2 شوال 1427

السؤال

ما حكم صلاة العيد هـل هي فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا فاتت فهل تقضى؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فصلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء: فمنهم من قال: إنها سنة؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي _صلى الله عليه وآله وسلم_ لما أخبره عن الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".
ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، وقال: إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان.
ومنهم من قال: إنها فرض عين؛ لأن النبي _صلى الله عليه وآله وسلم_ أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد.
وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنها فرض عين.
وإذا فاتت صلاة العيد لا تُقضى، يعني لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها؛ لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة هناك بدل عنها وهو الظهر؛ لأن الوقت هذا لابد فيه من صلاة، وأما صلاة العيد فلم يرد عن النبي _عليه الصلاة والسلام_ أن لها بدلاً، والله أعلم.