حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (2/3)
23 محرم 1430
عماد بن صالح الغامدي

 

حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (1/3)

حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (2/3)

حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (3/3)

 

المبحث الثاني: (بيان من اختُلف في تحريم قتله من المدنيين الحربيين في الإسلام)
انقسم الفقهاء فيمن يحرم قتله من المدنيين إلى قسمين:
الأول: جعل الأصل هو عدم جواز قتل من لا يقاتل؛ لأنَّ العلة عندهم هي المقاتلة، وذكروا أمثلة تحققت فيها العلة، التي استنبطت من مجموع الأدلة الواردة على بعضها. ومثلوا: بالنساء، والصبيان، والرسل، والشيخ الفاني، والزَّمْنَى، والرهبان، والسُوقة. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية(1)، والمالكية(2)، والحنابلة(3)، وهو قولٌ مرجوح عند الشافعية(4)، وورد عن الشافعي القول بترك قتل الرهبان(5).
 والمراد بهذه الأصناف ما يلي:
أ‌- الصبيان: جمع صبي، وهو من لم يبلغ، أو كان دون سن التكليف، والبلوغ يحصل بإحدى علامات ثلاث: الإحتلام، أو إنبات الشَعر الخشن حول القبل، أو بلوغ خمس عشرة سنة.وتزيد الأنثى بعلامتين هما: الحيض، والحمل(6).
ب‌- الرسل: جمع رسول، مِن أرسلت فلاناً في رسالة فهو مُرسَل ورسول(7). والمراد هنا: مَن بعثه الكفار إلى المسلمين لإبلاغ خبرٍ(8).

ت‌- الشيخ الفاني: الشيخ هو من ظهر فيه السِّن، وهو الشيب، أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره(9). والفاني هو: الهِمُّ، أي: الضعيف(10). والمراد من ذلك: الهَرِمُ الذي لا يقدر على القتال، ولا يخشى منه نكاية، غير الصيَّاح عند التقاء الصفين، ولا الإحبال: الذي يجيء منه الولد(11).

ث‌- الزَّمْنَى: جمع زَمِنَ، والزَّمِنُ – بكسر الميم – المصاب بعاهةٍ لا يستطيع معها القتال مأخوذٌ مِن أَزْمَنَ،أي: أتى عليه الزمان(12). وذكر الفقهاء بعض الأمثلة على من كان مصاباً بعاهةٍ دائمة، فقالوا: الأعمى، والمقعد، ومقطوع اليمنى، أو مِن خِلافٍ، أو يابس الشِق. والأشلّ، والأعرج، والذي لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية، والمعتوه والمجنون. والمريض مرضاً لا يرجى بُرؤه لا يستطيع معه القتال(13).
ج‌- الرُّهبان: جمع راهب، وأصله من الرهبة، وهي: الخوف، وهم قومٌ منقطعون منحبسون في الصوامع، ولا يخالطون الناس، ويتركون القتال تديناً، ويسمى أحدهم (حبيساً)(14) ، حيث إنهم يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، وترك ملاذّها، والزهد فيها، والعزلة عن أهلها، وتعمد مشاقها، حتى إنّ منهم من يخصي نفسه، ويضع السلسلة في عنقه..(15)
ح‌- السُّوقة: بالضم للسين وسكون الواو، للواحد والجمع، والمذكّر والمؤنث، هم: الرعيَّّة وعامة الناس(16)؛ لأنّ الملِك يسوقهم فيُساقون إليه ويصرِّفهم على مراده. وأما أهل السوق فالواحد منهم سُوقي(17). واستعمل بعض الفقهاء لفظ " السوقة " على عامة الناس الذين اختُلف في جواز قتلهم أثناء الحرب(18)، وذكر بعضهم أنواعاً هي داخلة تحت هذه الكلمة، فقالوا: "التجار"(19)، وَ"الأجراء"(20)، وَ"أهل الصناعات"(21) وَ"المحترف المشغول بحرفته"(22).
 واستعملوا لفظ "العسفاء"، وقالوا هم: " الفلاحون"(23) وَ "الأجراء"(24) وَ "المستخدمون"(25)وَ "العبيد"(26)وَ"الشيخ الفاني"(27).واستعملو لفظ " الوصفاء"، وقالوا: هم "المماليك"(28) وَ "الخدم"(29). وجميع هذه الأسماء داخلة في عموم الرَّعية، ولفظ "السُّوقة" يَعُمها جميعاً.

القسم الثاني: جعلوا الأصلَ هو قتل كل كافر حربي، إلا ما ورد النص بإستثنائه وهم الرسل، والنساء والصبيان، ومن في معناهما، وهم: الخنثى، والمجنون، الذين سبق ذكرهم في المبحث الأول.
وهو القول الصحيح عند الشافعي(30) و الشافعية(31)، وابن المنذر(32)، وابن حزم(33)،
ولكنَّهم أجازوا استبقاءهم(34).
واستدلوا بما يلي:
(1) قول الله - تبارك وتعالى-: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (التوبة:5).

وجه الدلالة:
فالآية قضت بقتل كل مشرك، سواءً كان راهباً، أو شيخاً، أو مريضاً، أو غيرهم إلا أن يُسْلِم(35). ولم يرد دليلٌ على استثناء أحد سوى الرسل، والنساء، والصبيان، فيبقى ما عداهم على الأصل ما دام أنهم أحرارٌ مكلفون فيجوز قتلهم(36). قال ابن المنذر –رحمه الله -: "ولا أعلم حجة قاطعةً يجب بها الامتناع من قتل الرهبان، والشيوخ، والمرضى من ظاهر الكتاب"(37).
(2) قول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (أُمرت أن
(3)  الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله)(38).

وجه الدلالة:
حيث أخبر – صلى الله عليه وسلم – أنه يُقاتل جميع الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله... ولا يخرج من لم يسلم من هذا العموم(39)، إلا من استثناه الشارع، ولم يرد دليل على استثناء أحدٍ سوى الرسل، والنساء، والصبيان، فيبقى ما عداهم على الأصل.

(4) قول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (اقتلوا شيوخ الُمشرِكِين واستبقوا شَرخَهُم)(40)(41).

وجه الدلالة:
حيث إنَّه – صلى الله عليه وسلم – أمر صراحةً بقتل شيوخ المشركين ولم يستثنهم(42).

(5) واستدل ابن حزم- رحمه الله – بأنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم –عندما أمر بقتل بني قريظة، ولم يستثنِ أحداً سوى من لم يُنبِت(43)، فلم يستبق منهم تاجراً،ولا فلاحاً، ولا شيخاً كبيراً، ولا غيرهم ولم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة غير ذلك "وهذا إجماعٌ صحيحٌ منهم – رضي الله عنهم – مُتيقّن؛ لأنهم في عَرَضٍ(44) من أعراض المدينة، لم يخفى[هكذا] ذلك على أحدٍ من أهلها "(45)
(6) استدلوا من المعقول بما يلي:
أ‌) أن سبب قتل الكافر هو كفره؛ ولهذا فإنّه يقتل كل كافرٍ حربي، قاتل أم لم يقاتل، ولا يخرج من هذا الأصل، إلا ما ورد من الشرع استثناؤه، فخرج الرسل، والنساء، والصبيان، ويبقي ما عداهم عليه(46).
ب‌) ولأنَّ هؤلاء كفار لا نفع في حياتهم سواء كانوا مرضى أو غيرهم، فيقتلون كالشاب من الكفار(47).
ونوقشت أدلتهم بما يلي:
أولاً: اعترض على الاستلال بالعموم في قوله تعالى: { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } (التوبة: من الآية5) وفي قوله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس.."(48) الحديث، بأمرين:
أ‌) أنَّه مخصوص بما ورد لدينا من أدلة تحرم قَتل الأصناف التي ذكرناها(49).
ب‌) أنَّه قد خرج من عمومهما النساء والصبيان، وهذه الأصناف التي ذكرنا في معناهما فنقيسها عليهما(50).
ثانياً: نوقش الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم " اقتلوا المشركين واستبقوا شرخهم " من وجهين:
أ‌) أن الحديث ضعيف
ب‌) أنه لو صح يراد به الشيوخ أهل الجَلَد والقوة على القتال، وأهل المعونة عليه، برأي أو تدبير، جمعاً بين الأحاديث(51) (كما سيأتي بيانه-إن شاء الله- في أدلة الجمهور).

ثالثاً: أنَّ ما ذكره ابن حزم –رحمه الله – من الإجماع، فإنَّه في غير محله، حيث إن سعد بن معاذ(52) حكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم(53)، وكانوا جميعاً سوى عمرو بن سعيد قد نقضوا العهد وعاونوا المشركين في الحرب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستحقوا القتل. وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده، وأقره الباقون ورضوا به غزاهم جميعاً، وجعلهم كلهم ناقضين للعهد(54).
وإجماع الصحابة على وصية أبي بكر – رضي الله عنه – أولى وقد اعتبره ابن حزم نفسه(55).
ثم إنَّ هذا العموم مخصوص بما ورد عند الجمهور من الأدلة التي تخصصه

رابعاً: نوقشت أدلتهم العقلية بالآتي:
الأول منها وهو: " أن العلة في قتل الكافر هي كفره..." هذا غير صحيح، بل إن العلة هي المقاتلة؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المقتولة: "ما كانت هذه تقاتل فيمن يُقاتل"(56) فهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذ لم تقاتل، ومن لا يُقاتِل عادةً لا يُقتَل(57).
والدنيا ليست دار جزاء بل دار تكليف، وأُبيح قَتلُ بعضِ الناس؛ لتنتظم مصالح العباد؛ لأن السفهاء لا ينتهون بمجرد الوعيد(58)، والحساب والجزاء عند رب العالمين.

والثاني وهو قولهم: " إنَّه لا نفع لحياتهم...." يقال: إنَّ في استبقائهم نفع، فيحملون إلى دار الإسلام إن كان بالمسلمين قوة، رجاء هدايتهم أولاً(59)، ومن ثَمَّ فإنَّ هناك نفع آخر، فيكن الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن أجاز أن يفادى بهم مثلاً(60).

وأما أدلة الجمهور فهي كما يلي:
أولاً:(من الكتاب)
 استدلوا بقول الله تبارك وتعالى:{ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة:190)حيث إنَّ الله أَمر بالقتال في سبيله الذين يقومون بقتال المسلمين، ولا تعتدوا، أي: لا ترتكبوا المناهي أثناء القتال من المُثلة، والغلول وقتل النساء، والصبيان، والشيوخ الذين لا رأي لهم، ولا قتال فيهم، والرهبان، وأصحاب الصوامع وشبههم ممن لا يقاتل كالزَّمنَى، والأجراء، والفلاحون وغيرهم.وهذا ما قال به ابن عباس- رضي الله عنهما، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز – رحمهما الله، ويُؤَيِّده حديث بريدة – رحمه الله - السابق ذكره(61).
والاعتداء في هذه الآية يشمل أنواع الاعتداء كلها. مِن قَتْلِ مَن لا يُقاتل، والتمثيل بالقتلى، والغلول، وقتل الحيوانات، وقطع الأشجار لغير مصلحة ونحو ذلك(62).

ثانياً: (من السنة)
استدلوا من السنة بِأحاديثَ تدل في مجملها على حُرمَةِ قتل من لا يُقاتِل:
‌أ)  استدلوا بحديث ِ ابن عباس - رضي لله عنهما – قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال:" اخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلّوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع"(63).
وجه الاستدلال:أن الحديث دل على تحريم قتل الصبيان، وأصحاب الصوامع، وهم ليسوا أهل قتال؛ فإذن لا يجوز قتل من لا يقاتل(64).

‌ب) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، و لا امرأةً، ولا تغلُّوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا إنَّ الله يحب المحسنين "(65)
وجه الاستدلال: هذا الحديث دل صراحةً على تحريم قتل الشيخ الفاني، والنساء، والصبيان. ويدل بمعناه على حرمة قتل من لا يقاتل؛ لأنه في معنى المرأة والصبي والشيخ الفاني(66).

‌ج) ما رواه رباح بن ربيع(67) قال: " كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين في شيء فبعث رجلاً فقال: انظر علامَ اجتمع هؤلاء، فرجع فقال: على امرأةٍ قتيلٍ، فقال: ما كانت هذه تقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلاً فقال: قل لخالد: لا تقتلنَّ ذُرِّيَةً ولا عسيفاً" وفي رواية: " لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً "(68).
وجه الدلالة: الحديث دل صراحة على تحريم قتل الذراري، والعسفاء وهم الفلاحون، والأجراء، والمستخدمون، والعبيد وغيرهم من عامة الناس وهذا الحديث احتج به الجمهور(69).

ثالثاً:(الإجماع)
 أجمع الصحابة – رضي الله عنهم - على وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان(70) عندما بعثه إلى الشام ولا يعرف من الصحابة مخالف له(71).

رابعاً: (من الآثار)
استدلوا من الآثار بما يلي:
 أ) وصية أبي بكر رضي الله عنه، وهي: أنَّ أبا بكر الصديق بعث جيوشاً إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير رُبع من تلك الأرباع، فزعموا أنَّ يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب، وإما أن أنزِلَ. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل، وما أنا براكب إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. ثم قال له: "إنك ستجد قوماً زعموا أنَّهم حبَّسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبَّسوا أنفسَهم له(72). وستجد قوماً فَحَصُوا من أواسط رؤوسهم من الشعر(73)، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإني أوصيك بعشرٍ: لا تقتلنَّ امرأةً، ولا صبياً، ولا كبيراً هرماً، ولا تقطعنَّ شجراً مثمراً، ولا تُخربنَّ عامراً، ولا تعقرنَّ(74) شاةً، ولا بعيراً، إلا لمأكلةٍ. ولا تحرقنَّ نحَلاً(75)، ولا تُغَرِّقََنَّهُ(76)، ولا تغلل ولا تجبن"(77).
ووجه الدلالة: من هذه الوصية واضح حيث ورد عن أبي بكر رضي الله عنه النهي عن قتل الرهبان والنساء والصبيان، والكبير الهرم....إلخ الوصية. وأبو بكر - رضي الله عنه – أول الخلفاء الراشدين الذين أَمرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم والعظ عليها بالنواجذ.
وهذه الوصية استدل بها الجمهور على تحريم قتل هؤلاء وأنَّها مخصصة لعموم قول الله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(التوبة: من الآية5)(78).

وفي الباب آثار أخرى عن بعض الصحابة فمنها:
(ب) قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " اتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب " وورد عنه أيضاً –رضي الله عنه – قوله:" لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليداً، واتقوا الله في الفلاحين "(79).

(ج) قول جابر بن عبد الله(80) رضي الله عنهما:" كانوا لا يقتلون تجار المشركين، وقالوا: إنما نقتل من قاتل وهؤلاء لا يقاتلون"(81) وغير ذلك مما ورد عن الصحابة والتابعين(82).

خامساً: استدلوا من المعقول بما يلي:
‌أ) أنّّّّّ النهي الوارد في قتل النساء والصبيان سببه عدم القتال؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"ما كانت هذه لتقاتل"(83) وغيرهم ممن شبههم كالشيوخ والسوقة والزَّمنى يُلحق بهم، ممن لا يقدر على القتال أو ليس من أهل القتال(84)، ومن لا يقاتلنا تديناً كالرهبان أشبه مَنْ لا يقدر على القتال فلا يُقتلون(85). فالمرأة لا تُقتل؛ لعدم قدرتها على القتال؛ ولهذا لو قاتَلت لقُتِلت فنقيس عليها من لا يقدر على القتال كالشيخ والزَّمِن(86).
‌ب) إنَّ الأصل في الآدمي العصمة؛ ليتمكن من الامتثال والقيام بالتكاليف، وأُبيح قتل بعض النفوس لدفع شرها ولا يحصل إلا بِحرابها، ومن لا يتحقق منه الحراب يبقى على أصل العصمة(87). فالمقصود صلاح الخلق، ومن لا يقاتل، ولا يتأهل عادةً للقتال لا يترتب عليه ضرر كالمقاتل، فرُجِع إلى الأصل وهو المنع(88).
‌ج) أنَّ في استبقاء هؤلاء نفع للمسلمين، إما بإسلامهم، وإما بأخذهم أرقاء، أو مفاداتهم عند من أجاز المفادات بهم(89).

ونوقشت أدلتهم بما يلي:
أولاً: (الاستدلال بالآية)
الاحتجاج بالآية هنا غير مُسَلَّم به؛ وذلك لأنَّ الآية نسخت بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}(التوبة: من الآية5)(90) فيجب قتل كل مشرك، ما عدا من استثناهم الشارع وهم الرسل والنساء والصبيان(91).
الجواب: أنَّ الآية ليست منسوخة على الصحيح من أقوال المفسرين(92). حيث إنَّه لا تعارض بين الآيتين ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بينهما وهنا أمكن الجمع، فلا نسخ، ويكون المعنى: أننا نقاتل من قاتلنا من الكفار ونكف عن من لا يقاتلنا(93)، ويدل لهذا قوله تعالى: {يُقَاتِلُونَكُمْ}(البقرة: من الآية190) فإنَّ اسم الفاعل لا يكون إلا من اثنين غالباً، كالمشاتمة والمخاصمة، والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن شبههم كالرهبان، والشيوخ، والزُّمنى، والأجراء، فلا يقتلون(94).

ثانياً: (الاستدلال بالأحاديث)
‌أ) ناقشوا حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – بأمرين:
الأول: أنَّ الحديث ضعيف(95)، فلا يصح به الاستدلال.
الثاني: أنَّه معارض لعموم الكتاب والأحاديث القاضية بقتل كل مشرك حتى يسلم(96).

والجواب عنهما: أنَّ الحديث وإن كان ضعيفاً فإنَّه يتقوى بمجموع طرقه، وبالأحاديث الأخرى الدالة على ذات المعنى(97).
ثم إنَّ العلة في خروج المرأة والصبي من عموم الآيات والأحاديث موجودة في غيرهم وهي: (عدم المقاتلة) فنقيس عليهما(98)، وهذا ما نص عليه الشافعي -رحمه الله- في كتابه الأم حيث قال: " وإنما تركنا قَتْل النساء والولدان بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليسوا ممن يقاتل فإن قاتل النساء أو من لم يبلغ الحلم لم يتوق ضربهم بالسلاح....."(99) فنص على أنَّ العلة هي عدم المقاتلة فيقاس عليهما غيرهم ممن لا يُقاتل.
وباجتماع هذه الأمور مِن الأحاديث والأقيسة الصحيحة يقال بتخصيص عموم الكتاب والأحاديث الدالة على قتل جميع المشركين.
‌ب) وناقشوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ولا تقتلوا شيخاً فانياً..." بما يلي:
(1) أنَّ الحديث ضعيف؛ لأن فيه راوٍ مجهول، وهذا ما قاله ابن حزم(100).
 الجواب: أنَّ هذا غير صحيح فإنَّ من قال عنه ابن حزم- رحمه الله- ذلك قد وثَّقه علماء الجرح والتعديل(101).
وهذا الحديث احتج به بعض كبار المحدثين ولم يرد عنهم ذكر علةٍ فيه(102).

(2) وعارضوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:" اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شَرخهم"(103) حيث إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الشيوخ وهم لا يقاتلون(104).

والإجابة عنه بوجهين:
الأول: أن الحديث ضعيف. وقد ضعَّفه ابن حزم، ورفض الاحتجاج به(105).
الثاني: على فرض صحة الحديث فيحمل المطلق على المقيد فيكون حديث " اقتلوا شيوخ المشركين..."(106) مقيد بالفاني منهم عملاً بحديث ".. ولا تقتلوا شيخاً فانياً.."(107) فيكون المراد في الحديث الأول شيوخ المشركين أهلُ الجلد والقوة، والقدرة على القتال، والإعانة عليه برأي أو تدبير(108).
 ج) ونوقش حديث رباح بن ربيع، وفيه: "...قل لخالد: لا تقتلنَّ ذريَّةً ولا عسيفاً" بما يلي:
ذكر ابن حزم - رحمه الله - لهذا الحديث سندين، أحدهما: فيه راوٍ مجهول(109). والآخر: مرسل(110). فالحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.
والجواب: ما ذكره عن الراوي المجهول غير صحيح بل قد وثَّقه غير واحد من أهل العلم بالجرح والتعديل(111). والحديث في أقل أحواله أنه حسن. وقد يرتقي بمجموع طرقه إلى الصحيح لغيره.

ثالثاً:(الإجماع)
 وأما إجماع الصحابة فلم أجد من اعترض عليه فيما اطلعت عليه. وقد ناقض ابن حزم- رحمه الله - نَفسَهُ عندما احتج به في: مسألة (عدم جواز عقر الشاة والبعير إلا لمأكلة...) حيث استدل بوصية أبي بكر ليزيد عندما بعثه إلى الشام ثم قال: " ولا يعرف في ذلك من الصحابة مخالف"(112).

رابعاً:نوقشت آثار الصحابة بما يلي:
أمَّا وصية أبي بكر- رضي الله عنه – وردت عليها عدة اعتراضات، وهي كما يلي:
الإعتراض الأول: ذكر ابن حزم –رحمه الله- أنها ضعيفة للانقطاع في سندها(113).
والجواب عنه من وجوه:
الوجه الأول: أنَّ هذا غير صحيح؛ لأن وصية أبي بكر رويت من طرق متعددة وبمجموعها تتقوى، ويصح الاحتجاج بها، فضلاً على أنَّ مِنْ طرق الوصية ما هو صحيح متصل.
الوجه الثاني: أنَّ هذه الوصية محل اجماع من الصحابة باعتراف ابن حزم(114)– رحمه الله.
الوجه الثالث: إذا لم يصح الخبر بطل الاحتجاج به، وابن حزم – رحمه الله – احتج به(115)،كما بُيِّن قريباً.
 
الإعتراض الثاني: ذكر ابن حزم –رحمه الله- أيضاً أنَّه لا يصح الاحتجاج بقول أبي بكر – رضي الله عنه- مع مخالفة غيره له.
والجواب:
 لا يوجد –فيما أعلم- مخالف لأبي بكر في ذلك وهذا باعتراف ابن حزم –رحمه الله- نفسه(116).

الاعتراض الثالث: وهو ما أورده ابن حزم رحمه الله - بأنَّ قول عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- خالف قول أبي بكر –رضي الله عنه- وذلك عندما "كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة ولا صبياً، وأن تقتلوا من جرت عليه المواسي"(117). فأمر بقتل كل مشرك جرت عليه المواسي –أي نبت- ولم يستثنِ شيخاً ولا راهباً ولا عسيفاً، ولا أحداً إلا النساء والصبيان، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه(118)، كيف وهو خبر واحد؟!(119)

والجواب عنه من وجهين:
الأول: أنَّه لا تعارض بينهما، فيمكن حمل المطلق في قول عمر –رضي الله عنه- على المقيد في وصية أبي بكر –رضي الله عنه- فيكون المعنى قتل كل بالغ غير النساء والشيوخ والرهبان....
الثاني: استدلَّ ابن حزم بوصية أبي بكر - رضي الله عنه - في مسألة: عقر الشاة والبعير... وقال: " ولا يعرف ذلك من الصحابة مخالف(120)"، فلا تعارض بين قولهما بناء على ما قاله، وهو مع هذا تناقض منه!

وأما قول جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- فقد اعترض عليه ابن حزم بما يلي:
الأثر إخبار عن حالهم وجملة ما كانوا يعملون، ولم يقل: إنَّ تركهم قتلهم كان في دار الحرب.
ثمَّ إنَّه لو صحَّ أنَّ المراد به أثناء الحرب فليس فيه نهي عن قتلهم، وإنما هو بيان جواز ترك ذلك(121).

والجواب:
إنَّ ظاهر الخبر يدل على أنَّ القتل والقتال إنما هو أثناء الحرب، وأما كون ترك القتل لبيان الجواز ترده الأدلة المصرحة بتحريم قتل الرهبان والشيوخ... ويرده القياس الصحيح على النساء والصبيان(122).

خامساً: (مناقشة الأدلة العقلية)
لم ترد مناقشة صريحة على ما استدل به الجمهور عقلاً، ولكن يؤخذ هذا مِنْ مفهوم كلام المخالفين، وهو: أنَّ ما ذكره الجمهور مخالف لعموم الكتاب والسنة القاضية بقتل جميع المشركين، إلا ما استثناه الشارع وهم الرسل، والنساء، والصبيان(123).
والجواب:
إنَّ هذا العموم خصصته الأدلة الواردة في النهي عن قتل الرهبان، والشيوخ، والزَّمْنى، والسُوقة، شأنها شأن الأدلة الواردة في النهي عن قتل النساء والصبيان. وعلى فرض عدم صحة دليل أحدهم فإنهم يُقاسون على النساء والصبيان في عدم المقاتلة وهذا هو المفهوم من الكتاب، والسنة، وأخبار الصحابة(124).
فنعمل بالقياس الصحيح ونخصصه بالأدلة(125). وأيضاً قول الصحابي إذا لم يخالفه غيرُه فإنه حجة ويُخَص به العموم(126).

 (سبب الخلاف)
الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أحد أمرين:
الأول: معارضة بعض الآثار لعموم الكتاب والسنة. فمن أخذ بها خصص العموم ومن ردها تمسّك بظاهر عموم الكتاب والسنة، وهذا يمكن أن يكون رأي ابن حزم –رحمه الله- حيث إنَّه ظاهري، ينكر القول بالقياس(127).

الثاني: الاختلاف في العلة الموجبة لقتل الكفار، فمن قال: إنها الكفر أمر بقتل كل كافر إلا ما استثناه الشرع. ومن قال: إنها القدرة على القتال استثنى من لم يقدر عليه ومن لم ينصب نفسه إليه، كالفلاح والعسيف(128). وهذه العلة هي الأقرب للصواب ودلَّ عليها حديث النبي - صلى الله عليه وسلم-: "ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل"(129).

الراجـح:

 بعد هذا العرض لأدلة الجمهور والمخالفين لهم، وما ورد من المناقشة، أجد – والله أعلم- أنَّ قول الجمهور هو الأقرب للصواب، حيث إنَّه جمع بين الأدلة فأخذ بالعام وهو قوله – عز وجل – {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (التوبة: من الآية5) فقالوا بقتل كلِّ مشرك، وقصروا ذلك على المقاتلين عملاً بقوله –تعالى-: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة:190) والأدلة الأخرى التي تنهى عن قتل النساء والصبيان وغيرهم ممن لا يقاتل.
 ثم إنَّ علة قتل الكافر عند الجمهور، وهي "المقاتلة" أقوى من العلة عند المخالفين، وهي: "مجرد الكفر"؛ لأنَّ علة الجمهور دلَّ عليها حديث النبي– صلى الله عليه وسلم –: (ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل)(130) فاستثنى النساء لعدم القتال، مع أنَّ وصف الكفر موجود فيهن، وكذلك الحال في الصبيان، والشيوخ، والزَّمنى، والرهبان، والسوقة، ممن تنطبق عليهم علة الكفر.
 ثم إذا تذكرنا المقصود الأعظم من الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله،حيث إنَّ المقصود من قتل النفوس هو: "صلاح الخلق"، ويحصل هذا بقتل من يقاتل، ويمنع من إظهار الإسلام، لا من اعتزل القتال، أو كانَ غير قادرٍ عليه(131).
وقول الجمهور قال به جمع من المحققين(132)، وهو الذي يعضده الدليل، والمعنى، وأما غيره فإنه متمسك بالظاهر، تاركاً القياس الصحيح، والأحاديث الثابتة.
وبعد هذا يكون الصحيح هو عدم جواز قتل (مَنْ لا يُقاتل ومَنْ لا يتأهل عادةً للقتال).
وأخيراً مما لا خلاف فيه أنَّه يجوز استبقاء هؤلاء، وعند ذلك يجوز للإمام أنْ يمنع قَتْل معتزلي الحرب (المدنيين) بناءً على ما يراه من المصلحة، من باب السياسة الشرعية.

المبحث الثالث: (موزانة بين الإسلام والقانون الدولي في تحريم قتل المدنيين)

قبل ظهور ما يسمى بـ(قانون الحرب) أو (قانون الاحتلال الحربي) – فيما يعرف بتاريخ القوانين - كان من الحقوق المتعارف عليها هو: (حق المقاتل في حرية التصرف) ولذلك يقوم بقتل المدنيين الذين يسكنون في الأماكن المحصنة التي يتم الاستيلاء عليها، والتي كانت تخضع لرحمة المهاجم، وظل الحال هكذا حتى نشأ في القرن الثامن عشر قاعدة عُرفية أقرتها الدول المتحضرة في ذلك الوقت (نهت عن قتل أو مهاجمة أشخاص العدو من المدنيين)(133).
ثم بعد ذلك نشأت قواعد دولية في هذا الشأن، وعند النظر نجد أنَّ هناك نصوصاً عدَّة تؤكد حُرْمة قتلِ المدنيين أثناء الحرب. فبناءً على المراد بالمدنيين في القانون الدولي وهم:"الذين لا يحملون السلاح في وجه العدو ولا يُساهمون في الأعمال الحربية"(134)، فإنَّه يَحرُم في حقهم ما يلي:

1) نصت المادة الثانية والثلاثون من اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين على ما يلي: " يتفق الأطراف الساعون – المتعاقدون على الأخص – على أنَّه من المحظور على أيِّ منهم أن يتخذ إجراءات من شأنها تسبب التعذيب البدني، أو إبادة الأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطته ولا يقتصر على مجرد القتل، أو التعذيب، والعقوبات البدنية، وبتر الأعضاء، والتجارب الطبية أو العلمية التي تقتضيها ضرورات العلم الطبي، ولكنَّه يشمل أيضاً: أيَّ إجراءات وحشية أخرى سواءً مِن ممثلي هذه الدول المدنيين أو العسكريين"(135).

هذه المادة قررت احترام حق الحياة لغير المقاتلين، وبينت ذلك في عدة أمور هي:
1) حضر القتل لكل من لا يقاتل (المدنيين).
2) المنعُ مِن الإهمال –بأي شكل كان- المؤدي إلى الموت.
3) عَدَم جواز استخدام وسائل التعذيب والعنف مطلقاً في جميع أشكاله.
4) منع العقوبات التي تعتبر نوعاً من أنواع التعذيب.
5) عدم جواز بتر الأعضاء أو غير ذلك للقيام بالتجارب الخاصة بعلم الحياة.
وقررت كذلك المادة السابعة والأربعون بعد المائة من الاتفاقية ذاتها المنع من ارتكاب مخالفات ضد المدنيين من القتلِ، أو التعذيبِ، أو معاملةٍ بعيدة عن الإنسانية(136).

وسبق هذه الاتفاقية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948م فقرر في المادة الثالثة ما يلي:
"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"(137)، وهذا الإعلان يقرر حقوق الإنسان سواءً في زمن السِّلم أو الحرب.
وكذلك نصت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الصادرة في نوفمبر عام 1950م في المادة الثانية، الفقرة الأولى على ما يلي: "يحمي القانون حق كلِّ إنسان في الحياة"(138).
وبعد هذا نجد أنَّ القانون الدولي قد وافق قول الجمهور من أهل العلم في منع قتل من لا يقاتل (المدنيين) ولكنْ يبقى الفضل والسبق للشريعة الربانية، وفقهائها؛ وذلك أنَّها عالجت الموضوع قبل الاتفاقيات المعاصرة بأكثر من أربعة عشر قرناً، وهكذا فعل المسلمون فأسهموا في المحافظة على أرواح أعدائهم من المدنيين الذين لا يشاركون في القتال، ويعتزلونه؛ لأنَّ حرب المسلمين غايتها ونبراسها ومنهجها هو إعلاء كلمة الله، ودخول النَّاس في دين الله؛ ولهذا يُقتل من وقف في وجه ذلك، ويُترك من اعتزل القتال، والله – تعالى - أعلم.

التطبيق العملي لمبدأ تحريم قتل المدنيين الحربيين في الوقت الحاضر:
من الأعمال الشنيعة التي لا يمكن لأحدٍ إنكارها قيام القوات الأنجلو أمريكي (بريطانيا وأمريكا) بقتل المدنيين (غير المقاتلين) العراقين، أثناء حربهم على العراق دون وجود أسباب تسوغ القيام بذلك العمل - التي ستأتي إن شاء الله في المبحث التالي.
فلقد نشرت صحيفة (فيليج فويس) الأمريكية: أنَّ العدد الحقيقي للقتلى العراقيين المدنيين منذ بداية الغزو الأنجلو- أمريكي في 20-3-2003م، اقترب من (أربعين ألفاً). واستندت الصحيفة الأسبوعية في تقديرها على دراسة ميدانية قام بها مئات الأفراد من كوادر (حزب الحرية العراقي) الجديد، استمرت لخمسة أسابيع قابلوا خلالها الحانوتية والمسئولين في المستشفيات العراقية، والمواطنين العراقيين العاديين، وتوصلوا في النهاية إلى تقرير جاء فيه أن الرقم الإجمالي للقتلى من المدنيين العراقيين منذ بداية الغزو وصل لحوالي (37 ألفًا و137 قتيلاً)(139).
وذكرت صحيفة (كريستيان ساينس مونتور الأمريكية)، أنَّ الدلائل تتزايد على أن عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم من جراء الغزو الأنجلو أمريكي للعراق قد يتراوح بين (5 و10 آلاف)، وأنَّ نسبة القتلى من العسكريين الأمريكان إلى القتلى من المدنيين العراقيين تصل لحوالي 1 إلى 66، واستندت الصحيفة في تقرير نشر على موقعها على الإنترنت الخميس 22-5-2003 إلى إحصاءات مستقلة قامت بها عدة هيئات أهلية ودولية، وتوقعت أيضًا ارتفاع عدد القتلى من المدنيين العراقيين عن هذه الحصيلة التقديرية(140).‏‏
وقد كشفت دراسة أجرتها (مجموعة بحثية أمريكية): أنَّ ما يصل إلى (15 ألف عراقي) لقوا حتفهم أثناء العمليات العسكرية الكبرى في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق، في شهر مارس 2003م، من بينهم نحو (4300عراقي مدني).واستندت تقديرات الدراسة - التي قامت بها مؤسسة (بروجكت أون دفنس ألترناتيفز) الأمريكية، ونشرت الثلاثاء 28-10-2003م - إلى مراجعة البيانات الخاصة بسير العمليات العسكرية أثناء الحرب، والتقارير الصحفية القادمة من ميدان المعركة، ومسح للمستشفيات العراقية(141).
وكذلك فقد استنكرت (منظمة العفو الدولية) قيام القوات الأمريكية والبريطانية - التي تخوض حربًا ضد العراق - بقتل عشرات المدنيين العراقيين، مؤكدة على ضرورة محاكمة أي جندي أمريكي أو بريطاني يشتبه في تورطه في مثل تلك الجرائم. وكذلك فقد أدانت القوات الأمريكية والبريطانية لاستخدامها (القنابل العنقودية) والمحرمة دولياً، حيث إنَّها تنفجر أربعين مرة بطريقة عشوائية تهدد بذلك السكان المدنيين(142).
وبهذا يتبين لنا مدى خرق القوات الأمريكية والبريطانية لكلِّ القواعد والأعراف الدولية - فضلاً عن وجود أخلاق إنسانية، أثناء حربها على العراق. فأقل الإحصاءات – وهي دراسة أمريكية – تقول إنَّ عدد القتلى المدنيين هو: (4300 قتيل)، وهذا مع التقدم الهائل في مجال تهديد أهداف القصف، ولنفرض أنَّ هؤلاء القتلى أصيبوا نتيجة قربهم من أهداف عسكرية - مع استحالة هذا الأمر عقلاً في الوقت الحالي، فماذا نقول عندما يستهدف القصف المستشفيات والمجمعات الطبية؟! وهذا بناء على ما أكدته (منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة) مِن أنَّ القصف الأمريكي استهدف المنشآت الصحية(143).
{فإنَّا لله وإنّاَ إليه راجعون ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم}
 المبحث الرابع: (الحالات التي يجوز فيها قتل المدنين الحربيين في الإسلام)
والحالات كالتالي:
أولاً: (حالة المشاركة في القتال)
إذا شارك المدنيون الحربيون في القتال حقيقة أو معنى، فإنه يجوز قتلهم، وهذا مذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة وابن حزم وابن المنذر، ولا يعرف في ذلك مخالف(144).
وورد عن المالكية بترك قتل النساء والصبيان بعد حال المقاتلة وأخذهم بعد ذلك أسرى(145)، وقال بعضهم: لا يقصد قتل النساء والصبيان إلا إذا باشروا القتال وقصدوا إليه(146).
 والأدلة على هذه الحالة كالآتي:
أولاً: (من الكتاب)
قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة:190)، وقال تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (البقرة: من الآية191) حيث إنَّ العموم في الآيتين قضى بقتال كل من قاتل، فيدخل في هذا النساء والصبيان وغيرهم إذا قاتلوا(147)، وفي أي مكان وجدوا(148).
ثانياً: (من السنة)
‌أ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة مقتولة فقال:ألم أَنْهَ عن قتل النساء، من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتُها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلها، فأمر بها أن تُوارى ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم "(149).
وجه الدلالة:
أنَّ المرأة منهي عن قتلها، ولكن إذا باشرت بالقتال أو قصدته فقد أصبحت مقاتلة فتقتل(150).
‌ب) حديث رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: " كنَّا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم – في غزوة فرأى الناس مجتمعين في شيء فبعث رجلاً فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فرجع فقال: على امرأة ٍ قتيلٍ فقال: ما كانت هذه تقاتل...الحديث(151).
وجه الدلالة: دلَّ الحديث بمفهومه انَّ المرأة إذا قاتلت قُتلت حيث إنها أصبحت من أهل القتال وكل من كان كذلك قتل(152).

ج) حديث أبي موسى الأشعري(153)- رضي الله عنه – قال: لمَّا فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنين بعث أبا عامر(154) (155) على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمَّة(156) فقتل دريد وهزم الله أصحابه.."الحديث(157)، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله(158).

وجه الدلالة:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقََّرَ أبا عامر على قَتلِ دُريد بن الصمَّة وكان شيخاً مجرباً في الحرب، يتيمن برأيه، فقتل لمُعاونته المشركين بالرأي، وكل من قاتل أو عاون على القتل حقيقة أو معنى قُتل(159).

ثالثاً: (الإجماع)
نقل ذلك غير واحد من أهل العلم على أنَّ من قاتل من النساء، أو الصبيان، أو المشايخ أو الرهبان أو غيرهم.... قُتل ولا يُعلم في ذلك خلاف(160).
رابعاً: (من المعقول)
‌أ) من نهينا عن قتله لم يقتلوا عادةً؛ لأنهم لا يقاتلون، فإذا زال عنهم هذا الوصف وأصبحوا من المقاتلين جاز لنا قتلهم(161).
‌ب) قد يكون بعض من نُهينا عن قتله لا يقدر على القتال، ولكن ربما كان أثره على القتال أعظم ممن يقاتل، خصوصاً من يُفاد من رأيه، أو تحريضُهُ كالنساء فقد كنَّ يخرجن ناشراتٍ شعورهنَّ مثيراتٍ للقتال معيِّراتٍ للفُرَّار، فلذلك أُبيح قتل من هذه حاله(162).

ثانياً:(حالة تبييت العدو)
تعريف البيات:
البيات هو: فعل الشيء ليلاً(163)، والمراد من تبييت العدو: كبسهم والإغارة عليهم ليلاً وهم غافلون حيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبي(164).
حكمها:
اتفق عوام الفقهاء على جواز تبييت العدو، والإغارة عليهم ليلاً، حتى لو أدى ذلك إلى قتل النساء والصبيان.. وذلك إذا لم يتعمدوا ولم يقصدوا قتلهم(165)، ولم يكن في بلد أو حصن الكفار مسلم(166).
 قال الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله-:" لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات؟! قال: "ولا نعلم أحداًً كره بيات العدو"(167). وقال أيضاً: "وأما أن يتعمد قتلهم فلا"(168).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: حديث الصعب بن جثامة(169)، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يُبَيَّتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم". وفي رواية سئل عن أهل الدار يُبَيَّتون من المشركين" وفي رواية "هم من آبائهم"(170).
وجه الدلالة: دلَّ الحديث على جواز قتل النساء والصبيان (المدنيين) وذلك في حالة التبييت، والإغارة عليهم ليلاً، ولكن بشرط عدم قصدهم وتعمد قتلهم(171)، وهذا معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "هم منهم"، أي:" إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أُصِيبوا لاختلاطهم بهم جاز ذلك "(172).

الدليل الثاني: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّّ النبي صلى الله عليه وسلم أغارَ على بني المصطلق وهم غارّون آمنون، وإبِلُهم تسقى على الماء فقتل المقاتلة وسَبََى الذرية(173).

وجه الدلالة:
دلَّ الحديث على وقوع الإغارة من النبي - صلى الله عليه وسلم - والإغارة يكون معها قتل للنساء والصبيان، فدل ذلك على جواز ذلك في هذه الحالة مع عدم تعمد قتلهم(174).
 ثم إنَّ الآثار في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بالغارة على العدو بلغتْ حدَّ التواتر(175)

الدليل الثالث:
استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المجانيق على أهل الطائف(176).
ووجه الدلالة:
حيث إنَّه - صلى الله عليه وسلم - رمى بالمنجنيق على أهل الطائف مع وجود غير المقاتلة معهم، فدل ذلك على الجواز إذا لم يكن القصد غير المقاتلة (المدنيين) حتى لو أدى إلى إتلافهم(177).

الدليل الرابع: استدلوا عقلاً بما يلي:
إنَّ القصد من الإغارة وغيرها كالرمي بالمنجنيق هو إضعافهم وكبتهم وكسر شوكتهم حتى يجيبوا داعي الله. وهذا من الضرورات التي يقتضيها القتال؛ حيث إنَّ حصون الكفار لا تخلوا من وجود النساء والأطفال، فلو تركنا رميهم لأجل النساء والأطفال بطل الجهاد وتعطل(178). وهذا "محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم – في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك، لم يبلغنا عن أحد منهم أنَّه كف عن حصنٍ برميٍ ولا غيره من القوة؛ لمكان النساء والصبيان، ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم"(179).
وقد يقول قائل: ما ذنب، أو بأي حق يُقتل هؤلاء (النساء والصبيان...)؟! والجواب عن هذا: أنَّه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فقد يكون الشيء محرماً لذاته ثم يباح مع غيره للحاجة ولا ينفرد هو بالحكم، ولهذا يقول الفقهاء:" التابع تابع" أو "يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يُغتفر فيه قصداً " أو "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها "(180) وهذه المسألة تندرج تحت هذه القاعدة(181) ، فيكون النهي خاصاً على من قصد وتعمد ذلك وفي هذا يقول ابن عبد البر –رحمه الله - بعد ما رجَّح أنَّ حديث الصعب بن جُثامة – رضي الله عنه – مخصوص بالغارة على الكفار، وترك قصد قتل النساء، والصبيان، ونحوهم ممن لا يحل قتلهم: " ومِن جهة النظر لا يجب أنْ يتوجه النَّهي إلا إلى القاصد؛ لأنَّ الفاعل لا يَستَحِقُ اسم الفعل حقيقة دون مجاز إلا بالقصد والنية والإرادة، ألا ترى أنَّه لو وجب عليه فعل شيء ففعله، وهو لا يريده، ولا ينويه، ولا يقصده، هل كان ذلك يجزي عنه من فعله أو يسمى فاعلاً له؟ وهذا أصل جسيم في الفقه فافهمه " أ.هـ.(182)
مطلب: هناك تعارض ظاهري بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وبين ما صح عنه أيضاً من جواز الإغارة على العدو حتى لو أدى ذلك إلى قتل النساء والصبيان وغيرهم ممن لا يحل قتلهم..
يُقال: أجاب عن هذا بعض أهل العلم بما يلي:
أولاً: أنَّ حديث الصَّعب بن جثامة –رضي الله عنه- ناسخ لأحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان؛ لكونه متأخر فيجوز قتلهم، وهذا القول غريب وضعيف.
ثانياً: أنَّ حديث الصَّعب بن جثامة –رضي الله عنه- منسوخ بأحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان (المدنيين)(183).
ثالثاً: أنَّ أحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان عامَّة، خُصَّ هذا النهي في حال الإغارة على العدو، فإنه يجوز ذلك تبعاً لا قصدا، وهذا لحديث الصَّعب بن جثامة –رضي الله عنه- فيكون حديث الصَّعب مُخَصصاً للعموم لا ناسخاً،و لا منسوخاً(184).

الحالة الثالثة: حال تترس الكفار بمن لا يحل قتله (المدنيين)

تعريف التترس:
التترس: (التُرس) بالضم من السلاح المُتوقى بها، والتترس بالترس: التوقي، والتستر به. فالتترس هو: التوقي، والتستر بالشيء(185).
وعند الفقهاء: مستعمل بهذا المعنى، حيث إنَّهم يذكرون التترس بمن لا يحل قتله، والمراد من ذلك: التوقي والتستر بهم، حتى لا يُقتلوا، كما لو تترسوا بالمسلمين(186). وصرَّح المالكية بمعنى التترس فقالوا: "وإن اتقوا بالذرية"(187).

حكمها (عند الضرورة):
اتفق الفقهاء على جواز قتل من لا يحل قتله من الكفار كالنساء، والصبيان، والشيوخ، وغيرهم.. (المدنيين) في حال تترس الكفار بهم، ويُقصد المقاتِلة، وذلك عند الضرورة، كما في حال التحام الحرب، أو تترسوا في قلعة ولم يمكن فتحها إلا بذلك، أو في حال خوفٍ على المسلمين إذا تُرِك قتالهم، وكانوا متترسين بهم(188).
الأدلة على هذه الحالة:
 أولاً: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نصب المجانيق على أهل الطائف(189).

وجه الدلالة:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نصب المجانيق على أهل الطائف ولا يخلوا الحال من وجود نساء وأطفال في الطائف، فدل ذلك على جواز الرمي عند التترس بهم(190).

ثانياً: حكى ابن الهمام الإجماع في مسألة جواز قتل من لا يحل قتله من الكفار (المدنيين) وذلك إذا تحصَّنوا في مدينة أو حصن(191).

ثالثاً: أنَّا إذا تركناهم والحال هذه أدَّى ذلك إلى تعطيل الجهاد، والإضرار بالمسلمين لأنَّهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم، فينقطع الجهاد(192).

حكمها (في غير الضرورة وعند وجود الحاجة):
والحاجة هنا مثل: تترسُهم بالذراري، ولم تكن الحرب ملتحمة(193).
اخُتلف فيها على قولين:
القول الأول: ظاهر مذهب الحنفية، وهو القول الراجح عند الشافعية، وقول الحنابلة، أنَّه يجوز قتلهم ورميهم بالمنجنيق في حال تترس الكفار بمَن لا يحل قتله (المدنيين)، ولو لم تكن هناك ضرورة، كأنْ لم تكن الحرب ملتحمة(194).
واستدلوا بالآتي:
أ- (من السنة) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحيَّن بالرَّمي على الكفار حال التحام الحرب(195)، وذلك عندما نصب المجانيق على أهل الطائف.

ب- (من المعقول) أنَّ في قصر ذلك على حال الضرورة يؤدي إلى أن يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد،أو حيلة منهم لاستبقاء القلاع لهم، مكراً منهم وخديعة، متى ما علموا أنَّ ذلك من شرعنا، تترسوا بهم (المدنيين) عند خوفهم. وفي ذلك فساد عظيم(196).
القول الثاني: لا يجوز رمي الكفار، ولا إصابتهم إذا تترسوا بمَن لا يحل قتله (المدنيين)، وهو مذهب المالكية(197)
واستدلَّ من قصر ذلك على (حال الضرورة) بالآتي:
أنَّه صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء والصبيان، ولا يباح المحرم إلا في حال الضرورة ولا ضرورة هنا(198).
ويجاب عن ذلك بما يلي:
الحاجة العامَّة أو المصلحة العامَّة تنـزل منزلة الضرورة(199). والحال هنا تتعلق بمصلحة عامَّة للمسلمين تقتضيها الحرب. فلو علم العدو بما في شرعنا لأخذ بالحيلة، وتُترس بمن لا يحل قتله (المدنيين)(200).
الترجيح:
فعلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - نص في هذه المسألة حيث نصب المنجنيق على أهل الطائف ولم تكن ضرورة. فدل ذلك على جواز الرمي ونحوه على الكفار حال تترسهم من تقييد بحال لو أدى ذلك إلى إتلاف (المدنيين) ولكنْ مِنْ غير قصدٍ لهم، كما سبق ذلك في حال الإغارة عليهم. ومِن ثَمَّ فإنَّ عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الرَّمي لم يرد أنََّه كان مقصوراً على حال الضرورة، ولكنَّ الحاجة العامَّة المتعلقة بالمسلمين تكون في منزلة الضرورة إنْ لم تكن أعظم، وحال الحرب تقتضي ذلك، ومِن هُنا فإنَّ قول المجيزين هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم.

الحالة الرابعة: (كونُ أحدِ مَنْ لا يحل قتلُه مِن الكفار مَلِكا ًوإنْ لم يُقاتِل)
هذه الحالة نصَّ عليها الحنفية فقالوا: " نهينا...وعن قتل امرأة وغير مكلف وشيخ فانٍ وأعمى ومقعد...إلا أن يكون أحدهم مَلكاً أو مقاتلاً أو ذا رأي"(201) وقالوا: إذا كان في قتله مصلحة وإن لم تكن مصلحة فلا يُقتَل إلا أن يقاتِل(202).
واستدلوا بأمرين:
الأول: أنَّ في قتل الملِك كَسرٌ لشوكتِهم، وإزالة ضررهم عن المسلمين.
الثاني: إذا كان يجوز قتل صبيان المشركين لمصلحة المسلمين كما في حال الإغارة والتترس فيقتل من لا يحل قتله (المدنيين)، إذا كان أحدهم ملكاً لثبوت المصلحة في ذلك(203).
وهذا القول من الحنفية له حظٌ من النظر خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة المسلمين وقد يدخل ضمن الحالة الأولى وهي المشاركة معنىً لا فعلاً في القتال. والله تعالى أعلم.

المبحث الخامس:(الحالات التي يجوز فيها قتل المدنين الحربيين في القانون الدولي)
عند النظر والموازنة بين الحالات التي يجوز فيها قتل المدنيين الحربيين في الإسلام، وبين القانون الدولي، نجد أنَّهم متفقون فيها جملةً، والتفصيل فيها كالآتي:

أولاً: (حال المشاركة القتال):
من خلال الوصف الذي أضفاه القانون الدولي على (المدني)نجد أنَّ من يقوم بالمشاركة في القتال قد سلب هذا الوصف منه، وإذا وقع في قبضة العدو فإنَّه يعطى وصف (أسير حرب)؛ ولذا يخضع لأحكام قانونية دولية خاصة به وهي:
(اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والموقعة في أغسطس 1949م) وبالتالي فإنَّهم لا يعتبرون أشخاصاً مدنيين تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والموقعة في أغسطس سنة 1949م. وذلك طبقاً لنص الرابعة من الاتفاقية الثالثة الخاصة (بأسرى الحرب)، فالمقصود بأسرى الحرب في الاتفاقية يتناول عدة أصناف ومهم كالآتي:
1) أفراد القوات المسلحة التابعون لأحد أطراف النزاع، ويلحق بهم المتطوعون الذين يعتبرون جزءاً منها.
2) المتطوعون للقتال الذين لا يدخلون وفق قانون دولتهم ضمن أفراد القوات المسلحة، وهؤلاء يعاملون كأسرى حرب بالشروط التالية:
أ) أن يكون تحت قيادة قانون مسؤول عن مرؤوسيه.
ب)أن تكون لهم علامة خاصة بهم تميزهم عن غيرهم.
ج) أن يحملوا السلاح بشكل ظاهر.
 د) أن يلتزموا في قتالهم بقوانين وعادات الحرب.
3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومةٍ أو سلطةٍ لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4)  الأشخاص (المدنيون) الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها. مثل المرافقين لملاّحي طائرة حربية، ومتعهدي التموين، والمختصين بترفيه القوات المسلحة...
5)  أفراد طاقم البواخر..
 6) سكان الأراضي غير المحتلة (المدنيون) الذين يحملون السلاح باختيارهم عند اقتراب العدو(204).

والخلاصة:
يعنينا مما سبق الفقرة الثانية، والرابعة، والسادسة، من المادة الرابعة، حيث إنَّ الاتفاقية جعلت مَنْ هم في الأصل (مدنيين) أسرى حرب حال قبض العدو عليهم، شأنهم شأن المقاتلين النظاميين (أفراد القوات المسلحة) إذا شاركوا في القتال. وهؤلاء هم (المتطوعون الذين هم جزء من القوات المسلحة أي النظاميون) وَ (المرافقون للقوات المسلحة) وَ (المدنيون الذين يحملون السلاح باختيارهم) فإنَّهم يُؤخذون حكم (أسرى حرب)(205). وأما في الإسلام فإنهم يعاملون معاملة المقاتلين كما سبق بيانه.

ونصت المادة الواحدة والخمسون في الفقرة الثالثة من الملحق (البروتوكول) الإضافي الأول إلى اتفاقية جنيف الموقعة عام 1977م على ما يلي:
"يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية "(206).
فهذه المادة قرت بشكل واضح ومباشر تغير وصف المدنيين في حال قيامهم بأعمال عدائية تكون دليلاً على المشاركة في القتال.
وكذلك يعتبر القانون الدولي رئيس الدولة، والمستشارين، وكل من شارك في الحرب معنىً، ولو برأيه، اعتبرهم محاربين، ويعاملون معاملة أسرى الحرب.(207)

ثانياً: (حال الإغارة على العدو)
أجاز القانون الدولي الإغارة على العدو وضرب تحصينات المدينة، ولو تعدى الأمر إلى ضرب المدينة نفسها؛ لما يترتب على تهديم الأبنية والمساكن وإصابة السكان من الضغط على القوات المدافعة وحملها على التسليم(208). ولكنَّ القانون قرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد إصابة السكان المدنيين(209).

ثالثاً: (حال التترس بالمدنيين)
نص القانون الدولي على عدم جواز اتخاذ السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين وسيلة لحماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية، وكذلك اتخاذهم وسيلة لدرء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطيتها(210).
ونصَّ كذلك على أنَّ الأماكن المدنية من مساكن، ومدارس، وأماكن عبادة إذا ثار الشك حول استخدامها لأعمال عسكرية، فإنَّه من المفترض أنْ لا تستخدم كذلك(211).
وبعد هذا نص القانون الدولي على أنَّه في حالة خرق هذه المحظورات من قبل أطراف النزاع تجاه المدنيين، لا يعفيهم ذلك من التزاماتهم القانونية تجاه المدنيين، وهي أخذ الاحتياطات اللازمة حيالهم بأن تكون مواقع الهجمات العسكرية، واختيار أساليب، ووسائل هجومية تُجنب الخسائر في أرواح المدنيين، وتوجيه إنذار لهم بأن الهجمات قد تمس السكان المدنيين مالم تحل الظروف دون ذلك(212).
وبعد هذا العرض يظهر لي، أنَّ القانون يجيز الهجمات ضد المواقع العسكرية، وإذا تمَّ تترس العدو بالمدنيين في هذه المواقع فإنه تجوز مهاجمتها؛ لأنها تعتبر حال ضرورة(213). ولكنْ بأخذ الحذر والحيطة حيال المدنيين، وتجنب أقل الخسائر فيهم. وألاَّ يكون المدنيون مقصودين بالهجوم؛ ولذلك نصت الفقرة الخامسة من السابعة والخمسين من الملحق الإضافي، بعدما عرضت الاحتياطات اللازمة ضد المدنيين، على أنَّه " لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنَّه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.."(214).
والخلاصة: فإنَّ القانون الدولي نص على جواز الهجمات العسكرية ويظهر ذلك من خلال مجموع نصوص المواد (51) و (52) و (57) و (58) من الملحق الإضافي الأول، ولا تتعرض الدولة المحاربة للسكان المدنيين إلا عند الضرورة القصوى، وفي حدود معينة(215)، وأخذِ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في المادة (57) و (58) من الملحق، وأنْ لا يكون المدنيون هم المعنيين بالهجوم(216).

فائدة:
يظهر لنا مدى عظمة الشريعة الإسلامية حيث اعتبرت النية في مسألة تترس الكفار بغير المقاتلين (المدنيين) فأجازوا قتلهم تبعاً لا قصداً، أي: أن لا يكونوا هم المعنيين بالقتل، ولكن لو حصل قتلهم، تبعاً لغيرهم جاز ذلك، وهذا يرجع إلى نية المقاتل وقصده؛ لأنَّه ممكن ومقدور عليه في حقه، وما هذا إلا دليل على رحمة الإسلام بالعالمين، وسبقه لكل القوانين.

