طواف الوداع في العمرة
13 شوال 1427
أ.د. سليمان العيسى

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد,,,
فإن طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه واجب وبه قال بعض الحنفية ومنهم الحسن بن زياد.
القول الثاني: إنه سنة وهو قول الجمهور فهو المشهور من مذهب الحنفية وقول المالكية والذي يدل عليه مذهب الشافعية والحنابلة.
هذا ولكل من القولين أدلة نذكر أهمها:
أولاً: أدلة من قال بالوجوب منها:
الدليل الأول:ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).
وجه الدلالة: أن الحديث عام يتضمن أمر النبي _صلى الله عليه وسلم_ للناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت وكما أن طواف الوداع واجب للحج فهو أيضاً واجب للعمرة للعموم الحديث.
الدليل الثاني: ما رواه مسلم في صحيحه في الرجل الذي أحرم في جبة وقد تضمخ بالطيب وجاء يسأل النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن ذلك. فقال له النبي _صلى الله عليه وسلم_: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات, وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وفي رواية وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك.
وجه الدلالة: أن ما يعمل في الحجة يعمل في العمرة كذلك لأنه عام قالوا ولا يرد على ذلك قول من قال: إذاً نلزمه بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار لأن ذلك مستثنى بالنصوص والإجماع.
الدليل الثالث: ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت).
وجه الدلالة: النهي عن الانصراف من مكة قبل الوداع وهو عام يشمل الحج والعمرة.
مناقشة هذا الدليل: نوقش هذا الدليل بأن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ قال هذا في الحج في حجة الوداع فيكون مخصوصاً بطواف وداع الحج.
هذا ولهم أدلة أخرى لكن تركتها لضعفها.
أدلة القول الثاني: وهم القائلون بسنية طواف الوداع للعمرة.
الدليل الأول: ما رواه الترمذي في سننه عن نافع عن ابن عمر قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال الترمذي حديث حسن صحيح.
الدليل الثاني: ما رواه الدار قطني في سننه عن ابن عباس قال: كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم فأمرهم رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أن يكون آخر عهدهم بالبيت ورخص للحائض.
الدليل الثالث: ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب _رضي الله عنهما_ أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت.

وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة المتقدمة: أن الأمر بالوداع فيها إنما هو للحاج فيختص به فلا يتعداه إلى العمرة.
مناقشة هذا الاستدلال: قلت يمكن مناقشة ما ذكروه بالحديث المتقدم في أدلة القول الأول والذي فيه قول النبي _صلى الله عليه وسلم_ للرجل المتضمخ بالطيب: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ففيه أمره _صلى الله عليه وسلم_ أن يصنع في عمرته ما يصنعه في حجه فيما يجتمعان فيه ومن ذلك طواف الوداع فكما أن الحاج مأمور بأن لا يخرج حتى يودع البيت فكذلك المعتمر إذا اعتمر يحتاج إلى الوداع كالحاج.
الدليل الرابع: قالوا بأن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ اعتمر أربع عمر ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع ولو طاف لنقل فلما لم ينقل دل على عدم وجوب طواف وداع العمرة.
مناقشة هذا الدليل: نوقش هذا الدليل بالتسليم بصحة ما ذكر بأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته, لكنها على النحو التالي:
الأولى: عمرة الحديبية وكانت سنة ست من الهجرة إلا أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قد صّد عن البيت هو وأصحابه فتحللوا منها ولم يدخلوا مكة وقد حسبت لهم عمرة. وبناء على هذا فليس في هذه العمرة دلالة مطلقاً لا على الوجوب ولا عدمه.
العمرة الثانية: عمرة القضاء وكانت في ذي القعدة من العام القادم أي في سنة سبع وفيها بقي النبي _صلى الله عليه وسلم_، بمكة بعد أدائها ثلاثة أيام ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع.
العمرة الثالثة:عمرة الجعرانة وكانت في ذي القعدة سنة ثمان عام الفتح وهذه العمرة لم يبق فيها رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ بمكة إنما اعتمر وخرج في ليلته إلى الجعرانة وهي خارج حدود الحرم وذلك لقسم غنائم حنين، ومعلوم أن المعتمر إذا طاف وسعى وحلق أو قصر ثم خرج مباشرة من مكة ولم يمكث فليس عليه طواف وداع لأن هذا الفعل يستلزم أن يكون آخر عهده بالبيت،وإذا ليس فيها دلالة لعدم وجوب طواف العمرة.
الرابعة: عمرته مع حجته، وهذه طاف فيها طواف الوداع بلا شك لأنه كان قارنا.
هذا وبناء على التفصيل السابق فليس فيما ذكروه دلالة على عدم وجوب طواف الوداع للعمرة من عمره _صلى الله عليه وسلم_ إلا عمرة القضاء فإنه _صلى الله عليه وسلم_ اعتمر وأقام بمكة ثلاثة أيام ولم سنقل عنه أنه طاف للوداع ولو طاف لنقل إذ عدم النقل دليل على العدم.
والجواب عن هذا بالتسليم بصحة ما ذكروه من أن عدم النقل دليل على عدم الوجوب لكن نقول بأن طواف الوداع لم يؤمر به إلا في حجة الوداع فلم يكن واجبا قبلها وحديث ابن عباس رضي الله عنه صريح في ذلك إذ فيه أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. وروى مسلم أيضا عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_ (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ).
هذا ويترجح لي و العلم عند الله _تعالى_ القول بالوجوب لما تقدم من أدلة هذا القول وللإجابة عن أدلة القائلين بعدم الوجوب ومناقشة هذا والقول بعدم الوجوب قول له مكانته وهو قول جمهور العلماء كما تقدم، وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ عدة مرات فأجاب بعدم الوجوب، وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية أجابت بعدم الوجوب، وهناك من علماء العصر من يقول بالوجوب، وعلى كل فالذي أراه وجوب طواف الوداع للعمرة وأرى أن هذا القول قوي متجه.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا المقال في الأساس جواب لسؤال طرح من طرف الموقع على الشيخ فأجاب عليه الشيخ مشكورا بهذا التفصيل الذي أمامكم