حكم طلاق المسحور في الفقه الإسلامي (3/3)
17 ربيع الثاني 1430
د.عبدالله آل سيف
الفصل الثاني : طلاق المسحور : حكمه وأثره : وفيه مباحث :
المبحث الأول : حكم طلاق المسحور : وفيه مطالب :
المطلب الأول : التكييف الفقهي :
عند تأمل المسائل المشابهة لطلاق المسحور من التي فيها قصور في الأهلية لسبب ، أو لآخر نجد أن طلاق المسحور مستقل بنفسه على وجه فريد ، لكن يشترك مع عدد من المسائل المشابهة في بعض الصور ، وأقرب المسائل شبهاً به : طلاق المكره ؛ لأنه مُكْرَهٌ من قبل الروح الماسَّة ، كما أنه مغلق على عقله فهو شبيه بالغضبان والمدهوش والسكران من وجه آخر ، وقد يشبه المجنون والمعتوه في بعض حالات السحر الشديدة التي تسبب خللاً في العقل ، وبناء عليه فيمكن تلخيص حالات المسحور وتكييفها في المطلب التالي .
المطلب الثاني : صور المسألة وأحكامها : وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
 وهي الحالة التي يكون السحر فيها شديداً ، بحيث يفقد عقله فيكون حكمه كالمجنون ، وهذه الحالة ثابتة وواقعة ، وقد دل عليها قوله تعالى : ( إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ).[البقرة :275]. أي : إلا قياما كقيام الذي يتخبطه ، والخبط الضرب بغير استواء ، كخبط العشواء وهو المصروع ، والمس الجنون (1 ) ، والأمس المجنون .قاله غير واحد من المفسرين(2 ).
هذا بالنسبة لطلاق المجنون بسبب السحر ، أما بالنسبة لوضع المرأة : فهل يحق لها طلب الفسخ في هذه الحال ؟ تلك مسألة أخرى ذكرها الفقهاء ليس هذا محل بحثها . ( 3 )
الاستدلال على عدم وقوع طلاقه في هذه الحال :
وهي الحالة التي يكون السحر فيها شديداً ، بحيث يفقد عقله فيكون حكمه كالمجنون بلاريب .
والدليل على ذلك : الكتاب والسنة والإجماع .
أولاً : الكتاب :
أما الكتاب فقوله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (15) ) [الإسراء : 15]، ومما لايشك فيه أن المجنون لا يعقل الخطاب الشرعي ، ولذا لايثبت له ثواب ولاعقاب .
قال ابن تيمية : لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب ، كما لا يعاقب الأطفال والبهائم ; إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال .أ.هـ. ( 4 )
وقال :" الأمر والنهي " الذي يسميه بعض العلماء " التكليف الشرعي " هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفـل .أ.هـ. ( 5 )
وقال الشافعي -رحمه الله تعالى -:وإذا غلب الرجل على عقله بعارض جن ، أو عته , أو مرض ما كان المرض ارتفع عنه فرض الصلاة.أ.هـ. ( 6 )
وفي حاشية البجيرمي : قوله ( بجنون ) ومثله الصرع والخبل وكذا الإغماء الميؤوس من إفاقته.أ.هـ. ( 7 )
وفي حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج :قوله الذي يطرأ في بعض الأزمان لم يبين المراد بذلك البعض. والظاهر أن المراد به ما يحتمل عادة كيوم في سنة. قوله (أما الميئوس من زواله) أي بأن قال أهل الخبرة لا يزول أصلا .وقضيته أنه لو قال الأطباء : يزول بعد مدة. لم يثبت به الخيار وإن طالت المدة. ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد .قوله : (والإصراع) عبارة مختار الصحاح :والصرع علة. ا .هـ. (8 )
ثانياً : السنة :
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ " ( 9 ).
وأصح منه حديث بريدة في قصة ماعز رضي الله عنه : وفيه : فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أبه جنون؟" فأخبر أنه ليس بمجنون فقال : أشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه ، فلم يجد منه ريح خمر ".أخرجه مسلم.( 10 )
ووجه الدلالة منه أنه أراد أن يتأكد أنه مكلف ، وليس به عارض من عوارض الأهلية، ولذا سأل هل شرب الخمر وهل به جنون ، فدل أن عوارض التكليف تؤثر في الأحكام والعقاب والثواب.
