السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: يوجد عندي خدم من المسلمين، فهل يجوز أن أدفع لهم من زكاة مالي؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته، بمعنى أن راتبه لايكفيه، فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة له ؛ حتى يستوفي ما يحتاجه، شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل. والله المستعان.