12 شوال 1434

السؤال

كيف يقضي المسبوق في صلاة الجنازة ؟ خاصة إذا دخلت مع الإمام ، ولا أعلم في أي تكبيرة ؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد.
فقد ذهب جماهير العلماء إلى وجوب قضاء المسبوق في صلاة الجنازة ما فاته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "وما فاتكم فاقضوا" ، وهذا عام ؛ خلافاً لمن قال : يسلم معه .
ويكون تكبير المسبوق فور وصوله الصف ، ولا ينتظر حتى يكبر الإمام تكبيرة .
وما يدركه المسبوق من التكبيرات هو أولها ؛ فإذا أدرك المأمومُ الإمام في تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فإن الماموم يقرأ الفاتحة ، وهكذا يستمر مع الإمام موافقاً له في التكبير مخالفاً له في الذكر والدعاء ؛ وذلك لأن الموافقة واجبة في الأفعال الظاهرة ، وفيما يُجهر به من التكبيرات لا في الأدعية والأذكار الخفية ؛ كالإمام في رباعية مثلا يدع في الأخيرتين قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ، وتكون مشروعة للمأموم ؛ إذا كان مسبوقا .
كما يلزم من القول بغير ذلك أن تُنكس صلاة الجنازة ، وفيه نظر ؛ كما يرد على قول من قال : يدخل معه ويتابعه على الحال التي هو فيها : أن أكثر الناس لا يدري عن حال إمامه عند الدخول في صلاة الجنازة .
ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته على صفة صلاة الجنازة ؛ كما لو كان منفرداً ؛ ولو رفعت الجنازة ، ولا صحة لقول من قال : يكبر متتابعاً دون أذكار أو أدعية ، ولا قول من فرق بين رفع الجنازة وعدمه . والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.