ثالثاً : الإجماع :
 وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على رفع التكليف عنه ، وعلى عدم وقوع طلاقه كما حكاه ابن تيمية وغيره.وكلام العلماء في الجنون لم يفرق بين جنون بسبب المس أو غيره(11 ).
قال ابن تيمية : كذلك المجانين والأطفال ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ " . وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما (12 ) . واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول . لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء . وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء . ولا يصح منه إيمان ولا كفر ، ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات ; بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة . فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ، ولا حدادا ولا نجارا ، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء . فلا يصح بيعه ولا شراؤه ، ولا نكاحه ولا طلاقه ، ولا إقراره ولا شهادته ، ولا غير ذلك من أقواله ، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي، ولا ثواب ولا عقاب.أ.هـ. (13 )
المسألة الثانية :
وهي الحالة التي يكون السحر فيها شديداً ، بحيث يفقد عقله أحياناً ، ويفيق أحياناً ، فيكون حكمه كالمغمى عليه ، أو المجنون الذي يفيق أحياناً ، مكلف في حال إفاقته ، وغير مكلف في حال جنوه ، أو إغمائه.
ومن أمثلة الصرع عموماً : ما ذكره الذهبي عن عبد الرزاق عن معمر قال : كان حماد بن أبي سليمان يصرع .وإذا أفاق توضأ. قلت : نعم ؛ لأنه نوع من الإغماء ، وهو أخو النوم فينقض الوضوء أ.هـ. (14 )
ومن ذلك : ماذكر أن المرأة التي كانت تتكشف ودعت النبي صلى الله عليه وسلم كان حالها كذلك ، قال ابن عبدالبر (15 ): أم زفر التي كانت بها مس من الجن ، وقيل: إنها التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن لاتتكشف (16 ) .وفي بعض ألفاظه عند البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها قالت : إني أخـاف الخبيث أن يجردني. فدعا لها.أ.هـ. ( 17 )
الاستدلال على عدم وقوع طلاقه في حال الصرع والجنون :
أما في حال الجنون فيأخذ حكم المجنون ؛ لأنه مجنون حقيقة وحكماً ، وقد أجمع العلماء كما سبق في الحالة الأولى على عدم تكليفه ، كما دلت النصوص السابقة الواردة في الحالة الأولى على ذلك.
الاستدلال على وقوع طلاقه في حال الإفاقة من الصرع والجنون :
أما في حال إفاقته فهو مكلف مختار ، وكما ورد في الحديث السابق : (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه). (18 ) ، إلا إذا أثر عليه السحر في اختياره فيكون من قبيل طلاق المكره وتأتي في الحالة الرابعة.
وأجمع العلماء على صحة طلاق الزوج المكلف المختار السليـم من عـوارض الأهـلية.( 19 )
المسألة الثالثة :
 وهي الحالة التي يكون السحر ليس سحر تفريق ، ولم تصل الروح الماسَّة لدرجة العشق والغيرة من الزوجة فلا يؤثر السحر في تصرفاته مع زوجته .فهذا حكمه حكم الصحيح المكلف المختار ويقع طلاقه ، وهذا واقع ، ويعرف من حال الزوج وتصرفه مع أهله وأقاربه من أنه لا يُسْتَنْكر منه شيء ، حتى لو وجدت فيه علامات السحر ؛ لأن السحر ليس سحر تفريق ، بل سحر آخر ، ما لم يحصل عشق للبدن فحينئذ تكون من الحالة الربعة.
وهذا واقع وله نماذج ، لكن قد ينقلب الأمر فتعشق الروحُ الماسَّةُ الجسدَ فيكون من الحالة التالية حينئذ.
الاستدلال على وقوع طلاقه :
أنه مكلف مختار ، والأصل صحة طلاقه الواقع منه ما لم يرد عارض من عوارض الأهلية ، ولاعارض هنا ، وكما في الحديث السابق : (كل الطلاق جائز إلا طلاق ...) ، إلا إذا أثر عليه السحر في اختياره فيكون من قبيل طلاق المكره ، وتأتي في الحالة الرابعة ، أو تحولت الحالة لحالة عشق فيكون من الإكراه كذلك ويأتي.
المسألة الرابعة :
 وهي الحالة التي يكون السحر فيها سحر تفريق ، أو وصلت الروحة الماسَّة (وخاصة إن كانت أنثى ) إلى درجة عشق الممسوس والغيرة من زوجته ، وصدرت منه تصرفات تجاه أهله تدل على بغض شديد وكراهية ، ثم صدر منه الطلاق بغير اختياره ففي هذا الحال تكون من نوع طلاق الإكراه وتأخذ حكمه ، لأنه لا يعقل ما يقول ، لكن في الحالة الثانية (حالة العشق ) يسمى طلاق الممسوس ، وليس المسحور ، وحكمهما واحد هنا.
وقد نص الحنابلة على المسألة صراحة بأنها من نوع الإكراه .وهو المذهب المشهور.(20 )
وقد نص عليها ابن تيمية رحمه الله وتتابع الحنابلة على نقلها عنه وإقرارها .
قال ابن مفلح : وإن سحره ليطلق فإكراه.قاله شيخنا.أ.هـ. ( 21 )
وقال المرداوي : الثالثة لو سحر ليطلق كان إكراها. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .قلت : بل هو منه أعظم الإكراهات .ذكره ابن القيم والشيخ تقي الدين ... وغيرهم ، وهو واضح ، وهو المذهب الصحيح.أ.هـ.( 22 )
وتابعهم بقية علماء الحنابلة على نقل ذلك( 23 ).
وممن نص عليها من الحنفية : إبراهيم بن أبي اليمن الحنفي ( 24 ) حيث قال : المصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه .كذا أجاب صاحب المحيط رحمه الله.أ.هـ(25 )
مع أن مذهبهم عدم وقوع طلاق المكره ، فلعلهم جعلوه من قبيل الملجأ ، وهو الذي لا اختيار له ، أما غير الملجأ فقد ذهب الحنفية إلى وقوع طلاقه مطلقا (26 ).
أما المالكية والشافعية فلايرون وقوع طلاق المكره كما سبق، وبناء عليه يشبه أن يكون الحكم هنا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة بعدم وقوع طلاق المسحور في هذه الحال .
تقرير الإكراه في هذه الحالة :
ويدل عليه أن الجان يتكلم على لسان الجان كما قد تقرر ، قال ابن تيمية رحمه الله :وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي . فقال : يا بني ، يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه . أ.هـ. (27 )
وقال : وهذا الذي قاله أمر مشهور ، فإنه يصرع الرجل ، فيتكلم بلسان لا يعرف معناه ، ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما . والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله ، وقد يجر المصروع وغير المصروع ، ويجر البساط الذي يجلس عليه ، ويحول آلات ، وينقل من مكان إلى مكان ، ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي ، والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان ...أ.هـ (28 ) .
وقال : فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلمه ، وربما لا يفقهه ، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه ، وربما تكلم بألسنة مختلفة ، كما يتكلم الجني على لسان المصروع ، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك ، بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه ، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال ؛ ولهذا قد يضرب المصروع ، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي ، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء ؛ لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه أ.هـ. ( 29 )
وإذا كان الجان يتكلم على لسانه فهو غير مكلف ولاينفذ طلاقه ، قياساً على ما لو طلق أخوه ، أو صديقه بغير إذنه فلا يقع بلا ريب ؛ لأنه في الحقيقة كأن الجان هو المُطَلِّق وليس الإنسي المسحور ، أو الممسوس.
وهذا قياس قول المالكية ، فقد ورد في المدونة ما نصه :قلت : أرأيت طلاق المكره ومخالعته قال : مالك : لا يجوز طلاق المكره فمخالعته مثل ذلك عندي قلت : وكذلك نكاح المكره ، وعتق المكره لا يجوز في قول مالك قال : نعم , كذلك قال مالك. أ.هـ. ( 30 ) ، فقد نصوا على عدم وقوع طلاق المكره ، والمسحور هنا مكره. ( 31 )
وهو قياس قول الشافعية في عدم وقوع طلاق المكره مطلقاً . ( 32 ).
وقد تفرد الحنابلة وبعض الحنفية بالنص على هذه الصورة بخصوصها ، أما غيرهم فهو مقتضى التخريج على قواعدهم.
وبناء على هذا فيظهر اتفاق المذاهب الأربعة على هذا بلاخلاف ، وهو مقتضى قاعدة من لم ينص على عين المسألة .
