الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ج1/ما دمت تسدد الدين الذي عليك على هيئة أقساط ولم يبق عندك من النقد أو البضاعة ما يبلغ نصاباً فلا زكاة عليك؛ لانتفاء شرط وجوب الزكاة وهو ملك النصاب . وإن كان بقي بعد سداد الدين نقد يبلغ نصاباً أو بضاعة تبلغ قيمتها نصاباً فزكه، وكيفية ذلك أن تقسم المبلغ على 40. مثلاً 30.000 ÷ 40 = 750 ريال. ج/2 بعد مضي سنة من فتح المغسلة تنظر ما عندك من النقد الحاصل من العمل فيها وتزكيه، بعد خصم أجرة العمالة وسائر التكاليف، ولا زكاة في قيمة المواد والأجهزة .