الطلاق في حالة الغضب لأكثر من مرة
اجاب عليها فضيلة الشيخ  د.حسين العبيدي
التاريخ  22/10/1427
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


ما حكم الطلاق في حالة الغضب لأكثر من مرة؟


الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إذا لم يصل المطلق إلى حالة أشبه بالجنون بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري من حوله ولا ما تلفظ به فإن طلاقه يقع ولو كان غضباناً، إنما الغضب الشديد الذي يصل بصاحبه إلى حد الجنون بحيث لا يدري ما قال فهذا لا يقع طلاقه؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "لا طلاق في إغلاق" فليس كل غضبان لا يقع طلاقه فالأمر يحتاج إلى تفصيل. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق