ضوابط تصرف ولي الأمر في المال العام (1/2)
23 صفر 1428
د. خالد الماجد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين، أما بعد:

ضوابط تصرف ولي الأمر في المال العام، وفيه أربعة فروع
الفرع الأول: ضابط مراعاة المصلحة في الإنفاق.
يوصف المال العام بأنه مال المصالح، ومال المصالح العامة، وفي هذه الإضافة إشارة إلى ضابط في غاية الأهمية من ضوابط الإنفاق العام، بل هو أساسها، وهو: المصلحة، وهي ضد المفسدة، فلا بد أن يحقق الإنفاق مصلحة للمسلمين ويشترط في هذه المصلحة ثلاثة شروط:
الشرط الأول: كونها خالصة أو راجحة، فإن كانت المصلحة مساوية للمفسدة فلا يشرع الإنفاق حينئذٍ، وكذا لو كان لا يحقق أي مصلحة من باب أولى.
الشرط الثاني: كون المصلحة عامة: فلا يكفي للحكم بمشروعية الإنفاق أن يكون على مصلحة، بل حتى تكون هذه المصلحة عامة، يعود نفعها على المسلمين، كبناء المساجد والمدارس، وإنشاء الطرق، أو على طائفة منهم لا تعيين لأشخاصهم بل لصفاتهم، كرواتب موظفي الدولة أو عطاء أهل الحاجات الذين لم يسد حاجاتهم مال الزكاة، فإن الإنفاق على هؤلاء من المال العام وإن كان ظاهره إعطاء أفراد، إلا أن الإعطاء لم يكن لذواتهم، بل إما لقيامهم بمصالح المسلمين، فيجب على المسلمين القيام بكفايتهم نظير ما قاموا به من مصالحهم، أو لما قام بهم من الحاجة التي يجب على المسلمين سدها، والمال العام محل ذلك، إن لم يكف مال الزكاة(1).
والمصلحة التي تتوقف على رجحانها مشروعية الإنفاق تشمل مصالح المسلمين الدينية والدنيوية، فالإنفاق على الدعوة إلى الله، ونشر العلم الشرعي، والجهاد لإعلاء كلمة الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من الإنفاق المشروع، بل الواجب؛ لأنها مصالح متعلقة بالدين، ولا شك أن مصالح المسلمين الدينية – التي يحصل برعايتها العزة والتمكين في الدنيا والنجاة في الآخرة – من أولى ما يجب على الدولة الإسلامية توجيه الإنفاق العام إليه، بما يضمن تحصيلها.
والإنفاق على توفير العيش الكريم، وعلى تعليم العلم الدنيوي، كالطب، والهندسة، والعلوم، التي بها تحفظ الأبدان، ويستعد بالقوة العلمية والعسكرية، والإنفاق على بناء المصانع والمرافق العامة، كالطرق، وصيانة المنشآت، وغير ذلك من مصالح المسلمين الدنيوية، كل هذا من الإنفاق المشروع؛ لأنه لا قيام للدين إلا بالدنيا، إذ هما توأمان، لا يستغني أحدهما عن الآخر(2).
وهذا الضابط يمثل قيداً لتصرفات ولي الأمر – وغيره – في المال العام، وهو من فروع القاعدة الكبرى التي تضبط تصرف ولي الأمر في شؤون الرعية كلها المالية وغيرها، وهي: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
ولقد جاء في كلام أهل العلم التأكيد على أهمية رعاية المصلحة؛ لضمان حسن التصرف في المال العام من جميع المتصرفين فيه، ويمكن بيان هذا من خلال النقاط الآتية:
أولاً: النص على أن مصرف المال العام المصالح العامة: قال الماوردي: يُحْمَل ما يفضل من مال الخراج إلى الخليفة؛ ليضعه في بيت المال العام، المعد للمصالح العامة(3)، وعلل البهوتي إيجاب فداء الأسير المسلم من بيت المال بأنه موضوع لمصالح المسلمين(4).
ثانياً: النص على عدم إباحة صرفه إلى الجهات التي لا يتحقق بالصرف إليها مصلحة للمسلمين، ولا دفع حاجة؛ إذ قد تقدم أن الاستحقاق من المال العام يكون بأحد أمرين، إما حاجة في الآخذ لم تسد من مال الزكاة، أو قيامه بمصلحة للمسلمين، وما سوى هذين فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تخصيص أحد بشيء من المال العام من دون المسلمين، قال الغزالي: لا يجوز صرف المال إلا لمن فيه مصلحة عامة، أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب(5)؛ معللين ذلك بأنه لا مصلحة في إعطاء غير المستحقين(6).
وكما منعوا الولاة من إعطاء غير المستحقين حرَّموا على هؤلاء الأخذ، قال البلاطنسي: والمأخوذ حرام على الآخذ غير المستحق(7) ولما ساق النووي الخلاف في حكم قبول عطية السلطان قال: والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق(8) ثم قال: وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنع من استحقاق الأخذ(9).
فأنت ترى أن الاستحقاق شرط في إباحة المأخوذ، سواء غلب الحرام فيما في يد السلطان أو لم يغلب، وهذا صريح في تحريم أخذ غير المستحقين من المال العام.
ولقد عد بعض أهل العلم الاستئثار بالأخذ من المال العام من غير اتصاف بصفة استحقاق بدعة أضرت بمصالح المسلمين في دينهم ودنياهم(10).
ثالثاً: القاعدة الفقهية: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة(11) وهذه القاعدة أشبه بالمجمع عليها، قلَّ أن يغفل من تكلم في القواعد الفقهية عن ذكرها، وهي تعد الصياغة الفقهية الشرعية لما يجب على ولي الأمر وغيره فعله في شؤون المسلمين كلها، ومنها المال العام، وعلى هذا فحيث تجد الفقهاء يطلقون التخيير لولي الأمر في شؤون المسلمين، كقولهم: الحكم في الأسرى، وفي تفريق أموال بيت المال، وفي تولية القضاء، فإنهم لا يعنون – بحال – إطلاق الاختيار له، بحسب هواه، بل تقييده بمقتضى هذه القاعدة، وهو اختيار الأصلح(12). وتسميتهم ذلك خيرة يقصدون به أنه لا يتحتم عليه قبل الفكر والنظر فعل خصلة من الخصال، وإنما يجب عليه أن يبذل غاية الجهد في اختيار ما هو أصلح للمسلمين(13)، فإذا استوعب الفكر والنظر في وجوه المصالح، فوجد مصلحة هي أرجح للمسلمين، تحتم عليه تحصيلها، وأثم بتفويتها(14).
فمثلاً معنى تخييره في صرف أموال بيت المال: أنه يجب عليه الاجتهاد والنظر في تعيين مصالح الإنفاق، والأخذ بالراجح، وتقديم الأهم، واجتناب كل ما يؤدي إلى إضاعة المال، أو حرمان المستحقين من حقوقهم فيه، أو إيثار شخص أو طائفة به.
ويلخص ذلك العز بن عبد السلام بقوله: وكل تصرف جر فساداً، أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه، كإضاعة المال بغير فائدة(15).
وقد اشتد نكير أهل العلم على من ظن أن لولي الأمر أن يتصرف في مال المسلمين العام بحسب هواه، اعتقاداً منهم أنه ملكه، يتصرف فيه بما شاء، قال البلاطنسي: واعتقد الجهال أن للسلطان أن يعطي من بيت المال ما شاء لمن شاء، ويقف ما شاء، على من يشاء، ويرزق ما يشاء، لمن يشاء، من غير تمييز بين مستحق وغيره، ولا نظر في مصلحة، بل بحسب الهوى والتشهي، وهو خطأ صريح، وجهل قبيح، فإن أموال بيت المال لا تباح بالإباحة(16).
وتقييد التصرف بالمصلحة يظهر أكثر وضوحاً من خلال تتبع فروع المسائل التي يذكرها الفقهاء تحت هذا الباب – تصرف الإمام في شؤون الرعية – حيث تجدهم يقيدون كل تصرف بظهور المصلحة فيه، ومن أمثلة ذلك:
أنهم قيدوا جواز الوقف من بيت المال(17)، والبيع(18)، والإقطاع(19)، والحكم في الأسرى(20)، وفي حد المحارب(21)، والإبراء من حق واجب لبيت المال(22)، والزيادة في مقدار الخراج المضروب على الأرض والنقصان منه(23)، وتنفيل بعض المقاتلين من الغنيمة(24)، وجواز الصلح مع الكفار(25)، وفي مقدار التعزير(26)، قيدوا ذلك كله بكونه الأصلح للمسلمين(27).
وقد اشترط الفقهاء في المصلحة المعتبرة لمشروعية التصرف في المال العام أن تكون متحققة أو يغلب الظن بتحققها، ولا يكفي مجرد الظن، قال ابن جماعة وأما من ليس في عطائه مصلحة عامة، بل قصدت مصلحة خاصة، كمن يعطى لمجرد ظن صلاحه؛ لوجاهته، من غير حاجة.. فلا يجوز صرف مال المسلمين إليه(28) ووجه ذلك: حتى لا تتخذ المصلحة ستاراً يوارى به التصرف الضار بالمال العام.
رابعاً: عدم نفاذ كل تصرف لا مصلحة فيه، وإبطاله إذا كان مما يقبل الإبطال، قال القرافي: الأئمة معزولون عما هو ليس بأصلح، حتى وإن كان صالحاً(29)، وقال علاء الدين الإمام: ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه.. ولو فعل فالمُقْطَعُ وغيره سواء(30) أي سواء في الانتفاع بالإقطاع، وهذا إبطال للتخصيص لما كان غير مشروع، وقال الشافعي – بعد أن قرر ما يجب على ولي الأمر فعله في أرض العنوة-: وكل ما وصفت أنه يجب قسمه فإن تركه الإمام، ولم يقسمه.. أو تركه لأهله، رد حكم الإمام فيه؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة(31)، واستدل البلاطنسي على صحة الحكم بالبطلان بأن مقتضى قول الله – جل وعلا -: "وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" (الأنعام: 152) وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة(32). مع قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(33) أن يكون جميع المتصرفين من الولاة ونوابهم – وغيرهم – ممنوعين عن المفسدة الراجحة، والمصلحة المرجوحة، والمساوية، وما لا مفسدة فيه ولا مصلحة لأن هذه الأقسام الأربعة ليست مما هو أحسن، وتكون الولاية إنما تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة، أو درء المفسدة الخالصة أو الراجحة(34)، ويكون تصرفهم بغير ذلك – لو تصرفوا – باطلاً، غير نافذ.
وليعلم أن هذا الضابط – التصرف بالمصلحة – غير خاص بتصرف ولي الأمر، بل هو قيد عام على كل متصرف في شيء من المال العام، ممن أذن له بالتصرف فيه، من آحاد الناس، كما تفيده القاعدة الفقهية بأن كل متصرف عن الغير فيجب عليه أن يتصرف بالمصلحة(35).
أدلة اعتبار ضابط مراعاة المصلحة العامة في الإنفاق العام:
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته(36) ومقتضى الرعاية فعل الأصلح بالرعية في شؤونهم كلها، ومن أهمها المال العام.
الدليل الثاني: عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني – في مرضه الذي مات فيه-، فقال معقل: إني محدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك به، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت – يوم يموت – وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة(37).
وجه الدلالة: أن عدم فعل الأصلح – مع القدرة عليه – غش للأمة؛ لأنه يناقض أمر الله – عز وجل-، ويناقض مقتضى الولاية والرعاية، والغش محرم؛ لأن مثل هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على أمر محرم؛ بل كبيرة من الكبائر؛ فإذا كان الاكتفاء بالفعل الصالح وترك الفعل الأصلح غشاً للأمة، كان فعل ما لا مصلحة فيه أعظم غشاً.
الدليل الثالث: أوجب الله – جل وعلا – على ولي اليتيم فعل الأحسن في مال اليتيم، حين نهاه أن يقربه إلا بالتي هي أحسن، في قوله سبحانه: (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (الأنعام: 152) ومعنى الأحسن: تحصيل المصلحة الخالصة، أو الراجحة، وعدم الاكتفاء بالصالح مع إمكان الأصلح، فضلاً عن الفساد. فكان الواجب على ولي الأمر في مال المسلمين نظير الواجب على الولي في مال اليتيم؛ لأنه بمنزلته، كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم. والولايات كلها سواء من حيث وجوب التصرف بالمصلحة في حق المولَّى عليهم، قال القرافي: كل من ولي الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة، أو درء مفسدة(38) بل إن وجوب فعل الأصلح على ولي الأمر في المال العام آكد من وجوبه على ولي اليتيم في مال اليتيم؛ لأن اعتناء الشرع بمصالح العامة أوفر وأعظم من اعتنائه بمصالح الخاصة(39).
وأخيراً فإن مراعاة المصلحة في إنفاق المال العام تعد ضابطاً هاماً من ضوابط حسن التصرف في المال العام، تمنع إذا توفرت لها الضمانات من استغلال السلطة في ما لا يحل.

الفرع الثاني
ضابط العدل في الإنفاق العام
معنى الضابط: المراد: تحقيق العدل في المال العام بين المسلمين استحقاقاً وقسماً.
أدلة مشروعية ضابط العدل في الإنفاق:
دل على مشروعية هذا الضابط، بل على وجوبه، الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب: قول الله – عز وجل-: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (النحل:90). فهذا أمر بإقامة العدل، والعدل اسم جامع لكل ما قام في النفوس أنه مستقيم(40)، وهو ضد الجور، ومما يتضمنه اسما لعدل، العدل في الأموال – عطاءً وتقديراً – فيكون مأموراً به، بل دخول المال في الآية أولوي؛ لعظم مكانة المال في النفوس، وشدة الشح به، وهو من أخطر أسباب التباغض والشحناء(41).
ثانياً: من السنة:
1 – الأحاديث التي دلت على عقوبة من لم يعدل في رعيته، ومنها:
أ – عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً، لا يفكه إلا العدل، أو يوبقه الجور(42).
ب – وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من والي أمة – قلَّت أو كثرت – لا يعدل فيها إلا كبَّه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار(43).
دل الحديثان على وجوب عدل ولي الأمر في شؤون رعيته، وتحريم الجور فيها؛ إذ مثل هذا الوعيد الشديد لا يمكن أن يكون إلا على فعل كبيرة من كباشر الذنوب، ولا شك أن من آكد شؤون المسلمين التي يجب العدل فيها المال؛ فإنه قسيم النفس، قال ابن حجر في بيان ما يقع به الجور ويحصل ذلك بظلمه لهم، وبأخذ أموالهم، أو سفك دمائهم، أو انتهاك أعراضهم، وحبس حقوقهم.. (44) ونقل عن ابن بطال قوله: .. وهذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله، أو خانهم، أو ظلمهم، فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة.
2 – الأحاديث التي دلت على فضيلة الإمام العادل في رعيته، والأجر العظيم الذي ينتظره يوم القيامة، ومنها:
أ – عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله يوم القيامة، وأدناهم منه مجلساً، إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة، وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر(45).
ب – عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل... (46).
ج – عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن – وكلتا يديه يمين – الذي يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما ولوا(47).
ففي هذه الأحاديث حث عظيم لأهل الولايات على العدل فيما ولوا، وهو يشعر بمدى أهمية العدل في الولاية، حتى وعد المتصف به بكل هذه الفضائل التي قل أن تجتمع في شيء، قال النووي شارحاً قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا: معناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة، أو قضاء، أو حسبة، أو نظر... (48)، والمال مما يليه ولي الأمر للمسلمين، فكان من جملة الأمور التي يترتب على إقامة العدل فيها هذا الأجر العظيم.
ثالثاً: من المعقول:
أ – إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل في القسم بين الأولاد، ونهى أن يخص الأب أحدهم بشيء دون الآخر، وعد التخصيص بالعطية جوراً(49). فإذا كان المرء مأموراً بالعدل ومنهياً عن الظلم في ماله الذي يملكه، وبين أولاده الذين مالُهم مالُه، فأولى أن يثبت هذا الأمر والنهي في حق ولي الأمر، الذي يتصرف على من ليسوا بأولاد، ولا هم إخوة، وفي مال ليس بماله، بل مالُهم جميعاً.
ب – إنه إذا تقرر وجوب أن يتصرف ولي الأمر في المال العام بالأصلح للمسلمين – كما تقدم – فإن مقتضى ذلك العدل بينهم في قسم مالهم؛ لأن هذا أصلح لهم.
ما يتحقق به العدل في إنفاق المال العام: يتحقق العدل في المال العام بما يأتي:
أولاً: إعطاء كل ذي حق حقه:
كل من ثبت استحقاقه في المال العام وجب على ولي الأمر أن يعطيه حقه؛ لأن ذلك جزء من المسؤولية المنوطة به في المال العام، فإن الله – عز وجل – قد خوله قسم المال بين مستحقيه، فإن منع الحق عن مستحقه فقد أخل بمسؤوليته، بل إن من مسؤوليته البحث عن المستحقين، وإيصال حقوقهم إليهم. قال ابن تيمية: فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كلَّ ذي حق حقه(50). وعليه إعطاء الحق كاملاً غير منقوص، فإن كان المستحق من أهل المصالح وجب إعطاؤهم ما يقوم بكفايته، وإن كان من أهل الحاجات وجب إعطاؤه ما يسد حاجته، قال السرخسي: فعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيراص إلا أعطاه حقه من الصدقات، حتى يغنيه وعياله(51).
ثانياً: أن يكون ثبوت الاستحقاق في المال العام وفق الشرع:
ويثبت الاستحقاق في المال العام بأحد أمرين:
1 – الحاجة. 2 – المصلحة.
وما عدا هذين فلا يستحق به أحد شيئاً من المال العام – كما تقدم-.
وعلى هذا فليس لولي الأمر أن يثبت لأحد حقاً في المال العام بسبب آخر غير هذين السببين، ككونه قريباً له، أو من أعضاء جماعته، أو حزبه، أو لما بينهما من مصالح خاصة؛ لأن ذلك ظلم ينافي العدل الواجب في المال العام، وكما ليس له ذلك، فليس له أن يخصه بعطاء وإن لم يُثْبِت له استحقاقاً – دائماً – لأنه خلاف العدل، قال ابن تيمية: لا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه؛ لهوى نفسه، من قرابة بينهما، أو مودة ونحو ذلك(52).
ثالثاً: التسوية في العطاء:
والمراد: التسوية بين المسلمين في دفع الحاجات، لا في قدر العطاء؛ لأن المقصود الأعظم بالإنفاق دفع حاجات الناس، وحاجاتهم تتفاوت من حيث مقدار ما تندفع به، فما تندفع به حاجة فقير لا يعول إلا نفسه لا تندفع به حاجة فقير آخر ذي زوجة وذرية. فكان العدل أن يعطى كل امرئ ما تندفع به حاجته، وإن ترتب على ذلك زيادة مقدار ما يعطى على مقدار ما يعطاه غيره؛ لأنه وإن كان تفضيلاً في صورته إلا أنه تسوية وعدل في حقيقته(53).
قال العز بن عبد السلام: تقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتها عدل وتسوية(54) وقال الشافعي وإن فضل بعضهم على بعض في العطاء فذلك تسوية إذا كان ما يعطى لكل واحد منهما لسد خلته(55).
فإذا تساوت الحاجات حرم التفضيل؛ لزوال سببه الموجب له(56).
وحيث تبين أن المعتبر في قدر الاستحقاق من المال العام الكفاية، فإنه يعتبر في قدرها ثلاثة أمور:
1 – عدد من يعولهم المستحق من المال العام.
2 – حال البلد من حيث الغلاء والرخص.
3 – حال المستحق(57).
ففي اعتبار عدد من يعول يقول أبو يعلى – مبيناً ما على ولي الأمر اعتباره عند تقدير عطاء الجند-: ويعرف قدر حاجاتهم، وكفايتهم، ويزداد ذو الولد من أجل ولده، وذو الفرس من أجل فرسه... (58).
وفي اعتبار حال البلد من حيث الغلاء والرخص يقول الشافعي: ويختلف مبلغ العطايا باختلاف أسعار البلدان، وحالات الناس فيها، فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض.. (59)، وقال ابن قدامة: .. وينظر في أسعارها في بلدانهم؛ لأن أسعار البلدان تختلف، والغرض الكفاية.. (60) وكذا يعتبر في الكفاية حال المستحق، فيفرض له ما يليق بمثله في بلده، إذ الناس متفاوتون في أقدارهم ومسؤولياتهم، وما يترتب على ذلك من تبعات، فليس عطاء الأمير الملتزم بما يلزم الأمير عادة كعطاء الموظف الخفيف الحمل من تلك الالتزامات، ولا عطاء القاضي الذي يفصل بين الناس ويصلح بينهم، وربما تحمل في ذلك تبعات مالية، كعطاء من لا يسأل إلا عن نفسه. فلكل من هؤلاء عطاء يليق بمثله، وقد ذكر الله – عز وجل – في كتابه تفاوت درجات الخلق في الدنيا فقال: "وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً" (الزخرف: من الآية32) فسرت الآية بأن الله – سبحانه – فاضل بين الخلق، فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم(61).
