الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره.
8 شوال 1432
د. هاني بن عبدالله الجبير

بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أمّا بعد :-
فإنَّ أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النَّار .
وإن ديننا الإسلامي أتى بعلاج كل المشكلات بالعلاج الأمثل مهما كان شأنها . وهذا من روائع الإعجاز في هذا الدين وآية من آيات عمومه وخلوده وصلاحيته لكل زمانٍ ومكان.
فهو لم يدع جانباً من جوانب الحياة الإنسانيّة إلاّ كان له فيه موقف . ولم يدع طوراً من أطوار حياة الإنسان إلا ورسم له فيه المنهج الأمثل .
ومن جملة ما رسم منهاجه وحدّد قيوده الإجراءات العلاجيّة والعمليّات الطبيّة.
وكان من ذلك إيضاح حق المريض في الإجراء الطبي عليه وحد الطبيب في ما يمكنه إجراؤه وما لا يمكنه والمسئولية المترتبة على العمل الطبي إذا توافر الإذن به وإذا لم يتوافر. ومن هنا جاء هذا الموضوع :-
( الإذن في إجراء العمليّات الطبيّة أحكامه وأثره ) .
موضحاً هذه الجوانب بما يعطي نظرة متكاملة حولها .

تمهيد :
المبحث الأول : التعريف بمفردات العنوان .
الإذن في اللغة مصدر أَذِنَ يَأْذَنُ .
والأصل في استعماله أن يكون بمعنى العلم والإعلام . تقول العرب : قد أذنت بهذا الأمر أي: علمت .
كما يكون الإذن بمعنى إباحة الشيء وإجازته والرُّخصة فيه .
يقال أذن له في الشيء إذناً : أباحه له واستأذنه طلب منه الإذن(1). قال تعالى : {إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ }(التوبة: من الآية45) .
ويتناول الفقهاء معنى الإذن ومدلوله – أحياناً – في باب مستقل يسمّونه باب المأذون(2) .
ومرادهم بالمأذون : المحجور إذا أُذِنَ له بالتصرّف .
و يتناولونه أيضاً بمعنى إباحة تصرّف شخص ما في أَمْرٍ ما بعد أن كان ممنوعاً منه فلا تقتصر مسائله على باب الحجر بل يكون في سائر أبواب الفقه . فيعرّف بأنّه إباحة التصرّف(3) أو الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه(4).
ولعل التعريف المناسب للإذن بهذا الاعتبار هو : إباحة التصرّف للشخص فيما كان ممنوعاً منه(5) .
والعمليات : جمع عمليّة .
والعمليّة : كلمةٌ محدثةٌ تُطلَق على جملةِ أعمال تُحدثُ أثراً خاصاً . يقال: عمليّة جراحيّة أو حربيّة أو مالية(6) .
وأمّا الطب فيُطلق على علاج الجسم والنفس(7) .
وعرّفه جالينوس وابن سينا بأنّه : علم بأحوال بدن الإنسان يحفظ به حاصل الصّحة ويستردّ زائلها (8) .
وعليه فالمراد بالعمليّات الطبيّة : جملة الأعمال التي يقوم بها العالم بعلاج الأمراض لأجل حفظ الصحّة أو استردادها .
فتشمل سائر التطبيبات من إجراء الكشف والتحاليل ووصف الدواء وأنواع الجراحات .
وهذا التعريف هو مرادي بالعمليات الطبيّة .
فيكون تعريف الإذن في إجراء العمليات الطبيّة أنّه : رضى الشخص وقبوله بأن يجرى له – أو لمن هو ولي عليه – جملة الأعمال التي يراد منها حفظ الصحّة أو استردادها .

المبحث الثاني : حكم الإذن الطبي :
حكم إذن المريض بإجراء العمل الطبي عليه راجع لنوع هذا العمل فإذا كان الإجراء مباحاً فإنَّ الإذن به مباح وإن كان الإجراء محرماً فالإذن به محرم .
وقد اختلف أهل العلم في حكم التداوي على أقوال أشهرها ما يلي :
القول الأوّل : أن التداوي مباح وهو قول جمهور أهل العلم(9) من الحنفيَّة(10)والمالكية(11) والشافعية(12) والحنابلة(13) . وإن اختلفوا هل الأولى فعله أو تركه .
القول الثاني : أنه واجب وهو قولٌ لبعض الحنابلة (14). وحصره بعض أهل العلم فيما إذا علم تحقق الشفاء (15).
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول على إباحة التداوي بأدلّة منها :
النصوص الشرعيّة المتكاثرة الدالة على عدم المنع من التداوي :
1- كقوله تعالى : {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}(النحل: من الآية69) .
2- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) (16).
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن فعل التداوي غير محظور ولا ممنوع (17).
واستدلوا على عدم الوجوب بعدة أدلة منها :
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي . قال : إن شئتِ صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك . فقالت : أصبر . فقالت إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشّف فدعا لها (18). ولو كان دفع المرض واجباً لم يكن للتخيير موضع (19).
2- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) (20).
ولو كان التداوي واجباً لم ينه صلى الله عليه وسلم عن الفرار من الطاعون .

وأما القول الثاني فاستدل أصحابه بأدلة منها :
1- أن ترك التداوي إلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو منهي عنه فيكون نظير ترك الطعام والشراب المفضي للموت. وقد قال تعالى : { وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(البقرة: من الآية195).
2- عن أسامة بن زيد – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إذا سمعتم بالطاعون في أرضٍ فلا تدخلوها وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا منها)(21)
ففي الحديث دليل على أنه ينبغي على المسلم أن يتعاطى الأسباب الموجبة لنجاته من الهلاك والتداوي والإذن به منها (22).
ويمكن مناقشة الدليلين بما يلي :
أولاً : أن النصوص الشرعيّة دلت على أن الشفاء يحصل بغير التداوي المعتاد قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ }(الاسراء: من الآية82). فليس الدواء هو المتعين لرفع المرض وعليه فلا يكون تركه إلقاء بالنفس للتهلكة وهو بهذا يفارق الطعام والشراب .
ثانياً : أنّ الحديث لم يعمّ جميع الأمراض وإنما خصّ الطاعون كما أنّه يأمرُ باجتناب الأسباب التي قد تفضي إلى المرض وحديثنا عمّن وقع في المرض . فلا يشمله الحديث .
بل وأبلغ من ذلك أنّ آخر الحديث ينهى عن الفرار من الطاعون ولو صَحّ استدلالهم بالحديث لأمرهم بالخروج من هذه الأرض ولم يأمرهم بالبقاء .
الترجيح ..
بتأمل ما سبق فإنه يظهر لي رجحان القول الأول ففعل النبي صلى الله عليه وسلم للتداوي دليل على أصل الإباحة .
وتخيير النبي للمرأة التي كانت تصرع دليل على عدم الوجوب كيف وقد اعتضد هذا بفعل جملة من السلف تركوا التداوي .
وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن التداوي يختلف حكمه باختلاف الأحوال والأشخاص . فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية .
ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى .
ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين .
ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها (23).
وهذا التقسيم يعارضه حديث المرأة التي كانت تصرع ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة على صبرها وهذا دليل تفضيل الصبر على المرض على رفعه . ويعارضه ما رواه سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله ما جزاء الحمى قال : تجري الحسنات على صاحبها فقال : اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجاً في سبيلك فلم يمس أبي قط إلا وبه الحمى (24).
قال الذهبي : "ملازمه الحمى له حَرَّفت خلقه يسيراً ومن ثم يقول زر بن حبيش كان أُبيٌ فيه شراسة" (25). فأبي لم يترك التداوي بل استجلب المرض لنفسه بدعائه . وكأن مرضه سبب حدته وشراسته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله كما هو الظاهر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولست أعلم سالفاً أوجب التداوي وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضّلاً واختياراً لما اختار الله ورضى به وتسليماً له .." (26).
ثم إن ترك الكي لاشك أنّه أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب : ( هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) (27).

ولقوله : ( من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكّل ) (28).
ومعلوم أن الكي قد يتفرد طريقاً لعلاج مرض متلف وذلك كمن أصيب بقطع في عرق من عروقه (29).
وقد رمى سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده (30).
ورمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم (31).
فمن ترك الكي –والحال ما ذكر- أيكون تاركاً لواجب يأثم به أم فاعلاً لفضيلة يؤجر عليها ؟ .
مع أن الذهبي –رحمه الله– قد نقل الإجماع على عدم وجوب التداوي (32).
هذا ما ظهر لي في حكم أصل التداوي . وبه يعرف أن الأصل في الإذن بالتداوي أنّه مباح .ولكن قد يعتري التداوي ما يخرج عن كونه مباحاً كما إذا تناول إجراءً محرماً كعمليات تغيير الجنس أو قطع الأطراف لغير غرض مشروع فيكون الإذن بهذا الإجراء محرماً .

المبحث الثالث : متى يجرى الإذن الطبي .
لابدَّ أن يكون الإذن بإجراء العمليات الطبية قبل وقوعها وإلاّ لم يكن إذناً وصار إجازة وإمضاءً ؛ فإن الإذن والإجازة كلاهما يدل على الموافقة على الفعل إلا أنَّ الإذن يكون قبل الفعل والإجازة تكون بعد وقوعه (33).
والحاجة داعية إلى تقدم الإذن عن العمل الطبّي وذلك من وجهين :
الأول : أنَّه لا يحقُّ لأي إنسان أن يتصرّف في جسم إنسانٍ آخر بغير إذنه ؛ فإنّه اعتداء عليه .
وقد قرّر الفقهاء أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في ملك الغير أو حقه بلا إذن (34)
ومنافع الإنسان وأطرافه حق له .
الثاني : أنّه قد يحصل أثناء هذه العملية تلف لنفسٍ أو عضوٍ أو منفعةٍ أو تحصل سراية فإن لم يكن مأذوناً له ضمن كما سيأتي مفصلاً –إن شاء الله تعالى- .
وعَمَلُ الأطباء الآن على أنَّ الإذن قد يكون كتابياً وقد يكون شفوياً حسب العمل المتخذ ؛ فالإذن الكتابي يجرى في حالات لعلّ الجامع لها هو وجود الخطورة أو خشية حصول آثار جانبية للمريض . أمّا ما كان الإجراء فيه عادياً فيكتفى فيه بالإذن الشفوي .
المبحث الرابع : أنواع الإذن الطبي
للإذن الطبّي أنواعٌ متعددة باعتبارات مختلفة فهو من حيث دلالته يتنوّع إلى صريح وغير صريح وباعتبار موضوعه إلى مطلق ومقيّد ويتنوّع باعتبار طريق التعبير عنه إلى إذن لفظي وإذن بالإشارة كما يتنوّع باعتبار كتابته إلى كتابي وشفوي . وقد تناولت كل نوع منها في أصل هذا البحث .
وإذا كان المقصود من الإذن وجود الرضا والموافقة من المريض على الإجراء الطبّي فكل ما يدل على الرضا والموافقة فهو كافٍ في حصول الإذن .
ومعلوم أن التعبير عن الإرادة يكون بعدة طرق (35). والنطق باللسان ليس طريقاً حتمياً لظهور الإرادة بصورة جازمة في النظر الفقهي بل النطق هو الأصل في البيان ولكن قد تقوم مقامه كل وسيلة أخرى مما يمكن أن تعبّر عن الإرادة الجازمة تعبيراً كافياً مفيداً (36).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "إن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرّف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي فكل واحدٍ من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قولٍ وفعل والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى" أ.هـ (37).
وعليه فلا مانع من اعتبار الأنواع السابقة ما دامت دالّةً على الإذن دلالةً واضحة.
ويدلّ على اعتبار الإشارة طريقاً من طرق التعبير عن الإذن الطبّي ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار أن لا تلدوني فقلنا : كراهية المريض للدواء فلمّا أفاق قال : ألم أنهكم أن لا تلدوني لا يبقى منكم أحدٌ إلاّ لُدَّ ) (38).
فإن في هذا الحديث أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في هذه المسألة (39).
وأمّا السكوت فالأصل أنّه لا يعتبر إذناً ؛ وذلك لقاعدة : لا ينسب لساكت قول (40). فلو سكت المالك حين يرى الغير يبيع ملكه . لم يكن هذا السكوت إذناً بالبيع وهذا محل اتفاق (41).

الفصل الأول :من له الحق في الإذن الطبّي ..
المبحث الأول : إذن المريض .
تبين مما سبق في التمهيد أنَّ الإجراء الطبّي يحتاج قبل الشروع فيه إلى إذنٍ وموافقةٍ من المريض ويزداد هذا وضوحاً بما يلي :-
لا يخلو المريض من إحدى حالتين :
1- أن يكون أهلاً للإذن بالإجراء الطبّي .
2- أن لا تتحقّق فيه هذه الأهليّة .
فأمّا الحالة الثانية فمحلّ الكلام عنها هو المبحث الثاني من هذا الفصل .
وأمّا الأولى : فإنّ المريض متى كان قادراً على التعبير عن إرادته فإنّ الإذن في الإجراء الطبّي حقٌ متمحّض له لا يجوز لأحدٍ أن يفتات عليه فيه فليس لأحدٍ أن يجبره على الإذن ولا أن يأذن نيابةً عنه كما أنّه ليس لأحدٍ أن يعترض على إذنه بهذا الإجراء ما لم يكن هناك مبرر شرعي لذلك .
وذلك لأمور :-
1- أنَّ التداوي غير واجب كما هو قول جمهور أهل العلم وقد سبق ذلك .
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَرَضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلمّا أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ . لا يبقى أحدٌ في البيت إلاّ لُدَّ ) (42).
فقد عاقب صلى الله عليه وسلم من داواه بعد نهيه عن ذلك والعقوبة لا تكون إلا بسبب تعدٍ وهذا يوضّح أنّ إذن المريض ضروريّ لإجراء التداوي فإذا رفض التداوي فله الحق في ذلك ويكون إجباره على التداوي تعدّياً (43).
3- أنّ إذن ولي المريض أو امتناعه عن الإذن في حال أهليّة المريض لاغٍ كإذن الأجنبيّ وامتناعه بجامع كون كلٍ منهما فاقداً للصّفة الشرعيّة التي ينبغي عليها إذنه وامتناعه(44).
ويتَّضح من جميع ما تقدم أنّ حَقّ الإذن في إجراء العمليات الطبية خاصٌّ بالمريض – إذا كان أهلاً لذلك – ومن ثمَّ فلا اعتبار لإذن أي شخص لم يعتبر الشرع إذنه ومثال ذلك إذا أذن أخ المريض بإجراء عمليّة طبيةٍ لأخيه حال أهليّة المريض وعدم موافقته فإنَّ إذنه يعتبر ساقطاً؛ لكونه غير مستندٍ على أصلٍ شرعي فالحق في هذه الحالة مختصّ بالمريض وحده (45).
ومتى انعدمت الأهليّة فإن الإذن لا يكون من حقّ المريض .
ومنع الطبيب من إجراء العمل الطبي دون إذن لا يمنع الحجر على المريض الذي يخشى انتشار مرضه فهذا أمر آخر غير العلاج .
كما أنه لا ينافي القول بوجوب التداوي في حالة الضرورة لأن معنى الوجوب إثم التارك . والله أعلم .

المبحث الثاني : إذن وليّ المريض ..
من رحمة الله تعالى أن اعتبرت الشريعةُ الإسلاميّة الولاية على الغير في حال عجز ذلك الغير عن النظر في مصالحه ولم يأذن الله بإعطائهم أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد قال تعالى : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}(النساء: من الآية6).
وكما أن على الولي حفظ المال فكذلك عليه حفظ البدن (46).
وامتداداً لهذه القاعدة فقد اشترط الفقهاء لإباحة العمل الطبّي أن يأذن ولي المريض متى كان المريض غير أهلٍ للإذن .
فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى : "ولو جاء رجلٌ بصبي ليس بابنه ولا مملوكه وليس له بولي إلى ختانٍ أو طبيب فقال : اختن هذا أو بُطّ(47) هذا الجرح له أو اقطع هذا الطرف له من قرحة به فتلف كان على عاقلة الطبيب والختان ديته وعليه رقبةٌ .." أ.هـ (48).
فنجد أنّه –رحمه الله- ضمن الطبيب والختان إذ لم يكن الإذن من الولي .
وقال ابن قدامة –رحمه الله- : "وإن ختن صبياً بغير إذن وليّه أو قطع سِلْعَةً(49) من إنسانٍ بغير إذنه أو من صبي بغير إذن وليّه فَسَرَت جِنَايتُه ضمن لأنّه قطعٌ غير مأذونٍ فيه وإن فعل ذلك الحاكم أو من له ولايةٌ عليه أو فعله من أذنا له لم يضمن لأنّه مأذون فيه شرعاً" أ.هـ (50).
وقال ابن القيم –رحمه الله- في سرايةِ الخِتَان : "فإن أذن له أن يختنه ... فإن كان بالغاً عاقلاً لم يضمنه ؛ لأنه أسقط حقه بالإذن فيه وإن كان صغيراً ضمنه ؛ لأنه لا يعتبر إذنه شرعاً" أ.هـ (51).
فتحصّل أنه متى كان المريض غير أهلٍ للإذن فإنّه لا يحل الإقدام على الإجراء الطبي إلاّ بعد إذن وليّه .

ولا خلاف بين الفقهاء أن الوليّ إنما يتصرف بما فيه الغبطة والمصلحة لموليه (52) وذلك لقوله تعالى : {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }(الاسراء: من الآية34). والمجنون في معنى الصغير (53).
وعن معقل بن يسار – رضي الله عنه – مرفوعاً : ( ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيّته إلا حرَّم الله عليه الجنَّة ) (54).
وللقاعدة المعروفة : التصرف على الرعيَّة منوط بالمصلحة (55). فنفاذ تصرّف الولي معلَّق على المنفعة في تصرّفه فإن تضمّن منفعةً ما وجب تنفيذه وإلا رُدّ ؛ لأن الولي ناظر وتصرّفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من النظر في شيء (56).
وعليه فمتى امتنع الوليّ عن الإذن بالإجراء الطبّي لموليه على خلاف مقتضى الحظ والغبطة فإنّ امتناعه ساقط لا عبرة به (57).
ومثال ذلك حالة الحاجة الماسّة لنقل الدم إلى مصاب في حادثةٍ أو غيرها بينما يرفض وليّه إعطاءه الدم (58).
وكذلك متى أذن الوليّ بإجراء طبّي لموليه على خلاف مقتضى الحظّ والغبطة أو بما تمحّض الضرر فيه فإنه لا عبرة بإذنه .
ومثال ذلك إذن الولي باستقطاع عضوٍ من أعضاء موليه أو التبرع به فإن إذنه لا قيمة له ؛ لأنَّ الوليّ إنما يقوم على رعاية مصالح موليه ونقل العضو منه لا ينطوى على أدنى مصلحةٍ له فيخرج عن حدود الولاية (59).
وكذلك فإن إذن الولي يسقط في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة موليه للخطر(60) كما سيأتي بيانه – إن شاء الله - .
ومما يمنع اعتبار إذن الولي انعدام أهليته ؛ فإنه إذا تقرر أنَّ المريض لا يعتد بإذنه في حال عدم أهليته فإنه ينبني على ذلك عدم اعتبار إذن الولي الفاقد للأهليّة ؛ لأنه بَدَلٌ عنه(61).
وسأستعرض ذلك في شروط الإذن في الفصل القادم .

الفصل الثاني :شروط الإذن الطبّي
المبحث الأول : أن يصدر ممن له الحق .
وأوّل هذه الشروط أن يكون الإذنُ صادراً ممن له الحق في الإذن بالإجراء الطبي وهو المريض نفسه أو وليّه .
والمراد هنا أنّ الإذن ليكون معتبراً فإنه لابُدَّ من صدوره ممن له الحق . وعليه فإنّه لا يعتبر إذن من سوى المريض أو وليّه .
وكذلك فإن الوليّ لا يعتبر إذنه حال أهليّة المريض (62).

