الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إذا طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه لا عدة عليها، لقول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا" (الأحزاب: من الآية49)، وعليه لا يتمكن من مراجعتها ولا يشترط أن يواجهها بالطلاق أو أن تكون عالمة به، بل يقع الطلاق ولو لم يحدث شيء من ذلك. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد