خبر الآحاد فيما تعم به البلوىٰ 3/3
16 محرم 1432
د. عبد الرحمن بن محمد القرني

المبحث السابع
أثر الخلاف في المسألة في الأحكام الشرعية

•    قبل الخوض في هذا المبحث أحب أن أشير إلىٰ أن بعض أصحاب الكتب الأصولية وكتب تخريج الفروع علىٰ الأصول اختلفتْ رؤيتهم لثمرة الخلاف في مسالة خبر الآحاد في عموم البلوىٰ.
فنرىٰ أن بعضهم جعلها مثمرةً في الأحكام الشرعية العملية، كالشهاب الزنجاني([1]) الشافعي في كتابه (تخريج الفروع علىٰ الأصول)([2])، والشريف التلمساني([3]) المالكي في كتابه (مفتاح الوصول)([4]).
ومنهم مَنْ جعل الخلاف لفظياً، وهو الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله حيث قال: «والذي يغلب علىٰ الظن أن قبول مثل هذا الخبر بعيد عن الصواب، ولذلك يكاد يكون الخلاف لفظياً بحمل ما قاله الشافعية [ أي والذين معهم ] من القبول علىٰ خلاف هذا الخبر من أخبار الآحاد، وقد علمتَ أنَّ الحنفية أيضاً لا يردُّونها» اهـ([5]).
وفريقٌ ثالث لم يتعرض للمسألة أصلاً، كالإسنوي الشافعي([6]) في كتابه (التمهيد في تخريج الفروع علىٰ الأصول)، وابن اللحام الحنبلي([7]) في (قواعده)، والتمرتاشي الحنفي في كتابه (الوصول إلىٰ قواعد الأصول).
والحق أن للخلاف في مسألة الخبر الوارد في عموم البلوىٰ أثراً في الفقه وثمرة في الأحكام الشرعية، ولا أَدَلَّ علىٰ ذلك من المصنفات الفقهية؛ فإنها طافحة بالفروع المخرَّجة علىٰ المسألة.
•    إذا علمتَ هذا فلم يبق إلا ذكر أمثلة من الفروع الفقهية المتخرجة علىٰ الخلاف في قاعدة خبر الواحد في عموم البلوىٰ، فإليك هذه المسائل الفرعية متوخياً فيها الإيجاز قدر الإمكان([8]).

 

المسألة الأولىٰ: حكم نقض الوضوء بمسِّ الذَّكَر:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بمس الذكر علىٰ قولين:
1-     أن مس الذكر ينقض الوضوء.
وهذا قول المالكية([9]) والشافعية([10]) والحنابلة([11]).
2-     أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.
وهذا قول الحنفية([12]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث بُسْرَة بنت صفوان([13]) رضي الله عنها أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوضَّأ» ([14]) وغيره من الأحاديث([15]).
•        وقد رَدَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر آحاد ورد فيما تعم به البلوىٰ، فلا يكون حجة.
قال الكاساني في الجواب عن الحديث: «أنه خبر واحد فيما تعم به البلوىٰ، فلو ثبت لاشتهر» اهـ([16]).
•    وبناءُ هذه المسألة علىٰ الخلاف في قاعدة الخبر الآحادي في عموم البلوىٰ بناءٌ مشهور، فقد ذكرته مصنفاتٌ عدة في الأصول، وفي الفقه، وفي تخريج الفروع علىٰ الأصول وغيرها([17]).
وقال الزرقاني([18]):«زعم الحنفية أن مَسَّ الذكر في حديث بسرة كناية عَمَّا يخرج منه…وقالوا أيضاً: إن خبر الواحد لا يُعْمَل به فيما تعم به البلوىٰ، ومَثَّلوا بهذا الحديث»اهـ([19]).
•    وقد أشار الماوردي([20]) إلىٰ أنَّ سبب الخلاف في المسألة هو الاختلاف في حجية القاعدة، حيث قال: «اعترضوا علىٰ هذه الأخبار بثلاثة أسئلة، أحدها: أَنْ قالوا: وجوب الوضوء من مسِّ الذكر مما تعم به البلوىٰ، وما عَمَّتْ به البلوىٰ لا يُقْبَل فيه أخبار الآحاد حتىٰ يكون نَقْلُه متواتراً مستفيضاً» اهـ([21]).

 

المسألة الثانية: حكم نقض الوضوء، بمس النساء لشهوة:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في وضوء مَنْ مَسَّ امرأةً بشهوة علىٰ قولين:
1-     أنه ينتقض وضوءه.
وهذا قول المالكية([22]) والشافعية([23]) والحنابلة([24]).
2-     أنه لا ينتقض وضوءه.
وهذا قول الحنفية([25]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «أَتَىٰ النبيَّ صلىٰ الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لَقِيَ امرأةً لا يَعْرِفُها فليس يأتي الرجلُ من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها غير أنه لم يُجَامِعْها؟ قال: توضَّأْ ثم صَلِّ» ([26]) وغيره من الأدلة([27]).
•    وقد رد الحنفية الأحاديث التي استدل بها الجمهور بأنها أخبار آحادٍ وردتْ فيما عمت به البلوىٰ، فلا تكون حجة.
قال الجصاص: «أنه معلومٌ عموم البلوىٰ بمسِّ النساء لشهوة، والبلوىٰ بذلك أعم منها بالبول والغائط ونحوهما، فلو كان حدثاً لَمَا أَخْلَىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم الأمةَ من التوقيف عليه؛ لعموم البلوىٰ به وحاجتهم إلىٰ معرفة حكمه، ولا جائزَ في مثله الاقتصار بالتبليغ إلىٰ بعضهم دون بعض» اهـ([28]).
•    وبناءُ هذه المسألة علىٰ الخلاف في القاعدة بناءٌ مشهور حتىٰ صارتْ مثالاً لها؛ قال الجصاص: «كل ما كان من الأحكام للناس إليه حاجةٌ عامةٌ أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قد بَلًّغه الكافة، وأن وروده ينبغي أن يكون من طريق التواتر، نحو الوضوء من مس الذكر ومن مس المرأة ومما مَسَّتْه النار ونحوها؛ لعموم البلوىٰ بها، فإذا لم نجد ما كان منها بهذه المنزلة وارداً من طريق التواتر عَلِمْنا أن الخبر غير ثابت في الأصل» اهـ([29]).
وقال القرافي([30]) في بحثه لهذه المسألة الفقهية: «تمسَّكَ الحنفية بأن هذا حكمٌ تعم به البلوىٰ» اهـ([31]).
ثم قال: «تمسُّكُهم بعموم البلوىٰ هنا وفي مسألة الوضوء من مسِّ الذكر بناء علىٰ أن كل ما تعم به البلوىٰ يجب اشتهاره وإلا فهو غير مقبول» اهـ([32]).

 

المسألة الثالثة: صفة الإقامة للصلاة:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في جُمَل الإقامة هل تُثَنَّىٰ كما يُثنَّىٰ الأذان؟ أو أنها تُفْرَدُ؟ وكان خلافهم علىٰ قولين:
1-أن الإقامة تُفرد.
وهذا قول المالكية([33]) والشافعية([34]) والحنابلة([35]).
2-     أن الإقامة تُثنَّىٰ.
وهذا قول الحنفية([36]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث أنس([37]) رضي الله عنه قال: «أُمِرَ بلالٌ([38]) أن يَشْفَع الأذانَ ويُوتِرَ الإقامة» ([39]) وغيره من الأحاديث([40]).
•        وقد ردَّ الحنفية أحاديث الجمهور بأنها أخبار آحاد وردت في شيء تعم به البلوىٰ، فلا تكون حجة.
حيث قال السرخسي عن واحد من أحاديث الباب: «ولكنه شاذٌّ فيما تعم به البلوىٰ، والشاذ في مثلهِ لا يكون حجة» ([41]) اهـ.
•    وذكر بدر الدين الزركشي ([42])  هذه المسألة الفقهية من الفروع المخرَّجة علىٰ الخلاف في القاعدة، حيث قال: «وبنىٰ الحنفية علىٰ هذا رد خبر الواحد في نقض الوضوء بمس الذكر، والجهر بالبسملة، ورفع اليدين عند الهويّ إلىٰ الركوع والرفع منه، وإيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام، والإفراد في الإقامة، وغير ذلك؛ فإنه مما تعم به البلوىٰ فحقُّه الاشتهار»([43])اهـ.
وكذلك قال غيره([44]).

 

المسألة الرابعة: حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه علىٰ قولين:
1-    أنه يشرع رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.
وهذا قول المالكية([45]) والشافعية([46]) والحنابلة([47]).
2-    أنه لا يشرع رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.
وهذا قول الحنفية([48]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ صلىٰ الله عليه وسلم إذا قامَ في الصلاةِ رَفَعَ يديه حتىٰ يكونا حَذْوَ مَنْكِبَيْه وكان يفعل ذلك حين يكبِّر للركوع ويفعل ذلك إذا رَفَعَ رأسَه من الركوعِ» ([49]) وغيره من الأحاديث([50]).
•        وقد رَدَّ الحنفية الأحاديث التي استدل بها الجمهور بأنها أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوىٰ، فلا تُقْبَل.
قال السرخسي بعد أَنْ ذكر أن مذهبهم ردّ خبر الواحد في عموم البلوىٰ: «وعلىٰ هذا لم يعمل علماؤنا  - رحمهم الله  - بخبر الجهر بالتسمية، وخبر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع؛ لأنه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلىٰ معرفته» اهـ([51]).
وكذلك قال علاء الدين البخاري([52])، وأكمل الدين البابرتي([53])، وابن عبدالشكور([54]) وغيرهم.

 

المسألة الخامسة: حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم جمع الصلاتين في وقتِ إحداهما لعذر السفر علىٰ قولين:
1-     أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر.
وهذا قول المالكية([55]) والشافعية([56]) والحنابلة([57]).
2-     أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر.
وهذا قول الحنفية([58]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانَ رسولُ الله صلىٰ الله عليه وسلم يَجْمَعُ بين صلاة الظهرِ والعصرِ إذا كان علىٰ ظَهْرِ سَيْرٍ ويَجْمَعُ بين المغربِ والعشاءِ» ([59]) وغيره من الأحاديث([60]).
•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر آحاد ورد فيما تعم البلوىٰ به، فلا يكون حجة.
قال الكاساني: «وما روي من الحديث في خبر الآحاد فلا يُقْبَل في معارضة الدليل المقطوع به، مع أنه غريبٌ ورد في حادثة تعم بها البلوىٰ، ومثله غير مقبول عندنا» اهـ([61]).
وذكر ابن رشد([62]) أن سبب الخلاف بين الفريقين هو خلاف الحنفية في قاعدة الخبر الآحادي في عموم البلوىٰ؛ حيث قال: «والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوىٰ الذي يذهب إليه أبو حنيفة» اهـ([63]).

 

المسألة السادسة: حكم صلاة الاستسقاء:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في أنه هل يُشْرَع للاستسقاء صلاةٌ أو أنه لا يشرع؟ علىٰ قولين:
1-     أنه تُشْرَعُ صلاة الاستسقاء.
وهذا قول المالكية([64]) والشافعية([65]) والحنابلة([66]).
2-     أنه لا تشرع صلاة الاستسقاء.
وهذا قول الحنفية([67]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•   استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن زيد الأنصاري([68]) رضي الله عنه قال: «خَرَجَ النبيُّ صلىٰ الله عليه وسلم يَسْتَسْقي فتوجَّهَ إلىٰ القبلةِ يدعو وحَوَّلَ رداءه ثم صلىٰ ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءةِ» ([69]) وغيره من الأحاديث([70]).
•   وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر آحاد ورد فيما تعم به البلوىٰ، فلا يكون مقبولاً.
قال السرخسي: «والأثرُ الذي نُقِلَ أنه صلىٰ فيها صلىٰ الله عليه وسلم شاذٌُّ فيما تعم به البلوىٰ، وما يحتاج الخاص والعام إلىٰ معرفته لا يُقْبَل فيه شاذٌّ، وهذا مما تعم به البلوىٰ» اهـ([71]).
وقال برهان الدين البخاري في رَدِّهِ الحديث: «لأنه وَرَدَ ونُقِلَ في بليةٍ عامة، والواحد إذا روىٰ حديثاً في بلية عامة يُعَدُّ ذلك شاذاً ومستنكراً» اهـ([72]).
وقال البابرتي: «فإذا قيل: كلام المصنف حينئذ متناقض؛ لأنه قال أولاً: (ولم تُرْوَ عنه الصلاة) ثم قال: (لما روي عنه).
فالجواب: أن المرويَّ لمَّا كان شاذاً فيما تعم به البلوىٰ؛ جَعَلَهُ كأنه غير مروي»اهـ([73]).
وبنحوه أجاب ابن الهمام أيضاً([74]).

 

المسألة السابعة: حكم الصلاة علىٰ الشهيد:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في الصلاة علىٰ شهيد المعركة علىٰ قولين:
1-     أنه لا يُصَلَّىٰ علىٰ الشهيد.
وهذا قول المالكية ([75])والشافعية([76]) والحنابلة([77]).
2-     أنه يُصَلَّىٰ علىٰ الشهيد.
وهذا قول الحنفية([78]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•        استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث جابر بن عبد الله([79]) رضي الله عنهما: «أنَّ رسولَ الله صلىٰ الله عليه وسلم كان يَجْمَعُ بين الرَّجُلين من قَتْلَىٰ أُحُدٍ في ثوبٍ واحد ثم يقول: أَيُّهم أكثرُ أخذاً للقرآنِ؟ فإذا أُشِيْرَ له إلىٰ أحدهما قَدَّمَهُ في اللحد وقال: أنا شهيدٌ علىٰ هؤلاء، وأَمَرَ بدفنهم بدمائهم ولم يُصَلِّ عليهم ولم يُغَسِّلْهم»([80]) وغيره من الأحاديث([81]).
•        وقد رَدَّ الحنفية الأحاديث التي استدل بها الجمهور بأنها أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوىٰ، فلا تكون حجة.
فقد حكىٰ النووي عنهم ذلك؛ حيث قال: «ولأنَّ أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ، وهذا منها» اهـ([82]).

 

المسألة الثامنة: حكم الزكاة في مال الصبي:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصغير علىٰ قولين:
1-     أن الزكاة تجب في مال الصبي.
وهذا قول المالكية([83]) والشافعية([84]) والحنابلة([85]).
2-     أن الزكاة لا تجب في مال الصبي.
وهذا قول الحنفية([86]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بما روي عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم أنه قال: «اتَّجِرُوا في أموالِ اليتامىٰ لا تَأْكُلها الزكاةُ» ([87]) وغيره من الأدلة([88]).
•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر واحد ورد في عموم البلوىٰ، ومثله لا يكون حجة.
قال سِبْط ابن الجوزي الحنفي([89]) بعد أَنْ ذكر أجوبة أخرىٰ عن الحديث: «ولو سُلِّمَ كان خبر واحدٍ ورد فيما تعم به البلوىٰ» اهـ([90]). وكذلك قال في كتابٍ آخر له([91]).
وقال أكمل الدين البابرتي في بعض مسائل الصلاة: «فلو كان هذا الخبر ثابتاً في الصدر الأول لاشتهر، ولو اشتهر لَمَا بقي الاختلاف في الصدر الأول، ولَ‍مَّا بقي الاختلاف فيه مع عموم البلوىٰ دَلَّ علىٰ زيافته كما في حديث الزكاة في مال الصبي» اهـ([92]).

 

المسألة التاسعة: حكم إخراج «الأَقْـط» في زكاة الفطر:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في أنه هل يجزئ إخراج «الأَقْط» ([93]) في زكاة الفطر أو أنه لا يجزئ؟ علىٰ قولين:
1-          أنه يجزئ إخراج الأقط في زكاة الفطر.
وهذا قول المالكية([94]) والشافعية([95]) والحنابلة([96]).
2-          أنه لا يجزئ إخراج الأقط في زكاة الفطر.
وهذا قول الحنفية([97]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كان فينا رسولُ اللهِ صلىٰ الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من أَقْطٍ أو صاعاً من زبيبٍ»([98])وغيره من الأدلة([99]).
•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر آحاد ورد فيما تعم به البلوىٰ، فلا يكون مقبولاً.
حيث قال السرخسي: «وهذا الحديث رَوَىٰ: (أو صاعاً من أقط) وبه أخذ مالك رحمه الله تعالىٰ وقال: الأقط كان قوتاً لأهل البادية في ذلك الوقت كما أنَّ الشعير والتَّمْر كانا قوتاً في أهل البلاد.
وأصحابنا قالوا: الحديث شاذٌّ لم يُنْقَل في الآثار المشهورة، وبمثله لا يجوز إثبات التقدير فيما تعم به البلوىٰ» اهـ([100]).

 

المسألة العاشرة: حكم شهادة الآحاد برؤية هلال رمضان:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء فيما إذا كانت السماء مُصْحِيَةً([101]) وشهد برؤية هلال رمضان آحادٌ من الناس فهل يُحْكَم بدخول رمضان أو أنه لابد من شهادة الجم الغفير؟ علىٰ قولين:
1-    يثبت رمضان بشهادة الآحاد.
وهذا قول المالكية([102]) والشافعية([103]) والحنابلة([104]).
2-    لا يثبت رمضان بشهادة الآحاد بل بالجم الغفير.
وهذا قول الحنفية([105]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءَ أعرابيٌّ إلىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم فقال: إني رأيتُ الهلالَ  - يعني رمضان  - فقال: أتشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ؟ قال: نعم، قال: أتشهدُ أن محمداً رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: يا بلالُ أَذِّنْ في الناسِ فَلْيصوموا غداً» ([106]).
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب([107]) أنه خَطَبَ في اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقال: «أَلا إني جالستُ أصحابَ رسولِ الله صلىٰ الله عليه وسلم وَسَاءلْتُهُم وإنهم حَدَّثوني أنَّ رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتهِ وأَفْطروا لرؤيتهِ وانْسُكُوا لها فإنْ غُمَّ عليكم فأَتِمُّوا ثلاثين فإنْ شَهِدَ شاهدان فصوموا وأفطروا» ([108]) وغيرهما من الأحاديث([109]).
•        وقد ردَّ الحنفية أحاديث الجمهور في الباب بأنها أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوىٰ، فلا تكون حجة.
قال الجصاص: «فالذي ذكرناه من الخبر عن رؤية الهلال إذا لم تكن بالسماء علة من الأصل الذي قدمنا أن ما عمتْ به البلوىٰ فسبيل وروده أخبار التواتر الموجبة للعلم»اهـ([110]).
•        وتخريجُ هذه المسألة علىٰ قاعدة خبر الواحد في عموم البلوىٰ مشهورٌ، وقد ذكرتْهُ كتبٌ أصولية عدة([111]).
وذكرها الزنجاني من الفروع المخرَّجة علىٰ الخلاف في القاعدة([112]).

 

المسألة الحادية عشرة: حكم التغريب في حد الزنىٰ:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم تغريب عامٍ في حد الزاني غير المحصن علىٰ قولين:
1-    أن الزاني غير المحصن يُغَرَّب.
وهذا قول المالكية([113]) والشافعية([114]) والحنابلة([115]).
2-    أن الزاني غير المحصن لا يُغَرَّب.
وهذا قول الحنفية([116]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث عبادة بن الصامت([117]) رضي الله عنه أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «البِكْرُ بالبكرِ جَلْدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ والثيِّبُ بالثيبِ جلدُ مائةٍ والرَّجْمُ» ([118]) وغيره من الأحاديث([119]).
•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر واحد ورد فيما تعم به البلوىٰ، فلا يكون مقبولاً.
حيث قال سعد الدين التفتازاني([120]):«فإنْ قلتَ: فَهَلَّا زِيْدَ (تغريب العام) علىٰ سبيل الوجوب.
قلنا: لأنَّ الخبر فيه غريبٌ مع عموم البلوىٰ» اهـ([121]).

 

المسألة الثانية عشرة: حكم الصيد وقطع الشجر بالمدينة:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في أنَّ للمدينة حَرَمَاً كمكة علىٰ قولين:
1-     أن للمدينة حرماً كمكة فيحرم صيدها وقطع شجرها.
وهذا قول المالكية([122]) والشافعية([123]) والحنابلة([124]).
2-     أنه ليس للمدينة حرمٌ فلا يحرم صيدها ولا قطع شجرها.
وهذا قول الحنفية([125]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكةَ وإني حَرَّمْتُ المدينةَ ما بين لابَتَيْهَا لا يُقْطَعُ شجرُها ولا يُقْتَلُ صيدُها» ([126]) وغيره من الأحاديث([127]).
•        وقد ردَّ الحنفية أحاديث الجمهور الواردة في الباب بأنها أخبار آحادٍ وردت فيما تعم به البلوىٰ فلا تكون حجة.
قال ابن نُجَيْم: «ليس للمدينة حرمٌ عندنا، فيجوز الاصطياد فيها وقطع أشجارها…، وأجاب في (المحيط)([128]) عن الأحاديث الصحيحة في أنَّ لها حرماً أنها من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوىٰ؛ لأنَّ الشجر للمدينة أمرٌ تعم به البلوىٰ، وخبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوىٰ لا يُقْبَلُ؛ إذْ لو كان صحيحاً لاشتهر نَقْلُه فيما عَمَّ به البلوىٰ»اهـ([129]).
وقال الحموي([130]):«قوله: (ولا حرم للمدينة عندنا) أقول: وما ورد من قوله صلىٰ الله عليه وسلم: (حَرَّمْتُ المدينةَ ما بين لابَتَيْهَا لا تُقْطَعُ أغصانها ولا يُصَاد صيدُها) كما في (صحيح مسلم)([131])؛ فأجاب عنه في (المحيط) أنه من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوىٰ فلا يقبل؛ إذْ لو كان صحيحاً لاشتهر نَقْلُهُ» اهـ([132]).
•        وقد أشار الماوردي إلىٰ هذا أيضاً؛ حيث قال: «فأما صيد المدينة فهو علىٰ مذهب الشافعي حرامٌ كصيد الحرم.
وقال أبو حنيفة: صيد المدينة حلالٌ؛ استدلالاً بأن صيد المدينة مما تعم به البلوىٰ، وما عَمَّ به البلوىٰ يجب أن يكون بيانه منتشراً وفي الناس مستفيضاً، وليس فيه استفاضة فلم يصح تحريمه» اهـ([133]).
وقال أبو العباس القرطبي([134]) عن الحنفية: «وإنكارُهُم علىٰ مَنْ قال بتحريم المدينة بناء منهم علىٰ أصلهم في رَدِّهم أخبار الآحاد فيما تعمُّ به البلوىٰ» اهـ([135]).

 

المسألة الثالثة عشرة: حكم جنين المذكاة الذي خرج ميتاً:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم جنين الشاة ونحوها من مأكول اللحم إذا خرج ميتاً بعد تذكية أُمِّهِ، وذلك علىٰ قولين:
1-     يحل أكل جنين المذكَّاة الذي خرج ميتاً.
وهذا قول المالكية([136]) والشافعية([137]) والحنابلة([138]).
2-     لا يحل أكل جنين المذكَّاة الذي خرج ميتاً.
وهذا قول الحنفية([139]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قلنا يا رسولَ الله، نَنْحَرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ أو الشاةَ فَنَجِدُ في بطنِهَا الجنينَ أَنُلْقِيْهِ أم نأكُلُه؟ فقال: كلوهُ إِنْ شئتم فإنَّ ذكاته ذكاةُ أُمِّهِ » ([140]) وغيره من الأحاديث([141]).
•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر واحد فيما عمت به البلوىٰ، فلا يكون حجة.
قال الكاساني في الجواب عن الحديث: «أنه من أخبار الآحاد ورد فيما تعم به البلوىٰ وإنه دليلُ عدمِ الثبوت؛ إذْ لو كان ثابتاً لاشتهر» أ.هـ ([142]).

 

المسألة الرابعة عشرة: حكم النبيذِ المُتَّخَذ من غير العنب:
أولاً: الخلاف في المسألة:
أجمع الفقهاء علىٰ أنَّ ما غَلَىٰ وقَذَفَ بالزَّبَدِ من عصير العنب فهو خمرٌ، فيحرم منه القدر المُسْكِر والقدر غير المسكر([143]).
وإنما اختلفوا فيما غَلىٰ وقذف بالزبد من غير العنب كماء الزبيب وماء الذرة وماء الشعير ونحو ذلك([144])  - وهو المسمىٰ عند الفقهاء بالنبيذ - فهل هو خمر فيحرم قليله وكثيره أم لا؟ علىٰ قولين:
1-     أنَّ النبيذ المتخذ من غير العنب خمرٌ فيحرم قليلُهُ وكثيره.
وهذا قول المالكية([145]) والشافعية([146]) والحنابلة([147]).
2-     أن النبيذ المتخذ من غير العنب ليس بخمرٍ فلا يحرم إلا القدر المسكر.
وهذا قول الحنفية([148]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث النعمان بن بشير([149]) رضي الله عنه أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «إنَّ من الحنطةِ خمراً ومن الشعيرِ خمراً ومن الزبيبِ خمراً ومن التَّمْرِ خمراً ومن العسلِ خمراً» ([150]) وغيره من الأحاديث([151]).
•        وقد رَدَّ الحنفية أحاديث الجمهور في الباب بأنها أخبار آحاد جاءت فيما تعم به البلوىٰ، فلا تكون حجة.
قال الجصاص: «ولو كان النبيذ محرماً لَوَرَدَ النَّقْلُ به مستفيضاً؛ لعموم البلوىٰ…وقد كانت بلواهم بشرب النبيذ أعمَّ منها بشرب الخمر لقلَّتها عندهم، وفي ذلك دليلٌ علىٰ بطلان قول مُوْجِبي تحريمه» اهـ([152]).
وقال أيضاً: «النبيذ غير محرم؛ لأنه لو كان محرماً لعرفوا تحريمه كمعرفتهم بتحريم الخمر؛ إذْ كانت الحاجة إلىٰ معرفة تحريمها([153]) أمسَّ منها إلىٰ معرفة تحريم الخمر؛ لعموم بلواهم بها، وما عَمَّتْ البلوىٰ به من الأحكام فسبيل وروده نقل التواتر الموجِب للعلم والعمل»اهـ([154]).
وقال السرخسي بعد أن ذكر حديثاً استدل به الجمهور: «والحديثُ فيه شاذٌّ، والشاذ فيما تعم به البلوىٰ لا يكون مقبولاً» اهـ([155]).
•    وقد أشار الماوردي إلىٰ هذا؛ حيث قال في دلائل الحنفية: «فأما ما استدلوا به من المعاني فمن وجوه…منها: أن تحريم الأنبذة مما تعم به البلوىٰ، وما عَمَّ به البلوىٰ وَجَبَ أن يكون بيانه عاماً، وما كان بيانه عاماً كان نقله متواتراً، وليس فيه تواترٌ، فلم يَثْبُتْ به التحريم» اهـ([156]).

 

المسألة الخامسة عشرة: حكم نكاح المرأة بلا ولي:
أولاً: الخلاف في المسألة:
اختلف الفقهاء في الحرة الرشيدة إذا زَوَّجَتْ نفسها من غير وليّ،وذلك علىٰ قولين:
1-          أن الولي شرطٌ، فنكاحها بلا ولي يكون فاسداً.
وهذا قول المالكية([157]) والشافعية([158]) والحنابلة([159]).
2-          أن الولي ليس بشرطٍ، فنكاحها بلا ولي يكون صحيحاً.
وهذا قول الحنفية([160]).
ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:
•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحها باطلٌ فنكاحها باطل فنكاحُها باطلٌ» ([161]) وغيره من الأحاديث([162]).
•    وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بعد التسليم بصحته بأنه خبر آحادٍ جاء في أمرٍ تعم به البلوىٰ فلا يكون حجة، علىٰ ما حكاه عنهم ابن نور الدين المَوْزَعي([163]) حيث قال بعد إيراده الحديث المذكور: «قالوا: هذا أمرٌ تعم البلوىٰ به، ولو كان الولي شرطاً في صحة النكاح لنُقِل عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم بطريق التواتر.
قلنا: اشتراط التواتر في مقام البلوىٰ غير مسلَّم» ([164]) اهـ.

 

الخاتمة:
بعد انقضاء الكلام علىٰ مسألة خبر الواحد الوارد في عموم البلوىٰ؛ يمكن إيجاز أهم ما جاء فيه فيما يلي:
1-    أنَّ معنىٰ المسألة هو: حديث الآحاد الوارد فيما يعم التكليف به ويتكرر وقوعه وتمسُّ حاجة الناس إليه.
2- أن خبر الواحد في عموم البلوىٰ حجة شرعية عند جمهور أهل العلم؛ خلافاً للحنفية الذين لم يعملوا به وسموه شاذاً أو غريباً.
3-    أن الحنفية قَبِلوا هذا النوع من الحديث بأحد شرطين:
أحدهما: شُهْرَتُهُ روايةً وسنداً، وثانيهما: تلقي الأمة له بالقبول عملاً وتطبيقاً.
4-    أن هذه المسألة أصلٌ عظيم في الفقه؛ وذلك لما يتخرج علىٰ الخلاف فيها من مسائل فرعية كثيرة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

 

______________________

([1]) هو محمود بن أحمد الزنجاني شهاب الدين أبو الثناء، فقيه شافعي أصولي قاضٍ، من كتبه (تفسير القرآن) قُتِل بسيف التتار سنة 656هـ. انظر (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 2/126.
([2]) انظر (تخريج الفروع علىٰ الأصول) ص62  - 67.
([3]) هو محمد بن أحمد الحسني التلمساني أبو عبدالله، فقيه مالكي أصولي محقِّق، من كتبه (مفتاح الوصول) في أصول الفقه و(شرح جُمَل الخونجي) توفي سنة 771هـ. انظر (شجرة النور) ص234.
([4]) انظر (مفتاح الوصول إلىٰ بناء الفروع علىٰ الأصول) ص315  - 317.
([5]) (سلم الوصول) 3/173 وسبق ذكره في المبحث السادس.
([6]) هو عبدالرحيم بن الحسن الأُموي القرشي الإسنوي جمال الدين أبو الحسن، فقيه شافعي أصولي محقِّق، من كتبه (شرح منهاج البيضاوي) و(الأشباه والنظائر) توفي سنة 772هـ. انظر (بهجة الناظرين) ص200.
([7]) هو علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنبلي أصولي يُعرف بابن اللحام، من كتبه (القواعد الأصولية) و(اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية) توفي سنة 803هـ. انظر (السحب الوابلة) 2/765.
([8]) واعلم أن بعض هذه المسائل الفقهية المخرجة علىٰ قاعدة خبر الواحد في عموم البلوىٰ تتخرج أيضاً علىٰ قواعد أخرىٰ، مثل قاعدة الزيادة علىٰ النص وقاعدة الخبر المخالف لعمل الراوي وقاعدة الخبر المخالف للقياس وغير ذلك، وهذا ليس بمستغرب لأن الفرع الفقهي قد تتجاذبه أصولٌ عدة.
([9]) انظر (مواهب الجليل) 1/299 و(الشرح الكبير) 1/121.
([10]) انظر (روضة الطالبين) 1/186 و(مغني المحتاج) 1/35.
([11]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/140 و(الإقناع وشرحه) 1/126.
([12]) انظر (المبسوط) 1/66 و(بدائع الصنائع) 1/30.
([13]) هي بُسْرَة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية، صحابية جليلة وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل وجَدَّة الخليفة عبدالملك بن مروان لأمِّهِ، لا تُعرف سنة وفاتها. انظر (أسد الغابة) 5/229.
([14]) الحديث أخرجه أحمد 27293  - 27295 وأبو داود 181 والترمذي 82  - 84 والنسائي 445  - 448 وابن ماجه 479 والحاكم 1/137 وقد صححه الأئمة، فانظر (التمهيد) لابن عبد البر 2/266 و(التلخيص الحبير) 1/185 و(البدر المنير) 2/452 و(إرواء الغليل) 116.
([15]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) للقاضي عبد الوهاب 1/148 و(الحاوي) 1/231 و(رؤوس المسائل الخلافية) للعكبري 1/52 و(شرح التلقين) 1/191 و(البيان) للعمراني 1/188 و(تقويم النظر) لابن الدهان 1/178 و(بداية المجتهد) 1/28 و(المغني) 1/241 وغيرها.
([16]) (بدائع الصنائع) 1/30.
([17]) انظر مثلاً (المحلىٰ) 1/225 و(أصول السرخسي) 1/368 و(الانتصار) لأبي الخطاب 1/331 و(ميزان الأصول) ص434 و(شرح التلقين) 1/192 و(إيضاح المحصول) ص523 و(قواطع الأدلة) 2/358 و(التنقيحات) ص229 و(تخريج الفروع علىٰ الأصول) ص64  - 65 و(مفتاح الوصول) ص315  - 316 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 3/18 و(شرح سنن أبي داود) للعيني 1/419.
([18]) هو محمد بن عبدالباقي الزرقاني أبو عبدالله، فقيه مالكي محدِّث، من كتبه (شرح الموطأ) و(شرح المواهب اللدنية) توفي سنة 1122هـ. انظر (شجرة النور) ص317.
([19]) (شرح الزرقاني علىٰ الموطأ) 1/130.
([20]) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري أبو الحسن، فقيه شافعي قاضٍ من أصحاب الوجوه في المذهب، من كتبه (الحاوي) و(الأحكام السلطانية) توفي سنة 450هـ. انظر (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/230.
([21]) (الحاوي) 1/233 وبقية الأسئلة لا علاقة لها بالقاعدة هنا؛ ولهذا لم أذكرها.
([22]) انظر (المعونة) 1/155 و(مواهب الجليل) 1/296.
([23]) انظر (المجموع) 2/30 و(مغني المحتاج) 1/34 وبالغ الشافعية فقالوا بنقض الوضوء حتىٰ مع عدم الشهوة.
([24]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/142 و(الإقناع وشرحه) 1/128.
([25]) انظر (المبسوط) 1/67 و(تبيين الحقائق) 1/12.
([26]) الحديث أخرجه أحمد 22112 والترمذي 3113 والدارقطني 483 والحاكم 1/135 والبيهقي 610 وقد صححه الدارقطني والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وضعفه الترمذي والبيهقي، كما ضعفه الزيلعي في (نصب الراية) 1/70 والألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) 1000 وانظر (الدراية) 1/43.
([27]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الحاوي) 1/225  - 226 و(الاستذكار) 3/55 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/62  - 63 و(التحقيق) لابن الجوزي 1/320 و(مختصر خلافيات البيهقي) 1/248 و(إعلام الموقعين) 6/245 و(تفسير ابن كثير) 2/316 و(نيل الأوطار) 2/522 وغيرها.
([28]) (أحكام القرآن) للجصاص 4/4  - 5.
([29]) (أحكام القرآن) للجصاص 4/106.
([30]) هو أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي شهاب الدين أبو العباس، فقيه مالكي أصولي محقِّق، من كتبه (الذخيرة في الفقه) و(التنقيح في أصول الفقه) توفي سنة 684هـ. انظر (الديباج المذهب) 1/236.
([31]) (الذخيرة) 1/226.
([32]) المصدر السابق.
([33]) انظر (التفريع) 1/222 و(الكافي في فقه أهل المدينة) ص38.
([34]) انظر (روضة الطالبين) 1/309 و(مغني المحتاج) 1/136.
([35]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/264 و(الإقناع وشرحه) 1/236 غير أن جُمَل الإقامة عند الشافعية والحنابلة إحدىٰ عشرة، وعند المالكية عشر لأنهم يوترون «قد قامت الصلاة».
([36]) انظر (تبيين الحقائق) 1/91 و(فتح القدير) 1/243.
([37]) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النَّجَّاري أبو حمزة، صحابي جليل، خادم رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم وكان يتسمىٰ به ويفتخر بذلك، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة 93هـ. انظر (أسد الغابة) 1/148.
([38]) هو بلال بن رَبَاح الحبشي أبو عبدالكريم، صحابي جليل وأحد الذين عُذِّبوا بسبب إسلامهم، شهد بدراً والمشاهد كلها وتوفي سنة 20هـ. انظر (أسد الغابة) 1/237.
([39]) الحديث أخرجه البخاري 605 – 607 ومسلم 378.
([40]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (المعونة) 1/206 و(الحاوي) 2/68 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/113 و(تهذيب المسالك) 2/130 و(البيان) 2/67 و(المغني) 2/58 و(المجموع) 3/94 وغيرها.
([41]) (المبسوط) 1/129 – 130 ووقع في مطبوعه تحريف وتصحيف.
([42]) هو محمد بن بهادُر الزركشي بدر الدين أبو عبدالله، فقيه شافعي أصولي، من كتبه (البحر المحيط) و(شرح جمع الجوامع) في الأصول، توفي سنة 794هـ. انظر (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 3/167.
([43]) (البحر المحيط) 4/347.
([44]) انظر (نهاية الوصول) 7/2962 وراجع (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17.
([45]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص43،44 و(عقد الجواهر الثمينة) 1/103 وروي عن الإمام مالك عدم الرفع، فانظر (التفريع) 1/226 و(المعونة) 1/215.
([46]) انظر (روضة الطالبين) 1/356 و(مغني المحتاج) 1/164، 165.
([47]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/450 و(الإقناع وشرحه) 1/391.
([48]) انظر (مختصر القدوري) ص28 و(فتح القدير) 1/309.
([49]) الحديث أخرجه البخاري 736 ومسلم 390.
([50]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (المعونة) 1/215 و(الحاوي) 2/150 و(الانتصار) 2/249 و(شرح التلقين) 2/550 و(البيان) 2/172 و(المغني) 2/172 و(المجموع) 3/401 وغيرها.
([51]) (أصول السرخسي) 1/369.
([52]) انظر (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/18.
([53]) انظر (العناية) 1/296.
([54]) انظر (مسلم الثبوت)2/130 وتعقبه الأنصاري في شرحه.
([55]) انظر (التفريع) 1/261 و(مواهب الجليل) 2/153 وشرط المالكية أن يَجِدَّ به السير.
([56]) انظر (المجموع) 4/371 و(مغني المحتاج) 1/271.
([57]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/611 و(الإقناع وشرحه) 2/5.
([58]) انظر (تبيين الحقائق) 1/88 و(حاشية ابن عابدين) 1/381.
([59]) الحديث أخرجه البخاري 1107.
([60]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/314  - 315 و(الحاوي) 2/490 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/206 و(الانتصار) 2/549 و(شرح التلقين) 2/832 و(البيان) 2/486 و(المغني) 3/128- 129 وغيرها.
([61]) (بدائع الصنائع) 1/127.
([62]) هو محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، فقيه مالكي قاضٍ يُعرف بابن رشد الحفيد، من كتبه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) و(مختصر المستصفىٰ) توفي سنة 595هـ. انظر (الديباج المذهب) 2/257.
([63]) (بداية المجتهد) 1/126.
([64]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص80 و(الشرح الكبير) 1/405.
([65]) انظر (روضة الطالبين) 1/601 و(مغني المحتاج) 1/321.
([66]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/56 و(الإقناع وشرحه) 2/66.
([67]) انظر (مختصر القدوري) ص44 و(بدائع الصنائع) 1/282.
([68]) هو عبدالله بن زيد بن عمرو الأنصاري المازني، صحابي جليل جعله النبي صلىٰ الله عليه وسلم علىٰ الأنفال يقوم بها، ولا تعرف سنة وفاته. انظر (أسد الغابة) 2/604. ملاحظة: عبدالله بن زيد المذكور في هذا الحديث هو المازني وليس عبدالله بن زيد الأنصاري الحارثي صاحب القصة المشهورة في تشريع الأذان، وراجع (فتح الباري) 2/516.
([69]) الحديث أخرجه البخاري 1024 ومسلم 894.
([70]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/351 و(رؤوس المسائل الخلافية) للعكبري 1/365 و(الحاوي) 1/148 و(شرح التلقين) 3/1102 و(المغني) 3/336 و(المجموع) 5/63 وغيرها.
([71]) (المبسوط) 2/77.
([72]) (المحيط البرهاني) 2/262.
([73]) (العناية علىٰ الهداية) 2/92.
([74]) انظر (فتح القدير) 2/91.
([75]) انظر (المعونة) 1/351 و(مواهب الجليل) 2/247.
([76]) انظر (روضة الطالبين) 1/633 و(مغني المحتاج) 1/349.
([77]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/78، 106 و(الإقناع وشرحه) 2/109.
([78]) انظر (مختصر القدوري) ص49 و(المبسوط) 2/49.
([79]) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو عبدالله، صحابي جليل وأحد المكثرين من رواية الحديث، شهد أحداً وأكثر المشاهد وتوفي سنة 74هـ. انظر (أسد الغابة) 1/294.
([80]) الحديث أخرجه البخاري 1343، 1347 ومواضع أخرىٰ.
([81]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/357 و(الحاوي) 3/202 و(رؤوس المسائل الخلافية) للعكبري 1/375 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/248 و(شرح التلقين) 3/1186 و(تقويم النظر) 1/394 و(المغني) 3/467 وغيرها.
([82]) (المجموع) 5/265.
([83]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص88 و(مواهب الجليل) 2/292.
([84]) انظر (المجموع) 5/329 و(مغني المحتاج) 1/409.
([85]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/170 و(الإقناع وشرحه) 2/169.
([86]) انظر (المبسوط) 2/162 و(حاشية ابن عابدين) 2/258.
([87]) الحديث أخرجه  - بألفاظ متقاربة  - الشافعي في (مسنده) 614 والترمذي 641 وعبد الرزاق 6982 والدارقطني 1970 والبيهقي 7338، 10982 والطبراني في (المعجم الأوسط) 998 وصححه البيهقي والنووي والعراقي شيخ الهيثمي، وحسنه ابن حجر، وضعفه أحمد والترمذي والزيلعي والألباني. انظر (المجموع) 5/329 و(نصب الراية) 2/331 و(البدر المنير) 5/468 و(مجمع الزوائد) 3/207 و(الدراية) 1/249 و(التلخيص الحبير) 2/734 و(فيض القدير) 1/108 و(إرواء الغليل) 788.
