أنت هنا

مذاهب الناس في الانتخابات
10 صفر 1426

[email protected]

من المتفق عليه أن هناك قواسم مشتركة بين البشر تجعلهم يتوافقون على كثير من مخرجات العقول ، هذه المخرجات عبارة عن قيم مدنية معروفة في كل الأمم والملل، وهي جزء من المشترك الإنساني.

والتجارب البشرية حال نضوجها هي مصدر مهم لتطوير حياة الإنسان خاصة إذا كانت فيما تركه الدين للعقل البشري المتجرد وهو العفو حسب مصطلح الشرع وإنما جاءت الشرائع بضبطها وتهذيبها من الإنحراف.

والاستفتاءات (الانتخابات) في أصلها دون ما طرأ عليها أو علق بها من ثقافات الممارسين لتقرير ما يجمع عليه الناس أو أغلبهم هي من هذا النوع ، وفي حياة العرب القديمة نماذج لهذا الأصل وفي سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين كذلك ، ففي بيعة العقبة الثانية طلب عليه الصلاة والسلام من الأنصار ترشيح نقيب لكل عشيرة ، وبعد مقتل الفاروق رضي الله عنه أجرى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استفتاءاً كان نتيجته تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين، وعندما يتعذر الإجماع في تقرير الحكم الشرعي الفقهي العام يكون الاعتبار لاجتهاد الأغلبية ففي المجامع الفقهية اليوم والهيئات العلمية الشرعية يصدر الموقف الشرعي أو الفتوى العامة برأي الأغلبية ، حتى تقرير المذهب في المدارس الفقهية المشهورة يتم في كثير من الأحيان بالرأي الغالب أي برأي الأغلبية ، فمثلا المذهب لدى الحنابلة المتوسطين ( المرحلة الوسيطة للمذهب ) هو ما اتفق عليه الشيخان أبو البركات المجد بن تيمية صاحب المحرر وأبو محمد ابن قدامة صاحب المغني ، فإن اختلفا فالمذهب من يوافقه القاضي أبو يعلى الحنبلي والمتأخرون منهم يقررون المذهب فيما اتفق عليه المرداوي في التنقيح والفتوحي في المنتهى والحجاوي في الإقناع فان اختلفوا ، فما اتفق عليه اثنان منهم وقول الجمهور في كتب الخلاف العالي الذي يترجح على غيره في الغالب عند أهل العلم هو رأي ثلاثة من الأئمة الأربعة للمذاهب الفقهية السائدة ، وفي جميع هذه الأمثلة نلحظ أن هناك تقارباً بين المستفتَين (بفتح التاء ) من حيث العدالة والعلم ، أي الصفات المعتبرة لتحقيق مقصد الاستفتاء ، وهو أشبه ما يكون بضابط المشروعية للاستفتاء.

وفي عالمنا المعاصر برزت الانتخابات كعنوان على الديمقراطية الغربية ورمز لآلية تحقيقها ، والديمقراطية الغربية هي أحدث ما توصلت إليه مسيرة الحداثة الغربية بعد صراعات وحروب وثورات أنهت عصور الاستبداد وحكومات الإقطاع وكان مما دعم الاستبداد في تاريخ أوروبا الكنائس النصرانية التي كان عليها قساوسة يدينون بالنصرانية المحرفة حيث دعموا الظلم والاستبداد ووقفوا في وجه العلم والتطور حتى انتهت المعركة بهزيمة الاستبداد ومن يقف معه وهي الكنيسة الممثلة للدين المحرف فقامت الحداثة الغربية المعاصرة على اساس استبعاد الدين وقيمه وثوابته من الحياة وهذا موقف أصلي غير قابل للإصلاح تشكل موقف هذه الحضارة على أساسه ، فصارت حضارة علمانية تستبعد الدين – أي دين - في أصل تكوينها وتستبعده من كل فعالياتها أو على الأقل لا تأبه به ، ومبدأ آخر قامت على أساسه هذه الحداثة الغربية كرد فعل للاستبداد هو الحرية وانبثق من هذا المبدأ قضية الحقوق ( حقوق الإنسان ) وقضية المساواة وعدم التمييز الذي يتعارض في كثير من الأحيان مع مبدأ العدل الذي قامت عليه الأديان السماوية وكذلك قضية الديمقراطية وآلياتها ، كل ذلك في ظل فكرة العلمانية المستبعدة لاعتبار قيم الدين في كل هذه المبادىء والقضايا.

ولذا فان الأسس الفكرية التي قامت عليها هذه الحضارة وما انبثق عن هذه الأسس من قيم شكلت مذهباً وشريعةً ( إيديولوجيه ) مخالفة لشريعة الإسلام ومذهبه، وإقامة الدين وتحقيق التوحيد هو في مباينة هذه الحضارة فيما هو من مكونات وقيم هذه الإيديولوجية ، والديمقراطية هي إحدى منجزات هذه الحضارة المادية اللادينية وهي عبارة عن فلسفة واليات وممارسات فلسفتها تقوم على أساس حرية الناس في اختيار النظام العام الذي يحكمهم والدستور الذي ينظمهم والقانون الذي يقضي بينهم وهو ما يسمى دستوريا بسيادة الشعب ، الذي هو الثابت وما عداه متغير مناقضا بذلك مبدأ سيادة الشريعة في الإسلام ،أما آلية الديمقراطية فهي الانتخابات بصيغتها الغربية التي لا تميز بين بر وفاجر ولا بين عدل وفاسق ترشحا وترشيحا مخالفة طريقة الإسلام في اشتراط العدالة والكفاية في العمال والولاة ، وأما الممارسة فهي قائمة على مبدأ حرية المرشح والمترشح في ركوب وسائل عديدة ولو كانت مخالفة لتحقيق الفوز ، هذه الديمقراطية بمكوناتها الثلاثة عُولمت إلى معظم بلدان العالم بسبب هيمنة الحضارة المنتجة لها وبسبب أن البديل في الواقع لها هو الاستبداد الظالم والإقطاعية السياسية ، فهي أخف الضررين عند كثير من أبناء الشعوب المحكومة بأنظمة استبدادية.

والناس في الموقف من الديمقراطية على مذاهب أربعة :

الأول : القبول المطلق لها فلسفة وآليات وممارسة وهو موقف تيارات الإصلاح التغريبية في عالمنا الإسلامي وجميع الأحزاب والتيارات العلمانية .

الثاني : رفض الديمقراطية فلسفة وقبولها آلية وممارسة ، وعلى هذا الموقف معظم التيارات الإسلامية السياسية ومنها بعض المدارس المنتمية لمدرسة الإخوان المسلمين والمتأثرة بها وبعض التيارات السلفية .

الثالث : رفض الديمقراطية فلسفة وآلية وقبولها ممارسة – بضوابط - باعتبار أنها حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة حسب القاعدة الفقهية المشهورة أي أن أصحاب هذا الموقف يمارسون هذه الآلية لا باعتبار جوازها وإنما باعتبار الضرر الذي يحصل بالإعراض عنها وهو موقف وسط بين الموقف السابق والموقف اللاحق وعلى هذا الموقف بعض مدارس التيار السلفي العلمي.

الرابع : رفض الديمقراطية فلسفة والية وممارسة باعتبار أن هذه الفلسفة مبدأ يعطي البشر حق الله في التشريع حسب دساتير معظم البلاد الإسلامية وأن الآلية ذريعة إلى تحقيق هذه الفلسفة وعلى هذا الموقف بعض التيارات الدعوية خاصة المتأثرة بمدرسة سيد قطب الفكرية .

هذه أهم المواقف التي تظهر في الساحة الفكرية السياسية للنخب الفاعلة في المجتمعات الإسلامية حول الديمقراطية فلسفة وآليات وممارسة فإذا استبعدنا الموقف الأول لظهور بطلانه ، وافترضنا أن أصحاب الموقف الثاني أو جلهم عند التحقيق سيؤول موقفهم الى الموقف الثالث ، نستطيع أن نقول بأن الموقفين الأخيرين هما الأبرز داخل التيارات الإسلامية والمدارس الدعوية ، وهما موقفان اجتهاديان مقبولان تجاه الديمقراطية خاصة في المجتمعات التي لا تسود فيها الشريعة ، وهكذا موقف أبرز الرموز العلمية المعاصرة فالشيخ ابن باز أقرب إلى الموقف الثالث والشيخ الألباني أقرب إلى الموقف الرابع ولاستكمال الصورة أقول أن الممارسة الانتخابية تجري لثلاثة أنواع من المجالس في الغالب هي:

1- المجالس النيابية (البرلمانات ) ومعظم الأدبيات التي شكلت المواقف الأربعة السابقة تتجه إلى هذا النوع من الانتخابات بالدرجة الأولى ويمكن أن نقول عنها أنها انتخابات عامة لشأن عام .
2- المجالس البلدية وما شاكلها وهي انتخابات عامة لشأن متخصص .
3- الهيئات المهنية كهيئة المهندسين وهيئة الأطباء والغرف التجارية ونحوها وهي انتخابات خاصة لشأن متخصص.
4-
فالإشكالية الشرعية في هذه المجالس تكون بقدر ما يكون فيها من صلاحيات تشريعية يمكن أن تعارض أحكام الشريعة الإسلامية في الدرجة الأولى وبمقدار ما يكون فيها من تنظيمات تكون ذريعة لمخالفات شرعية أو لا يعتبر بها تحقيق مقاصد الشارع من قبل أعضاء يجهلون أحكام الشريعة أو يتهاونون بها جاءت بهم الانتخابات بصيغتها الغربية ، ولذلك فإن المجالس المسئولة عن الشأن العام كالمجالس النيابية هي أهم هذه المجالس وأخطرها، وتقل هذه الأهمية كلما كانت مهمة المجلس شأناً متخصصاً ، وأما الانتخابات بصيغتها الغربية فإشكاليتها أنها قد تأتي بمن لا يتوفر فيه الحد الأدنى من شروط من يمثل الأمة وصفات من يتولى الوظيفة وبما تحمله من تجاوزات شرعية أثناء الممارسة ويظهر هذا عندما تكون انتخابات عامة أكثر منها عندما تكون خاصة، ولذا فإن الإشكال الشرعي أكثر ما يكون ظهوراً عندما تكون انتخابات عامة لشأن عام منها عندما تكون خاصة لشأن متخصص وفي ما يخص الانتخابات التي جرت في السعودية للمجالس البلدية فهي من النوع الثاني أي انتخابات عامة لشأن متخصص وحتى نتصور الواقع لدينا لا بد أن نعلم أن المجالس البلدية التي تجري لها انتخابات عامة في التجربة البشرية على أنواع ثلاثة:

1- مجالس بلدية مهمتها الحكم المحلي في المدينة كما في الولايات المتحدة ، وهي تشبه شكلاً مجالس المناطق في نظام مجالس المناطق في السعودية .
2- مجالس بلدية يقع تحت مسؤوليتها جميع الخدمات في المدينة أو المنطقة كما هي في معظم البلدان التي تجري انتخابات بلدية .
3- مجالس بلدية مسؤوليتها نطاق مسؤولية البلديات المسئولة عن جزء من الخدمات وليس جميع الخدمات وهي صورة المجالس البلدية التي تم انتخاب نصف أعضائها في السعودية

فإذا علمنا أننا نتكلم عن النوع الثالث من المجالس ندرك أن الأثر السلبي المترتب على تشكيل هذه المجالس بواسطة آلية متأثرة بثقافة منتجيها سيكون أخف لأنها محدودة الميدان وهي مجالس تعنى بقضايا فنية خدمية في الغالب وهذا الكلام لا يقلل من التنبه لبعض الجوانب التنظيمية (التشريعية) التي ستكون من مسؤوليتها مثل فرض الرسوم والتنظيمات المتعلقة بخدمات الترفيه للرجال والنساء وكذلك المتعلقة بالأراضي واحتكارها باعتبار أنها حاجة من حوائج الإنسان الأساسية وهو المسكن وأمثال ذلك فان هذه مجالات يجب على المجالس ألا تخالف فيه أمراً شرعيا أو تسن نظاماً يكون ذريعة إلى محرم وينبغي على المجتمع عامة والمحتسبين خاصة مراقبة هذه المجالس والاحتساب عليها عند المخالفة.