المسألة الخامسة :
 أن يؤدي السحر لخطأ في اللفظ وسبق لسان يتراجع عنه بعد مدة ، مع علمه بالخطأ لكنه مجبر عليه من الروح الماسَّة ، وينكر أن يكون قصده ، ففي هذا الحال يكون حكمه حكم المخطئ والمكره ، ومثل هذه الحال موجودة.
وقد حكى أهل الخبرة الثقات عن هذا الصنف الممسوس نماذج : تدرك ما يتكلم به الجان على لسانها ، وتخبر عنه ، بل وتسمعه من الجان ، وهو ينطق به حين يحضر .
وتختلف هذه الحالة عن الحالة الرابعة بقوة الشخص الممسوس وقوة إرادته ، فالضعفاء تسلب إرادتهم ويكونون في حالة غياب ذهن وهي الحالة الرابعة ، ومن فيه قوة قلب فيضعف هذا التأثير كثيراً إلى مجرد سبق اللسان مع حضور الذهن وهي الحالة الخامسة ، وهذا معروف لدى أهل الخبرة.
الاستدلال على هذه الحالة :
1.         أنه في معنى المخطئ حقيقة ومعنى : أما الحقيقة فلأنه يريد لفظاً ، فيلوي الجان لسانه ليقول لفظاً آخر ، وقد ورد في تعريف المخطئ بأنه : من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلا , وإنما قصد لفظا آخر , فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد , كأن يريد أن يقول لزوجته : يا جميلة , فإذا به يقول لها خطأ : يا طالق ، وأما معنىً : فلأنه لم يرد اللفظ ولامعناه ، وينكره بعد التلفظ به.
وقد يقال : إنه إكراه وليس خطأ ، فيقال : غاية ما في الأمر أنه اجتمع في حقه أمران : الإكراه والخطأ وهذا أقوى في الاستدلال على عدم وقوع طلاقه.
وعلى القول بأنه إكراه فقد اختلفت المذاهب الفقهية في وقوع الإكراه : فيتخرج على قول الجمهور عدم وقوع طلاق المسحور في هذه الحالة قضاء وديانة ، كما هو مذهب المالكية ( 33 ) ، والشافعية ( 34 ) ، وإحدى الروايتين عن أحمد ( 35 ) .وكذلك لايقع بناء على مذهب الحنفية في عدم وقوع طلاق الملجأ لأنهم عدوه من نوع الطلاق الملجئ كما ورد عن ابن أبي اليمن في كلامه السابق ( 36 ) ، أما الحنابلة فكلامهم صريح في عدم وقوع طلاق المكره وهو هنا مكره.وبناء على هذا يكون محل اتفاق بين الأئمة الأربعة. ( 37 )
1.         حديث عمر بن الخطاب مرفوعا : "إنما الأعمال بالنيات " ( 38 ) .
ووجه الدلالة منه : أنه يدل على ربط الأعمال –ومنها الأقوال- بنية تصدر عن المكلف ، ومسألتنا ورد عليها عارضان من عوارض الأهلية : الخطأ والإكراه فلا تكليف حينئذ.
2.         عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إنما الطلاق عن وطر (39 ) .أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به.ومعناه أن الطلاق لايكون إلا من حاجة يريدها المطلق ، والمخطئ والمكره لاحاجة لهما فلا يقع.
3.         أن الله قد وضع الكفر عمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، فكذلك ما دون الكفر كما في قوله تعالى : (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) [النحل : 107] .قال ابن كثير رحمه الله : ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته.أ.هـ. ( 40 )
4.         القياس على السكران في عدم وقوعه بجامع عدم الأهلية .
وقد يناقش : بأن المسألة خلافية ، ومثل ذلك لايحتج به في مواطن الخلاف.
5.         القياس على المجنون والنائم والمغمى عليه بجامع عدم الأهلية في كلٍ.
6.         أما بخصوص الخطأ فقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ فقال : (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة : 286].
7.         أن المكره مغلق على عقله وفي الحديث : "لا طلاق في إغلاق" ( 41 ).
8.         أن الأصل بقاء النكاح ورفع الطلاق بمثل هذا مشكوك فيه ، فنبقى على الأصل.
9.         أن الطلاق إزالة ملك فاعتبر له العقل والاختيار ، ولا اختيار هنا .
10.       أن المخطئ والمكره لايحكم بردته في حال الخطأ والإكراه كما ورد في الحديث : قال : اللهم أنت عبدي وأنا ربك .أخطأ من شدة الفرح .أخرجه مسلم ( 42 ) .ولو اعتبر كلامه لكانت ردة.
11.       ما ورد عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه : أن رجلا تدلى يشتار ( 43 ) عسلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل ، فحلفت لتقطعنه ، أو لتطلقني ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك، فطلقها ثلاثا ، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فذكر له ما كان منها إليه ، ومنه إليها .فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق( 44 ).
ونوقش :
أنه أثر ضعيف ، حيث ذكر ابن حجر بأنه منقطع ( 45 ) ،وضعفه الألباني ( 46 ) .
12.       وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح (47 ) عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.وفي لفظ عند البيهقي عن ابن عباس فيمن أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته قال : ليس بشيء.أخرجه البيهقي(48 ) .وفي لفظ عنه : ليس لمكره طلاق.(49 ). وعلقه البخاري في الطلاق مجزوماً به بلفظ : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. (50 )
المبحث الثاني: فتاوى العلماء المعاصرين في طلاق المسحور :
أفتى بعض العلماء المعاصرين في طلاق المسحور ، ومما عثرت عليه في هذا الخصوص :
1-فتوى للشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
-عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
رقم الفتوى : 12857
موضوع الفتوى : طلاق المسحور .
السـؤال : هل يقع طلاق المسحور أم لا ؟
الإجـابة : إذا غلب السحر على العقل وألحق المسحور بالمجانين لم يقع طلاقه ؛ لأن الطلاق يشترط له العزم ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ).وفاقد العقل ليس له عزم ، ولا نية . فأما إن [كان] الطلاق مع الفهم والعلم بآثار الطلاق ، وما يسببه من الفرقة ، فإنه يقع لكن إن عمل السحر في صرفه عن زوجته وإيقاع الكراهة بينهما ولم يجد الراحة إلا في الطلاق على حد قوله تعالى: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) ؛ فالظاهر أنه لا يقع ؛ لأنه مغلوب على أمره.والله أعلم .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
2-فتوى للدكتور : هاني الجبير : القاضي بمحكمة مكة المكرمة.
العنوان :طلاق المسحور
23/12/1423هـ
السؤال :هل يقع طلاق المسحور؟
الجواب الحمد لله وحده، وبعد :فالمسحور إذا كان السحر يفقده وعيه وإدراكه، ويجعله يتكلم بما لا يريد، فإن طلاقه غير واقع؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"لا طلاق في إغلاق" .مسند الإمام أحمد (6/276) سنن أبي داود (2193) سنن ابن ماجة (2046) والحاكم (2/198) بإسناد حسن عن عائشة –رضي الله عنها- ورمز له السيوطي بالحسن (9905)، والألباني في : إرواء الغليل ( 204/7( ، والإغلاق هو: انسداد باب الإرادة حتى يضيق صدره ، ويتعكر عليه تفكيره .قال ابن القيم:"كل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والغضبان فقد تكلم في الإغلاق".إعلام الموقعين (3/94).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ومن سُحر فبلغ به السحر ألا يعلم ما يقول فلا طلاق له" مختصر الفتاوى المصرية )544(.أما إن كان سحره لا يغير عقله وإدراكه ، كمن يعقد عن الجماع فقط فهذا طلاقه واقع.وهذا إذا أثبت أنه مسحور فعلاً ؛ إذ إثبات حصول السحر للمسحور ليس بالأمر السهل ؛ لارتباطه بأمور خفية غير مشاهدة، وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله على محمد وآله. (51 )
3-فتوى للشيخ : محمد بن عبد الله المجلي :
القاضي بالمحكمة العامة في محافظة دومة الجندل.
العنوان : طلاق المسحور.
التاريخ 29/07/1425هـ
السؤال :هل يقع طلاق المسحور؟ أنا تزوجت رجلاً على ضرة، واستمر زواجي أسبوعاً واحداً ، ثم طلقني بسبب السحر، والآن يحاول الرجوع ولكن أنا خائفة منه ، وهو يريد إرجاعي ولكن أهلي يرفضون ذلك، ماذا أفعل؟ وشكراً.
