أنت هنا

السياحة في أماكن العبادة
26 جمادى الثانية 1428
اللجنة العلمية

قد تكون السياحة بغرض قصد موضع للعبادة كالصلاة فيه والدعاء ونحو ذلك وليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا المساجد ومشاعر الحج، وأما ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة كحراء والطور والغار الذي بجبل قاسيون بدمشق الذي يقال له مغارة الدم والمقامان اللذان بجانبيه الشرقي والغربي يقال لأحدهما مقام إبراهيم وللآخر مقام عيسى وما شابه ذلك من البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربها فإنه لا يشرع السفر إليها لزيارتها باتفاق أئمة المسلمين(1).
بل ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"، وكان الصحابة – رضوان الله عليهم – لما فتحوا بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرها لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها بل كانوا مستمسكين بشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عمارة المساجد(2).
بل إن المساجد المبنية على غير الوجه الشرعي لا يقصدونها كمسجد الضرار، والمواطن تتغير بتغير الأزمان والأحوال فقد تحمد أو تذم في بعض الأوقات كحال أهلها ثم يتغير حالهم، فتكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفاراً ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة في أول الأمر دار كفر وحرب ثم لما فتحها صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام وهي في نفسها أم القرى وأحب الأرض إلى الله(3).
وقد اتفق أهل العلم على دلالة الحديث السابق على جواز شد الرحال إلى المساجد الثلاثة لأنها مساجد الأنبياء ونحن مأمورون بالاقتداء بهم وهو مسنون ويجب إذا كان لحج بيت الله الحرام.
وهو مذهب مالك وبه قال أكثر أصحاب أحمد(4)، وروي أن أبا موسى أنكر على أبي ذر رضي الله عنهما ذهابه للطور وقَبِلَ إنكاره(5).
القول الثاني: أن النهي للكراهة التنزيهية.
وقال به بعض الشافعية(6).
واستدل أصحاب القول الأول: بظاهر نص الحديث وأنه لا قرينة تصرفه عن ظاهر دلالته وهكذا فهم أبو موسى رضي الله عنه هذه الدلالة ولم ينكر أبو ذكر إنكاره لفعله ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة(7).
واستدل أصحاب القول الثاني: بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ولأن لفظ الحديث بصيغة الخبر والتحريم منقطع بإجماع العلماء على جواز شد الرحال إلى سائر مطالب الدنيا، فشد الرحال إلى سائر المساجد مثله(8).

المناقشة:
أما إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء فهو من المدينة ولم يشد له رحلاً، وقيل: إن مجيئه صلى الله عليه وسلم لقباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد أحوالهم(9).
وأما كونه ورد بصيغة الخبر فإن بعض الروايات قد وردت بصيغة النهي الصريح والذي يظهر من نص الحديث التحريم(10)، قال شيخ الإسلام: "فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة ولا يشرع شد الرحال إليه"(11).
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً)، وكان ابن عمر يفعله. وفي لفظ مسلم: (فيصلي فيه ركعتين)(12).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة"(13) فيه تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها.
ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم غيره من المساجد بإتيان ولذا كان فقهاء المدينة لا يقصدون شيئاً من تلك الأماكن إلا قباء خاصة(14).
وقد يخلط البعض بين المسجد الأقصى والصخرة حتى إنهم قد يعظمون الصخرة كالمسجد، وقد كانت مكشوفة زمن الصحابة ولم يكن أحد منهم يخصها بعبادة ولم يبن الخلفاء الراشدون عليها قبة وإنما كان ذلك في زمن من بعدهم ولم يكونوا يعظمونها ولا يتحرون الصلاة عندها بل كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي من الحجاز للمسجد الأقصى ولا يأتيها وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة اليهود فلم يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود(15).

الوجه الثالث:
اختلفوا في مسافة السفر المعنية بالحديث والظاهر أن مناط ذلك هو العرف كما تقدم في رخص السفر لاختلاف ذلك باختلاف الزمان والمكان.