([88]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/388 و(الحاوي) 4/115 و(البيان) 3/136 و(تقويم النظر) 2/36 و(المغني) 4/70 و(مختصر خلافيات البيهقي) 2/438 وغيرها.
([89]) هو يوسف بن قِزُغلي البغدادي، فقيه حنفي وهو سبط الإمام أبي الفرج بن الجوزي، من كتبه (مرآة الزمان) في التاريخ و(شرح الجامع الكبير) توفي سنة 654هـ. انظر (الفوائد البهية) ص230.
([90]) (وسائل الأسلاف) ص61.
([91]) انظر (إيثار الإنصاف) ص140.
([92]) (العناية) 1/292.
([93]) الأَقْطُ: لبنٌ مجففٌ يابسٌ يُتَّخَذُ من المخيض. انظر (تاج العروس) 10/190 «أقط».
([94]) انظر (المعونة) 1/438 و(مواهب الجليل) 2/367.
([95]) انظر (روضة الطالبين) 2/163 و(مغني المحتاج) 1/406.
([96]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/287 و(الإقناع وشرحه) 2/253.
([97]) انظر (بدائع الصنائع) 2/72 - 73 و(حاشية ابن عابدين) 2/365.
([98]) الحديث أخرجه البخاري 1506 ومسلم 985.
([99]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/417 و(الحاوي) 4/426 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/308 و(البيان) 3/376 و(المغني) 4/290 و(المجموع) 6/131 و(الذخيرة) 3/168 ووقع في هذا الأخير: «كما» وصوابه: «كُنَّا».
([100]) (المبسوط) 3/114.
([101]) أما إذا كانت السماء فيها غيم فإن الحنفية يقبلون الآحاد، ولم يفرق الجمهور بين الحالتين، وكلامنا هنا فيما إذا كانت السماء مصحية، وانظر المصادر التالية الذكر.
([102]) انظر (المعونة) 1/455 و(مواهب الجليل) 2/381 غير أن المالكية اشترطوا اثنين فلا يكفي الشاهد الواحد، ولم يشترط ذلك الشافعية والحنابلة.
([103]) انظر (روضة الطالبين) 2/208 و(مغني المحتاج) 1/420.
([104]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/343 و(الإقناع وشرحه) 2/304.
([105]) انظر (مختصر القدوري) ص62 و(فتح القدير) 2/322 ثم إن الحنفية اختلفوا في تقدير هذا الجم الغفير فقيل خمسون كعدد القسامة، وقيل أكثر من خمسمائة، وقيل أكثر أهل البلد، وقيل لا يتقدر بعددٍ محصور بل ما يقع به العلم للقاضي. انظر (بدائع الصنائع) 2/80 و(حاشية ابن عابدين) 2/388.
([106]) الحديث أخرجه أبو داود 2340 والترمذي 691 والنسائي 2114 - 2117 وابن ماجه 1652 والدارقطني 2152- 2159 والبيهقي 7973  - 7977 والحاكم 1/424 وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان وابن خزيمة والنووي وابن الملقن، وقال الترمذي: «روي مرسلاً»، وقال النسائي: «روي مسنداً ومرسلاً والمرسل أولىٰ بالصواب»، وضعفه ابن حزم والزيلعي والألباني. انظر (المحلىٰ) 4/376 و(نصب الراية) 2/435، 443 و(المجموع) 6/282 و(البدر المنير) 5/646 و(التلخيص الحبير) 2/776 و(إرواء الغليل) 907 و(التعليقات الحسان) 5/307.
([107]) هو عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العَدَوي، صحابي جليل وأبوه صحابي وعمه هو الفاروق رضي الله عنهم، توفي نحو سنة 65هـ. انظر (أسد الغابة) 3/119 و(الأعلام) 3/307.
([108]) الحديث أخرجه أحمد 18895 والنسائي 2118 والدارقطني 2193 وصححه الدارقطني، وقال ابن حزم: «في سنده حسين بن الحارث الجدلي وهو مجهول» وتعقبه ابن الملقن بأنَّ هذا وَهْمٌ منه فإنه معروف وروىٰ عن جماعة من الصحابة وروىٰ عنه جماعة، وكذا صححه الألباني. انظر (المحلىٰ) 4/377 و(البدر المنير) 5/644  - 645 و(التلخيص الحبير) 2/775 و(إرواء الغليل) 909.
([109]) انظر استدلالهم بالأحاديث في (الإشراف) 1/427 و(الحاوي) 3/261 ــ262 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/322 و(البيان) 3/480 ــ481 و(بداية المجتهد) 1/209 و(المغني) 4/417 و(المجموع) 6/282 و(مختصر خلافيات البيهقي) 3/38 وغيرها.
([110]) (أحكام القرآن) للجصاص 1/253.
([111]) انظر مثلاً: (الفصول في الأصول) 3/115 و(تقويم الأدلة) ص199 و(أصول السرخسي) 1/368 و(كشف الأسرار) للنسفي 2/52 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17.
([112]) انظر كتابه (تخريج الفروع علىٰ الأصول) ص66.
([113]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص572 و(الشرح الكبير) 4/321  - 322.
([114]) انظر (روضة الطالبين) 7/306 و(مغني المحتاج) 4/147.
([115]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 6/184 و(الإقناع وشرحه) 6/91.
([116]) انظر (المبسوط) 9/44 و(بدائع الصنائع) 7/39 والحنفية نفوا التغريب أن يكون من الحد، لكن قالوا: للإمام أن يغرب إذا رأىٰ فيه مصلحة. فأثبتوه سياسةً وتعزيراً لا حداً.
([117]) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، صحابي جليل شهد بيعة العقبة الأولىٰ والثانية، وشهد بدراً والمشاهد كلها، توفي سنة 34هـ. انظر (أسد الغابة) 2/540.
([118]) الحديث أخرجه مسلم 1690.
([119]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 2/854 و(رؤوس المسائل الخلافية) 5/587 و(الحاوي) 17/19 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 2/979 و(تهذيب المسالك) للفندلاوي 5/586 و(البيان) 12/355 و(تقويم النظر) 4/468 و(المغني) 12/323 وغيرها.
([120]) هو مسعود بن عمر التفتازاني سعد الدين، فقيه أصولي من علماء العربية، من كتبه (حاشية التلويح علىٰ التوضيح) في أصول الفقه و(الإرشاد في النحو) توفي سنة 791هـ. انظر (الدرر الكامنة) 4/350. ملاحظة: التفتازاني ممن اختلفوا في مذهبه الفقهي، والراجح أنه علىٰ مذهب الحنفية كما حققه إبراهيم المختار بن أحمد الجبرتي في كتابه (القول الأصوب في أن سعد الدين التفتازاني حنفي المذهب) له نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية، انظر (فهرسها) 2/224.
([121]) (حاشية التلويح علىٰ التوضيح) 2/39.
([122]) انظر (التفريع) 1/331 و(الشرح الكبير) 2/79 ــ80.
([123]) انظر (روضة الطالبين) 2/440 و(مغني المحتاج) 1/529.
([124]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/526 و(الإقناع وشرحه) 2/473  - 474.
([125]) انظر (المبسوط) 4/105 و(حاشية ابن عابدين) 2/626.
([126]) الحديث أخرجه مسلم 1362.
