25 محرم 1438

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>أنا أستاذ في مدرسة بها تلاميذ فقراء، و طلبت من أحد رجال الأعمال أن يعطي نصيباً من زكاته لهؤلاء التلاميذ. <BR>و قد لبى الطلب و أعطاني مبلغا معتبرا و كلفني بتوزيعه على هؤلاء الفقراء. <BR>و لي صديق ميسور الحال و هو مقبل على إجراء عملية جراحية في عينه و ليس لديه المال الكافي لإجرائها. <BR>هل يجوز لي أن أساعده على إجراء تلك العملية من المال الذي أعطاني ذاك الرجل لكي أوزعه على التلاميذ الفقراء؟ وشكرا<BR>

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الذي أعطاك المال الذي هو من زكاة ماله قد حدد لك مصرفه حينما عرضت عليه حاجة بعض الطلاب وكلفك بتوزيعه عليهم، وبناءً على هذا فإنه لا يجوز لك صرفه لمن يريد إجراء عملية وليس لديه المال الكافي لإجرائها إلا بإذنه، فإن أذن جاز إعطاء مَن ذكرت في سؤالك ما دام ليس عنده ما يكفي لتلك العملية إذ حاجة الإنسان المريض إلى العلاج ليست بأقل شأناً من حاجته للطعام والشراب بل قد تفوق ذلك. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.