17 صفر 1430

السؤال

ما الحكم الشرعي لرجل أراد الزواج بفتاة على خلق ودين، وهي من اختياره، ولكن والد ووالدة هذا الشخص يعارضان هذا الزواج ويرفضان أن يخطبا له هذه الفتاة، علماً أن هذا الرجل وهذه الفتاة بينهما تكافؤ علمي ومادي واجتماعي وعقلي، وكذلك الأسرتان فهما متكافئتان في المستوى المادي والاجتماعي (وحتى لو نظرنا لناحية النسب فهي متكافئة) وهما من دوله واحدة، ولكن من منطقتين مختلفتين، وهذه هي الحجة الوحيدة للرفض الشديد لأهله، ويرغب هذا الرجل من الزواج بها عن قناعة تامة، حيث كان له تجربة زواج سابقة فاشلة كانت من اختيار أهله، وقد حاول إقناع والديه بشتى الطرق الممكنة من لين واستعطاف أو حتى الشدة والزعل دون جدوى .

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فننصح الأخ السائل أن يحرص أن يُنْفذ رغبة والديه ما استطاع براً بهما ورعاية لمشاعرهما؛ لما جعل الله لهما من القدر والمقام.
ولكن يقال: إذا كان تعلقه بهذه المرأة قد يمنعه من الزواج بغيرها فيؤثر هذا في عفته، أو إنْ تزوج بغيرها لم يوفق معها لتعلقه بهذه، أو أن عفافه لا يكتمل فأرى أن لا بأس بزواجه منها دون رضاهما، وذلك مع الحرص على استرضائهما قبل الزواج وبعده.
وقد جاء نحو هذا عن بعض أهل العلم، ففي (الآداب الشرعية) لابن مفلح (1/448) أن رجلاً سأل الإمام أحمد، فقال: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ قال: نعم، قال: لا تبعها! قال: إنها تقول لا أرضى عنك أو تبيعها، قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. قال الشيخ تقي: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجباً. اهـ، والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين