 5/396 – 397 و(تنبيه الرجل العاقل) 1/5 – 6  و(المقدمة) لابن خلدون 2/140 – 141 و(كشف الظنون) 1/579 – 580 و(أبجد العلوم) 1/257 – 259.
([67])   هو أحمد بن عبدالحليم الحراني تقي الدين ابن تيمية، فقيه حنبلي مشارك في فنون كثيرة، من كتبه (الإيمان) و(الاستقامة) و(منهاج السنة النبوية) توفي سنة 728هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة) 4/491.
([68])   الحديث أخرجه البخاري 5917 ومسلم 2336.
([69])   (اقتضاء الصراط المستقيم) ص174.
([70])   من الآية 71 سورة مريم.
([71])   الحديث أخرجه البخاري 5723 ومسلم 2210.
([72])   هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، مدرس وفقيه مفسر، من كتبه (أضواء البيان) و(دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب) و(آداب البحث والمناظرة) توفي سنة 1393هـ. (الأعلام) للزركلي 6/45.
([73])   يعني سياق الآيات.
([74])   (أضواء البيان) 4/352.
([75])   وراجع (بديع القرآن) ص314 – 315 و(معترك الأقران) 1/350 و(الإتقان في علوم القرآن) 2/285 و(ما دل عليه القرآن) ص28.
([76])   من الآية 8 سورة المنافقون.
([77])   (معترك الأقران) 1/350 و(الأطول) 2/450.
([78])   انظر (الإبهاج) 6/2510 و(رفع الحاجب) 4/472 و(البحر المحيط) 5/299 و(شرح المحلي على جمع الجوامع) 2/316 و(الضياء اللامع) 2/407 و(شرح الكوكب الساطع) 2/289 و(شرح الكوكب المنير) 4/340 و(مذكرة في أصول الفقه) ص522 وغيرها.
([79])   وإنما قلنا: (تشابه) لأنه ليس في الآية تسليم للدليل، وإنما تسليم للخبر، وانظر (سلم الوصول) 4/224.
([80])   انظر (المطول) ص680.
([81])   منهم صلاح الدين الصفدي؛ حيث أفرده بكتابه (الهَوْل المُعْجَب في القول بالموجَب) وهو مطبوع متداول، كما ساق الصفدي جملة كبيرة من شواهده في الشعر والنثر في كتابه (الغيث المسجم) 1/262 – 268 مع أنه قال في هذا النوع من البديع قبل سوقه تلك الشواهد: «وهذا نوع عزيز الوقوع لا يطيع مَنْ يرومه » اهـ.
([82])   (تحرير التحبير) لابن أبي الإصبع ص599 وزعم ابن حجة الحموي في كتابه (خزانة الأدب) 2/269 أن القول بالموجب يقال له أيضاً (أسلوب الحكيم)، وهذا غلط نَبَّهَ عليه ابن معصوم في (أنوار الربيع) 2/209.
([83])   البيت لابن حجاج كما في (خزانة الأدب) 2/270 – 271 واسمه: الحسين بن أحمد النِّيلي، وذكر العباسي في (معاهد التنصيص) 3/180 أنه ليس في ديوانه وأن البيت منسوب إلى محمد بن إبراهيم الأسدي، وراجع (الوافي بالوفيات) 1/357 و(النجوم الزاهرة) 5/195.
([84])   (المطول) ص681.
([85])   هو عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدمشقي، فقيه حنبلي أصولي، من كتبه (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) و(تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر) و(سبيل الرشاد) توفي سنة 1346هـ. (الأعلام) 4/37.
([86])   (نزهة الخاطر) 2/395.
([87])   (شرح الكوكب المنير) 4/341.
([88])   هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفُتُوحي، فقيه حنبلي أصولي، وهو صاحب كتاب (منتهى الإرادات) في الفقه، توفي سنة 972هـ. (السحب الوابلة) 2/854.
([89])   هو أحمد بن علي بن عبدالكافي السبكي، فقيه شافعي من القضاة، وهو أخو تاج الدين صاحب (جمع الجوامع)، من كتبه (شرح التلخيص) في البلاغة، و(شرح الحاوي) في الفقه، توفي سنة 773هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 3/78.
([90])   (عروس الأفراح) 4/373.
([91])   هو خليل بن أيبك الصفدي، شاعر أديب معدود في الشافعية، من كتبه (الوافي بالوفيات) و(ألحان السواجع) و(جنان الجناس) توفي سنة 764هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 3/89 و(الدرر الكامنة) 2/87.
([92])   (الهول المعجب) ص62.
([93])   (المطول) ص681 والبيت لابن الرومي، فانظر (ديوانه) 1/525 وقال العباسي: هو لعليّ بن فضالة أو ابن الرومي. انظر (معاهد التنصيص) 3/185 – 186.
([94])   (الإغراب في جدل الإعراب) ص56 و(الاقتراح في علم أصول النحو) ص105.
([95])   (الإغراب في جدل الإعراب) ص57 و(الاقتراح) ص105 و(فيض نشر الانشراح) 2/1014 – 1015.
([96])   انظر (ميزان الأصول) 2/1070 و(المغني) للخبازي ص315 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 4/176 و(التوضيح) 2/94 و(فتح الغفار) 3/41 و(تيسير التحرير) 4/124 و(فواتح الرحموت) 2/356 وغيرها.
([97])   انظر (المنهاج في ترتيب الحجاج) ص173 و(المحصول في أصوله الفقه) لابن العربي ص140 و(تقريب  الوصول) ص384 و(تحفة المسؤول) 4/210 و(رفع النقاب) 5/396 و(نشر البنود) 2/219 و(نيل السول) ص304 وغيرها.
([98])   انظر (البرهان في أصول الفقه) 2/631 و(قواطع الأدلة) 4/363 و(المحصول) للرازي 5/269 و(الإحكام) 4/111 و(نهاية الوصول) 8/3459 و(نهاية السول) 2/900 و(شرح المحلي على جمع الجوامع) 2/315 وغيرها.
([99])   انظر (العدة في أصول الفقه) 5/1462 و(الواضح) 2/266 و(التمهيد في أصول الفقه) 4/186 و(شرح مختصر الروضة) 3/555 و(أصول الفقه) لابن مفلح 3/1404 و(شرح غاية السول) ص417 و(شرح الكوكب المنير) 4/339 وغيرها.
([100])   هو فيض الحسن بن علي الهندي، فقيه حنفي أديب، من كتبه (حاشية على تفسير البيضاوي) و(حاشية على تفسير الجلالين) و(شرح المعلقات السبع) توفي سنة 1304هـ. (نزهة الخواطر) 8/366.
([101])   (عمدة الحواشي على أصول الشاشي) ص347.
([102])   (شرح تنقيح الفصول) ص402.
([103])   هو عبدالرحمن بن أحمد الإيجي، فقيه شافعي أصولي من القضاة، له كتب منها (المواقف في علم الكلام) و(الفوائد الغياثية) توفي سنة 756هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 3/27.
([104])   (شرح العضد على ابن الحاجب) 2/279.
([105])   هو علي بن سليمان المرداوي الصالحي، فقيه حنبلي مصحِّح المذهب ومنقحه، من كتبه (التحرير في أصول الفقه) و(الإنصاف) و(التنقيح المشبع) توفي سنة 885هـ. (المنهج الأحمد) 5/290.
([106])   (التحبير) للمرداوي 7/3675.
([107])   (نهاية الوصول) 8/3459.
([108])   هو علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، فقيه شافعي أصولي متكلم، من كتبه (أبكار الأفكار) و(منتهى السول في علم الأصول) و(طريقة في الخلاف) توفي سنة 631هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 2/79.
([109])   (الإحكام) 4/111.
([110])   هو محمد بخيت بن حسين المطيعي، فقيه حنفي أصولي من القضاة، له كتب منها (إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة) و(الكلمات الحسان) و(المرهفات اليمانية) توفي سنة 1354هـ. (الأعلام) 6/50.
([111])   (سلم الوصول) 4/225.
([112])   هو محب الله بن عبدالشكور البهاري، فقيه حنفي، من كتبه (سلم العلوم) في المنطق، و(الجوهر الفرد) و(رسالة في المغالطات) توفي سنة 1119هـ. (نزهة الخواطر) 6/252.
