24 ذو القعدة 1433

السؤال

فضيلة الشيخ:<BR><BR>هل يجوز إعطاء الزكاة لأداء فريضة الحج لأحد الأقارب <BR><BR>ولكم جزيل الشكر

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فإن الحج يسقط بعدم القدرة عليه؛ لقوله _سبحانه_: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً" (آل عمران: من الآية97)، وقد فسر العلماء ذلك بالزاد والراحلة، لذا لا يجوز إعطاؤه الزكاة على القول الصحيح، ولكن لو أن شخصاً اقترض ثم حج، فيجوز أن يقضى دينه من الزكاة على ألا يكون هناك اتفاق قبل ذلك، فهذا من الحيلة غير المشروعة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.