20 ذو القعدة 1430

السؤال

فضيلة الشيخ سليمان العيسى حفظه الله <BR>هل يصح إخراج الزكاة، وذلك بإعطاء مبلغ منه للمساهمه فى مصاريف حج أرملة باعطائها كهدية حتى لا تتأثر مشاعرها?<BR>وجزاكم الله خيرا<BR>

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأرى أن الزكاة الواجبة لا تدفع لمن يحج لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والاستطاعة تشمل القدرة البدنية والمالية قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: من الآية97)، فغير المستطيع لمصاريف الحج لا يجب عليه الحج، فالله قد أسقطه عنه، هذا ما أراه وهناك طائفة من أهل العلم رخص بدفع الزكاة للحج لأنه في سبيل الله، والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.