الخصم للمساهمين عند الشراء من الشركة المساهمة
اجاب عليها فضيلة الشيخ  أ.د. سليمان العيسى
التاريخ  29/10/1428
السؤال
يوجد في بعض البلدان ما يعرف بالجمعيات التعاونية، وهي أسواق مركزية ومحلات تقوم على أساس دفع المساهم مبلغ رمزي مثلاً 10 دنانير مرة واحدة فقط، وذلك عند تسجيل المساهم ويعطى رقماً لصندوق مساهمته، وعند شرائه في كل مرة يسجل هذا الرقم مع كل فاتورة، وفي النهاية يعطى نسبة من الربح على قدر قيمة مشترياته، فهل هذه الأرباح حلال، علماً أن الاشتراك يدفع مرة واحدة فقط ولا يتجدد كل سنة أي أدفع عشرة، والأرباح هي على قدر المشتريات بنسبة مئوية محددة كل سنة، وجزاكم الله خير الجزاء.


الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا يظهر لي تحريم ما ذُكِر في السؤال؛ لأنه ما يعطاه المشتري ليس مقابل مساهمته؛ إذ لو كانت كذلك لأُعْطي من يشتري ومن لا يشتري، ولكنها هنا مخصوصة بمن يشتري وعلى قدر شرائه فلا أرى بذلك بأساً، إذ للبائع أن يخصم لعملائه أو من يشتري منه كثيراً نسبة من الثمن بصرف النظر عن كونه مساهماً أو غير مساهم. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق