17 جمادى الأول 1429

السؤال

سؤالي يا فضيلة الشيخ هو:
هل يجوز الاقتراض من بنك بفائدة للاستعانة به علي الزواج، ويتم التسديد بأقساط من المرتب، وخاصة أنه لا توجد بنوك إسلامية في هذا البلد؟
واذا كان لا يجوز فما البديل ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالربا من أعظم الذنوب وهو معدود في السبع الموبقات؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
فلهذا لا يجوز أن يقترض المرء قرضاً ربوياً لهذا الغرض.
وإذا لم يستطع مع غلبة شهوته فعليه بالعلاج النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وكذلك توطين النفس على غض البصر، والارتباط بصحبة صالحة، وإشغال النفس بالطاعات، أو بالنافع المسلي من أمور الدنيا.
ومن البدائل في ذلك:
1. الاقتراض، وهو وإن كان مكروهاً إلا أنه في هذه الحال يكون مستحباً أو واجباً.
2. الاستدانة بطرق المرابحة المشروعة؛ ولو بهوامش ربحية أعلى من البنوك ؛ فإن الحلال عظيم البركة سهل الأداء.
3. الأخذ من الزكاة؛ فإن العاجز عن الزواج من أعظم الناس حاجة؛ فتحل له الزكاة.
4. أن يسأل الناس أن يعينوه إذا بلغ به الأمر حد العنت؛ فإن النهي عن المسألة إنما هو لأجل التكثر لا للحاجة.
كان الله في عونك. والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.