نشر في موقع المسلم (http://www.almoslim.net)
الزواج من اليتيمة داخل في الكفالة
تم الإنشاء 20/05/2007 - 16:36

السؤال:
شيخي الفاضل:
عمتي توفي زوجها قبل 6 سنوات وعندها أبناء، فإذا تزوجت بنتها هل ينطبق علي حديث رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين)؟
وهل هذا من أسباب توفيقي في الزواج؟ و إذا قمت بخدمة عمتي هل ينطبق علي حديث الساعي على الأرملة والمسكين؟ وهل يتغير الحال إذا تزوجت؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بجهودكم.
**********************************************************************************
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد .. فمع حسن النية فإن عملك يُعد من كفالة اليتيم ؛ ولو لم تتزوج أخت الأيتام فكيف إذا تزوجت ؟ وكل عمل صالح من أسباب التوفيق إن شاء الله ، وإذا خدمت عمتك فأنت ساع على الأرملة والمسكين الذي ورد فيه الحديث الصحيح : "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار" متفق عليه من حديث أبي هريرة . والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

رابط المادة: http://www.almoslim.net/node/69251

روابط اخرى
[1] http://www.almoslim.net/node/49