تقسيم هبة الأب لأولاده
تم الإنشاء 08/03/2007 - 12:01
السؤال:
سؤالى هو هل يجوز للاب أن يقسم ماله على أولاده فى حياته؟ وكيف تكون القسمة بالنسبة للذكور والإناث؟ **********************************************************************************
الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، أما بعد: فإذا قسم الأب ماله على أولاده فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو قول شريح وإسحاق، وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
روابط اخرى
[1] http://www.almoslim.net/node/49