تقسيم هبة الأب لأولاده
اجاب عليها فضيلة الشيخ  سليمان الماجد
التاريخ  18/2/1428
السؤال
سؤالى هو هل يجوز للاب أن يقسم ماله على أولاده فى حياته؟ وكيف تكون القسمة بالنسبة للذكور والإناث؟


الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، أما بعد: فإذا قسم الأب ماله على أولاده فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو قول شريح وإسحاق، وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق