مات عن زوجته ولم يدخل بها
تم الإنشاء 13/09/2004 - 03:19
السؤال:
تم عقد النكاح بين رجل وامرأة وقبل أن يدخل بها توفى " أي: لم يختلي بها مطلقاً ".
هل تعتد لوفاته ؟ ثم هل ترثه؟
**********************************************************************************
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : المرأة التي مات عنها زوجها ولم يكن قد دخل بها تعتد لوفاته، ويجب لها المهر كاملاً، وترثه؛ ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود _رضي الله تعالى عنه_ ، أنه سئل عن رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: "لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث" فقام معقل بن سنان الأشجعي _رضي الله عنه_، فقال:" قضى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في برْوَع بنت واشِق امرأة منّا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود _رضي الله تعالى عنه_"،أخرجه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة .
روابط اخرى
[1] http://www.almoslim.net/node/36