الجواب:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعه أما بعد :
فيما يتعلق بطلاق المسحور: فإنه إن كان يعي ويعلم ما يقول وصدر منه الطلاق باختياره فإن طلاقه يقع، وإن كان المسحور لا يعي ولا يعلم ما يقول، أو أنه طلق بغير اختياره فإن طلاقه لا يقع؛ لأن العقل هو مناط التكليف، فإذا غاب العقل ارتفع التكليف، وأنصحك باستشارة والديك، واستشارة من تثقين في رأيه وحكمته ممن يعرف هذا الرجل الذي تزوجك معرفة جيدة، وأداء صلاة الاستخارة، وسؤال الله أن يختار لك خير الأمرين، وستوفقين إلى الخير إن شاء الله.والله تعالى أعلم. (52 )
4-فتوى لمركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-التابع لوزارة الأوقاف القطرية.
رقم الفتوى :         6580
عنوان الفتوى :حكم طلاق المسحور.
تاريخ الفتوى :       13 شوال 1421 / 09-01-2001
السؤال :هل يقع طلاق المسحور ؟
الفتوى :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص في حالة فقد وعي ، بحيث لا يدري ما يقول ، أو يدري ما يقول، ولكنه يجد نفسه مجبرا على التلفظ بلفظ الطلاق ؛ بسبب سحر أَثّر على عقله تأثيرا يجعله غير قادر على التحكم فيما يصدر عنه من ألفاظ أخرى ، إذا كان السحر قد أتى على عقل الشخص ، فأذهبه وأطاح بتفكيره ، فإنه لا يقع منه طلاق في الكل ؛ لأنه : إما مثل المكره ، وإما مثل المجنون والمعتوه والمغمى عليه ، وإن كان يعي مايقول ، ويملك نفسه فهو مؤاخذ بما يتفوه به ، شأنه في ذلك شأن الأصحاء. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه. ( 53 )
5-فتوى للدكتور : د. عبد الحي يوسف.
طلاق المسحور :
السؤال    : الذي يتعرض للسحر هل يكون بوعي تام عندما يقوم بأي تصرف خصوصاً إذا كان السحر من أجل تفريق زوجين .هل تحاسبه زوجته على أفعاله كسوء معاملة وغير ذلك؟ وهل يقع الطلاق إذا حلف على زوجته بأن يطلقها إذا عصته في شيء ، كأن لا تفعل كذا والخ... وهو مسحور والزوجة أيضاً مسحورة؟
الإجابة    : الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, وبعد:
فإذا بلغ السحر بهذا الشخص إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق؛ لأنه لا قصد له والحالة هذه. وقد عدَّ بعض أهل العلم هذا النوع من طلاق المكره الذي لا إرادة له. كما نصّ على ذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى.والمشروع لزوجته-والحال كذلك - أن تصبر عليه وتدعو له. وعليهما جميعاً أن يلتمسا العلاج الناجع ، فما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء. ( 54 )
 
خاتمة :
وفي الختام نذكر أهم نتائج البحث وهي :
1.         تبن من خلال البحث أن المراد بالسحر : عقد ورقى شيطانية ، يتوصل لها الساحر بعد الكفر بالله وعبادة الشيطان ، وتؤثر في بدن المسحور ، أو قلبه ، أو عقله .
2.         كما تبين أن السحر له حقيقة وتأثير حقيقي ، وأن منه ما يسبب المرض والقتل ويفرق بين المرء وزوجه.
3.         كما تبين أن هناك فرقاً بين السحر وبين الحسد والمس ، وأن المسحور له علامات يعرف بها لدى أهل الخبرة.
4.         كما تبين حكم السحر وأنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
5.         كما تبين أن هناك فرقاً بين طلاق المسحور مع طلاق المكره مع تشابه بينهما ، وكذلك الغضبان والسكران والمجنون والمريض والمخطئ.
6.         كما تبين أن المسحور إذا حصل له سحر قبل النكاح فهو عيب يثبت به الخيار للمرأة.
7.         كما تبين أن الجان يدخل في بدن الإنسان عند أهل السنة والجماعة ، وهو الذي يؤثر في المسحور والممسوس: في عقله وجسمه.
