من ضمن الضوابط لدى بعض الهيئات بالنسبة للمساهمة في الشركات المشبوهة هذا الضابط :
أن لا تزيد نسبة الاقتراض عن 30% على أساس أن هذا الثلث هو استئناسا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الثلث والثلث كثير) لكن هذا في المال الحلال على ما يفهمه الشخص العادي .. لأن الحديث يتكلم عن مال حلال يريدالمسلم أن يوصي ببعضه لصاحبه.
فكيف اعتبر الثلث حداً فاصلاً بين الحلال والحرام؟