قال الشافعي – منبهاً ولي الأمر إلى اعتبار حال المستحقين عند قسم الأرزاق والعطايا-: ويعرف قدر نفقاتهم، وما يحتاجون إليه في مؤناتهم، بقدر معاش مثلهم.. (62).
ويدخل في هذا تقسيم الوظائف العامة للدولة إلى درجات (سُلَّم وظيفي) إذا بلغ أي موظف درجةً استحق مرتبها المالي، ويكون العدل المطلوب – حينئذ – العدل بين الموظفين في استحقاق درجات السلم الوظيفي، وذلك بوضع معيار لاستحقاقها، يخضع له جميع الموظفين، ولا يكون للاعتبارات الشخصية أثر في الاستحقاق، بحيث تكون الفرصة متاحة لكل موظف يريد أن يثبت كفاءته.
وأما الأمور التي يجب تحقيق الكفاية فيها فهي كل ما يحتاجه الإنسان لحياته وحياة من يعوله حياة كريمة، من غير سرف ولا تقتير، وبحسب توفر المال العام.
وما تقدم من وجوب التسوية بين المستحقين في دفع الحاجات بقدر الكفاية هو ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، ومنها:
الدليل الأول/ عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب حظاً(63).
وجه الدلالة: تمييز النبي صلى الله عليه وسلم بين المتزوج والعزب في قدر العطاء دليل على اعتبار كفاية المستحق، حيث اعتبر حاجة الزوجة إلى الكفاية، وليس هذا الاعتبار خاصاً بالزوجة، بل يدخل فيه غيرها، ممن تلزم نفقته على المستحق، قال الشوكاني: فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي تلزمه نفقتهم من النساء وغيرهن؛ إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤونة(64).
الدليل الثاني/ إن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل في قسم الغنائم بحسب الحاجة، فقسم للراجل سهماً وللفارس ثلاثة أسهم، فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً وفسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم(65)؛ وذلك لأن حاجة الفارس أكثر من حاجة الراجل، فإن للراجل حاجة واحدة – وهي حاجة نفسه – فجعل له سهماً واحداً، وأما الفارس فله ثلاث حاجات: حاجة لنفسه، وأخرى لفرسه، وثالثة لسائس فرسه(66). ففي هذا ما يدل على اعتبار قدر الكفاية في الاستحقاق.
الدليل الثالث/ عن مالك بن أوس قال: ذكر عمر يوماً الفيء فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا أحق به من أحد، إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.. حيث اعتبر عمر في قدر العطاء أموراً، منها:
1 – عدد العيال. 2 – قدر الحاجة.
الدليل الرابع/ إن عمر بن الخطاب كان يفرض لعماله عطاءً متفاوتاً بحسب حاجة كل منهم، فقد أعطى عماراً أمير العراق كل يوم نصف شاة، وأعطى ابن مسعود ربعها، ولعل ذلك بسبب تفاوت حاجتهم(67).
المفاضلة بحسب المصلحة:
وكما تجوز المفاضلة في قدر العطاء بحسب الحاجة، كذلك تجوز بحسب المصلحة العامة العائدة على المسلمين(68)، وهذا يتفق مع ما سبق تقريره من وجوب مراعاة المصلحة في الإنفاق، وهو ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كلَّ إنسان منهم مئة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فأنشد عباس شعراً، فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة(69).
حيث فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم؛ نظراً منه إلى المصلحة، وهي التأليف؛ لأنهم كانوا سادة أقوامهم؛ ويدل لهذا أنه لما توقف تأليف عباس بن مرداس على إتمام عطائه مئة أتمه له، فدل على جواز التفضيل بحسب المصلحة العامة.
المفاضلة في العطاء لغير حاجة ولا مصلحة:
اختلف أهل العلم في حكم التفضيل في العطاء من المال العام، لغير حاجة، ولا مصلحة، بل لمقتض آخر، هو الفضيلة الدينية، كالعلم، وعظم البلاء للدين بالدعوة والجهاد، وكان خلافهم على قولين:
القول الأول: لا يجوز التفضيل في العطاء بالفضيلة الدينية، وهذا قول أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب – رضي الله عنهما – وعطاء(70)، وهو قول الشافعي(71)، وقول عند الحنفية(72)، ورواية عن مالك(73)، ورواية عن أحمد(74).
القول الثاني: يجوز التفضيل. وهذا قول عمر وعثمان(75) – رضي الله عنهما – والقول الثاني عند الحنفية(76)، ونسبه ا بن تيمية إلى مذهب مالك(77)، والرواية الثانية عن أحمد اختارها ابن قدامة(78).
الأدلة:
أولاً: استدل القائلون بعدم جواز التفضيل: بالآتي:
الدليل الأول: إن الله – عز وجل – قسم المواريث على العدد، ولم يفضل بعض الأبناء على بعض، مع كونهم متفاضلين في الغناء عن الميت، والصلة في الحياة، والحفظ بعد الموت، فكذلك لا تفضيل في العطاء(79).
الدليل الثاني: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين، ولم يفضل، مع تفاضلهم في الغناء، فإن منهم من يغني غاية الغناء، حتى يكون الفتح على يديه، ومنهم من يكون حضوره إما غير نافع، وإما ضرراً على المسلمين بالفرار والجبن والتخذيل،ن فإذا لم يجز التفضيل بين الغانمين فكذلك بين مستحقي العطاء(80).
ونوقش بأمرين:
المناقشة الأولى: قياس ميتحقي العطاء على الورثة والغانمين قياس مع الفارق؛ لأن الميراث والغنيمة مستحقان بسب، لا بعمل، وأما العطاء فمستحق بعمل(81).
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأنه لا يسلم أن قسم الغنيمة مستحق بسبب، بل هو مستحق بعمل، وقد قال الله – عز وجل -: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ) (الأنفال: من الآية41) فجعل الغنيمة من عملهم(82).
المناقشة الثانية: لا يسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضل بعض الغانمين على بعض، بل ثبت ذلك، حيث كان يفضل بعضهم بالنفل زيادة على سهمه في الغنيمة(83).
الدليل الثالث: إن الفضل ثوابه على الله – عز وجل – وأما العطاء فمعاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة(84).
ويمكن أن يناقش: بأنه مع التسليم بأن الفضل ثوابه على الله – عز وجل – إلا أن ذلك لا ينافي جواز الإثابة في الدنيا.
ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالجواز:
الدليل الأول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل بعض الغانمين على بعض من أربعة أخماس الغنيمة على عظم البلاء، ومما ثبت في هذا:
1 – عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفَّل الربع، وإذا أقبل راجعاً وكلَّ الناس نفَّل الثلث(85).
دل الحديث على جواز التفضيل من وجهين:
1 – أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بعض الغانمين على بعض من أربعة أخماس الغنيمة لبلائهم؛ إذ النَّفل زيادة على سهم الغنيمة، قال ابن تيمية: وهذا تفضيل لبعض الغانمين من أربعة الأخماس(86).
ب – أنه صلى الله عليه وسلم أجرى المفاضلة بين من فضَّله بالنفل – أيضاً – حيث نفَّل السرية إذا أغارت والجيش قد قفل راجعاً من الغزو أكثر مما نفلها به إذا أغارت في مبتدأ الغزو والناس مقبلون عليه؛ نظراً منه صلى الله عليه وسلم إلى شدة البلاء؛ لأن الإغارة عند قفول الجيش أشق عليهم وأعظم خطراً؛ لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، وهم في الأول أنشط للسير والإمعان في بلاد العدو، بينما عند القفول أضعف، وأفتر، وأشهى للرجوع إلى بلادهم، فزادهم لذلك(87).
2 – وعن سلمة بن الأكوع حديث غزوة ذي قُرَد، حين أغار عبد الرحمن الفزاري على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه.. وفيها أبلى سلمة بن الأكوع وأبو قتادة بلاءً عظيماً، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خيرَ فرساننا أبو قتادة، وخيرَ رجالتنا سلمة قال سلمة ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما إليَّ جميعاً(88).
فإعطاؤه صلى الله عليه وسلم سلمة سهم فارس نفل؛ لأن سلمة إنما يستحق سهم راجل؛ لكونه في تلك الغزوة كان راجلاً، وما كانت هذه الزيادة إلا لعظم بلائه.
فإذا جاز التفضيل في الغنيمة – مع أن مستحقيها معينون – جاز في العطاء من المال العام؛ لأن مستحقيه غير معينين.
الدليل الثاني: قول عمر – حين قسم المال -: ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسول الله، فالرجل وبلاؤه، والرجل وقدمه، والرجل وحاجته، والرجل وعياله، فقول عمر ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسول الله فيه إشعار بأن التفضيل لم يقع من عمر اجتهاداً، بل بما علمه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم(89).
ونوقش بأن أبا بكر قد خالفه، ويبعد أن تخفى عليه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية مع شدة متابعته للرسول، فلو كانت سنة ما تركها، ولعل هذا فهم من عمر لم يوافق عليه، فلا حجة فيه مع مخالفة أبي بكر.
الترجيح/ الراجح أن الأصل التسوية، ويجوز التفضيل، على أن يتحرى فيه ولي الأمر العدل والنصفة، بحيث لا يفضل لهوى؛ وذلك للآتي:
1 – إن أدلة المانعين ليس فيها ما يدل على عدم الجواز – مطلقاً – وإنما غاية ما فيها إثبات أن الأصل التسوية، وهذا لا ينافي ثبوت التفضيل – أحياناً – لاعتبارات صحيحة.
2 – إن المنافسة على الخير، وتحصيل الفضائل الدينية، والاجتهاد للدين وأهله، من مقاصد الشرع التي ندب إليها، وأثاب عليها، ومن الناس من لا ينبعث إلى الخير إلا مع حظ من الدنيا، فجاز التفضيل؛ تحقيقاً لمقاصد الشرع، وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الأجرين الموعود بهما المجاهد الغنيمة، وهي حظ دنيوي؛ ليحصل مقصود الشرع، وهو إقامة الجهاد.
فإذا تبين أن التفضيل في العطاء لا يكون إلا لحاجة، أو مصلحة، أو فضيلة مردها إلى تقديم من قدمه الله ورسوله، فيحرم على ولي الأمر تفضيل أحد ليس في تفضيله مصلحة، ولا دفع حاجة، ولا رعاية فضيلة دينية، فإن فضل لهوى فقد أعطى ما لا يجوز له إعطاؤه، وكان الآخذ آخذاً ما لا يستحق، قال ابن تيمية: وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح.. فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه.. (90). ويكون المأخوذ – حينئذ – أمانة في يد الآخذ، يجب ردها لبيت المال، قال البلاطنسي: ولو أطلق (لأحد) من بيت المال فوق ما يستحقه؛ إما غلطاً من الإمام، أو جوراً، فإن ذلك الزائد لا يستحقه المطلق له، بل يبقى في يده أمانة شرعية، يجب ردها لبيت المال(91) ويكون المعطي المفضِّل لهوى مسيئاً بهذا التفضيل، مستحقاً للطعن فيه، قال ابن تيمية: وإنما يطعن في تفضيل من فضل لهوى(92)؛ وذلك لأنه تصرفَ فيما لا يملك تصرُّفَ المالكين.
وسيأتي بإذن الله في القسم الثاني بيان ما بقي من الفروع.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________________________


( ) الموافقات للشاطبي (2/367)، وإحياء علوم الدين للغزالي (2/138).
(2) إحياء علوم الدين (2/138).
(3) الأحكام السلطانية (74).
(4) كشاف القناع (3/55).
(5) إحياء علوم الدين (2/138).
(6) المهذب مع تكملة المجموع للشيرازي (19/382)، والفروع لابن مفلح (6/290). وتحرير المقال للبلاطنسي (91).
(7) تحرير المقال (206).
(8) شرحه على صحيح مسلم (7/134-135).
(9) شرح النووي على صحيح مسلم (7/134-135).
(10) تحرير المقال، البلاطنسي (89).
(11) الأشباه والنظائر للسيوطي (233)، ولابن نجيم (123)، وشرح القواعد الفقهية لمصطفى الزرقاء (247) برقم (57)، المواهب السنية للجوهري (2/123).
(12) الأحكام للماوردي (329)، ولأبي يعلى (142)، الكشاف للبهوتي (3/53)، والاستخراج لابن رجب (459) تحرير المقال للبلاطنسي (141).
(13) تحرير المقال للبلاطنسي (141)، المبسوط (10/63).
(14) تحرير المقال (141).
(15) قواعد الأحكام (2/252).
(16) تحرير المقال (148).
(17) تحرير المقال للبلاطنسي (207-208).
(18) شرح فتح القدير لكمال ابن الهمام (6/34).
(19) الخراج لأبي يوسف (66)، ومواهب الجليل للحطاب (2/336)، ونهاية المحتاج لشمس الدين الرملي (5/333).
(20) المقدمات والممهدات لابن رشد الحفيد (1/367).
(21) المصدر السابق (3/230).
(22) الخراج لأبي يوسف (86).
(23) المصدر السابق (84).
(24) مواهب الجليل للحطاب (2/367),
(25) فتح الباري لابن حجر (6/318).
(26) شرح فتح القدير لابن الهمام (5/331).
(27) تحرير المقال للبلاطنسي (202، 203، 204).
(28) تحرير الأحكام لابن جماعة (100)، وينظر: المبسوط للسرخسي (3/19).
(29) الفروق للقرافي (4/36)، رقم 223.
(30) الدر المنتقى مع مجمع الأنهر (2/561).
(31) الأم (4/181).
(32) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش النار، مسلم بشرح النووي 2/166.
(33) أخرجه مسلم عن عائشة – رضي الله عنها – في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، مسلم بشرح النووي (12/16).
(34) تحرير المقال (143).
(35) الأشباه والنظائر للسبكي (1/310).
(36) أخرجه البخاري في النكاح باب المرأة راعية في بيت زوجها فتح الباري (13/210)، وأخرجه مسلم بلفظ ألا كلكم راع في الإمارة باب فضيلة الأمير العادل، مسلم بشرح النووي (12/213).
(37) أخرجه البخاري في الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، فتح الباري (13/135)، وأخرجه مسلم في الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، مسلم بشرح النووي (2/165).
(38) الفروق (4/36)، رقم 223.
(39) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (252)، وانظر كشاف القناع للبهوتي (3/53)، والاعتصام للشاطبي (2/122).
(40) لسان العرب لابن منظور مادة (عدل) ص (11/430).
(41) ولقد استدل العز بن عبد السلام بهذه الآية على وجوب دفع رغيف إلى مضطرين متساويين في الحاجة والفضل، وعدم جواز تخصيص أحدهما به فقال معللاً حكمه ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإنصاف، والعدل التسوية، فدفعه إليهما عدل وإنصاف وإحسان مندرج في قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ" قواعد العز بن عبد السلام (1/55).
(42) أخرجه أحمد في مسنده، الفتح الرباني (23/14)، وقال الهيثمي في المجمع (5/208): رواه البزار والطبراني في الأوسط.. ورجال.. البزار رجال الصحيح وللحديث شواهد منها: عن أبي أمامة أخرجه أحمد الفتح الرباني (23/15)، وقال الهيثمي في المجمع (5/208): رواه أحمد.. وووفيه يزيد بن أبي ملك وثقه ابن حبان وغيره، وبقية رجاله ثقات. ومنها: عن سعد بن عبادة وعن أنس وعن عمر بن الخطاب، تنظر في مجمع الزوائد (5/208).
(43) أخرجه أحمد، الفتح الرباني (23/14)، وأخرج البخاري ومسلم عن معقل نحو هذا الحديث وقد تقدم تخريجه ص (51). وللحديث طرق وشواهد كثيرة تراجع في مجمع الزوائد للهيثمي (5/215-216).
(44) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/137).
(45) أخرجه الترمذي في الأحكام باب ما جاء في الإمام العادل، وقال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى، حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي (4/559-560)، ثم أخرج حديث ابن أبي أوفى وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وأخرج حديث أبي سعيد أحمد في مسنده، الفتح الرباني (23/14)، وقال البنا: فيه فضيل وعطية، وقد ضعفوهما، وقال القطان الحديث حسن وانظر تقريب التهذيب لابن حجر.
(46) أخرجه البخاري في الزكاة، باب الصدقة باليمين، صحيحه مع فتح الباري (3/344)، ومسلم في الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، مسلم بشرح النووي (7/120-121).
(47) أخرجه مسلم في صحيحه، باب فضيلة الإمام العادل، مسلم بشرح النووي (12/212).
(48) شرح النووي على صحيح مسلم (12/212).
(49) الحديث نصه: عن النعمان بن بشر أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمَّه – بنت رواحة – أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشر ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا قال: فلا تشهدي إذاً؛ فإني لا أشهد على جور أخرجه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور، فتح الباري (5/306)، ومسلم في الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، مسلم بشرح النووي (11/68) وهذا لفظه.
(50) ابن تيمية في السياسة الشرعية (39).
(51) المبسوط (3/18).
(52) السياسة الشرعية (55).
(53) قواعد الأحكام (2/211) تحرير الأحكام (118).
(54) قواعد الأحكام (1/57).
(55) الأم (4/156).
(56) المنثور في القواعد للزركشي (1/309).
(57) الأم (4/145) الأحكام السلطانية للماوردي (344).
(58) المغني (7/310).
(59) الأم (4/154).
(60) المغني (7/310).
(61) فتح القدير للشوكاني (4/554).
(62) الأم (4/154).
(63) أخرجه أبو داود في الخراج، والفيء، باب في قسم الفيء، سننه مع عون المعبود (8/169-170)، وأحمد في المسند (6/25)، وقال البنا في الفتح الرباني (14/86) سنده جيد والبيهقي في قسم الفيء، باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية، السنن الكبرى (6/346)، وقال الهيثمي في المجمع (5/344): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ولكن زاد الطبراني في الحديث زيادة استنكرها الهيثمي.
(64) نيل الأوطار، للشوكاني (8/82).
(65) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر برقم (4228) فتح الباري (7/553). ومسلم في الجهاد، باب كيفية قسمة الغنيمة، مسلم بشرح النووي (12/83)، ولكن ليس فيه قول نافع، وبدل للراجل للرجل.
(66) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/239).
(67) ينظر مسند الفاروق لابن كثير (2/486)، وينظر ابن سعد في الطبقات (3/279-280) فلقد ذكر أصل القصة لكن لم يذكر إعطاء عمر لهم.
(68) القرطبي الجامع لأحكام القرآن (18/16).
(69) أخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، مسلم بشرح النووي (7/155).
(70) الأم (4/155)، الأحكام السلطانية للماوردي (338-339)، مجموع الفتاوى (28/582)، ومنهاج السنة (6/101-102) والمغني (7/309).
(71) الأم (4/155)، المهذب (19/382) والأحكام السلطانية الماوردي (339)، قواعد الأحكام للعز (1/55).
(72) الأشباه والنظائر لابن نجيم (123)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/102).
(73) الكافي لابن عبد البر (1/478) الأحكام السلطانية للماوردي (339).
(74) منهاج السنة (62/102).
(75) ما سبق من الممصادر قبل حاشيتين.
(76) الأشباه والنظائر لابن نجيم (123-124)، وهو لمتأخريهم، والأحكام السلطانية للماوردي (339).
(77) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/102).
(78) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (240)، والمغني (7/309)، ومنهاج السنة (6/102).
(79) الأم (4/155)، المغني (7/309)، منهاج السنة لابن تيمية (6/102).
(80) الأم (4/155)، المغني (7/309)، المنهاج (6/102).
(81) المنهاج (6/102).
(82) هذا جواب فضيلة د. عبد الله الركبان.
(83) سيأتي ذكر الدليل على هذا في أدلة القول الثاني.
(84) الخراج لأبي يوسف (42)، والأحكام السلطانية للماوردي (338-339)، وهذا ما احتج به أبو بكر على عمر.
(85) أخرجه أحمد – وهذا لفظه – في المسند، الفتح الرباني (14/85)، وأخرجه الترمذي وحسنه في السير، باب النفل، جامع الترمذي (4/130)، وابن ماجه، في الجهاد، باب النفل، سننه (2/146)، وله شاهد عن حبيب بن مسملة، أخرجه أبو داود في الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، سننه مع عون المعبود (7/424-425)، وابن ماجه في الجهاد، باب النفل، سننه (2/146)، وأحمد في المسند، الفتح الرباني (14/85)، ومعنى الحديث: كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم نفلها الربع مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عودة العسكر نفلها الثلث، عون المعبود (7/425).
(86) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (6/100).
(87) مسلم في الجهاد، باب غزوة ذي قرد وغيرها، مسلم بشرح النووي (12/178) وأخرج أصل القصة البخاري في المغازي باب غزوة ذات القرد، الفتح (7/526) لكن ليس في حديثه تنفيل سلمة.
(88) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/101).
(89) نيل الأوطار (8/85).
(90) السياسة الشرعية لابن تيمية (55).
(91) تحرير المقال للبلاطنسي (155).
(92) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/104).