([127]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/501 و(رؤوس المسائل الخلافية) للعكبري 2/587 و(الحاوي) 5/432 ــ433 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/415 و(البيان) 4/264 و(المغني) 5/190، 192 و(المجموع) 7/478 و(الذخيرة) 3/338 و(مختصر خلافيات البيهقي) 3/250 وغيرها.
([128]) إذا أُطْلِقَ «المحيط» عند الحنفية فإنهم يريدون به غالباً كتاب «المحيط البرهاني» لبرهان الدين البخاري، وربما أراد بعضهم «المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي. انظر (المذهب الحنفي) 1/341 ــ342 وقد ذكر ابن نجيم في مقدمة (البحر الرائق) 1/3 أن كتاب «المحيط» من مصادره لكن لم يفصح عن مؤلفه، ثم إنني طالعت كتاب «المحيط البرهاني» حيث إنه ذكر المسألة في 3/57 فلم أجد فيه الجواب المذكور.
([129]) (البحر الرائق) 3/43، 44.
([130]) هو أحمد بن محمد الحسني الحموي شهاب الدين، فقيه حنفي من كتبه (كشف الرمز عن خبايا الكنز) في الفقه و(الدر المنظوم في فضل الروم) توفي سنة 1098هـ. انظر (معجم المؤلفين) 2/93.
([131]) هو مسلم بن الحجَّاج القشيري النَّيسابوري أبو الحسين، أحد كبار أئمة الحديث، من كتبه (الصحيح) و(أوهام المحدثين) توفي سنة 261هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 6/430 و(الأعلام) 6/221.
([132]) (غمز عيون البصائر) 3/184.
([133]) (الحاوي) 5/432.
([134]) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ضياء الدين أبو العباس، فقيه مالكي محدِّث، من كتبه (مختصر صحيح مسلم) و(شرحه) توفي سنة 656هـ. انظر (الديباج المذهب) 1/240.
([135]) (المفهم) 3/481.
([136]) انظر (التفريع) 1/402 و(الشرح الكبير) 2/114 غير أن المالكية شرطوا لحل الجنين أن يكون قد نبت شَعْرُهُ وتَمَّ خَلْقُهُ، ولم يشترط ذلك الشافعية والحنابلة.
([137]) انظر (روضة الطالبين) 2/546 و(مغني المحتاج) 4/306.
([138]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 6/339 و(الإقناع وشرحه) 6/209.
([139]) انظر (المبسوط) 12/5  - 6 و(حاشية ابن عابدين) 6/304.
([140]) الحديث أخرجه أحمد 11260، 11343، 11414 وأبو داود 2827 والترمذي 1476، وابن ماجه 3199، والدارقطني 4736، والبيهقي 19490، وقد حسنه الترمذي وكذا المنذري، وصححه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: «ينتهض حجةً بمجموع طرقه» وصححه الألباني. انظر (نصب الراية) 4/189 و(البدر المنير) 9/390 و(التلخيص الحبير) 4/1514 و(إرواء الغليل) 2539 و(التعليقات الحسان) 8/326.
([141]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 2/914 و(رؤوس المسائل الخلافية) 5/833 و(الحاوي) 19/175 و(البيان) 4/556 و(بداية المجتهد) 1/324 و(المغني) 13/309 و(الذخيرة) 4/129 و(مختصر خلافيات البيهقي) 5/84 وغيرها.
([142]) (بدائع الصنائع) 5/43.
([143]) انظر (الأشربة) لابن قتيبة ص29 و(الاستذكار) 24/302، 305 و(مراتب الإجماع) ص223 و(بداية المجتهد) 1/345 و(المفهم) لأبي العباس القرطبي 5/253 و(الإعلام) لابن الملقن 1/197 و(فتح الباري) 10/40، 43 وراجع (تاج العروس) 6/363 «خمر».
([144]) انظر (الأشربة) ص61 و(مراتب الإجماع) ص224 وعليك أن تلاحظ أن الحنفية أحلوا من النبيذ القدر الذي لا يُسْكِر، فأما القدر المسكر منه فحرامٌ عندهم كما في (الأقوال المعربة) للجبرتي ص61 وهي مسألة مجمعٌ عليها. انظر (بداية المجتهد) 1/345 و(شرح صحيح مسلم) للنووي 13/148 و(فتح الباري) 10/35.
([145]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص190 و(مواهب الجليل) 3/232.
([146]) انظر (البيان) 12/519 و(مغني المحتاج) 4/187.
([147]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 6/217 و(الإقناع وشرحه) 6/119.
([148]) انظر (تبيين الحقائق) 6/45 و(حاشية ابن عابدين) 6/452.
([149]) هو النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبدالله، صحابي جليل كان كريماً شجاعاً شاعراً، قُتِلَ سنة 64هـ. انظر (أسد الغابة) 4/235.
([150]) الحديث أخرجه أحمد 18350، 18407 وأبو داود 3676  - 3677 والترمذي 1872 وابن ماجه 3379 والدارقطني 4643، 4646 والبيهقي 17348 - 17349 والحاكم 4/148 وصححه ولم يوافقه الذهبي، وصححه ابن حبان وابن الملقن وابن حجر والألباني. انظر (البدر المنير) 8/706 و(فتح الباري) 10/46  - 47 و(السلسلة الصحيحة) 1593 و(التعليقات الحسان) 8/50.
([151]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 2/925 و(رؤوس المسائل الخلافية) 5/681 و(الحاوي) 17/295 و(البيان) 12/520 و(تقويم النظر) 4/525 و(بداية المجتهد) 1/346 و(مختصر خلافيات البيهقي) 5/10  - 11 وغيرها.
([152]) (أحكام القرآن) للجصاص 4/127.
([153]) أي: الأنبذة.
([154]) (أحكام القرآن) للجصاص 2/8.
([155]) (المبسوط) 24/18.
([156]) (الحاوي) 17/288.
([157]) انظر (التفريع) 2/32 و(الكافي في فقه أهل المدينة) ص234.
([158]) انظر (روضة الطالبين) 5/397 و(مغني المحتاج) 3/147.
([159]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 5/129 و(الإقناع وشرحه) 5/48.
([160]) انظر (المبسوط) 5/10 و(فتح القدير) 3/256.
([161]) الحديث أخرجه أحمد 24205، 24372، 25326 وأبو داود 2083 والترمذي 1102 وابن ماجه 1879 والبيهقي 13599، 13717 والحاكم 2/168 وصححه وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وابن الملقن، وحَسَّنه الترمذي، وصححه الألباني. انظر (المعتبر) ص193 و(البدر المنير) 7/553 و(فتح الباري) 9/191 و(إرواء الغليل) 6/243 برقم 1840.
([162]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (رؤوس المسائل الخلافية) 4/45 و(الإشراف) 2/686 و(الحاوي) 11/60 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 2/730 و(تهذيب المسالك) 4/11 و(البيان) 9/154 و(تقويم النظر) 4/25 و(المغني) 9/345 وغيرها.
([163]) هو محمد بن علي الخطيب الموزعي أبو عبدالله، فقيه أصولي يُعرف بابن نور الدين، من كتبه (تيسير البيان لأحكام القرآن) و(الاستعداد لرتبة الاجتهاد) توفي سنة 825 هـ. انظر (الضوء اللامع) 8/223 ومقدمة تحقيق (تيسير البيان) ص63، 67، 71، 72.
([164]) (تيسير البيان) 1/457 باختصار.