إعطاء الخادم من زكاة المال
تم الإنشاء 01/06/2004 - 04:43
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يوجد عندي خدم من المسلمين، فهل يجوز أن أدفع لهم من زكاة مالي؟ وجزاكم الله خيراً. **********************************************************************************
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته، بمعنى أن راتبه لايكفيه، فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة له ؛ حتى يستوفي ما يحتاجه، شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل. والله المستعان.
روابط اخرى
[1] http://www.almoslim.net/node/53