الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الترخيص في ستر الوجه للرجل المحرم مروي عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وطاووس بن كيسان والثوري والشافعي وأحمد في رواية، ودليلهم قول النبي_صلى الله عليه وسلم_ في الذي خرَّ من بعيره: "ولا تخمِّروا رأسه" متفق عليه؛ فخصَّ الرأس بالنهي ولم يذكر الوجه، وعليه فلا فدية عليك _إن شاء الله_ خاصة وأنك فعلت ذلك لحاجة لا ترفهاً، والعلم عند الله _تعالى_.