27 ربيع الثاني 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
ما هو حكم التأمين على الحياة؛ حيث إنني قمت بعمل بوليصة تأمين على الحياة مدة 15 سنة، مضى منها 8 سنوات، وأوصيت بصرفها للورثة الشرعيين في حال الوفاة ؟ فهل هذا حلال أم حرام ؟ وفى حالة كونه حراماً فبماذا تنصحونى خصوصاً بعد أن دفعت مبلغاً كبيراً فى الثمان سنوات، وإذا ألغيت الوثيقة فسوف أخسر مبلغاً كبيراً ؟ فهل يجوز لى أن أنوى فى حالة بقائى حياً بإذن الله أن أستفيد بما دفعته فقط ، وأن أتصرف بالباقى لوجه الله فى أعمال الخير ؟ كما أننى سوف أوصى أهلى أن ينفذوا ذلك فى حال وفاتى . ولكم جزيل الشكر .

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
فيراد بالتأمين على الحياة : ضمان مبلغ تعويضي مقطوع، أو ضمان مرتب للورثة في حال الوفاة؛ وذلك بحسب العقد المبرم بين المؤمِّن وشركة التأمين؛ فإن كان هذا التأمين تجارياً، ـ وهو الذي يتضمن ذهاب الأقساط المدفوعة على المؤمن ولو بقي منها شيء بعد صرف التعويضات ـ فقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن التأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر والجهالة .
وأما ما ذكرته من الخسارة فإن كان المقصود أنك ستخسر عائدات التأمين التجاري مما تدفعه لك الشركة فلا يبيح ذلك لك أن تبقى في هذا العقد. وإن كان مقصودك بالخسارة ضياع ما دفعته أقساطاً، ولا يمكنك استنقاذه من الشركة إلا بالاستمرار في هذا العقد فلك الاستمرار فيه إلى أن تستلم جميع ما دفعته، ويجب عليك بعدها فسخ العقد .
وإن كان التأمين تعاونياً فلا حرج فيه. والأولى أن لا يسمى تأميناً على الحياة؛ لما يوهمه ذلك من الاعتراض على القدر؛ بل يسمى تأمين الدخل، أو التأمين التعويضي، ونحو ذلك. والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.