الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذه المسألة إذا قال البائع: بعتك هذه السيارة مثلاً بعشرة آلاف حاضرة نقداً أو بعشرين ألف لمدة سنة أو خمسة عشر ألف لمدة سنة وهكذا فإن هذا جائز ولا بأس به بشرط أن يحصل القطع على أحد السعرين من المتبايعين، إما سعر الحاضر أو سعر النسيئة، وأن يتفقا على واحد منهما فإذا حصل ذلك فإن ذلك جائز ولا بأس به؛ لأن الأصل في المعاملات الحِل، وهذه الزيادة مقابل الأجل، وإذا حصل اتفاق على أحدهما انتفت الجهالة. والله أعلم