الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لبس الكمامات من اللثام وما شابهه، إذا كان يغطي غالب الوجه فالمحرم ممنوع منه؛ لأن المحرم الذي وقصته ناقته جاء في حديثه كما في صحيح مسلم:" ولا تخمروا وجهه"، والحكم للغالب، فإذا كانت الكمامات تغطي غالب الوجه فلا يجوز، وإن كانت تغطي دون ذلك فلا بأس بذلك _إن شاء الله_، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.