22 شعبان 1429

السؤال

هل يعد مكان الصلاة في الدوائر الحكومية أو المدارس مسجداً فيأخذ أحكامه؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حد المسجد الذي تتعلق به أحكام الجماعة وغيرها؛ فبعضهم اعتبر أن تؤدى فيه الصلوات الخمس أو أكثرها، وآخرون اعتبروا رفع الأذان فيه، أو أن له إماماً راتباً.
والصحيح أن المسجد الذي يتعلق به وجوب شهود الجماعة هو: المكان العام المخصص لصلاتها، وبه ما يحفظ من الحر والبرد سواء كان قماشاً أو جريداً أو بناء.
والدليل على ذلك أن هذه هي مساجد المسلمين في عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_، وأن اللفظ ينصرف إليها عند الإطلاق، وللقاعدة الأصولية وهي أن ما لا حد له في الشريعة ولا اللغة فمرده إلى العرف، وهو يقتضي هذا المعنى.
فعليه يُعد مسجداً ما أُعد لصلاة الجماعة في الدوائر الحكومية وخصص لهذا الغرض، كالغرف والصالات والأبنية الجاهزة، والخيام المخصصة لهذا الغرض في الأحياء أو الدوائر الحكومية والمؤسسات. ويزداد الوصف تأكيداً إذا رُفع فيه الأذان، ووجد فيه مكبر للصوت، وخصص له مؤذن أو إمام، ولا تؤثر عند تخلفها.
ويخرج من هذا صالات الانتظار التي تفرش فيها فرش الصلاة ثم تطوى، ومسارح المدارس، وغرف العمل، ونحو ذلك؛ لأنها لا تُعرف أنها مساجد؛ فهذه لا يجب شهود جماعتها، ولا يسقط بالصلاة فيها وجوب شهود الجماعة في المساجد المعتبرة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.