الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أما الجزئية الأولى فهو ترك واجباً من واجبات الحج، وقد ذكر العلماء _رحمهم الله_ بأن من ترك واجباً من واجبات الحج يلزمه دم؛ لقول ابن عباس _رضي الله عنهما_: "من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دماً" وأما فعله في اليوم الثاني عشر، وهو كونه وكّل من يرمي الجمرات عنه وهو قادر صحيح، فليس معذوراً في ذلك ، وقد ذكر العلماء _رحمهم الله_ أن المسلم إذا ترك رمي ثلاث حصيات من مجموع الجمار فإنه يلزمه دم لذلك، فما بالك بمن ترك الرمي بالكلية بغير عذر شرعي ،فهذا يلزمه دم من باب أولى، وعلى ذلك فهذا الرجل في ذمته دمان؛ الدم الأول لأنه ترك طواف الوداع وهو من واجبات الحج ،الدم الثاني لأنه ترك الرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجة، والله _تعالى_ أعلم .