الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن كانت شركات التأمين تدفع لورثة المتوفى التعويض بقدر الدية كاملة على أنها دية عن الجاني أجزأت عنه ؛ كتأمين الجاني على نفسه ، أو ما يسمى بالتأمين على أخطاء الغير ، وإن كانت تدفع الدية ناقصة ؛ فعلى الجاني دفع الباقي. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.