لبس الكمامات للوقاية من الغبار للمحرم
اجاب عليها فضيلة الشيخ  د.عبدالكريم الخضير
التاريخ  2/12/1428 هـ
السؤال
فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله
السلام عليكم ورحة الله وبركاته

ما حكم لبس الكمامات للوقاية من الغبار ونحو ذلك للمحرم؟
وجزاكم الله خيراً


الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لبس الكمامات من اللثام وما شابهه، إذا كان يغطي غالب الوجه فالمحرم ممنوع منه؛ لأن المحرم الذي وقصته ناقته جاء في حديثه كما في صحيح مسلم:" ولا تخمروا وجهه"، والحكم للغالب، فإذا كانت الكمامات تغطي غالب الوجه فلا يجوز، وإن كانت تغطي دون ذلك فلا بأس بذلك _إن شاء الله_، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق

القائمة البريدية