29 شعبان 1434

السؤال

سئل فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين _رحمه الله تعالى_:<BR> ماحكم صوم يوم الشك؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام؛ فعن صلة بن زفر قال:" كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم، وقال: إني صائم، فقال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم _صلى الله عليه وسلم_، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح.
ولأن الصائم في يوم الشك متعدٍّ لحدود الله _عز وجل_؛ لأن حدود الله ألا يصام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبي _عليه الصلاة والسلام_: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه"، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_.
ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصمه تبعاً للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصمه، وقد سبق لنا ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
--------
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد العشرون - كتاب الصيام.