7 جمادى الثانية 1426

السؤال

أعمل في إحدى الشركات الصناعية، و الشركة تنجز قدراً مميزاً من الساعات في مجال السلامة أو البيئة أو الإنتاج و نحو ذلك، وعلى أثر ذلك تمنح الشركة كل موظف كوبونات معينة بقيمة مائة أو مائتين ريال، وهذه الكوبونات يذهب بها الموظف إلى المحل المتعاقد مع الشركة لشراء حاجيات معينة بقيمة هذه الكوبونات، ولا يعطي المحل ذلك الموظف نقداً مالياً بنفس قيمة هذه الكوبونات، علماً أن الكوبون مكتوب عليه: يمنح حامل هذا الكوبون ما يريده بالقيمة المدونة فيه فقط.<BR>السؤال:<BR>1 – بعض الموظفين يحتاج إلى النقد دون السلع فيقوم ببيع ذلك الكوبون الذي قيمته مثلاً (100) ريال إلى موظف آخر بثمانين ريالاً مثلاً. فما حكم ذلك؟<BR>2 – أيضاً يذهب الموظف إلى المحل المتعاقد مع الشركة ويخبرهم أنه لا يريد شراء شيء، خذوا الكوبون هذا (100 ريال) وأعطوني مثلاً (80 ريال) فما حكم ذلك؟<BR>أفتونا في حكم ذلك جزاكم الله خيراً.

أجاب عنها:
د.عبدالله آل سيف

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :فيحتاج بيان حكمها إلى التوصيف الفقهي للمسألة : أولاً : العلاقة بين مصدر الكوبون والآخذ : علاقة هبة فهي جائزة . ثانياً : التوصيف الفقهي للكوبون هل هو عرض يأخذ حكم بيع الأعيان أو نقد يأخذ حكم بيع النقد والعملات أو هو وثيقة بملكية سلع وعرض ؟. يظهر والله أعلم أنه من قبيل الوثيقة التي تثبت ملكية العرض والأعيان وليس بنقد لأمور : منها أنه ليس له خصائص النقود في التداول والقدرة الشرائية من غير المحل المحدد فهو مثل الصك أو الوثيقة بأحقية ملك شيء لا أنه نقد ، فهو يبين أن لك أحقية تملك سلع مبهمة لكنها في حدود سعري معين لايتجاوز القيمة المحددة عليه ، ومنها : أن الشركة المصدرة سوف تدفع لصاحب المحل نقداً فيما بعد أو أنها قد دفعت بالفعل ، ولو كان هذا الكوبون نقداً لما دفعت الشركة مرتين قيمة هذه المواد والسلع ، ومنها : أنه لو خسرت الشركة فلا قيمة لهذا الكوبون ، والنقود من خصائصها التداول العام بين الناس ، ومنها : أن الشركة المصدرة للكوبون لو لم تدفع قيمته لما قبل به صاحب المتجر ، ولو كان نقوداً لقبله . ثالثا: التوصيف الفقهي للعلاقة بين مصدر الكوبون وصاحب المتجر :علاقة معاوضة بالبيع والشراء فصاحب المتجر هو البائع ومصدر الكوبون هو المشتري وآخذ الكوبون وكيل عن المصدر في الاستلام وفي نفس الوقت موهوب له ، والكوبون وثيقة وصك مثبت لعملية الشراء ، وعلى هذا يشكل عليه أن المبيع مبهم لكن قد يقال : إنه مبهم يؤول إلى العلم . رابعاً : العلاقة بين صاحب المتجر وآخذ الكوبون بعد استلام الكوبون والاتفاق علي شرائه : هي علاقة معاوضة بالبيع والشراء أيضاً فآخذ الكوبون (الموهوب له ) هو البائع وصاحب المتجر هو المشتري وهي معاوضة جائزة في الأصل لكن ينبغي تحديد السلع وتعيينها حتى لايدخل في بيع المبهم (وإن كان الإبهام يؤول إلى التعيين والعلم )ثم يحق له بيعها على صاحب المتجر . وبناء على ما سبق فيجوز لآخذ الكوبون بيعها بأنزل من قيمتها لأنه في الحقيقة يبيع أعياناً وسلعاً بنقد وهذا جائز ، ولكن الأحوط أن يعين السلع ثم يتفق معه على بيعها بأنزل من سعرها حتى لايدخل في بيع المبهم ، ولايشترط له القبض لأنه في يد المشتري أصلاً فليس فيه محذور النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، والله أعلم.