1 ذو الحجه 1435

السؤال

ما حكم الصلاة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام مع عدم اتصال الصفوف، سواء للباعة المتجولين أو باعة السواك، حيث يصلون مع الإمام وهم عند بضائعهم أو بعض المعتمرين والزوار، حيث يجتمعون في الساحة فإذا أقام الصلاة صفوا في أماكنهم مجموعات متفرقة وصلوا مع الإمام .

أجاب عنها:
د.عمر بن عبد الله المقبل

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده:
فأما الساحة المحاطة بالأعمدة الحديدية الصغيرة، والتي ينتهي عندها البلاط الأبيض العاكس للحرارة – كما هو حاله في وقتنا هذا – فالظاهر لي بعد السؤال والتثبت من المسؤولين عن الحرمين أنها تابعة للمسجد الحرام، فأحكامها حكم المسجد، وعليه فلا إشكال في صحة صلاة هؤلاء الذين يصلون في الساحة ولو لم تتصل صفوفهم. وإنما الإشكال في الذين يصلون خارج هذه الساحة مع عدم اتصال الصفوف، والخلاف في هذه المسألة قوي بين أهل العلم، ولعل القول بالجواز أقرب – والله أعلم – وهو قول مالك والشافعي ووجه في مذهب الحنابلة اختاره ابن قدامة، والعلامة السعدي _رحمهم الله جميعاً_.
ووجه ترجيح هذا القول ما قاله ابن قدامة _رحمه الله_ في (المغني 3/46): "لأنه لا نص في منع ذلك، ولا إجماع، ولا هو في معنى ذلك؛ لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية، أو سماعُ الصوت، وليس هذا بواحد منهما".
وهنا قيدٌ لا بد منه، وهو أن تكون الصفوف قريبة، غير بعيدة بعداً لم تجر به العادة، وقد نبه على هذا ابن قدامة بقوله (3/45): "فإن معنى اتصال الصفوف: ألا يكون بينهما بُعد لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء".
ومع هذا فعلى المصلي الاحتياط لصلاته، وألا يصلي خارج المسجد، ولو كان يرى الصفوف؛ لأن القول ببطلان الائتمام قويٌ، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد