6 ربيع الثاني 1435

السؤال

فضيلة الشيخ:
بنيت مسجداً في إحدى الدول الغربية وأطلقوا عليه اسمي ، ولما تتبعت وجدت أنهم يفعلون ذلك ما لم تقترح عليهم اسماً مغايراً، بل يشجعون الناس عليه، فهل يجوز تشجيع الناس على التبرع في مقابل العرض عليهم تسمية بعض المساجد أو المباني أو القاعات في المباني الإسلامية بأسمائهم أو بأسماء عائلاتهم ؟
وجزاكم الله خيراً .

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
يجوز تسمية تلك المباني الإسلامية باسم المتبرع أو باسم عائلته إذا كان مسلماً لا سيما إن كان في ذلك تشجيع على التبرع كما ذكره السائل.
هذا وتسمية تلك المباني بأسماء المتبرعين فيه إظهار لعملهم فهو مثل الصدقة التي قال الله فيها: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة: من الآية271).
لكن ننصح المتبرع بأن لا يكون قصده من التبرع الرياء والسمعة والشهرة فإن ذلك مما يبطل العمل، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (البقرة:264).
أما إن كان المتبرع كافراً فإنه يجوز تبرعه أيضاً وتسمية المبنى الإسلامي باسمه أو باسم عائلته شريطة أن لا تكون له الولاية عليه، وأن لا يكون ذلك الاسم مما يناقض دين الإسلام معنىً أو لفظاً أو مما نهى عنه الإسلام أو يشترط المتبرع شروطاً تخالف دين الإسلام.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.