نشر في موقع المسلم (http://www.almoslim.net)
تلوين الشعر
تم الإنشاء 28/05/2008 - 16:55

السؤال:
فضيلة الشيخ: ما حكم تلوين الشعر؟ **********************************************************************************
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: يجوز تلوين الشعر للزينة بثلاثة شروط: الأول: أن يكون بغير السواد، قال صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" أخرجه مسلم برقم: (2102) وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما غيروا هذا: أي البياض في الشعر. الثاني: أن لا يكون التلوين تشبهاً بالكافرات والفاسقات، قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أحمد ( 2/50) وأبو داود برقم: (4031) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وسنده صحيح. الثالث: أن لا يكون فيه مضرة؛ إذ إن الإنسان منهي عن الإضرار بنفسه أو بغيره بغير حق. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

رابط المادة: http://www.almoslim.net/node/94140

روابط اخرى
[1] http://www.almoslim.net/node/6836