المبحث الثاني : أن تتحقق أهلية الآذن.
الأهليّة للأمر الصلاحيّة له يقال هو أهلٌ لكذا أي مستحقٌّ له (63).
وتستعمل الأهليّة في الاصطلاح للدلالة على صلاحيّة الإنسان لأن يكون فعله وتصرّفاته معتبرة شرعاً (64).
ولابد في الشخص الذي يأذن بالإجراء الطبّي من أن تتوفّر فيه أهليّة الإذن به حتى يحكم باعتبار إذنه ويستوي في ذلك المريض نفسه أو وليّه (65).
ويُشترط لتحقق هذه الأهليّة شرطان : هما البلوغ والعقل وهما شرطا التكليف وسأتناولهما فيما يلي :
أولاً : العقل :
ففاقده معدوم الأهليّة ؛ وذلك لأنه لا يعرف مصلحته من ضدها ولا يمكنه أن يكون على بيّنةٍ من أمره حين يأذن بالإجراء الطبي لعدم وجود القصد عنده .
وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع التكليف عنه بقوله : ( رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق ) (66).
وقد نصّ أهل العلم على أنَّ الجنون يسلب الولايات واعتبار الأقوال (67).
والمجنون إذا كان لإفاقته وقتٌ معلومٌ ولجنونه وقتٌ معلومٌ فما قاله في حال إفاقته فهو معتبر وما قال في حال جنونه لم يعتبر (68)؛ لأنه حال إفاقته ليس مجنوناً بدليل الحديث السابق .
ثانياً البلوغ :
لأنَّ الصبيَّ لا قصد له ولا فهم كما تقدَّم . وهذا يشمل الصبيّ المميّز وغير المميّز لأنّ المميّز مع كونه يفهم لكن فهمه لم يكمل .
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة – رحمه الله - : ".. بل قد تُسْقِط الشريعةُ التكليف عمّن لم تَكْمُل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفاً عنه ؛ وضبطاً لمناط التكليف وإن كان تكليفه ممكناً كما رفع القلم عن الصبيَّ حتى يحتلم وإن كان له فهم وتمييز لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه ولأنّ العقل يظهر في الناس شيئاً فشيئاً وهم يختلفون فيه فلمّا كانت الحكمة خفيّة ومنتشرةً قُيّدت بالبلوغ" أ.هـ (69).
فبناء على ذلك فإنّه لا يعتد بإذن من لم يكن بالغاً عاقلاً وأوضح ذلك ابن القيم بقوله : "... فإن كان بالغاً عاقلاً لم يضمنه ؛ لأنه أسقط حَقّه بالإذن فيه وإن كان صغيراً ضمنه ؛ لأنّه لا يعتبر إذنه شرعاً .." أ.هـ (70).
فأشار – رحمه الله – إلى أهليّة الآذن بذكر شرطيها : العقل والبلوغ . ثمَّ فرغ على ذلك سقوط إذن الصبي وعدم اعتباره شرعاً . وهنا ينتقل حق الإذن إلى الولي وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء : "أنّه لا يجوز إجراء عمليّة جراحيّة إلاّ بإذن المريض البالغ العاقل سواءً كان رجلاً أم امرأة فإن لم يكن بالغاً عاقلاً فبإذن وليّه" أ.هـ (71).

المبحث الثالث : أن يكون المأذون به مشروعاً :
من شروط الإذن الطبّي أن يكون المأذون به مشروعاً فإن كان محرّماً فإنّه لا يُعتبر هذا الإذن ولا يُعتَدُّ به .
وذلك لأنَّ الشريعة إنّما أباحت للطبيب أن يُباشر جسم المريض ويعالجه لأجل جلب المصالح ودفعاً للمفاسد المتوقّع حصولها . أمّا حين يكون تحقيق هذه المصالح مُفضياً إلى مفاسد عظيمةٍ فإنَّ علّة إباحة عمل الطبيب تنتفي (72).
وكذلك فإنّه ليس للمريض الحق في أن يأذن لأحدٍ بأن يُباشر عليه شيئاً ممّا حرَّمه الله. وذلك لأن جسد الإنسان إنما هو ملك لله تعالى ؛ كما قال تعالى : {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (المائدة:120) . ولا يحقّ لأحدٍ أن يتصرّف في ملكٍ بما يحرّمه مالكه .
قال ابن حزم – رحمه الله - : "فحرام على كل من أُمِر بمعصيةٍ أن يأتمر بها فإن فعل فهو فاسق عاصٍ لله تعالى وليس له بذلك عذر وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى له فهو عاصٍ لله تعالى فاسق"(73) أ.هـ .
وبناء على ذلك قرّر الفقهاء أنَّ الإذن بالإجراء الطبّي لا يعتدّ به متى كان الإجراء غير مشروعٍ .
قال ابن القيم – رحمه الله - : "فإنه لا يجوز الإقدام على قطع عضوٍ لم يأمر الله ورسوله بقطعه ولا أوجب قطعه كما لو أذن له في قطع أذنه أو أصبعه فإنه لايجوز له ذلك ولا يسقط الإثم عنه بالإذن .." (74) أ.هـ .

المبحث الرابع : أن يكون الإذن محدداً :
من شروط الإذن الطبّي أن يكون الإذن محدداً كأن يقول المريض للطبيب : أذنت لك بعلاج كذا .
فإن لم يكن الإذن محدداً بل كان مطلقاً بأن قال المريض للطبيب أذنت لك بفعل ما شئت لعلاجي . فهذا الإذن قد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أنّه إذن معتبر شرعاً ؛ لأنَّه لا فرق في الإذن على وجه الإطلاق أو على وجه التقييد ما دام أن المأذون به جائز شرعاً(75).
وقيد ذلك بعضهم بالعرف .
والذي يظهر لي هو تخريج هذه المسألة على الوكالة العامّة فإنَّ المريض لما أذن للطبيب فكأنّه وكله في علاجه (76).
وقد اختلف الفقهاء في الوكالة العامّة على قولين :
القول الأول : أن الوكالة العامة صحيحة . وقال به الحنفيّة(77) والمالكيّة(78) وهو قول عند الحنابلة (79).
القول الثاني : أنَّ الوكالة العامة غير صحيحة . وقال به الشافعيّة (80)
وهو المذهب عند الحنابلة (81).
الأدلّة :
استدلَّ أصحاب القول الأوّل وهم من صحّح الوكالة العامّة بعدّة أدلّةٍ منها:
أنَّ لفظ الوكالة العامّة لفظ عام فصحَّ فيما يتناوله كما لو قال بع مالي كله(82).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني وهم من قرّر أنَّ الوكالة العامّة غير صحيحة بعدّة أدلّة منها :
أنَّ في هذه الوكالة غرراً عظيماً وخطراً كبيراً ؛ لأنّه تدخل فيه هبة ماله وطلاق نساءه فيعظم الضرر (83).
نوقش :
بأنَّ الموكّل اختار الوكيل اختياراً مطلقاً وأنابه مناب نفسه فهو كما لو عدد أنواع التصرفات (84).
الترجيح :
الظاهر رجحان القول الأوّل :
لأن في تصحيح الوكالة العامّة مصلحة كبيرة كما لو أراد الموكّل السفر لمدّة قد تطول فإن في مثل هذه الوكالة حفظاً لما يخشى فواته أو تأخيره .
1- أنَّ الموكّل لم يوكّل هذا إلا لكمال ثقته به .
وما سبق يمكن تطبيقه على الإذن الطبّي فإنَّ المريض لم يكن ليأذن للطبيب بالإذن العام إلا لكمال ثقته في إتقانه ونصحه له . فلا يظهر مانع من اعتبار الإذن المطلق.

المبحث الخامس : أن يكون الإذن بلفظ صريح أو شبهه :
من شروط الإذن شرطٌ يرجع إلى دلالة الإذن ، فإنَّ الإذن الطبي ينقسم من حيث دلالته إلى قسمين :
أ – الإذن الصريح : كأن يقول المريض للطبيب أذنت لك بالفحص أو إجراء عمليّة جراحية ونحو ذلك .
ب – الإذن غير الصريح : كأن يظن الطبيب أن المريض يعاني من التهاب الزائدة الدوديّة، فيأذن له المريض باستئصالها ، فإذا شرع في الجراحة يجد أن ما يعاني منه المريض وجود ورم مثلاً، وأما الزائدة فهي سليمة، فهل للطبيب استئصاله أخذاً بأنَّ المريض أذن له باستئصالها على أنها هي سبب المرض، فإذا ظهر سبب المرض غيره، فإن المريض قد أذن له باستئصاله ؟ (85) .
هذا هو الظاهر لي وذلك لأمور :
1- أنّ الغالب في المرضى عدم معرفتهم بتفاصيل الأمراض، واختلاف أعراضها، وإنما هم مطمئنون إلى تشخيص الطبيب وما يقرره .
2- أن المريض لم يأذن بإجراء العلاج أو الجراحة ، إلا لأجل طلب السلامة، وحفظ نفسه من التلف والهلاك، فإذنه بالعمل المعيّن ينبئ بإذنه في كل ما يحصل له به السلامة والحفظ (86) .
3- أنّه محسن والله تعالى يقول : {ما على المحسنين من سبيلٍ} [سورة التوبة: 91]. وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن (87) .
4- أن الطبيب بين أمرين ، إما أن يجري ما ظهر له ، اعتماداً على ذلك الإذن ، أو يترك مريضه حتى يفيق من تخديره ثم يستأذنه ، ولا شك أن الأوّل أولى، فهو أدفع للمشقة عن الطبيب والمريض.
5- وقد اعتبر الفقهاء مثل هذا الإذن وعملوا به، وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية، لما سئل عن راعٍ خشي موت شيء مما يرعاه فذبحه، بقوله: " لا يلزم الراعي شيء إذا لم يكن منه تفريطٌ ولا عدوان.. فإنهم قد أحسنوا فيما فعلوا، فإن ذبحها خير من تركها حتى تموت.. وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهل مرقوعة فإن ذلك خير لهم من ذهابها بالكلية ..... " أ.هـ (88) . وقال ابن القيم –رحمه الله-: " لو استأجر غلاماً ، فوقعت الأكلة في طرفه ، فتيقن أنّه إذا لم يقطعه سرى إلى نفسه فمات، جاز له قطعها ولا ظمان " أ.هـ (89) .
فأنت ترى أنهم أجازوا الإقدام على مثل هذا الإتلاف، ورفعوا الضمان عن فاعله لما في هذا العمل من مصلحة ظاهرة، يظهر منها إذن صاحب الحق فيه، وأوضح من ذلك كله حديث عروة بن الجعد البارقي (( أن النبي صلى الله عليه وسصلم أعطاه ديناراً ليشتري به أضحيّة أو شاة ، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار ، فأتاه بشاةٍ ودينار)) (90) . فقد باع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي (91) .
6- أن المقصود من تحريم التصرّف في ملك الغير ما فيه من الإضرار به ، وهذا التصرف ليس فيه إضرار بالغير ، بل تركه هو الإضرار (92) .
ولكن مع كل ما سبق فإنّ هذا الجواز لا بد من تقييده بما يحفظ حق المريض، ولو قيد ذلك بإشهاد طبيبٍ أو أكثر من الأطباء المتخصصين ، وأخذ موافقتهم أثناء العمليّة ، فهو أولى وأبعد عن التهمة ، وأدفع لحصول التقصير من الأطباء .

المبحث السادس : أن يستمر الإذن حتى ينتهي الإجراء الطبي :
إذا أذن المريض للطبيب بعلاجه فإنه لا يخلو إما أن يرجع في إذنه، ويمتنع عن الإجراء الطبي، أو يستمر على الإذن. فإن استمرت الموافقة منه على الإجراء الطبي حتى نهايته فلا إشكال في عمل الطبيب. أما لو رجع في إذنه وامتنع عن الإجراء الطبي فإنه لا يسوغ إجباره وإكراهه بدعوى الإذن السابق.
قال محمد بن أحمد الرملي – رحمه الله - : " فإن منعه من قلعها (93) – يعني الضرس – ولم تبرأ .. لم يجبر عليه " أ.هـ (94) .
وقال منصور البهوتي – رحمه الله - : " ويصح أن يستأجر من يقلع له ضرسه .. وإن لم يبرأ الضرس ، ولكن امتنع المستأجر عن قلعه لم يجبر على قلعه ، لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرّم في الأصل، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضرراً . وذلك مفوّض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلاً لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرته ، ونفعه ، وقدر ألمه " أ.هـ (95).
فبناء عليه فإنه يُشترط للإجراء الطبي أن تستمر موافقة المريض عليه حتى نهايته ، فإن عاد وامتنع فإنه لا يجوز إجباره .

الفصل الثالث :حالات تعذر وجود الإذن الطبي
المبحث الأول : عدم وجود من له حق الإذن :
سبق أنه متى كان الشخص قادراً على التعبير عن إرادته ، أهلاً للإذن بالإجراء الطبي، فإن الإذن بالإجراء الطبي حق له ، لا يجوز لأحد أن يفتات عليه فيه ، وإلا انتقل الحق إلى وليه ، ولكن قد لا يكون للمريض ولي مع كونه غير أهل للإذن بالإجراء الطبي، ولبيان الحكم في مثل هذه الحالة فإنني أحتاج لتفصيل هذه المسألة إلى فرعين :
الفرع الأول :
أن يكون المريض مهدداً بالموت أو تلف عضوٍ من أعضائه إذا لم يتم إسعافه وعلاجه ، وحالته لا تسمح بالتأخير . وسأتناول هذه المسألة في المبحث الثاني من هذا الفصل .
الفرع الثاني :
أن لا يكون المريض في حالة خطرة ، بل تسمح حالته بالتأخير ، فهذا لا تخلو حالته إما أن يكون في مكان فيه حاكم شرعي يمكنه أن يقوم بالولاية عليه ، أو يقيم نائباً عنه يتولى هذا المريض ، وهنا لا بد من الرفع إلى الحاكم ليأذن بالإجراء الطبي لهذا إذ هو وليّ من لا ولي له، أو يقيم ولياً على المريض نائباً عنه إذ هذا من عمله كما سبق .
فإن كان بمكان ليس فيه حاكم شرعي ، فهنا على من علم حاله من المسلمين القيام على هذا المريض بما يجب نحوه ، وذلك لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ، الذي جاء الشرع بالامر به قال تعالى : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [سورة المائدة : 2]
لأنه تخليص آدمي له حرمة فكان فرضاً ، كبذل الطعام للمضطر (96) . قال ابن مفلح : " فإن لم يوجد – يعني الحاكم – فأمين يقوم به اختاره الشيخ تقي الدين " أ.هـ (97) .

المبحث الثاني : غياب من له حق الإذن :
سبق في المبحث الأول أن لا يكون للمريض ولي يمكنه أن يأذن عن المريض. وهنا أتناول ما لو كان له وليّ لكنه غائب . وأحتاج إذ تعرّضت لهذه المسألة إلى أن أفرّع الكلام فيها إلى فرعين كما يلي :
الفرع الأول :
إذا لم يكن المريض في حالة خطرة بل تسمح حالته بالتأخير لحين قدوم وليّه، وهنا لا بد من انتظار الولي، لأنه أمكن تحقيق الواجب بدون ضرر فلزم المصير إليه . ولأنّ هذا التصرف في حق الغير بغير ضرورة فلا يجوز بغير إذنه (98) .
الفرع الثاني :
أن يكون المريض مهدداً بالموت أو تلف عضوٍ من أعضائه إذا لم يتم علاجه وإسعافه ، ومن أمثلته : المصابون في الحوادث المرورية ، والتهاب الزائدة الدودية إذا بلغ إلى درجة الخوف من انفجار الزائدة (99) . فهنا يجب على الطبيب مباشرة الإجراء الطبي دون استئذان لإنقاذ المريض، ويدلّ لذلك ما يلي :
1- عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا ضرر ولا ضرار)) (100) .
ففي الحديث نهى عن الضرر، وترك تطبيب من يخشى عليه التلف، يؤدي إلى هلاكه، وهذا من الضرر، فيكون منهياً عنه (101) .
2- أن القاعدة الفقهية تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، (102) والخوف على النفس أو الطرف ضرورة تبيح للطبيب ترك الاستئذان .
3- أن الطبيب – ومن في حكمه – بين خيارين ، فهو إما أن يقدم على الإجراء الطبي دون أخذ الإذن ، إنقاذاً للمريض. وإما أن ينتظر مجيء الولي و حصول الإذن، والخيار الثاني يتعذر الأخذ به، لغلبة الظن بهلاكه في حالة التأخر، فلم يبق إلا الخيار الأول وهو المتفق مع أصول الشرع التي جاءت بحفظ الأنفس والحفاظ عليها (103) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " من قدر على إنجاء شخص بإطعام، أو سقي، فلم يفعل فمات ، ضمنه " أ.هـ (104) .
وقال ابن رجب في معرض كلامه عن التصرفات للغير دون إذن : " .. أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه ، ويتعذر استئذانه ، إما للجهل بعينه ، أو لغيبته ، ومشقة انتظاره ، فهذا التصرف مباح جائز .. " أ. هـ (105) .

المبحث الثالث : امتناع من له حق الإذن من الإذن :
سبق أن تناولت الرأي المختار في التداوي أنه غير واجب، وعليه فإن المريض متى امتنع عن الإذن لعلاجه في غير الضرورة فإن ذلك من حقه، ولا يجبر على التداوي والذي يظهر لي هو أن الفقهاء الذين لم يوجبوا التداوي لم يفرقوا بين حالة الضرورة وغيرها في الإذن بالإجراء الطبي، فالحكم عندهم واحد.
قال الشيخ منصور البهوتي : " ويكره قطع الباسور ... ومع خوف تلف بتركه بلا قطع يُباح قطعه لأنه تداوٍ ولا يحب التداوي في مرض ، ولو ظن نفعه إذ النافع في الحقيقة والضار هو الله تعالى والدواء لا ينجح بذاته " أ.هـ (106) .
فأنت ترى أنّه أباح قطع الباسور مع وجود خوف التلف إذا تُرك ، فدل على عدم وجوب التداوي ولو مع خوف التلف.
وقال الشيخ محمد الخطيب الشربيني " ويسن للمريض التداوي ... فإن قيل هلاّ وجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر أجيب بأنّا لا نقطع بإفادته بخلافهما " أ.هـ (107)
فتأمل كيف لم يوجب التداوي لعدم القطع بإفادته مع اضطراره كما يظهر من المثال.
وعليه فإن المريض لا يأثم لو امتنع عن التداوي حتى مات، ولا يكون قاتلاً لنفسه، لأن ترك التداوي غير محرم ، ولأن التداوي ليس مقطوعاً بنفعه، ولا هو السبب الوحيد للشفاء، وعلى ذلك نص الفقهاء .
قال ابن عابدين : " فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى ، لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة ، وأنه منهي عنه في محكم التنـزيل ، بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات، إذ لا يتيقن بأنه يشفيه " أ.هـ (108) .
فقد فرق بين ترك الطعام والشراب المفضي إلى الموت ، وترك التداوي المفضي إليه بأن الطعام والشراب مقطوع بنفعهما في مستقر العادة ، بخلاف التداوي .
وهذا إذا امتنع عن علاج نفسه ، أما الولي فإنه لا يسوغ له أن يمتنع عن معالجة موليه إذ الولاية تتضمن فعل الأصلح وعدم العلاج ضرر محض فلا يكون من حق الولي .

الفصل الرابع :الإذن لغير مصلحة الآذن
وفيه مباحث :
المبحث الأول : الإذن لإجراء التجارب .
المبحث الثاني : الإذن في حالة النشر .
المبحث الثالث : الإذن بقطع عضو للتبرّع به .
المبحث الرابع : الإذن بقطع عضو لغير التبرّع به .

وتفصيلها في أصل بحثنا ويمكن مراجعته هناك.

الفصل الخامس :أثر الإذن الطبي في الضَّمان
وفيه مباحث :
المبحث الأول : الطبيب الذي لم يؤذن له
المبحث الثاني : الطبيب المأذون له
وفيه مطالب :
المطلب الأول : إذا تعمّد الجناية.
المطلب الثاني : إذا أخطأ أو قصّر .
المطلب الثالث : إذا تولّد من فعله المطابق للأصول العلميّة تلف نفسٍِ أو عضو.
المطلب الرابع : إذا لم يقصد بالإجراء الطبي تحقيق مصلحة مشروعة.
المبحث الثالث : المتطبب الجاهل .
المبحث الرابع : الطبيب غير النظامي (الشّعبي)
وتفصيلها في أصل بحثنا ويمكن مراجعته هناك.
وبهذا ننتهي مما أردناه من عرض موجز لهذا الموضوع وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه .

-----------------------------------------------
الهوامش:-
(1) المفردات للأصفهاني ص 14 لسان العرب (13/10) ؛ القاموس المحيط ص 1516 . (أذن) .
(2) تكملة فتح القدير (8/211) ؛ المعونة للقاضي عبد الوهّاب (2/1188) ؛ مغنى المحتاج للخطيب الشربيني (2/99) الكافي لابن قدامة (2/161) .
(3) معجم لغة الفقهاء . وضع أ.د. محمد روّاس قلعه جي د. حامد صادق قنيبي . ص 52 .
(4) المعجم الوسيط (1/12) .
(5) هذا التعريف مركبٌ من عددٍ من التعاريف فانظر : التعريفات للجرجاني ص 15 معجم لغة الفقهاء ص 52 أحكام إذن الإنسان (1/37) لمحمد عبد الرحيم سلطان العلماء .
(6) المعجم الوسيط (2/628) . (عمل) .
(7) لسان العرب (1/554) القاموس المحيط ص 139 المعجم الوسيط (2/549) . (طب) .
(8) المرجع السابق القانون في الطب لابن سينا (1/3) .
(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/269) .
(10) العناية شرح الهداية (8/500) .
(1 ) الثمر الداني في تقريب المعاني ص 534 .
(2 ) مغنى المحتاج (1/357) .
(3 ) الروض المربع 172 .
(4 ) الآداب الشرعية (2/361) الإنصاف (6/10) . دار هجر .
(5 ) الإنصاف (6/10) دار هجر الفتاوى الهندية (5/355) .
(6 ) صحيح البخاري كتاب الطب باب الحمى من فيح جهنم (4/40) برقم (5725) ؛ صحيح مسلم كتاب السلام (4/1732) برقم 2210 .
(7 ) انظر : زاد المعاد (4/10) .
(8 ) صحيح البخاري كتاب المرضى باب فضل من يصرع بالريح (10/119) برقم 5652 ؛ صحيح مسلم كتاب البر والصلة (4/1994) برقم 2576 .
(9 ) فتح الباري (10/120) .
(20) صحيح البخاري كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون (10/189) برقم 5728 ؛ صحيح مسلم كتاب السلام (4/1738) برقم 2218 واللفظ للبخاري .
(21) سبق تخريجه .
(22) أحكام الجراحة الطبيّة ص 259 .
(23) قرار المجمع رقم 69/5/7 . مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( العدد السابع (3/731) .
(24) مسند الإمام أحمد (3/23) ؛ صحيح ابن حبان 692 . وانظر مجمع الزوائد (2/302) .
(25) سير أعلام النبلاء (1/392) .
(26) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (21/564) .
(27) صحيح البخاري كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى برقم (5705) صحيح مسلم كتاب الإيمان برقم (220) . عن ابن عباس رضي الله عنهما .
(28) سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في كراهية الرقية برقم (2055) وقال حسن صحيح سنن ابن ماجه كتاب الطب باب الكي برقم (3489) مسند الإمام أحمد (4/249) السنن الكبرى للبيهقي (9/341) المستدرك للحاكم (4/415) صحيح ابن حبان برقم (6078) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ابن مفلح اسناده ثقات الآداب (2/333) .
(29) ذكر الدكتور محمد علي البار أن الكي لا يزال مستخدماً في الطب الحديث بطرق مختلفة عن الكي التقليدي وذكر من استخداماتها إيقاف النزيف . تعليقه على كتاب الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب ص 147 .
(30) صحيح مسلم كتاب السلام (2208) .
(31) صحيح مسلم كتاب الدم 2208 .
(32) الطب النبوي ص 227 .
(33) حاشية ابن عابدين (3/167) وانظر : القاموس المحيط ص 651 أحكام إذن الإنسان (1/35) .
(34) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص 461الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة للدكتور محمد البورنو 390 .
(35) انظر : مثلاً للتعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي . وحيد الدين سوار ص 206 . فما بعدها .
والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (1/326) .
(36) المدخل الفقهي العام (1/326) .
(37) مجموع الفتاوى (29/20) .
(38) صحيح البخاري . كتاب الطب باب اللدود (10/175) برقم 5712 صحيح مسلم كتاب السلام باب كراهية التداوي باللدود (4/1733) برقم 2213 . واللَّدود بفتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض . فتح الباري (10/176) . لسان العرب (3/390) . (لدد) .
(39) شرح صحيح مسلم للنووي (14/199) .
(40) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 178 الأشباه والنظائر للسيوطي ص 266 . شرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص 337.
(41) الموسوعة الفقهيّة (2/386) والمراجع السابقة .
(42) سبق تخريجه .
(43) شرح النووي على صحيح مسلم (4/199) المسئوليّة الطبية وأخلاقيات الطبيب ص 75 .
(44) أحكام الجراحة الطبية ص 245 .
(45) أحكام الجراحة الطبية ص 252 .
(46) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/45) .
(47) قال في اللسان (7/261) : ( بَطَّ الجرح وغيره يَبُطّه بَطاًّ إذا شقّه ) . مادة بطط وانظر القاموس المحيط ص 851 . مادة بَطَّ المصباح المنير ص 20 . مادة بط .
(48) الأم (6/65) .
(49) السّلعة بكسر السين زيادةُ تحدث في الجسد مثلُ الغدّة وبالفتح شَقّ يكون في الجلد . لسان العرب (8/160) القاموس المحيط ص 942 . مادة سلع المصباح المنير ص 108 مادّة سلع .
(50) المغني (8/117) .
(51) تحفة المودود بأحكام المولود ص 157 .
(52) بدائع الصنائع (4/350) التاج والإكليل (5/71) مواهب الجليل (5/69) المهذب (1/328) روضة الطالبين (3/476) المبدع (4/337) كشاف القناع (3/447) .
(53) معونة أولي النهى (4/568) .
(54) صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من استرعى رعية فلم ينصح (13/136) برقم 7151 صحيح مسلم كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (1/125) برقم 142 .
