23 جمادى الأول 1426

السؤال

شركة المراعي سوف تطرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب فما حكم الاكتتاب فيها؟

أجاب عنها:
د.عبد الله السلمي

الجواب

شركة المراعي من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وقد تحولت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 773 وتاريخ 6/5/1426هـ الموافق 13/6/2005م. وشركة المراعي من الشركات ذات الأنشطة المباحة، ونص عقدها التأسيسي على ذلك حيث تقوم بتسويق أنواع متعددة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية (المراعي) و(اليوم) و(سموذي) و(زادي). وتشمل هذه المنتجات الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج وكذلك الأجبان والزبدة، وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان. وبناءً على نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وقوائمها المالية لعام 2004م الموجودة في موقع هيئة سوق المال يتبين الآتي: 1 – أنه بلغ مجموع أصول الشركة (2.400.000.000) ريال سعودي. 2 – حصلت الشركة على قروض لبرامجها الاستثمارية الرئيسية من بعض الجهات الحكومية وبالتحديد من كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك الزراعي العربي السعودي وبعض البنوك التجارية على النحو الآتي: أ – صندوق التنمية الصناعية السعودي (220.300.000). ب – البنك الزراعي العربي السعودي (12.100.000). ج – البنوك التجارية (535) مليون ريال. وقد صرحت الشركة أن هذه القروض كلها التزامات عليها تنشأ عنها فوائد ربوية ما عدا التمويل الذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية فقد صرّحت بأنها بدون فوائد، ولو استبعدنا القرض من صندوق التنمية لكان مجموع القروض الربوية التي اقترضتها الشركة تبلغ (547.100.000) خمسمائة وسبع وأربعون مليون ومائة ألف ريال سعودي. وتبلغ نسبة هذه القروض الربوية من إجمالي أصول الشركة (22.796%). وتبلغ نسبة القروض الربوية إلى حقوق المساهمين والتي تبلغ (1.292.700.000) = 42.32%. وهذه التسهيلات التمويلية (القروض الربوية) هي القروض المستغلّة الفعلية التي استغلتها الشركة لبرامجها الاستثمارية، علماً بأن الشركة قد حصلت على حق الاقتراض بفائدة من البنوك والبنك الزراعي، قابلة للتجديد تصل إلى (1.067.100.000) أي بنسبة 44.46% من مجموع أصول الشركة. وهي ما يسمى بالمحاسبة التسهيلات المتاحة. علماً بأن الشركة لم تصرح بأنها سوف تنهي القروض البنكية المحرّمة لتجعلها بطريق المرابحة الشرعية. وبناءً على ما سبق، فالذي يظهر لي هو عدم جواز الاكتتاب في شركة المراعي لأنها تتعامل بالمعاملات الربوية، وشراء أسهم الشركات المساهمة التي نصّ عقدها التأسيسي على التعامل المحرّم أو كان غرضها الأنشطة المباحة ولكنها تقرض أو تقترض بالربا - وهو غالب الشركات المساهمة في البلاد الإسلامية مع بالغ الأسى والأسف – أن ذلك كله محرّم ولا يجوز وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا العلامة ابن باز وعضوية أكثر من خمسة عشر عالماً من علماء الإسلام ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة برئاسة الشيخ بكر أبو زيد واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وبعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، وذلك لأن المساهم بقبوله المساهمة بالشركة، قد فوض أعضاء مجلس الإدارة ووكلهم في التصرف بالمال، وهذا أمر مشروط في لائحة الاكتتاب وهو ما يدل عليه أيضاً نظام الشركات المساهمة. وبناءً عليه فأي عمل تقوم به إدارة الشركة من أعمال مباحة أو محرمة فيكون المساهم كأنه عمل هذا العمل لأن الشركة فيها معنى الوكالة، ولا يغني هذا من قول بعضهم بأن المساهم لم يرض بذلك ولا علم، لأن المساهم إما أن يكون راضياً في تصرف الشركة أو غير راض، فإن كان راضياً في إدارتها فلا شك في أن أي تعامل بالمحرم يكون رضىً منه بذلك، وإن كان غير راضٍ في ذلك فليس أمامه إلا أحد أمرين: الأول: أن يمنع هذا التصرف، ولا شك أن القادر على ذلك ولم يفعل، أنه آثم وواقع في الإثم والعدوان، فكل الذين يملكون أسهماً في شركة تتعامل بالأنشطة المحرمة فرضاً أو افتراضاً يجب عليهم حضور الجمعية العمومية العادية والإدلاء بأصواتهم بمنع هذه التصرفات المحرمة، خاصة وأن مثل هذه القروض البنكية وجد في المعاملات المصرفية الإسلامية، ما يغني عن مثل هذه التعاملات البنكية المحرمة، فإن لم يستطع ذلك أو كانت أسهمه قليلة لا يؤثر في قرارات الشركة فعليه القسم الثاني وهو الخروج من هذا السهم واستمرارية ملكية السهم مع تعامل الشركة بالربا لا يخرج المرء من إثمها بأن يخرج نسبة المحرّم؛ لأن بقاء التعامل بالحرام قائم وهو وإن لم يأكل الربا ولكنه أعان على أكله كما قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم. ثم إن التفريق بين ملكية الشركة وملكية السهم بحيث يجعل السهم عروض تجارة، مما يترتب عليه جواز المضاربة بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً، ما لم ينص عقدها التأسيسي على المتاجرة بالمحرمات تفريق شكلي وليس جوهرياً، فالعبرة بحقائق الأشياء ومقاصدها ومآلاتها، لا بأشكالها وألفاظها ومعانيها، علماً بأن جميع الشركات المساهمة ذات الأنشطة المباحة التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً كلها تتعامل بربا النسأ وهو محرم تحريماً غائياً ولم يرد من الشرع نص صريح ولا ظاهر في إباحة جزء يسير من ربا النسأ، مع العلم أن الربا حرام كله لا فرق بين ربا النسأ وربا الفضل، إلا ما ورد النص الشرعي باستثنائه ولعله يكون ثمة بسط لأدلة الفريقين في مقام أوسع من هذه الفتوى المختصرة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد،،، فتاوى أخرى لحكم الإكتتاب في شركة المراعي: <p align="right"><span lang="ar-sa"><img src="http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/images/next.gif" border="0" width="6" height="9">   <a href="http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/show_fatwa_main.cfm?id=... style="color: blue; text-decoration: none"><b>الاكتتاب في شركـة الـمـراعـي </b></a></span><a href="http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/show_fatwa_main.cfm?id=... style="color: blue; text-decoration: none"><b>           </b></a><span lang="ar-sa"><b>د. محمد العصيمي<br></b><img src="http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/images/next.gif" border="0" width="6" height="9">   <a