الوجه الرابع:
اختلفوا في شد الرحال إلى القبور(16) مع اتفاقهم على منع ذلك إذا كان بقصد عبادتها أو الصلاة عندها والدعاء وأنه لا يستلم قبراً لنبي أو غيره ولا يتمسح به ولا يقصده لشيء من ذلك(17)، واختلفوا في شد الرحال للقبور لزيارتها والدعاء لأصحابها دون أن يتخلل ذلك شيء من أعمال الشرك.
فمنع الأكثر من ذلك وقال ابن تيمية: "إنه مذهب جمهور العلماء وأئمة السلف وقالوا إنه غير مشروع ولا مأمور به سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره".
وجَوَّزَ بعض الفقهاء(18) السفر لزيارة القبور واستدلوا بحديث ابن عمر مرفوعاً: "من جاءني زائراً لا تنزعه إلا زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة".
وقوله: "من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي"، وقوله: "من حج ولم يزرني فقد جفاني"(19).
فإذا كان السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم مشروعاً فيقاس على ذلك سائر قبور الأنبياء والصالحين.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"(20) وهذا وغيره من العمومات يدل على جواز زيارة القبور خاصة قبور الأنبياء والصالحين.

واستدل أصحاب القول الأول:
بالحديث السابق في النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة كما تقدم وبأن ذلك من أسباب الشرك وعبادة الأوثان كما قال سبحانه: (وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً) (نوح:23)، وكانوا رجالاً صالحين من قوم نوح فلام ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، ولم يكن أحد من الصحابة يستحب السفر لشيء من البقاع لا آثار الأنبياء ولا قبورهم ولا مساجدهم إلا المساجد الثلاثة وكانوا ينكرون على من فعل شيئاً من ذلك(21).
وقد دلت الشريعة على وجوب سد الذرائع القولية والفعلية واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة وذكر منها ابن القيم في إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلاً كلها تدل على وجوب سد الذرائع المفضية للشرك(22).
وأجاب المخالفون عن الحديث بأن المراد به اختصاص الثلاثة بفضل الصلاة فيها فقط لقوله: (لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير كذا وكذا) فبين بأن المراد شدا لرحل إلى مسجد تبغي فيه الصلاة لا كل سفر(23)، والصحيح بأنه لا فرق بين النهي عن شد الرحال لسائر المساجد لأجل الصلاة فيها وشدها لزيارة قبور الأولياء فكلها قصد لموضع معين على وجه التقرب وطلب المثوبة.
ونوقشت أدلة القول الثاني:
بأنا لأحاديث في فضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كذب ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره وما ذكره لا يجوز إثبات حكم شرعي بموجبه لعدم ثبوته بالاتفاق بل كان مالك – رحمه الله – وهو أعلم الناس بحقوقه صلى الله عليه وسلم يكره أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره بعض الفقهاء من استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فمرادهم السفر إلى مسجده وهذا مشروع بالإجماع ولو قصد المسافر إليه فهو إنما يصل إلى المسجد والمسجد منتهى سفره لا يصل إلى القبر بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبر وعليه فالقياس لسائر القبور على قبره صلى الله عليه وسلم باطل فالسفر لقبره هو للمسجد في حياة الرسول وبعد دفنه وقبل دخول الحجرة وبعد دخولها فيه فهو سفر للمسجد سواء كان القبر هناك أو لم يكن فلا يجوز أن يشبه به السفر إلى قبر مجرد، والسفر لمسجده مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى قبور غيره من الأنبياء والصالحين ليس كذلك ولم يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم ولا استحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم فكيف يقاس هذا بهذا.
ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبي ظاهر يزار لا بسفر ولا بغير سفر ولم يدع الصحابة شيئاً منها يفتتن به الناس أو يسافرون إليه بل منعوا ذلك بحسب الإمكان.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة" فهذه زيارة لأجل تذكر الآخرة وليس فيه دلالة على قصد السفر إليها تعظيماً وتعبداً وحديث النهي عن شد الرحال يدل على منع ذلك، فهذه زيارة شرعية لا يخلط بينها وبين البدعية وبهذا تجتمع النصوص(24؛ ولذا يجوز زيارة قبر الكافر لتذكر الآخرة على هيئة مخصوصة كما تقدم.
وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم(25).

