25 جمادى الأول 1427
السؤال
إذا ثبت أن امرأة زوجت نفسها وبدون شاهدين ثم أرادت بعد ذلك توثيق العقد رسمياً فهل يجدد العقد أم يفسخ؟
الجواب
إذا زوجت المرأة نفسها أي دون ولي، وبغير شاهدين فإن هذا النكاح باطل لم يقل بتصحيحه أحد من أهل العلم؛ فإن من لم يشترط الولي اشترط الشاهدين، ومن لم يشترط الشاهدين اشترط الولي. إذا تقرر هذا فإن هذا النكاح لا يسوغ توثيقه؛ بل يجب فسخه، وتجوز فيه إقامة دعوى الفسخ حسبة. وأما إن كان على وجه صح عند بعض الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبوعين؛ كالنكاح بولي دون شاهدين، أو بشاهدين دون ولي، وكان الزوجان يعتقدان صحته أو قلدا فيه إماماً متبوعاً فإنه يوثق ولا يجوز فسخه، وإلا للزم من يرى البطلان فسخ أنكحة أكثر المسلمين ممن يقلدون المذهبين الحنفي أو المالكي.