تلوين الشعر
اجاب عليها فضيلة الشيخ  سليمان الأصقه
التاريخ  23/5/1429
السؤال
فضيلة الشيخ: ما حكم تلوين الشعر؟


الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
يجوز تلوين الشعر للزينة بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون بغير السواد، قال صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" أخرجه مسلم برقم: (2102) وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما غيروا هذا: أي البياض في الشعر.
الثاني: أن لا يكون التلوين تشبهاً بالكافرات والفاسقات، قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أحمد ( 2/50) وأبو داود برقم: (4031) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وسنده صحيح.
الثالث: أن لا يكون فيه مضرة؛ إذ إن الإنسان منهي عن الإضرار بنفسه أو بغيره بغير حق.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق