15 جمادى الثانية 1435

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>ما حكم أخذ الأجرة مقابل الدم المتبرع به؟ وماذا يفعل من سبق له أن تبرع بدمه وأخذ مالا مقابله ؟ وجزاكم الله خيرا

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
فالدم محرم لقوله تعالى : "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" الآية ، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ".. وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" أخرجه أحمد في "المسند"(2111) وأبو داود في "السنن"(3488) وهو صحيح ، وما رواه البخاري في "صحيحه" (2209) ، من حديث أبي جحيفة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم .. الحديث ؛ ولأن الدم من أجزاء الإنسان التي لا يملك التصرف فيها ببيع أو هبة ؛ فعلى ذلك كله لا يجوز بيعه .
أما التبرع به دون عوض لحاجة المريض أو ضرورته فلا حرج فيه .
ولا حرج أيضا في شرائه إذا اضطر إليه المريض ، ويكون الإثم في هذه الحال على البائع دون المشتري .
ولا حرج في دفع أجرة الوسائل لمن تبرع به أو حفظه لحاجته ؛ إذا لم تزد على أجرة مثل هذه الوسائل ؛ وإلا كان الزائد ثمنا للدم فيحرم الزائد ، وذلك مثل تحريم أخذ الأجرة على الشهادة ، وتجويز دفع أجرة نقل الشاهد أو أجرة سيارته .
ولا حرج أيضا في إعطاء المال بعد التبرع على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعا على القيام بهذا العمل الخيري ؛ دون شرط صريح أو ضمني .
ويجب بذله لمن يضطر إليه ولا يجد غير هذا الباذل ، وبلا ضرر عليه .
وأما من باع دمه وأخذ على ذلك مالا ؛ فعليه إخراجه لجهة بر بنية التخلص مع التوبة والاستغفار ، وإن كان على سبيل المكافأة فلا حرج في أخذه .
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .