الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد انتشر مقطع لأحد المؤذنين جزاه الله خيراً، وهو يقول ألا صلوا في رحالكم في أذانه وقت نزول المطر، فصار نقاش حول بعض المسائل التي تختص بهذه اللفظة، والعلم يحيا بالمذاكرة والفكرة والدرس والمناقشة، فكم من كتاب بل مجلدات ومشروعات كانت وليدة فكرة ومناقشة ومطارحة؟!
جعلنا الله وإياكم مفاتيح للخير.
فيا طلاب العلم، يا نجوم الهدى وبحور الندى:
لتُحيا المجالس والاجتمعات والأندية الواتسية بمطارحة العلم ومسائله ونوازله، ففي ذلك خير كثير، ونفع عظيم، تصحيحاً للعبادات، وحماية للمجتمعات، وتحريراً للتساؤلات، والحذر من الانشغال بالخلافات والنزاعات، وما يفسد الفكر والقلب والروح، وينقص الإيمان، ويشتت الذهن والنفوس، ويولّد الحيرة واليأس، والقيل والقال، والتجريح والعصبيات.
فاستعنت بالله في جمع بعض مسائل هذه الكلمة، وهذه السنة، وهي من السنن المهجورة، وقد ذكرت بعض الأدلة والأقوال مختصرة، لتسهل قراءتها، ولا يملّها الملول في زمن الخلاصة والسرعة والاختصار، وعددها: اثنان وعشرون مسألة، مذكّرًا بها نفسي وإخواني، وهي امتداد لسلسلة الخلاصات الفقهية، وسميتها:
"أحكام قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم"
سائلاً الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد لأنفسنا وأمتنا، وأن يحيينا جميعًا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمتّعنا متاعًا حسناً، وأن يتقبل وينفع بهذه الرسالة العباد والبلاد، والحاضر والباد، وأن يعفو ويصفح عما كان من خطأ وزلل في الدنيا ويوم التناد، إنه سميع قريب مجيب للعباد.
وجعلت هذا المقال صدقة لوالدي والشيخ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان رئيس المحكمة العامة بمكة رحمهم الله رحمة واسعة ورحم موتى المسلمين عامة.
المسألة الأولى: حكمها:
القول الأول: سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
القول الثاني: واجب، واختاره ابن حزم، والأقرب: الأول، لعدم الدليل على الوجوب.
المسألة الثانية: متى يقولها المؤذن؟
يقولها المؤذن في أوقات الجمع وغير أوقات الجمع كصلاة الفجر بسبب المطر والريح الشديدة والبرد الشديد إن كان نزل المطر قبل خروج الناس إلى الصلاة في المساجد فينادي المؤذن: (ألا صلوا في رحالكم)، فيصلون في بيوتهم دون جمع، وتأتي الأدلة، و إن كان نزل المطر بعد وصول الناس إلى مساجدهم فيشرع الجمع حينها ولا تقال، لأن الناس سيصلون في مساجدهم.
المسألة الثالثة: هل ذلك القول خاص بالسفر أم في الحضر؟
القول الأول: خاص بالسفر لرواية التقييد بالسفر.
القول الثاني: ليس خاصاً بالسفر لرواية مالك بدون تقييد، ونسبه الزرقاني إلى الجمهور واختاره ابن حزم.
الأقرب: الثاني، لأن الجمع يصح في السفر والحضر، ولأن الأعذار في ترك الجماعة تكون في الحضر وفي السفر.
قال القسطّلاني وغيره: (وفي بعض طرق الحديث عند أبي داود: ونادى منادي رسول الله في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة، فصرح بأن ذلك في المدينة ليس في سفر) والقرة الباردة.
المسألة الرابعة: هل هي كلمة أصلية في الأذان أم كلمة أريد بها التنبيه للناس؟.
حكى ابن رجب في الفتح الأمرين، وقال البخاري باب الكلام في الأذان وكذا البيهقي باب الكلام في الأذان فيما للناس فيه منفعة، وذكر أحاديث ألا صلوا في رحالكم، إشارة إلى إدراج هذه اللفظة في الأذان، وليست من ألفاظ الأذان، وهو ظاهر اختيار ابن تيمية وابن المنذر وابن عبدالبر وجعله كالتثويب في الفجر.
المسألة الخامسة: قول ألا صلوا في رحالكم أين تقال في الأذان؟.
القول الأول: تقال في أثناء الأذان، وهو وجه للشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية في شرح العمدة.
القول الثاني: بعد الأذان، وهو مذهب الحنفية والمالكيةووجه عند الشافعية واختاره الشوكاني.
القول الثالث: الأمر واسع، وهو لبعض الحنفية ومذهب الشافعية.
المسألة السادسة: قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم هل تقال مع الحيعلة (حي على الصلاة)؟
القول الأول: تقال في أثناء الأذان بدلاً من الحيعلتين، وهو وجه للشافعية، ومذهب الحنابلة واختاره ابن خزيمة وابن حبان والخطابي، لما سيأتي من قول ابن عباس.
قال ابن رجب: (وهذا غريب جداً، اللهم إلا أن يحمل على أنه أمره بتقديم هذه الكلمات على الحيعلتين، وهو بعيد مخالف لقوله: لا تقل: (حي على الصلاة)، بل (صلوا في بيوتكم)، والذي فهمه البخاري: أن هذه الكلمة قالها بعد الحيعلتين أو قبلهما، فتكون زيادة كلام في الاذان لمصلحة)..
القول الثاني: تقال بعد الحيعلتين مع الحيعلتين، وهو وجه للشافعية، واختيار ابن تيمية.
القول الثالث: الأمر واسع، وهو لبعض الحنفية ومذهب الشافعية.
والأقرب: كل ذلك جائز في المسألتين، لأن الأدلة والآثار وردت بها كلها، واختاره النووي.
* لما وَرَد أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن في ليلة باردة بضجنان، ثم قال:(صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر) رواه البخاري، وفي لفظ بدون السفر رواه مالك.
* وَوَرَد عن عمرو بن أوس يقول:( أنبأنا رجل من ثقيف، أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في ليلة مطيرة في السفر - يقول: «حي على الصلاة. حي على الفلاح. صلوا في رحالكم») رواه النسائي.
* وَوَرَد عن عبدالله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: (إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض)؛ رواه البخاري ومسلم.
* وَوَرَد عن عمرو بن أوس يقول: (أنبأنا رجلٌ من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مَطِيرة في السفر - يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم) رواه النسائي وأحمد.
*عن نعيم بن النحام من بني عدي بن كعب قال: (نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته فقال: ليت المنادي ينادي: ومن قعد فلا حرج، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه " تابعه الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد إلا أنه قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج ) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ومختلف في صحته.
قال القسطلاني في الجمع بين الأحاديث: ( ويكون المراد من قوله: الصلاة في الرحال، الرخصة لمن أرادها، وهلموا إلى الصلاة الندب لمن أراد استكمال الفضيلة ولو تحمل المشقة وفي حديث جابر المروي في مسلم ما يؤيد ذلك ولفظه: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله. وقد تبين بقوله: من شاء. أن أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا صلوا في الرحال، ليس أمر عزيمة حتى لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة، إنما هو راجع إلى مشيئتهم، فمن شاء صلى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة).
فإن قال قائل: أليس الجمع بينهما فيه تناقض، كيف تدعوه إلى الصلاة وتقول الصلاة في الرحال؟
الجواب يمكن أن يكون بما يلي مما يذكره بعض أهل العلم، ومما يمكن أن يجاب عنه تخريجاً على ما يذكره الفقهاء والأصوليون في بعض المسائل:
1- أن كلا الأمرين جائز، مادام ورد الأمر بالأمرين.
2- أنه يمكن أن يقال أن المراد من قوله: الصلاة في الرحال الرخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى حي على صلاة أي هلموا إليها الندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو بحمل المشقة. وفي حديث جابر عند مسلم ما يؤيد ذلك ولفظه: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله، وقد تبين بقوله: من شاء أن أمره عليه السلام بقوله: ألا صلوا في الرحال، ليس أمر عزيمة، حتى لا يشرع له الخروج إلى الجماعة، وإنما هو راجع إلى مشيتهم، فمن شاء صلى في رحله، ومن شاء خرج إلى الجماعة.
3- أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه "وقوله" قد فعل ذا من هو خير مني الإشارة فيه عائدة إلى النداء بصلوا في بيوتكم لا إلى إبدال الحيعلتين بهذه الكلمة.
4- أنه ورد الجمع بين الحيعلتين وألا صلوا في بعض الأحاديث كما تقدم، والجمع فيه زيادة علم، فيؤخذ بها، والقاعدة المثبت مقدم على النافي، لأن هند زيادة علم، والله أعلم.
5- أن ليس هناك تناقض، لأن الدعوة إلى الصلاة ليست محصورة في إقامتها في المساجد، بل هي أشمل من ذلك ففيها إعلام بدخول الوقت، وهذا هو الأصل في تعريف الأذان عند الفقهاء، فالأذان فيه حكم كثيرة.
6- أن هذه ألفاظ تعبدية، وإذا تعارض ذلك مع المعنى، فالمقدم الأمر التعبدي.
7- أن الدعوة بقول حي على الصلاة وإن كانت ليست حقيقة فهي حكماً دعوة إلى الصلاة.
المسألة السابعة: ما هي الألفاظ التي تقال؟.
صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، لما ورد في الأدلة المتقدمة.
فرع: الرحال: المنازل والدور والمساكن جمع رحل، وسواء كانت من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبرٍ وغيرها، ونص على هذا ابن حجر والشوكاني، وأهل اللغة في كتبهم كالأزهري في تهذيبه.
ويطلق الرحل أيضاً على رحل البعير، ولا تعارض بين هذه المعاني؛ لأن اللغة العربية واسعة المعاني.
المسألة الثامنة: هل هي توقيفية بحيث لا يمكن أن يقال غيرها؟.
هذه المسألة مبنية على المسألة الرابعة.
المسألة التاسعة: هل يجوز أن تقال هذه الكلمة بغير العربية؟.
هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، فإن قيل إنها للتنبيه، وليست لفظاً توقيفياً فجائز، وإن قيل أصيلة في الأذان ولفظ شرعي فهل يجوز الأذان بغير العربية؟
الصحيح: لا يجوز لأنه لفظ شرعي توقيفي، كالأذكار خارج الصلاة، فلا تصح بغير العربية إلا للعاجز عن العربية، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
المسألة العاشرة: هل يجوز ترجمتها بعد قولها بالعربية؟.
الأقرب: أنه يجوز، ولا يضر ذلك على صحة الأذان، للحاجة، ولأن الكلام اليسير والفاصل اليسير بين ألفاظ الأذان لا يعود عليه بالبطلان، وهو محل اتفاق بين الفقهاء، ويكره لغير حاجة.
المسألة الحادية عشرة: هل تكرر في الأذان أم مرة واحدة تقال؟.
ظاهر الأدلة المتقدمة تقال مرة واحدة، وورد مرتين، فقد ورد عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في سفر يقول: "ألا صلوا في الرحال" (1). ولا يزاد على المرتين، وقوفا ًمع النص.
المسألة الثانية عشرة: هل تكرار اللفظ من باب التنويع أم حسب الحاجة؟.
المسألة محتملة، والأقرب: ألا يزاد على ما ورد حتى لا يخرج الأذان عن نظمه ويطول عن عدده، وقد ورد مرة ومرتين كما تقدم.
المسألة الثالثة عشرة: إذا قال ألا صلوا في رحالكم، فماذا يقول في الإجابة؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها كالحيعلة، لأنها كلاً منهما دعوة فيطلب فيهما العون من الله، وطلب العون من الله ليس فقط في الذهاب إلى المسجد بل حتى في القيام بها وأدائها كما يجب وينبغي، ونص عليه بعض الشافعية.
القول الثاني: لا يقول شيئاً، وهو لبعض المعاصرين، كالتثويب، وهو مقتضى مذهب المالكية.
القول الثالث: يقول مثله كالتثويب، وهو مقتضى مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن كلاً منهما تنبيه، وكلمات ليست أصيلة في الأذان، لعموم حديث: (فقولوا مثل ما يقول).
والمسألة محتملة لجميع ما تقدم، ولكن الأقيس: الأول، والثالث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأقرها؛ فتأخذ حكم ألفاظ الأذان، فهي لفظ شرعي، يدخل في عموم ما تقدَّم، وبهذا لا فرق سواء قالها في أثناء الأذان أو بعده، والله أعلم.
المسألة الرابعة عشرة:
إذا كان الأذان فقط في المسجد، ولا يسمع خارج المسجد، كما هو الحال في بعض الدول التي تمنع صوت الأذان خارج المسجد فإنه لا يقال: ألا صلوا في رحالكم، لعدم الفائدة.
المسألة الخامسة عشرة:
وموضعها في الأذان الثاني لصلاة الفجر على الصحيح، لأنه هو الذي يدخل به الوقت.
المسألة السادسة عشرة:
تقال في أذان الفجر الثاني سواء بعد التثويب أو قبله، والأفضل جعلها قبل التكبير، والله أعلم.
المسألة السابعة عشرة:
لا تقال: ألا صلوا في رحالكم في الإقامة، وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم غيم ومطر أذن وأقام، ثم قال: الصلاة في الرحال) رواه ابن أبي شيبة فلا يصح.(2).
المسألة الثامنة عشرة: هل يقال بأن الصلاة في الرحال لا تقال مادام الناس عرفت بإغلاق المساجد؟
الجواب: لا؛ لأن العذر قائم، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
المسألة التاسعة عشرة: هل يتغير أداء الأذان في قول ألا صلوا..؟
الجواب: لا؛ لعدم الدليل المقتضي لذلك، كالتثويب، فحمكهما واحد إلا إذا قيل بأنها تقال في آخر الأذان فله وجه.
المسألة العشرون: هل يلزم المؤذن الصلاة في المسجد بعد الأذان؟
له حالات:
1-إذا كان هناك من يصلي معه فلا يخرج حتى يصلي إلا إذا كان خروجه لحاجة أو جماعة أخرى.
2-إذا كان ليس معه أحد ولن يخرج إلى جماعة أخرى فالأفضل أن يصلي بالمسجد لفضيلتها.
وهل يجب عليه؟
الأقرب: عدم الوجوب؛ لأن المقصود من النهي عن الخروج بعد الأذان حتى لا تفوته الجماعة، ولذا قالوا يجوز الخروج لأجل جماعة أخرى، ولأن المسجد وسيلة لإقامة الجماعة فيه، والمقاصد تزول بزوال الوسائل.
المسألة الواحدة والعشرون: هل يقولها المؤذن في غير الأذان العام كأذان المسافر والمتنزه؟
الجواب: لا، لأن المقصود دعوة الناس للمساجد والجماعات، وأمّا مَن أذَّن لنفسه ومَن حوله فلا، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
المسألة الثانية والعشرون: هل المؤذن ينوع في موضع ألا صلوا في رحالكم من الأذان وكذلك اللفظ؟
الأقرب: عدم التنويع في الأمرين لا في اللفظ، ولا في موضعه حتى لا يحدث تشويش واضطراب على العامة من الناس، والله أعلم.
وفي الختام نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، والتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم ويعزهم ويرفع عنهم الضراء، وإلى لقاء آخر يسره الله على طريق العلم والهدى.
كتبه/ فهد العماري
12/8/1439
مكة المكرمة
__________________________
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (5018) مصنف عبدالرزاق برقم (1901) ومستخرج أبي عوانة برقم (1302).
(2) أهم المراجع: التمهيد لابن عبدالبر، شرح القسطلاني للبخاري، شرح مسلم للنووي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، فتح الباري لابن حجر ولابن رجب وعمدة القاري للعيني، شرح الزرقاني للموطأ، شرح العمدة لابن تيمية، نيل الأوطار للشوكاني، أحكام الأذان للحازمي، أحكام الترجمة لأحمد واصل.