(55) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 137 الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121 شرح المجلّة لسليم رستم باز ص 42 شرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص 309 الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص 347 .
(56) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 309 بتصرّف واختصار .
(57) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 69/5/7 في 12/11/1412هـ .
(58) المسئولية الطبية وأخلاقيات الطبيب للبار ص 80 .
(59) الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي لعصمت الله عناية الله محمد ص 109 .
(60) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 69/5/7 في 12/11/1412هـ .
(61) أحكام الجراحة الطبيّة ص 251 .
(62) انظر في الحق : المدخل الفقهي العام للزرقا (3/11) ؛ الأهليّة ونظرية الحق للدكتور عبدالله العجلان .
(63) لسان العرب (11/30) مادّة أهل القاموس المحيط ص 1245 مادّة أهل المصباح المنير ص 11 المعجم الوسيط (1/32) .
(64) معجم لغة الفقهاء ص 96 القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص 29 .
هذا ويقسّم فقهاء الحنفيّة الأهليّة إلى قسمين : أهليّة أداء وهي التي عرفتها بما ذكر أعلاه وأهليّة وجوب وهي صلاحيّة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه . وأهليّة الأداء تكون قاصرةً وكاملةً فالقاصرة ترجع إلى العقل القاصر وهو محدود بسن التمييز وتعتمد الكاملة على العقل الكامل وهو محدد بسن البلوغ .
ولا شك أن المراد بهذا المبحث أهليّة الأداء الكاملة . انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري (1/156) التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة البخاري (2/161) مختصر المنار لزين الدين الحلبي ص 30 .
(65) أحكام الجراحة الطبيّة ص 250 بتصرّف يسير .
(66) سنن أبي داود 4387 وفيه عن المبتلى حتى يبرأ بدل المجنون سنن النسائي 3432 سنن ابن ماجه 2041 مسند أحمد (6/117 164) برقم 24694 25105 وفيه عن الصبي حتى يعقل المستدرك للحاكم (2/59) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به ورجال الحديث كلهم ثقات من رجال مسلم . وقد ورد عن علي وابن عباس . انظر : فتح الباري (12/122) مجمع الزوائد (6/251) نصب الراية (4/164) . وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (2/4) برقم 297 .
(67) التلويح على التوضيح للتفتازاني (2/167) عوارض الأهليّة عند الأصوليين للدكتور حسين خلف الجبوري ص 169 .
(68) جُمَل الأحكام للناطفي ص 252 .
(69) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (10/345) .
(70) تحفة المودود بأحكام المولود ص 157 .
(71) قرار رقم 119 وتاريخ 26/5/1404هـ . في الدورة الثالثة والعشرين والمنعقدة بالرياض .
(72) التداوي والمسئولية الطبيّة ص 237 . بتصرّف . وانظر : الأحكام الشرعيّة للأعمال الطبيّة ص 42 أحكام الجراحة الطبيّة ص 104 254 .
(73) المحلّى (10/471) .
(74) تحفة المودود بأحكام المولود ص 136 .
(75) أحكام الجراحة الطبيّة ص 242 243 .
(76) قال في مغني المحتاج عن الإذن : ( هو توكيل من جهة الآذن ) . أ.هـ (2/218) . وقال في الروض المربع : ( والوكالة عقد جائز لأنها من جهة الموكل إذن ... ) أ.هـ . ص 394 .
(77) تكملة رد المحتار (7/357) .
(78) بداية المجتهد لابن رشد (2/226 227) . التاج والإكليل للمواق (5/190) .
(79) الفروع لابن مفلح (4/366) .
(80) الأم (3/237) المهذب للشيرازي (1/350) روضة الطالبين (4/22) .
(81) المغني لابن قدامة (7/205) الكافي (2/138) شرح منتهى الإرادات (2/303) .
(82) المغني (7/205) .
(83) المغني لابن قدامة (7/205) المهذب (1/350) مغني المحتاج (2/221) .
(84) المختارات الجلية ص 54 .
(85) أنظر : أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي ، ص 254 ، التداوي والمسئولية الطبية لقيس آل مبارك ، ص 206 .
(86) أنظر التداوي والمسئولية الطبية ص 206 .
(87) الجامع لأحام القرآن للقرطبي (8/277) .
(88) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [30/253-254] .
(89) إعلام الموقعين لابن القيم [2/413] .
(90) صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب بعد باب سؤال المشركين أن يُريهم النبي آية [6/731] برقم 3642 .
(91) إعلام الموقعين [2/413] .
(92) انظر : إعلام الموقعين [2/413] .
(93) كذا عبّر بضمير المؤنث، قال في مختار الصحاح : [الضرس السن وهو مذكر ما دام له هذا الاسم ، لأن الأسنان كلها إناث إلا الأضراس ، وألانياب ] أ.هـ ، ص 379 مادة ضرس .
(94) نهاية المحتاج [5/271] .
(95) كشاف القناع [4/14] ، وانظر : المغني [8/122] .
(96) المهذب [1/434] .
(97) المبدع شرح المقنع [4/336] .
(98) منار السبيل [1/442] .
(99) انظر أحكام الجراحة الطبية ص 262 .
(100) سنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره [2/784] برقم 2341 ، مسند الإمام أحمد [1/313] برقم 2865 من طرق عن عكرمة عنه به ، وقد ذكره الزيلعي في نصب الراية [4/384] وسكت عنه ، وقد روى أيضاً من حديث جماعة من الصحابة كأبي سعيد الخدري ، المستدرك للحاكم [2/58] كتاب البيوع ،= =وعبادة بن الصامت ، سنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب من بني في حقه ما يضر بجاره [2/784] برقم 2340، مسند أحمد[5/326] برقم 22774 وغيرهم . قال النووي : " حديث حسن وله طرق يقوّي بعضها بعضاً] أ.هـ ، جامع العلوم والحكم ص 301 -302 ، وصححه الألباني في إرواء الغليل [3/408] برقم 896 .
(101) أنظر : جامع العلوم والحكم ، ص 302 ، أحكام إذن الإنسان [2/595] .
(102) الأشباه والنظائر لابن نجم ، ص 85 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص 173 .
(103) الموافقات للشاطبي [2/14] ، مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور، ص 79 .
(104) الإختيارات الفقهية ، ص 301 .
(105) القواعد ، ص 419 .
(106) شرح منتهى الإرادات [1/320] .
(107) مغني المحتاج [1/357] .
(108) حاشية ابن عابدين [5/296] .