8.         كما تبين أن الزوج المسحور له خمس حالات ويختلف معها حكم طلاق المسحور ، فمنها ما يكون كالمجنون فيأخذ حكمه ، ومنها : ما يصيبه صرع يفيق منه حيناً ، فيكون كالمجنون في حال الصرع ، ويأخذ حكم المكلف في حال الإفاقة ، والحالة الثالثة : التي لايكون السحر فيها سحر تفريق ، ولايؤثر السحر فيها على عقل المسحور فيأخذ حكم المكلف الصحيح ، والحالة الرابعة : وهي التي يكون السحر فيها سحر تفريق ، أو هو ممسوس والمس وصل لدرجة العشق للبدن ، بحيث تنفره من زوجته ويتصرف بغير إرادته في علاقته مع زوجته فلا يقع طلاقه ، ومثلها الحالة الخامسة : وهي التي يصدر منه كلام بغير اختياره لزوجته رغماً عنه مع علمه وإدراكه فكذلك لا يقع طلاقه.
التوصيات :
هناك بعض المسائل التي تبين من خلال البحث حاجتها لمزيد من البحث والتحرير، ومنها :
1.         بحث مسألة طلاق المريض مرضاً نفسياً : هل يقع ، أو لا؟ وحكم طلاق المعيون في زوجته؟
2.         بحث مسألة ثبوت حق المرأة في الفسخ في حال وقع بالزوج سحر بعد الزواج والوطء الصحيح.
3.         التوسع في بحث تصرفات المسحور عموماً في أبواب أخرى مثل : المعاملات والعبادات والأسرة وغيرها ، وأحكامه عموماً لم تأخذ حقها من البحث والتحرير كما ينبغي.
4.         اقترح على المحاكم الشرعية وضع جهات للنظر من المتخصصين في الرقية الشرعية لاستشارتهم فيما يرد عليهم بخصوص قضايا السحر والمس والعين ؛ لكثرتها والحاجة إلى خبرة هؤلاء في معرفة الحالات وتمييزها.
5.         ويحسن أيضاً عقد دورات تدريبية وندوات علمية حول هذه القضايا وإشكالاتها والحلول الشرعية حيالها.
6.         كما اقترح تدريس علم الرقية الشرعية وضوابطه ومهارته في الكليات الشرعية ؛ باعتباره علماً شرعياً من ميراث النبوة يستحق العناية والتدريس.
7.         التوسع في دراسة طرق إثبات قضية السحر والمس في المحاكم الشرعية من خلال طرح عدة ندوات ومؤتمرات حول هذه القضايا وما في معناها.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) قال صاحب التاج والإكليل في عيوب الزوج وثبوت الخيار فيها من عدمه : وأما إن حدث الجنون بالرجل بعد العقد .فقال ابن رشد : يؤجل فيه سنة , وسواء كان قبل الدخول أو بعده . قاله في سماع يحيى ، وهو تفسير للمدونة . ونص المدونة : يتلوم للمجنون سنة ينفق على امرأته فيها ، فإن لم يفق فرق بينهما . التاج والإكليل : (5/149).
(2 ) وانظر : زاد المسير : (1/330 ) ، تفسير ابن كثير : (1/327 ) ، التسهيل لعلوم التنزيل : (1/94 ) ، الدر المنثور : (2/104) ، تفسير الثعالبي : (2/282) ، فتح القدير : (1/295) ، تفسير السعدي : (1/117 ).
(3 ) انظر : شرح مياره : (1/204) ، الفواكه الدواني : (2/40).
(4 ) مجموع الفتاوى : (10/440).
(5 ) مجموع الفتاوى : (10/344).
(6 ) الأم : (1/89).
(7 ) حاشية البجيرمي على المنهج : (3/386).
(8 ) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : (6/309).
(9 ) سبق تخريجه.
(10 ) صحيح مسلم : (3/1322) ، كتاب الحدود (29) باب (5) حديث رقم (1695).
(11 ) انظر : المغني : (10/345).
(12 ) سبق تخريجه.
(13 ) مجموع الفتاوى : (11/191).
(14 ) انظر : سير أعلام النبلاء : (5/235).
(15 ) الاستيعاب : (4/1938).
(16 ) سبق تخريجه.
(17 ) انظر : مجمع الزوائد : (2/308) ، فتح الباري : (10/115).
(18 ) سبق تخريجه.
(19 ) انظر : المغني : (10/345).
(20 ) انظر : المغني : (10/357) ، الفروع : (5/366) ، الإنصاف : (8/444) ، كشاف القناع : (5/246) ، مطالب أولي النهى : (5/340).
(21 ) الفروع : (5/285).
(22 ) الإنصاف للمرداوي : (8/441).
(23 ) انظر : كشاف القناع : (5/ ، 236 ) ، دقائق أولي النهى: (3/76 ) ، كشف المخدرات : (2/637 ) ، مطالب أولي النهى : (5/325).
(24 ) إبراهيم بن أبي اليمن بن عبد الرحمن البتروني الأصل، الحلبي المولد ، الحنفي ، الفاضل الأديب المشهور ، شيخ حلب بعد أبيه ، اشتغل في عنفوان عمره ، وسلك طريق القضاء ، وتولى مناصب عديدة منها حماة ، ثم ترك وعكف على دفاتره ،وكان حسن المحاضرة ، شاعراً مطبوعاً ، وشعره كثير الملح والنكت حسن الديباجة ، وكانت وفاته في سنة ثلاث وخمسين وألف عن نحو أربع وسبعين سنة.خلاصة الأثر : (1/10).
(25 ) لسان الحكام : (1/325).
(26 ) انظر : المبسوط : (24/40) ، بدائع الصنائع : (3/100) ، تبيين الحقائق : (2/195) ، فتح القدير : (3/489) ، العناية : (3/489) ، حاشية ابن عابدين : (3/236) ، البحر الرائق : (3/265) ، درر الحكام : (1/361) .
(27 ) مجموع الفتاوى : (19/9-12).
(28 ) مجموع الفتاوى : (24/276) ، وانظر : مختصر الفتاوى المصرية : (1/584).
(29 ) مجموع الفتاوى : (11/286).
(30 ) انظر : المدونة : (2/79).
(31 ) انظر : المدونة : (2/79) ، المنتقى : (4/123) ، التاج والإكليل : (5/310) ، مواهب الجليل : (4/49) ، حاشية الخرشي : (4/35) ، حاشية الدسوقي : (2/367) ، حاشية الدسوقي : (2/367) ، حاشية الصاوي : (2/542) ، .
(32 ) انظر : الأم : (8/298) ، تحفة المحتاج : (8/33) ،مغني المحتاج : (4/470) ، أسنى المطالب : (3/281) ، شرح البهجة : (4/249) ، حاشية قليوبي وعميرة : (3/334).
( 33 ) انظر : التاج والإكليل : (5/311) ، حاشية الخرشي : (4/33) ، منح الجليل : (3/7) (4/46) ، حاشية العدوي : (2/79) ، حاشية الدسوقي : (2/367) ، حاشية الصاوي : (2/544).
(34 ) انظر : تحفة المحتاج : (8/28) ،مغني المحتاج : (4/468) ، أسنى المطالب : (3/281) ، حاشية الجمل : (4/337) ، شرح البهجة : (4/249) ، حاشية قليوبي وعميرة : (3/332) ، حاشية البجيرمي على المنهج : (4/4، 12) .
( 35 ) انظر : الإنصاف : (8/465) .
( 36 ) انظر : لسان الحكام : (1/325).
( 37 ) انظر : المغني : (10/357) ، الفروع : (5/366) ، الإنصاف : (8/444) ، كشاف القناع : (5/246) ، مطالب أولي النهى : (5/340).
( 38 )سبق تخريجه .
( 39 ) صحيح البخاري : (9/388) ، كتاب النكاح (68) باب (11).
( 40 ) تفسير ابن كثير : (2/589).
( 41 ) سبق تخريجه .
( 42 ) صحيح مسلم : (4/2104) ، كتاب التوبة (49) باب (1) حديث رقم (2747) .
( 43 ) أي يجتنيه .انظر : غريب الحديث لابن الجوزي : (1/567) .
( 44 ) سنن سعيد بن منصور : (1/313) ، سنن البيهقي الكبرى : (7/357 ).
( 45 ) انظر : التلخيص الحبير : ( 4/1260).
( 46 ) انظر : إرواء الغليل : (7/155).
( 47 ) المصنف لابن أبي شيبة : (4/39) ، فتح الباري : (12/314 ).
( 48 ) سنن البيهقي : (7/358).
( 49 ) سنن البيهقي : (7/358).
( 50 ) صحيح البخاري : (9/388) ، كتاب النكاح (68) باب (11).
( 51 ) انظر : موقع : الإسلام اليوم:
( 52 ) انظر : موقع الإسلام اليوم :
( 53 ) موقع وزارة الأوقاف القطرية :
( 54 ) انظر :