________________
(1) ينظر فتح القدير: ابن الهمام: 5/453. والبحر الرائق: ابن نجيم: 5/84. و حاشية ابن عابدين: 6/213. والسير: الشيباني: 1/249. والمبسوط: السرخسي: 10/29. وبدائع الصنائع: الكاساني: 7/163.
(2) ينظر المدونة الكبرى: الإمام مالك: 3/6. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/342. والذخيرة: القرافي: 3/227، 228. والثمر الداني: الآبي الأزهري: ص 414. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/543.
(3) ينظر المغني: ابن قدامة: 13/177، 178. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/18. والمبدع: ابن مفلح: 3/322.
(4) ينظر المهذب: الشيرازي: 2/234.و(المنهاج) شرح صحيح مسلم: النووي: 12/276. وروضة الطالبين: النووي: ص 1803. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65.
(5) ينظر الأم: 4/240. وهو القول المرجوح عنه.
(6) ينظر المغني: ابن قدامة: 13/175-177.
(7) ينظر مادة (رَسَل) في لسان العرب: ابن منظور: 11/284.
(8) ينظر نحو هذا في حواشي الشرواني: 9/241. وعون المعبود: العظيم آبادي: 7/314.
(9) ينظر مادة (شَيَخ) في القاموس المحيط: الفيروز آبادي: ص 254. ولسان العرب: ابن منظور: 3/310.
(10) ينظر مختار الصحاح: الرازي: ص 291.
(11) ينظر حاشية ابن عابدين: 6/213. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/543. وعون المعبود: العظيم آبادي: 7/237.ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية: 1415هـ.
(12) ينظر مادة (زَمَن) في القاموس المحيط: الفيروز آبادي: ص 1203. وينظر المبسوط: السرخسي: 10/137. والمغني: ابن قدامة: 13/180.
(13) ينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7/163. والمبسوط: السرخسي: 10/137. وفتح القدير: ابن الهمام:5/453. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/342 ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/543. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65. والمغني: ابن قدامة: 13/180.والإقناع: الحجاوي: 2/73.
(14) ينظر النهاية في غريب الأثر: الجزري: 2/281. والأم: الإمام الشافعي: 4/240. و البحر الرائق: الدمياطي: 5/84. والمغني: ابن قدامة: 13/178.
(15) النهاية في غريب الأثر: الجزري: 2/281.
(16) ينظر القاموس المحيط: الفيروز آبادي: ص 896.
(17) فتح الباري: ابن حجر: 9/448.
(18) الوسيط: لأبي حامد الغزالي:7/21.ط.دار السلام، القاهرة، الأولى: 1417هـ. وحواشي الشرواني: 9/241. وروضة الطالبين: النووي: ص 1803. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65.
(19) المحلَّى: ابن حزم: 7/215،216.
(20) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/345. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/543. وروضة الطالبين: النووي: ص 1803.و المحلَّى: ابن حزم: 7/215.
(21) الذخيرة: القرافي: 3/229. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/544. والأم: الإمام الشافعي: 4/240.
(22) روضة الطالبين: النووي: ص 1803. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65.
(23) أحكام القرآن: ابن العربي: 1/150. و الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/347. والذخيرة: القرافي: 3/229.
(24) أحكام القرآن: ابن العربي: 1/150. والجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/347. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/342.
(25) الأحكام السلطانية: علي بن محمد الماوردي: ص 90. ط. دار الكتاب العربي، بيروت، الثانية: 1415هـ، ت. خالد العلمي.
(26) النهاية في غريب الأثر: الجزري: 3/236.
(27) المرجع نفسه.
(28) الأحكام السلطانية: الماوردي: ص90. و النهاية في غريب الأثر: الجزري: 5/190.
(29) ينظر مادة (وَصَف)في لسان العرب: 3/470. ومختار الصحاح: الرازي: ص203.
(30) ينظر بداية المجتهد: ابن رشد: 1/342
(31) ينظر المهذب: الشيرازي: 2/234.و(المنهاج) شرح صحيح مسلم: النووي: 12/276. وروضة الطالبين: النووي: ص 1803. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65.
(32) ينظر الإقناع: ابن المنذر: 2/464. وسبقت ترجمته ص 15.
(33) ينظر المحلَّى: ابن حزم: 7/215. وسبقت ترجمته ص 15.
(34) نص على ذلك ابن حزم في المحلَّى: 7/215. وأمَّا الشافعية فيؤخذ هذا من مفهوم قولهم حيث إنهم نصوا على: (جواز قتلهم دون الوجوب) فيستفاد من ذلك القول بجواز استبقاءهم. ينظر روضة الطالبين: النووي: ص1803. وفتح الوهاب:أبو يحيى محمد زكريا الأنصاري: 2/300. ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى: 1421هـ.ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65.
(35) ينظر بداية المجتهد: ابن رشد:1/342.والمهذب: الشيرازي: 2/233،234. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65. وفتح الوهاب: الأنصاري: 2/300. والمغني: ابن قدامة: 13/177. والإقناع: ابن المنذر: 2/464. والمحلَّى: ابن حزم: 7/215.
(36) ينظر فتح القدير: ابن الهمام: 5/453. وبدية المجتهد: ابن رشد: 1/342. والمهذب: الشيرازي: 2/233، 234. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/65.
(37) الإقناع: 2/464.
(38) سبق تخريجه.
(39) ينظر الأم: الإمام الشافعي: 4/238. وبدية المجتهد: ابن رشد 1/342.
(40) الشَّرْخُ: يطلق على أول الشباب. ينظر مادة(شَرخ) في القاموس المحيط: الفيروز آبادي: ص 254. والمراد هنا: الصبيان، ومن لم يبلغ مبلغ الرجال. والمراد بالشيوخ هنا: الرجال المسان أهل الجلد والقوة على القتال لا الهرمى. ينظر عون المعبود: العظيم آ بادي: 7/237.
(41) (2) رواه أبو داود واللفظ له: 3/122. ح(2670). والترمذي في الجامع الصحيح:4/123.ح(1583). ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ت. أحمد شاكر – كمال الحوت. والحديث ضعيفٌ لأنّ فيه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. وأيضاً لانقطاعه ما بين الحسن وسمرة، حيث إنَّ الحسن مدلّس وقد عنعن. وقد ضعفّ الحديث ابن حزم في المحلَّى: 7/216. وينظر نصب الراية: الزيلعي: 3/386.
(42) ينظر فتح القدير: ابن الهمام: 5/453. بدية المجتهد: ابن رشد: 1/342. والمغني: ابن قدامة: 13/177.
(43) والحادثة هذه رواها أبو داود، ينظر عون المعبود: 12/52. ح (4393). والترمذي: 4/132.ح(1584). قال الترمذي: "حديثٌ حسن صحيح".وابن ماجه: 3/217.. وصححه الحاكم وقال: على شرط الصحيح. وصححه الحافظ ابن حجر.ينظر المستدرك: الحاكم: 3/37.وتلخيص الحبير:ابن حجر: 3/42.
(44) العَرَضُ: الناحية من الجبل وغيره. ينظر مادة(عَرَضَ) في القاموس المحيط: الفيروز آبادي: ص 645.
(45) المحلَّى: ابن حزم: 7/217.
(46) هذا التعليل مأخوذ من كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - في الأم، حيث إنَّه ذكر أنَّه ترك قتل الرهبان وأهل الصوامع اتباعاً لقول أبي بكر – رضي الله عنه – في وصيته ليزيد، ولا يقيس عليهم غيرهم، لا لأنَّه في معنى مَن لا يُقاتل، ولو صح هذا الأمر لترك قتل المرضى وهو لا يقول به. ينظر الأم: 4/240.وقد ذكر العلة ابن الهمام في فتح القدير: 5/453. وفخر الدين الزيلعي في تبيين الحقائق: 3/245. وابن تيمية في مجموع الفتاوى: 28/354. وذكر ابن رشد ذلك في كونه سبب الخلاف في الجملة، فالعلة عند الجمهور إطاقة القتال، وعند الإمام الشافعي وغيره هي الكفر. ينظر بداية المجتهد: ابن رشد: 1/343. ولهذا كما سبق بيانه يجعلون العلة في النهي عن قتل النساء والصبيان هي: كونهم مالاً للمسلمين فقط، وما عداهم لا نفع فيه فيقتل. ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/354.
(47) ينظر المغني: لابن قدامة: 13/ 177. المبدع: لابن مفلح: 3/322.
(48) سبق تخريجه.
(49) ينظر المغني: لابن قدامة: 13/177.
(50) ينظر المرجع نفسه.
(51) ينظر المغني: لابن قدامة: 13/178. وفتح القدير: لابن الهمام: 5/452.والسيل الجرار:الشوكاني: 4/532.
(52) الصحابي الجليل سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن الخزرج بن النّبِيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي، أبو عمرو، سيد الأوس. شهد بدراً ورمي بسهم يوم الخندق، فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريضة وأجيبت دعوته في ذلك، واهتز عرش الرحمن لموته، توفي سنة خمس للهجرة. ينظر الكاشف: الذهبي: ص 430. والإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: برقم (3206). وتهذيب التهذيب: لابن حجر: 3/417.
(53) وأصل هذه القصة في البخاري: 3/1107. ح (2787). ط. دار ابن كثير، بيروت، ت مصطفى البغا. ومسلم: 3/1388. ح (1768) ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ت. محمد فؤاد عبد الباقي.
(54) ينظر زاد المعاد: لابن القيم: 3/136،134.
(55) وقد نقله القرطبي ينظر الجامع لأحكام القرآن: 2/346. وابن حزم في المحلَّى: 7/214.
(56) رواه أبو داود:3/122،121. ح (2666). وابن ماجة، واللفظ له: 3/380. ح(2842) والحديث صحيح. ينظر نصب الراية: الزيلعي: 3/387. والتلخيص الحبير: ابن حجر: 4/102.
(57) ينظر المغني: ابن قدامة: 13/ 180. وعون المعبود: العظيم آبادي: 7/ 236.
(58) ينظر تبيين الحقائق: الزيلعي: 3/ 245.
(59) ينظر حاشية ابن عابدين:6/215.وإحكام الأحكام: ابن دقيق العيد: 4/236. مذيلاً بحاشية الصنعاني.
(60) ينظر حاشية ابن عابدين: 6/215. ونيل الأوطار: الشوكاني: 8/ 73.
(61) ينظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/ 345-347. وتفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 1/524. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/342.والمغني: ابن قدامة: 13/177. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/18. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/354. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/517.
(62) ينظر تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 1/524.وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:ابن سعدي: ص71.
(63) رواه الإمام أحمد في مسنده واللفظ له:1/ 300،301. ح (2723). والبيهقي في السنن الكبرى:9 /90. ح (17933). وهذا السند ضعيف؛ لأنَّ فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. ينظر تلخيص الحبير: ابن حجر:4/103. وقد وثَّقه الإمام أحمد وضعَّفه الجمهور. ينظر مجمع الزوائد: الهيثمي: 5/317. وروى البيهقي نحوه عن علي وهو يقوى بشواهده كما قال البيهقي؛ لأن الحديث فيه ضعف وإرسال: السنن الكبرى:9/90. وروى البيهقي أيضاً حديثاً آخر بسنده عن خالد بن زيد: فيه النهي عن قتل أصحاب الصوامع.وفي السند انقطاع. ينظر السنن الكبرى: 9/91. قلت: لكنه يعتضد به.
(64) ينظر أحكام القرآن: الجصاص:1/321. وتفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 1/524. وبداية المجتهد: ابن رشد:1/342.
(65) رواه أبو داود واللفظ له: 3/86. ح (2614)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/90. وابن أبي شيبة في المصنف: 6/483. واحتج به من كبار المحدثين الأوزاعي والثوري ينظر بداية المجتهد: ابن رشد: 1/ 342. وفي سنده خالد بن الفَِرْز – بكسر الفاء وفتحها- اخُتِلفَ فيه الصحيح أنَّه "مقبول" من الرابعة وثَّقه ابن حبان وقال أبو حاتم: شيخ. ينظر تهذيب التهذيب: ابن حجر: 2/ 72.وكذلك التقريب: ص 289. ط. دار العاصمة، الرياض 1417 هـ، ت. أبو الأشبال الباكستاني، وأخرج الطحاوي في= =شرح معاني الآثار: (3/224). ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى: 1399هـ، ت. محمد زهري النجار.عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول:" لا تقتلوا شيخاً كبيراً "وفيه علي بن عابس وهو: "ضعيف" ينظر التقريب: ابن حجر: ص 699. ولعلَّ الحديث يتقوى بالشاهد الذي ذكرته عن بريدة فيكون حسنَ الاسناد.
(66) ينظر تبيين الحقائق: الزيلعي: 3/ 245. و فتح القدير: ابن الهمام: 5/ 452. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/ 342. والمغني: ابن قدامة: 13/ 177. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/354.
(67) رباح بن ربيع بن صيفي التميمي، أخو حنظلة الكاتب التميمي، وهو من أهل المدينة ونزل البصرة. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: ص 392، برقم (2663). و أسد الغابة: ابن الأثير: (1610). وتهذيب التهذيب: ابن حجر: 3/ 233.
(68) (3). رواه أحمد في المسند 3/381. ح(2842) والنسائي في الكبرى:9/186. ح(8625). والبيهقي في السنن الكبرى:9/82. ح(17883) وابن حبان في صحيحه:1/110. ح(4789). والحاكم في مستدركه:2/133. ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى: 1411هـ،ت. مصطفى عبد القادر. وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، والحديث مداره على المرقع بن صيفي وهو "صدوق" كما في التقريب لابن حجر: ص 611. فالحديث حسن الإسناد. ينظر تلخيص الحبير: ابن حجر: 4/102. وخلاصة البدر المنير: ابن الملقِّن:2/342، 343. ط. مكتبة الرشد، الرياض، الأولى: 1410 هـ،ت. حمدي عبد المجيد السلفي.
(69) ينظر المبسوط: السرخسي: 10/109. وفتح القدير: ابن الهمام: 5/453. والمدونة الكبرى:الإمام مالك: 3/7. والمغني: ابن قدامة: 13/ 179. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/354.
(70) الصحابي الجليل يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير الشام وأخو الخليفة معاوية بن أبي سفيان يكنى أبا خالد. كان من فضلاء الصحابة من مسلمة الفتح، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني فارس وكانوا أخواله. أمره أبو بكر على أحد أمراء الأجناد بالشام، وأمره عمر على فلسطين ثم على دمشق لمَّا مات معاذ بن جبل وكان استخلفه فأقره عمر. توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وقيل: بل تأخر موته إلى سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: ص1399، برقم (9602). وأسد الغابة: ابن الأثير: برقم (5557). وتهذيب التهذيب: ابن حجر: 11/332.
(71) هذا الإجماع احتج به القرطبي على تحريم قتل الشيخ الفاني. ينظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/346.
(72) وهم الرهبان، ينظر شرح الزرقاني:3/17.
(73) أي: حلقوا أوساط رؤوسهم وجعلوها مثل أفاحيص القطا.تنظر مادة (فحص) في لسان العرب: 7/63. ومختار الصحاح:ص 206.وهم الشمامسة، أي: رؤساء النصارى جمع شماس.ينظر المرجع السابق.
(74) العقر هو الضرب والقطع، يقال: عقر النخلة قطع رأسها، وعقر البعير والفرس بالسيف أي ضرب به قوائمه. ينظر القاموس المحيط: الفيروز آبادي: ص443. ومختار الصحاح: الرازي: ص187.
(75) بالحاء المهملة حيوان العسل. ينظر شرح الزرقاني:3/17.
(76) رجاء أن يطير فيلحق بأرض المسلمين فينتفعون به. ينظر المرجع السابق.
(77) رواها الإمام مالك في الموطأ: 1/577. برقم (1292). وابن أبي شيبة في المصنف: 6/483. ح(33121). وعبد الرزاق في المصنف: 5/99. ط. المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية: 1403هـ، ت. حبيب الرحمن الأعظمي. برقم (9375). والبيهقي في السنن الكبرى: 9/89.(17927). كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان وهو بهذا معضل؛ لأن يحيى لم يدرك أبا بكر ورويت من طرق أخرى فرواها البيهقي من طريق صالح بن كيسان وهو ثقة فقيه لكنه لم يدرك أبا بكر. ينظر السنن الكبرى:9/90. ورواها ابن أبي شيبة في المصنف من طريق يحيى بن أبي مطاع عن أبي بكر، ويحيى ليست له رواية عن أبي بكر كما في (التقريب) لابن حجر: ص1067. ورواها البيهقي أيضاً في السنن الكبرى: 9/85. من طريق سعيد بن المسيب عن أبي بكر، وسعيد لم يسمع من أبي بكر كما في تهذيب التهذيب:2/339. ورواها أيضاً البيهقي في السنن الكبرى: 9/86، 90. من طريق أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي مشهور بكنيته، وقد وثقه ابن معين، ولم يرو عن أبي بكر –رضي الله تعالى عنه - توفي سنة (128)هـ.ينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم:5/346.وتهذيب التهذيب: ابن حجر: 3/468. والكاشف: الذهبي: 1/664. ورواها ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم البجلي قال بعث أبو بكر جيشاً إلى الشام. ينظر المصنف:4/226، 6/ 541. وهذه الطريق صحيحة، فقيس بن أبي حازم يقال: له رؤية أخرج له الستة. ينظر تقريب التقريب: ابن حجر: ص 803.وقال عبدالله بن الإمام أحمد أنَّ سمع أباه يقول: "هذا الحديث منكر ما أظن من هذا شيء هذا من كلام أهل الشام"، أنكره أبي على يونس من حديث الزهري كأنَّه عنده عن يونس عن غير الزهري" سنن البيهقي الكبرى: 5/85. قلت: فإنكار الإمام أحمد لهذه الطريق وليس لكل طرقها، وطرق الوصية وإن كانت ضعيفة إلا أنَّه بمجموعها يمكن الاحتجاج بها، فضلاً عن طريق قيس بن أبي حازم الصحيحة، وهي مشهورة متدوالة بين العلماء، قال الإمام الشافعي رحمه الله:" وكل من حبس نفسه بالترهب تركنا قتْلَهُ اتباعاً لأبي بكر- رضي الله تعالى عنه". الأم: 4/240. وقال في موضع آخر: "وكل شيء في وصية أبي بكر سوى هذا فبه نأخذ". الأم: 4/ 285. ويقصد تحريق شجر وثمر الكفار أثناء الحرب؛ لأنه تأول ذلك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. واحتج بها كذلك في عدم جواز إتلاف ما لَهُ روح من أموال العدو وقال بعد ذلك: " فلو لم يكن فيه إلا اتباع أبي بكر كانت في اتباعه حجة ". الأم: 4/244.وكذلك فإنَّ بعض روايتها مرسلة والمرسل حجة عند أبي حنيفة و الإمام مالك ورواية عن أحمد، و الإمام الشافعي نص على أنَّ مرسلات سعيد بن المسيِّب حسان. ينظر الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: أحمد شاكر: 1/155 – 158. وأيضا فقد نقل القرطبي الإجماع على هذه الوصية ينظر الجامع لأحكام القرآن: 2/346. وكذلك ابن حزم في المحلَّى: 7/214.
(78) ينظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/348. وفتح القدير: ابن الهمام: 5/453. والمدونة الكبرى: الإمام مالك: 3/7. والمغني: ابن قدامة: 13/177، 178. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/ 18.ومطالب أولى النهى: الرحيباني:2/517. والمحلَّى: ابن حزم: 7/215.
(79) اللفظ الأول أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 9/ 91. ح(17938) وسعيد بن منصور في السنن:2/280. ح(2625). ط. الدار السلفية، الهند، الأولى: 1403هـ، ت. حبيب الرحمن الأعظمي. واللفظ الثاني أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف:6/483. ح(33120) جميعهم من طريق واحد عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كبر فتغير كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب:ص 1075.
(80) الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي يكنى أبا عبد الله. روى عنه جماعة من الصحابة وله ولأبيه صحبة، كان ممن شهد العقبة، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة، قال جابر: لم أشهد بدراً ولا أحداً؛ منعني أبي فلما قُتل لم أختلف. وعن قتادة قال: كان آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتاً بالمدينة. مات سنة ثمان وسبعين. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: ص 116. برقم (1054). و الاستيعاب: ابن عبد البر: برقم (290). وأسد الغابة: ابن الأثير:برقم (647).
(81) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:9/91. ح(17939. وابن أبي شيبة في المصنف: 6/484.ح(33130). وأبو يعلى في مسنده:3/427.ح(1917) والأثر لم يضعفه ابن حزم عندما تعرض له وإنما أوَّله، ينظر المحلَّى:7/216.
(82) ينظر مصنف ابن أبي شيبة:6/482-484.
(83) سبق تخريجه.
(84) ينظر بدائع الصنائع: الكاساني:7/163. والمبسوط: السرخسي:10/29. وحاشية ابن عابدين: 6/213. والجامع لأحكام القرآن: القرطبي:2/345. والمغني: ابن قدامة: 13/178.
(85) ينظر المغني: 13/ 178.
(86) ينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7/163. والمغني: ابن قدامة: 13/178. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/518.
(87) ينظر تبيين الحقائق: الزيلعي: 3/245.وإحكام الأحكام: ابن دقيق العيد: 4/ 236. مذيلاً بحاشية الصنعاني.
(88) ينظر إحكام الأحكام: ابن دقيق: 4/ 236. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/ 355.
(89) ينظر حاشية ابن عابدين: 6/ 215. ونيل الأوطار: الشوكاني: 8/ 73.
(90) ينظر تفسير الطبري: 2/ 189.وأحكام القرآن: ابن العربي: 1/144. وبداية المجتهد:ابن رشد: 1/ 342. والأم: الإمام الشافعي: 4/238.
(91) ينظر بداية المجتهد: ابن رشد:1/342. والأم: الإمام الشافعي: 4/ 238.. والمغني: ابن قدامة: 13/177. والمحلَّى: ابن حزم: 7/ 215.
(92) ينظر أحكام القرآن: ابن العربي:1/144. وأحكام القرآن: الجصاص: 1/320،321. وتفسير القرآن العظيم: ابن كثير:1/523.
(93) تنظر المراجع السابقة. وروضة الناظر: ابن قدامة:3/1029. ط. مكتبة الرشد، الرياض، الخامسة: 1417هـ، ت. عبد الكريم النملة.
(94) ينظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/345.
(95) ضعفه ابن حزم في المحلَّى:7/216.
(96) ينظر بداية المجتهد: ابن رشد: 1/342. والأم: الإمام الشافعي: 4/240.و المغني: ابن قدامة: 13/177.
(97) ذكره البيهقي في السنن الكبرى: 9/90.
(98) ينظر المغني: ابن قدامة: 13/178. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/518.
(99) الأم: 4/239.
(100) حيث ذكر أن خالد بن الفَرز مجهول. ينظر المحلَّى: 7/216.
(101) وقد وثّقه ابن حبان وقال أبو حاتم: شيخ. ينظر تهذيب التهذيب: ابن حجر: 2/72. تنبيه: ذكر الشيخ حسن أبو غدة –حفظه الله- أنَّ الحافظ ابن حجر –رحمه الله- ردَّ على ابن حزم عندما قال عن خالد بن الفرز: مجهول ردَّ عليه بقوله: " وهو من إطلاقاته المردودة " وهذا غير صحيح بالنسبة لخالد بن الفرز، وإنما هذا في حديث المرقع بن صيفي. ينظر قضايا فقهية في العلاقات الدولية: ص240. وتهذيب التهذيب: ابن حجر: 5/ 382.
(102) كالثوري والأوزاعي، ينظر بداية المجتهد: 1/342.
(103) سبق تخريجه . وهو ضعيف.
(104) ينظر فتح القدير: ابن الهمام: 5/ 453. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/342. والمغني: ابن قدامة: 13/177.
(105) المحلَّى: ابن حزم: 7/ 216.
(106) تقدم تخريجه قريباً.
(107) تقدم تخريجه قريباً.
(108) ينظر المغني: ابن قدامة: 13/ 178. والسيل الجرار: الشوكاني: 4/ 532.ونيل الأوطار: الشوكاني: 8/73. وعون المعبود: العظيم آبادي: 7 / 237.
(109) وهو المرقع بن صيفي.
(110) المحلَّى 7/215، 216.
(111) وقد وثَّقه ابن حبان والحافظ ابن حجر في التقريب: ص930، وتعقب الحافظ قول ابن حزم فقال: "وهو من اطلاقاته المردودة " تهذيب التهذيب: 5/ 382.
(112) المحلَّى: ابن حزم: 7/ 214.
(113) ينظر المرجع السابق: 7/ 216.
(114) ينظر المرجع السابق: 7/214.والجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/346.
(115) المحلَّى: ابن حزم: 7/ 214.
(116) ينظر المحلَّى: ابن حزم: 7/ 214.
(117) رواه ابن أبي شيبة: 6/ 483.ح(33119) ورجاله ثقات.
(118) المرجع نفسه: 7/214.
(119) المرجع نفسه: 7/216.
(120) المرجع السابق: 7/214.
(121) ينظر المرجع السابق: 7/216
(122) ينظر قضايا فقهية في العلاقات الدولية: أبو غدة: ص262.
(123) ينظر بداية المجتهد: ابن رشد: 1/ 342. والأم: الإمام الشافعي: 4/ 240. وفتح الوهاب: الأنصاري: 2/300. والمحلَّى: ابن حزم: 7/ 215. والإقناع: ابن المنذر: 2/: 464.
(124) ينظر بداية المجتهد: ابن رشد: 1/ 342،343.و المغني: ابن قدامة: 13/ 177-179.
(125) وهذا ما يقوله الإمام الشافعي إلا أنَّه لم يُسلم بعلَّة الجمهور هنا. ينظر شرح مختصر الروضة: الطوفي: 2/571.
(126) ينظر شرح مختصر الروضة: الطوفي: 3/185.
(127) ينظر المحلَّى: ابن حزم: 7/215-217. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/342.
(128) بداية المجتهد: ابن رشد: 1/343.
(129) سبق تخريجه.
(130) سبق تخريجه.
(131) ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 28/354،355.
(132) منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ينظر المرجع السابق، وتلميذه العلّامة ابن القيم، ينظر أحكام أهل الذمة، والشيخ ابن سعدي، ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص71. والشيخ ابن عثيمين: ينظر الشرح الممتع: 7/24.
(133) ينظر حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي: العشماوي: ص338، نقلاً عن مصدر أجنبي هو: oppenheim , op. cit., p 346.
(134) القانون الدولي العام: علي صادق أبو هيف: ص 816.
(135) ورد نص هذه المادة هكذا في موسوعة حقوق الإنسان: محمد وفيق: 1/ 250 وورد بلفظ مقارب في (موسوعة القانون الدولي لعيسى رباح: 6/ 124): " تحضر الأطراف السامية المتعاقدة صراحةً جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها...إلخ " ويرجع هذا الاختلاف في ترجمة الاتفاقية. والذي يظهر لي أنَّ النص الأول: يلزم جميع الدول والمتعاقدون على الأخص احترام الإنسان. والثاني: يُلزم المتعاقدون فقط بما ورد فيه. وما ورد في هذه المادة مقرر أيضاً في المادة الثانية عشرة من اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان والمؤرخة في الثاني عشر من أغسطس سنة 1949م، وكذلك المادة الثانية عشرة من اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار، والمؤرخة في الثاني عشر من أغسطس سنة 1949م.ينظر موسوعة حقوق الإنسان: محمد وفيق: 1/108، 138.
(136) ينظر المرجع السابق:1/295. وموسوعة القانون الدولي: عيسى رباح: 6/ 157.
(137) موسوعة حقوق الإنسان: محمد وفيق: 1/ 11.
(138) المرجع نفسه: 1/54.
(139) نقلاً من وحدة الاستماع والمتابعة بموقع (إسلام أون لاين) على شبكة الانترنت، في 29/10/2003م. تحت خبر بعنوان: (دراسة أمريكية: 15 ألف عراقي قتيل بحرب العراق).
(140) ينظر المصدر السابق.
(141) ينظر المصدر السابق.
(142) ينظر المصدر السابق، في 5/4/2003م، تحت خبر بعنوان: (العفو تطالب بمحاكمة قتلة المدنيين).
(143) المصدر السابق.
(144) ينظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/ 346. وبدائع الصنائع: الكاساني: 7/ 163. والمبسوط: السرخسي: 10/ 29. وحاشية ابن عابدين: 6/ 214. وتبيين الحقائق: الزيلعي: 3/ 245. وفتح القدير: ابن الهمام: 5 / 453. وبداية لمجتهد: ابن رشد: 1/ 341، 342. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/ 543. والمهذب: الشيرازي: 2 / 233. وروضة الطالبين: النووي: ص1802. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/ 65. والمغني: ابن قدامة: 13/ 18، 19. والمبدع: ابن مفلح: 3/ 322. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/ 518. والمحلَّى: ابن حزم: 7 /214.
(145) ينظر أحكام القرآن: ابن العربي: 1/ 149. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/ 543.
(146) ينظر الذخيرة: القرافي: 3 /228. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/ 543. وفتح الباري: ابن حجر: 6/ 182.
(147) ينظر أحكام القرآن: ابن العربي: 1/ 148. والمحلَّى: ابن حزم: 7/ 214. والجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/ 346.
(148) ينظر زاد المسير: ابن الجوزي: 1/ 198.
(149) (3) رواه الإمام أحمد في المسند: 1/ 256. ح (2314) , وأبو داود في المراسيل واللفظ له: ص (248). ح(333). ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408هـ، ت. شعيب الأرناؤوط. ينظر سنن البيهقي الكبرى: 9/ 82. وفتح الباري: ابن حجر: 6/ 182. وعبد الرزاق في المصنف: 5/201. ح(9383). وابن أبي شيبة في المصنف: 6/483. ح (33125) و الحديث مرسل كما عند أبي داود عن عكرمة وأيضاً مرسل عند عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، إلا أنه جاء موصولاً عند أحمد في المسند، والطبراني في المعجم الكبير: 11/388. ح (12082). وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلِّس وقد عنعن هنا، والحديث صحيح المعنى تشهد له الآية: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم...الآية } والأدلة الأخرى التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة.
(150) ينظر المغني: ابن قدامة: 13/180. وفتح الباري: ابن حجر: 6/182.
(151) سبق تخريجه.
(152) ينظر فتح القدير: ابن الهمام: 5/452، 453. و المغني: ابن قدامة: 13/180. وفتح الباري: 8/51.
(153) الصحابي الكريم: عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري اشتهر بكنيته (أبو موسى) أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقدم إلى المدينة بعد فتح خيبر، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن، واستعمله عمر على البصرة، واستعمله عثمان على الكوفة، ثم كان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين، كان حسن الصوت بالقرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أوتيت مزماراً من مزامير آ ل داود"، وكان هو الذي فقّه أهل البصرة، وأقرأهم. مات سنة اثنتين وقيل أربع وأربعين رضي الله عنه. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: برقم (5572). وأسد الغابة: ابن الأثير: برقم (3138). والاستيعاب: ابن عبد البر: (1658).
(154) الصحابي الجليل عبيد الله بن سليم بن حضار الأشعري عم أبي موسى الأشعري، وقيل: ابن عمه والأول أشهر، وقيل إنَّه هاجر إلى الحبشة، وقيل: إنَّه الذي قتل دريد بن الصمَّة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: " اللهم اغفر لعبيدٍ بن أبي عامر..." رواه البخاري، باب غزوة أوطاس. ح (4323). ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: برقم (10510) وأسد الغابة: ابن الأثير: برقم (6043).
(155) أورد الشيخ حسن أبو غدة – حفظه الله – حديث أبي موسى، وذكر فيه أنَّ الذي قتل دريد هو أبو عامر ووضح اسمه بين قوسين فقال (ربيعة بن رفيع السلمي) وهذا ليس اسمه بل اسمه (عبيد بن سليم) هكذا ورد في الصحيحين وورد عند البيهقي في السنن الكبرى: (9/92) أنَّ الذي قتله هو ربيعة بن رفيع السلمي، وهو غير أبي عامر الأشعري، ويقال: لربيعة ابن الدغنة نسبة لأمه. ينظر فتح الباري: 8/52. وقضايا فقهية في العلاقات الدولية: ص 194.
(156) دريد بن الصمة بكسر الصاد وتشديد الميم ابن بكر بن علقمة، ويقال: ابن الحارث بكر بن علقمة الجُشعي بضم الجيم من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. قتله يوم حنين أبو عامر عبيد بن سليم، وقيل: ربيعة السُّلمي، وقد كان دريد كبيرأً وكان من الشعراء، والفرسان المشهورين في الجاهلية كان مع هوازن حين سار النبي صلى الله عليه وسلم لحربهم، حيث كان شيخاً كبيراً ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، قيل أنه مات وعمره: عشرين، وقيل: خمسين، وقيل: سبعين بعد المائة. ينظر فتح الباري: ابن حجر: 8/52. وسنن البيهقي الكبرى: 9/ 92. والسيرة النبوية: ابن هشام: 2/ 370. وتاريخ الطبري: 2/166
(157) رواه البخاري: 3/68،67.ح (4068). ومسلم:4/ 1943. ح (2498). ورواه مفصلاً البيهقي في السنن الكبرى: 9/92.
(158) ينظر السنن الكبرى: البيهقي: 9/92.
(159) ينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7/164. وتبيين الحقائق: الزيلعي: 3/245. و فتح القدير: ابن الهمام: 5/454. والمغني: ابن قدامة: 13/180. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/19. والسيرة النبوية: ابن هشام: 2/370.
(160) ينظر (المنهاج) شرح صحيح مسلم: النووي: 12/275، 276. و المغني: ابن قدامة: 13/179. والقوانين الفقهية: ابن جزي: ص 98. نقل الشيخ أبو غدة - حفظه الله – عن ابن جزي – رحمه الله - حكاية الإجماع في هذه المسألة، وعند النظر فيما قاله ابن جزي –رحمه الله– لم يظهر لي ذلك، حيث إنَّ ابن جزي قال في(القوانين الفقهية: 98): " ولا يُقتل النساء ولا الصبيان اتفاقاً إلا إن قاتلوا " فالاتفاق على عدم قتلهم ولم يذكر الاتفاق على قتلهم حال المقاتلة. ينظر قضايا فقهية في العلاقات الدولية: ص197. وعبارة ابن بطال- رحمه الله- أدَقُّ حيث قال: "واتفق الجمهور على أنَّ النساء والصبيان إذا قاتلوا قتلوا، وهو قول الإمام مالك، والليث.."إلخ شرح صحيح البخاري: ص 160. تحقيق وفاء الزامل وهي رسالة علمية مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية، بكلية التربية للبنات في الرياض، عام 1422هـ.
(161) ينظر المغني: ابن قدامة: 13/180.
(162) ينظر أحكام القرآن: ابن العربي: 1/148. والجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 2/346.
(163) ينظر مادة (البَيْتُ) في القاموس المحيط: الفيروز آبادي: ص148.
(164) ينظر (المنهاج) شرح صحيح مسلم: النووي: 12/ 276. ومغني المحتاج: الشربيني:6/66. والمغني: ابن قدامة: 13/ 140. والمبدع: ابن مفلح:3/319.
(165) ينظر بدائع الصنائع:الكاساني: 7/ 162. وفتح القدير: ابن الهمام: 5/ 452. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/ 343. والكافي: ابن عبد البر: 1/ 208. والتمهيد: ابن عبد البر: 16/ 145. والأم: الإمام الشافعي: 4/ 239. و(المنهاج) شرح صحيح مسلم: النووي: 12/ 276. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/ 66. والمغني: ابن قدمة: 13/ 141. وكشاف القناع: البهوتي: 3/ 48. والمبدع: ابن مفلح: 3/ 319. والمحلَّى: ابن حزم: 7/ 215. والإقناع: ابن المنذر: 2/ 464.
(166) ينظر التمهيد: ابن عبد البر: 16/144.
(167) المغني: ابن قدمة: 13/ 140.
(168) المرجع السابق. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/ 16.
(169) الصحابي الجليل الصَّعب بن جُثَّامة بن قَيس بن ربيعة بن عبد الله بن يَعمُر الليثي، حليف قريش وكان ينزل وَدَّان. يقول ابن منده: كان الصعب ممن شهد فتح فارس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين:"لولا الصعب بن جثامة لَفُضِحَت الخيل" وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عوف بن مالك، قيل أنه توفي في خلافةِ أبي بكر الصديق رضي الله عنه والأصح أنها كانت بعد ذلك. ينظر الإصابة في تميز الصحابة: ابن حجر: ص 608، برقم (4235). والاستيعاب: ابن عبد البر: (1246). وأسد الغابة: ابن الأثير: (2503).
(170) رواه البخاري: 2/82، 83. ومسلم: 3/ 1356. ح(1730).
(171) ينظر الأم: الإمام الشافعي: 4/239. ومغني المحتاج: 6/66. والمغني: ابن قدامة: 13/ 140.
(172) فتح الباري: ابن حجر: 6/181.
(173) رواه البخاري: 2/82، 83. مسلم: 3/1356، ح(1730).
(174) ينظر المبسوط: السرخسي: 10/31. والأم: الإمام الشافعي: 4/239. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/66.
(175) ينظر شرح معاني الآثار: الطحاوي: 3/223.
(176) رواه أبو داود في المراسيل مرسلاً ورجاله ثقات: ص 248. ح (335). و رواه الترمذي معضلاً عن ثور بن يزيد: 5/ 88. ورواه البيهقي موصولاً عن أبي عبيدة رضي الله عنه في السنن الكبرى: 9/84، ح (17899). ورواه ابن سعد في الطبقات مرسلاً ورجاله ثقات: (2/159). ووصله العقيلي في الضعفاء عن علي رضي الله عنه: 2/243. وسنده ضعيف كما قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:ص388. قلت: الحديث يتقوى بمجموع طرقه، ومشهور في السيرة احتج به بعض أهل العلم. ينظر الأم: الإمام الشافعي: 7/349. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/343. وزاد المعاد: ابن القيم: 3/ 496.
(177) ينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7/162. وبداية المجتهد: ابن رشد: 1/343. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/544. والمهذب: الشيرازي: 2/ 234. وحاشية البجيرمي:4/254. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/16،17. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/516.
(178) ينظر فتح القدير: ابن الهمام: 5/447. المهذب: الشيرازي: 2/ 234. وروضة الطالبين: النووي: ص 1803. وكشاف القناع: البهوتي: 3/48.
(179) الأم: الإمام الشافعي:7/350. وورد نحو هذا الكلام عن القاضي أبي يوسف، ينظر الرد على سير الأوزاعي: 1/66.
(180) ينظر الأشباه والنظائر: السيوطي: 1/117، 120.
(181) ينظر الشرح الممتع: ابن عثيمين: 7/ 23.
(182) التمهيد: 16/145.
(183) وهذا القول محكي عن الزهري، وأنكره عليه الإمام الشافعي. ينظر فتح الباري: ابن حجر: 6/182. ونصب الراية: الزيلعي: 3/387. وتلخيص الحبير: ابن حجر: 4/104. وأما القول بأن حديث الصعب ناسخ لحديث النهي عن قتل النساء والصبيان فقد حكاه الحازمي وهو قول غريب كما سبق ذكره وليس هو قول الزهري، خلافاً لما ذكره الشيخ حسن أبو غدة –حفظه الله- ينظر قضايا فقهية في العلاقات الدولية: ص305. فالذي نقله أبو داود عن الزهري ما يلي: قال بعدما ساق حديث الصَّعب: " قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان " سنن أبي داود: 3/124. ح(2672). فكأنَّه يرى نسخ حديث الصَّعب لتأخره عن قصة ابن أبي الحقيق في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. والله تعالى أعلم. ينظر شرح الزرقاني:1/16. وفتح الباري: ابن حجر: 6/182. وسنن البيهقي الكبرى: 9/79.
(184) ينظر التمهيد: ابن عبد البر: 16/145. والأم: الإمام الشافعي: 4/239. وسنن البيهقي الكبرى: 9/79. وشرح معاني الآثار: الطحاوي: 3/223. ونصب الراية: الزيلعي: 3/387.
(185) ينظر مادة (تَتَرس) في لسان العرب: ابن منظور: 6/32. والقاموس المحيط: الفيروز آبادي: ص 534.
(186) ينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7/163. المبسوط: السرخسي: 10/65. المهذب: الشيرازي: 2/234. والوسيط: الغزالي: 7/22. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/67. والمغني: ابن قدامة: 13/141. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/19. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/518.
(187) مواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/545. والتاج والإكليل: العبدري: 3/315. والشرح الكبير: الدردير: 2/178.
(188) ينظر الرد على سير الأوزاعي: أبو يوسف: ص66. والمبسوط: السرخسي: 10/ 65. وفتح القدير: ابن الهمام: 5/ 447، 449. والذخيرة: القرافي: 3/238. وحاشية الدسوقي: 2/177. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/545. التاج والإكليل: العبدري: 3/315. والأم: الإمام الشافعي: 4/287. والمهذب: الشيرازي: 2/234. والوسيط: الغزالي: 7/22 ومغني المحتاج: الشربيني: 6/67. والمغني: ابن قدامة:13/141. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/19. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/518.
(189) سبق تخريجه.
(190) ينظر الرد على سير الأوزاعي: أبو يوسف: ص66. وروضة الطالبين: النووي: ص 1803. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/67. و المغني: ابن قدامة: 13/141. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/19.
(191) ينظر فتح القدير: 5/ 449.
(192) ينظر بدائع الصنائع: الكاساني: 7/163. والذخيرة: القرافي: 3/239. والمغني: ابن قدامة: 13/ 141. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/19. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/ 518.
(193) ينظر المغني: ابن قدامة: 13/141. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/19. والمبدع: ابن مفلح: 3/323. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/518.
(194) ينظر الرد على سير الأوزاعي: أبو يوسف: ص 66، 67.وبدائع الصنائع: الكاساني: 7/162، 163. وفتح القدير: ابن الهمام: 5/449. والمهذب: الشيرازي: 2/234. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/67. والمغني: ابن قدامة: 13/141. وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: 3/19. والمبدع: ابن مفلح: 3/323. ومطالب أولي النهى: الرحيباني: 2/518.
(195) ينظر مغني المحتاج: الشربيني: 6/ 67. والمغني: ابن قدامة: 13/141.
(196) ينظر روضة الطالبين: النووي: ص1803. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/ 67. والمغني: ابن قدامة: 13/ 141.
(197) ينظر المدونة الكبرى: الإمام مالك: 3/25. والذخيرة: القرافي: 3/238. والشرح الكبير: الدردير: 2/178.والقوانين الفقهية: ابن جزي: ص98. وحاشية الدسوقي:2/178. ومواهب الجليل: ابن الحطاب: 4/545. والتاج الإكليل: العبدري: 3/351.
(198) ينظر شرح صحيح البخاري: ابن بطال:5/168. والمهذب: الشيرازي: 2/234.
(199) ينظر الأشباه والنظائر: السيوطي: 1/ 88.
(200) ينظر روضة الطالبين: النووي: ص1803. ومغني المحتاج: الشربيني: 6/ 67. والمغني: ابن قدامة: 13/ 141.
(201) فتح القدير: ابن الهمام: 5/454. وتبيين الحقائق: الزيلعي: 3/ 145. وحاشية ابن عابدين: 6/ 214.
(202) ينظر تبيين الحقائق: الزيلعي: 3/ 245.
(203) المرجع نفسه.
(204) ينظر موسوعة حقوق الإنسان: محمد وفيق: 1/ 159، 160.
(205) ينظر مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب: إحسان هندي: ص342.
(206) موسوعة القانون الدولي: عيسى رباح: 6/197.
(207) ينظر مبادئ القانون الدولي العام: حافظ غانم: ص740.
(208) ينظر القانون الدولي العام: أبو هيف: ص 812، 824. وقانون الحرب والحياد: محمود جنينه: ص 267 - 269. وآثار الحرب: الزحيلي: ص506.
(209) ينظر المادة(57)من الملحق الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الموقع عليها سنة 1977. وينظر موسوعة القانون الدولي: عيسى رباح: 6/201.
(210) ينظر المادة (51) الفقرة من الملحق الإضافي الأول لاتفاقية جنيف والموقع عليها سنة 1977م. وينظر موسوعة القانون الدولي: عيسى رباح: 6/ 201.
(211) ينظر المادة (57) الفقرة من الملحق السابق. وينظر المرجع السابق
(212) ينظر المادة (51)الفقرة والمادة (57) من الملحق السابق، وينظر المرجع السابق: 6/ 198، 201.
(213) ينظر مبادئ القانون الدولي العام ي السلم والحرب: إحسان هندي: ص261.
(214) المرجع نفسه.
(215) ينظر المرجع نفسه. و قانون الحرب والحياد: جنينه: ص 235.
(216) ينظر موسوعة القانون الدولي: عيسى رباح: 6/ 196-202.