([113])   (مسلم الثبوت) 2/356 ولا يبعد أن يكون قوله: (فلا يختص بالقياس) تفريعاً على قوله: (وحاصله منع الاستلزام حقيقةً) وأن يكون قوله: (كما عليه بعض الحنفية) عائداً إلى قوله: (ولا بالطردية)، فكأنه قال: لما كان حاصل هذا القادح هو منع استلزام الدليل مدلوله؛ لم يختص بالقياس بل يجري في كل دليلٍ. ثم قال: ولما كان في القياس منع استلزام العلة معلولها لم يختص بالعلل الطردية كما توهم بعض الحنفية. فعلى هذا التقرير لا يكون بعضٌ من الحنفية خصَّه بالقدح في القياس لا كما ظنَّ الشيخ المطيعي رحمه الله، ولعل هذا الذي ذكرته هو اللائق بمعنى عبارته؛ فإنه لا وجه لتخصيصه بالقياس، ولم يقل أحد قبله إن بعض الحنفية قال بهذا الاختصاص.
([114])   هو محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري، مُحَدِّث وفقيه حنفي أصولي، من كتبه (فتح القدير) و(التحرير في أصول الفقه) و(زاد الفقير) توفي سنة 861هـ. (الفوائد البهية) ص180.
([115])   (التحرير) لابن الهمام ص499.
([116])   انظر (البرهان) 2/632 و(قواطع الأدلة) 4/363 و(البحر المحيط) 5/300 و(إرشاد الفحول) 2/944.
([117])   إذا أثبتُّ كلمة (مثلاً) بعد مذهبٍ ما فهو إشارة إلى وجود موافق له على الحكم، وإن لم أثبت كلمة (مثلاً) بعد مذهبٍ ما فهو إشارة مني إلى انفراده بالحكم عن باقي المذاهب الأربعة، وهذا في جميع مواضع البحث.
([118])   (البرهان) 2/633 و(قواطع الأدلة) 4/364.
([119])   (قواطع الأدلة) 4/364.
([120])   أي في هذه الحالة المذكورة وهي عدم إتيان المستدل بما يؤثر في عين النزاع، وإلا فقد يصرح المستدل بعين المتنازع فيه ويرد عليه القول بالموجب؛ وذلك حين لا يستلزم دليله المدلول صراحةً، أو حين يذكر الدليل خطأً كما سبق في أول البحث عند مناقشة كلام ابن المنيِّر رحمه الله.
([121])   (البحر المحيط) 5/300 نقلاً عن إِلْكِيا الهراسي الطبري، وانظر (المنتخل) ص442.
([122])   هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، فقيه شافعي من القضاة، له كتب منها (الحاوي) و(الأحكام السلطانية) و(أدب الدين والدنيا) توفي سنة 450هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/230.
([123])   (الحاوي الكبير) للماوردي 6/112.
([124])   هو محمد بن محمد الطوسي الغزالي، فقيه شافعي أصولي، من كتبه (إحياء علوم الدين) و(الوجيز) في الفقه، و(بداية الهداية) توفي سنة 505هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/293.
([125])   يعني المستدل.
([126])   يعني المعترض.
([127])   (المنخول) ص402 – 403 وانظر (البحر المحيط) 5/300.
([128])   من الآية 196 سورة البقرة.
([129])   انظر المثال في (رفع النقاب) 5/399.
([130])   (المنتخل) للغزالي ص440 و(الإحكام) 4/112 و(علم الجذل) ص80 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 4/183 و(البحر المحيط) 5/300 و(الضياء اللامع) 2/409.
([131])   (قواطع الأدلة) 4/364.
([132])   على حياله: أي وحده على الانفراد.
([133])   (البرهان) 2/632.
([134])   انظر المثال في (البرهان) 2/632 و(قواطع الأدلة) 4/364 و(البحر المحيط) 5/300 و(إرشاد الفحول) 2/944 – 945.
([135])   (البرهان) 2/632.
([136])   (العدة في أصول الفقه) 5/1463 و(الملخص) 2/652 و(المنهاج في ترتيب الحجاج) ص174.
([137])   (الكافية في الجدل) ص162.
([138])   (العدة في أصول الفقه) 5/1463 – 1464 و(الملخص) 2/652 – 653 و(المعونة) للشيرازي ص248 و(المنهاج في ترتيب الحجاج) ص174 و(الواضح) 2/266 و(الجدل) لابن عقيل ص444 – 445  و(نهاية الوصول) 8/3460.
([139])   الحديث أخرجه البخاري 3017 ، 6922.
([140])   (الواضح) 2/266.