__________________
(*)استفيد مادة البحث من كتاب السياحة في الاسلام لعبد الله الخضيري
(1) ينظر: الجامع الفريد ص(473)، واقتضاء الصراط المستقيم (2/340).
(2) ينظر: الجامع الفريد ص(473).
(3) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/340) وما بعدها.
(4) ينظر: جواهر الإكليل (1/185)، ومطالب أولي النهى للرحيباني (2/236).
(5) ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني (6/212)، وقيل: إن أبا بصرة هو الذي أنكر على أبي هريرة ذلك، ينظر: سبل السلام، للصنعاني (4/192).
(6) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (3/76)، وقال النووي: الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره والمراد أن الفضيلة التامة هي في شد الرحال إلى الثلاثة خاصة، ينظر: المجموع (8/154)، وطرح التثريب، للعراقي (6/42).
(7) ينظر: المغني لابن قدامة (3/117-118).
(8) ينظر: فتح القدير (3/182)، والفتاوى الهندية (1/266)، وفتح الباري (3/76-77)، وطرح التثريب (6/42-44)، والمغني (3/117)، ومطالب أولي النهى، للرحيباني (2/236-237)، وسبل السلام، للصنعاني، تحقيق محمد حلاق (4/192).
(9) ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير (3/229).
(10) ينظر: أحكام المساجد، للخضيري (1/286).
(11) اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية ص (340).
(12) صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت (92)، رقم (1193)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء (909)، رقم (1399).
(13) رواه النسائي في فضل مسجد قباء والصلاة فيه (2132)، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء (2561)، رقم (1411).
(14) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ص (432)، بتصرف.
(15) ينظر: المصدر السابق.
(16) ينظر: أحكام المساجد، للخضيري (1/281).
(17) نقله شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 27/31)، ويدل على ذلك ما جاءت به الشريعة من تحريم أعمال الشرك وأنه لا يجوز صرف شيء من الدعاء والخضوع والصلاة ونحو ذلك من ألوان العبادة القولية والفعلية إلا لله والأدلة على ذلك ظاهرة قد جاءت رسالة الإسلام لمحاربة هذا الشرك.
(18) ينظر: فتح القدير (3/182)، المجموع (8/154)، وقال ابن تيمية: رخص في ذلك بعض المتأخرين كالغزالي وابن عبدوس وأبو محمد المقدسي، ينظر: مجموع الفتاوى ص (28)، وممن قال بالمنع الجويني وعياض.
(19) قال شيخ الإسلام: (وأما قوله: "من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي: وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فليس منها شيء صحيح ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئاً لا أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي ولا الأئمة من أهل المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي حنيفة... وأمثالهم بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة... وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره، ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلاً بل إنما اعتمد على أحاديث السلام والصلاة عليه) مجموع الفتاوى (27/29).
(20) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (1030)، رقم (1977).
(21) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (27/31).
(22) كقوله سبحانه: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) (الأنعام: من الآية108)، وينظر: فتاوى ابن باز (3/340).
(23) ينظر: طرح التثريب (6/42-44)، والمجموع، للنووي (8/154)، وعليه نصوا على استحباب شد الرحل لزيارة القبور والمشاهد وقالوا لابن تيمية كلام بشع عجيب يتضمن منع شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك وأنكروا عليه كما في المصادر السابقة وفتح الباري لابن حجر (3/76).
(24) ينظر: المصدر السابق، بتصرف. فالمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد بالسفر زيارة مسجده فتدخل زيارة قبره وأصحابه في ذلك تبعاً ولو نواهما جاز لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال أما إذا كان قريباً فلا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه للقبر سفراً فلا حرج في ذلك لأن زيارة قبره وأصحابه سنة وكذا سائر قبور المسلمين، وبهذا أفتى ابن باز (8/337)، واللجنة الدائمة (9/116).
(25) ينظر: المصدر السابق، بتصرف، وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في بعض الأسفار فرأى قوماً يتناوبون مكاناً يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ن فقال: ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تتخذوا أثر الأنبياء لكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته الصلاة فليصل وإلا فليمض، قال شيخ الإسلام: 0وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين مكاناً يتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة فما ليس بمسجد لم يشرع قصده للعبادة وإن كان مكان نبي أو قبر نبي) (27/33-34). وأما السفر للصلاة على الميت وحضور الدفن وتعزية أهله فهو جائز لأن شد الرحل هنا ليس من أجل البقعة والمحرم هو قصد موضع معين للعبادة غير ما ورد به الشرع وبهذا أفتى ابن باز – رحمه الله – في فتاواه (13/138).