18 جمادى الأول 1430
السؤال
يسير النجاسات التي تصيب البدن أو الثوب هل يعفى عنها؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:
منهم من قال: يعفى عن يسير النجاسة مطلقاً.
ومنهم من قال: لا يعفى عنها مطلقا.
ومنهم من فصل كالحنابلة وغيرهم فقالوا: يعفى عن يسير النجاسة إذا كانت في غير مطعوم أو كانت في غير محل الخارج من القبل أو الدبر، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد، وعلى كل حال ينبغي أن يحتاط فيغسل النجاسة وإن كانت يسيرة احتياطاً وخروجاً من خلاف أهل العلم. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين